المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل الأموال القانون السوداني



Legal advice
07-24-2013, 02:27 AM
مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003 القانون السوداني


عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998، أصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الآتي نصه:

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به
1- يسمى هذا المرسوم المؤقت "قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003"، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

تفسير
2- في هذا المرسوم المؤقت، ما لم يقتض السياق معنىً آخر:

"الأموال" يقصد بها جميع أنواع العملات وطنية وأجنبية والأصول المالية أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمستندات التي تثبت تملك الأموال أو أي حق متعلق بها،

"اللجنة" يقصد بها اللجنة الإدارية المنشأة بموجب أحكام المادة 8،

"غسل الأموال" يقصد به أي عمل أو الشروع في عمل يقصد به إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3(2) وجعلها تبدو كأنها مشروعة،

"البنك المركزي" يقصد به بنك السودان،

"المحافظ" يقصد به محافظ بنك السودان،

"المؤسسات المالية" يقصد بها المصارف والشركات ومحلات الصرافة والوساطة المالية أو النقدية وشركات ووكالات السفر والسياحة، أو أي شخصية معنوية مالية مرخص لها بغض النظر عن ملكيتها،

"الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.


الفصل الثاني
عمليات غسل الأموال

تعريف جريمة غسل الأموال
3- (1) يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال، كل شخص يقوم بإتيان أيٍ من الأفعال الآتية بالنسبة للأموال المتحصلة أو الناتجة من أيٍ من الجرائم المنصوص عليها في البند 2:

( أ) إجراء أي عملية مالية بقصد إخفاء مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه حقيقة هذه الأموال ومتحصلاتها وعوائدها،

(ب) تحويل الأموال أو نقلها أو إيداعها أو سحبها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع،

(ج) اكتساب أو حيازة أو استلام أو استخدام تلك الأموال غير المشروعة.

(2) لأعراض هذا القانون تكون الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة أدناه أموالاً مغسولة وغير مشروعة:

( أ) الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية،

(ب) ممارسة الدعارة والميسر والرق،

(ج) الرشوة والاختلاس أو الاحتيال أو الإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة،

(د) التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة،

(هـ) الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة،

(و) الإضرار بالبيئة،

(ز) الخطف والقرصنة والإرهاب،

(ح) التهرب الضريبي أو الجمركي،

(ط) سرقة أو تهريب الآثار،

(ي) أي جرائم ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية شريطة أن يكون السوداني طرفاً فيها.

(3) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يساعد أو يعاون على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

(4) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من توافرت لدية من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أوب أي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بجريمة غسل الأموال إذا:

( أ) لم يبلغ السلطات المختصة بتلك المعلومات،

(ب) أعاق أو اعترض عن إخطار السلطات المختصة،

(ج) قام بإفشاء المعلومات بما يكون من شأنه الإضرار بمصلحة التحقيق.

(5) إذا ارتكب جريمة غسل الأموال شخص اعتباري فإن كل شخص طبيعي كان يعمل في وقت ارتكاب تلك الجريمة معه أو لحسابه بأي صفة يكون مرتكباً لذات الجريمة إذا ثبت عنصر العمد أو الإهمال الجسيم عليه.

(6) تكون المؤسسات المالية مسئولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال إذا اُرْتُكِبت تلك الجريمة لحسابها أو باسمها أو بوساطتها، إذا توفر عنصر العمد أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

حظر عمليات غسل الأموال
4- يحظر ممارسة أي عمل من أعمال غسل الأموال أو المشاركة فيه أو التعاون مع أطراف أخرى مشتركة أو التستر عليهم أو القيام بأي نوع من أنواع المساعدة على تنفيذه، ويسري هذا الحظر على أيٍ من مراحل غسل الأموال.

واجبات البنك المركزي
5- تكون للبنك المركزي الواجبات الآتية في مجال مكافحة غسل الأموال:

( أ) رصد ومراقبة حجم وحركة الأموال المحولة لخارج الدولة والواردة من خارجها من خلال المؤسسات المالية لمعرفة أي خروج غير مألوف لحركة هذه الأموال لا يتناسب مع المعدلات الطبيعية أو مع الواقع الاقتصادي للدولة،

(ب) إنشاء وحدة تحريات مالية تقوم بالتنسيق مع اللجنة والتفتيش وإبلاغ الجهات المختصة بالشكوك التي تحوم حول كل معاملة مشبوهة وتحديد معايير الاشتباه والشك،

(ج) تعميم وتطوير وسائل ومعايير اكتشاف ومتابعة أساليب غسل الأموال،

( د) أي واجبات أخرى لازمة لا تتعارض مع اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

التزامات المؤسسات المالية
6- يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي:

( أ) عدم فتح أي حساب أو حسابات أو إجراء أية عملية مالية أو عمليات بأسماء مزيفة أو غير كاملة أو غير واضحة، ويجب التحقق من هوية العملاء استناداً لوثائق ثبوتية رسمية، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم أو من ينوب عنهم،

(ب) التحقق من المستندات الرسمية للشخصيات الاعتبارية التي توضح اسم المؤسسة المالية وعنوانها وملاكها ومكان وتاريخ تسجيلها وأسماء المديرين المفوضين بالتوقيع نيابة عنها،

(ج) الاحتفاظ بسجل منفصل لكل عملية يحتوي على جميع البيانات المطلوبة،

( د) سرية وعدم الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لأي شخص آخر غير السلطات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن إجراء من الإجراءات القانونية التي تتخذ في شأن المعاملات أو العمليات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال،

(هـ) إبلاغ للجنة فوراً بأي عملية يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال،

( و) تنفيذ إجراءات التدقيق التي يصدرها البنك المركزي،

( ز) الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة أو العملية أو قفل الحساب بكل السجلات لإيضاح التعامل المالي والصفقات التجارية والنقدية لكل عملية سواءً كانت محلية أو خارجية أو عابرة، وكذلك بملفات الحسابات والرسائل التجارية وأن تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها للسلطة المختصة،

(ح) تقديم أي معلومات أو مساعدة تطلبها السلطات المنفذة لهذا القانون.

شفافية المعلومات
7- على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر، يجب على المؤسسات المالية عند إجراء أو اكتشاف العمليات المالية التي تثير الشبهات والشكوك حول ماهيتها أو مصدر أموالها أو الغرض منها، أن تقدم تقريراً منفصلاً عنها يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة التي تم الحصول عليها.


الفصل الثالث

اللجنة الإدارية

إنشاء اللجنة الإدارية ومقرها والإشراف عليها
8- (1) تنشأ لجنة تسمى اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتشكل على النحو الآتي:

( أ) المدعي العام لجمهورية السودان، رئيساً

(ب) نائب محافظ بنك السودان، رئيساً مناوباً

(ج) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عضواً

( د) وكيل وزارة التجارة الخارجية، عضواً

(هـ) وكيل وزارة الخارجية، عضواً

( و) مدير الإدارة العامة للجنايات (المباحث)، عضواً

( ز) مدير إدارة منظمات الشرطة الدولية والإقليمية ( الإنتربول)، عضواً

(ح) مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك، عضواً

(ط) أمين عام ديوان الضرائب، عضواً

(ي) مدير عام تنمية الجهاز المصرفي، عضواً

(ك) مدير إدارة الأمن التجاري الاستثماري (بدائرة الأمن التجاري)، عضواً

(ل) مدير عام المركز القومي للمعلومات، عضواً

(2) يكون مقر اللجنة بولاية الخرطوم.

(3) تخضع اللجنة لإشراف الوزير.

اختصاصات اللجنة وسلطاتها
9- (1) تكون اللجنة هي السلطة الإدارية العليا في مكافحة غسل الأموال وتختص بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج لمكافحة جرائم غسل الأموال، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية:

( أ) التخطيط لمكافحة جرائم غسل الأموال، وإصدار القواعد الإرشادية للتحري الإداري والفحص والملاحقة بالتنسيق مع الجهات المختصة،

(ب) تلقي الإخطارات من داخل السودان وخارجه عن العمليات التي يشتبه في أنها عمليات غسل أموال،

(ج) التحري وفحص ما يرد إليها من إخطارات ومعلومات يشتبه في أنها عمليات غسل أموال،

( د) حجز أو تجميد الحسابات والأموال المشتبه فيها،

(هـ) إبلاغ النيابة العامة عن العمليات التي قامت دلائل على أنها تشكل جريمة غسل الأموال،

( و) متابعة ودراسة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غسل الأموال،

( ز) تسهيل تبادل المعلومات مع السلطات الخارجية المماثلة، والتنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة،

(ح) وضع البرامج لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال،

(ط) وضع الموازنة العامة السنوية للجنة ورفعها للوزير لإجازتها،

(ي) أي اختصاصات أخرى تكون لازمة لأداء أعمالها،

(ك) إصدار لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها،

(2) يجوز للجنة أن تفوض أياً من سلطاتها أو اختصاصاتها لرئيسها أو لأي عضو فيها بالشروط التي تراها مناسبة.

قسَم اللجنة
10- يجب أن يؤدي رئيس اللجنة وأعضاؤها قبل تسلم مهام عملهم القسم الآتي أمام الوزير: "أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أو أؤدي واجبات عمل اللجنة بأمانة وتجرد، وأن أحافظ على سرية كل ما يصل لعلمي من إخطارات أو معلومات أو مستندات وألا أفشيها إلا للسلطات المختصة توفيقاً بين السرية المطلوبة للمحافظة على حسابات ومعاملات الأشخاص وبين الشفافية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال، والله على ما أقول وكيل".

الحصانة
11- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد رئيس اللجنة أو أي عضو فيها أو أيٍ من العاملين بالأمانة العامة للجنة في أي مسألة تتعلق بمجال عمله إلا بعد أخذ الإذن اللازم من الوزير.

الأمانة العامة للجنة
12- يجوز للجنة أن تعين أمانة عامة لها بالعدد والشروط التي تراها مناسبة على أن يؤدي موظفو الأمانة العامة القسم المنصوص عليه في المادة (10) أمام رئيس اللجنة الإدارية.

الفصل الرابع

الأحكام المالية

الموارد المالية للجنة
13- تكون للجنة الموارد المالية الآتية:

( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية،

(ب) الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة،

(ج) أي موارد مالية أخرى.

استخدام موارد اللجنة
14- تستخدم موارد اللجنة في تسيير أعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

موازنة اللجنة
15- تكون للجنة موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس والموجهات العامة التي تضعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

الحسابات والمراجعة
16-(1) يجب على اللجنة أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.

(2) تحفظ اللجنة أموالها ببنك السودان أو في أي مصرف آخر في حسابات جارية كوداع استثمارية على أن يكون التعامل في تل الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللجنة.

(3) تراجع حسابات اللجنة بوساطة ديوان المراجعة العامة أو أي مراجع قانون آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه.

الحساب الختامي والتقارير
17-(1) ترفه للجنة للوزير خلال خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية التقارير الآتية:

( أ) بيان الحساب الختامي،

(ب) تقرير ديوان المراجعة العامة،

(ج) تقريراً يوضح سير عمل للجنة.

(2) تتم مناقشة البيانات والتقارير المشار إليها في البند (1) في اجتماع الوزير وبحضور المراجع العام ورئيس للجنة لإقرارها وإجازتها.


الفصل الخامس

أحكام عامة

العاملون باللجنة
18- يعتبر رئيس اللجنة وأعضاؤها والعاملون بها موظفين عموميين لأغراض القانون الجنائي.

المحكمة المختصة
19- تكون المحكمة العامة هي المحكمة المختصة بنظر مخالفات جرائم غسل الأموال.

بطلان التصرفات
20- يعتبر باطلاً كل تصرف قانوني تم بهدف تجنيب أي أموال أو ممتلكات إجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة 22، وفي هذه الحالة لا يرد إلى المتصرف إليه حسن النية إلا المبلغ الذي دفعه بالفعل.

انتفاء المسئولية
21- تنتفي المسئولية عن كل من قام بحسن نية بواجب الإخطار عن أيٍ من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة على ضمان سريتها، وتنتفي المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على أسباب معقولة.

العقوبات
22-(1) بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب عند الإدانة، كل من يخالف أحكام هذا القانون وذلك على الوجه الآتي:

( أ) الشخص الطبيعي: السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز ضعف المبلغ أو الأصول محل الجريمة.

(ب) الشخص الاعتباري: الغرامة التي لا تجاوز ضعف المبلغ أو قيمة الأصول محل الجريمة، ويعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسم ولمصلحة الشخص الاعتباري بعقوبة السجن والغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ).

(2) بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في البند (1) تصادر الأموال والأصول محل الجريمة وعوائدها ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر باسترداد الرسوم المستحقة لصالح الضرائب أو الجمارك عند الإدانة في جرائم التهرب الضريبي والجمركي.

التصرف في الأموال المصادرة
23-(1) تودع الأموال المصادرة بموجب المادة 22(1) من هذا القانون في صندوق خاص تقوم اللجنة بإنشائه والإشراف عليه ويتم استخدام هذه الأموال في الآتي:

( أ) مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية،

(ب) صرف الحوافز للأشخاص أو الأجهزة التي تساهم بصورة بارزة في التبليغ والكشف عن جريمة غسل الأموال موضوع المصادرة ويجوز للجنة التقرير بشأن حجم ونوعية أو مقدار هذه الحوافز،

(ج) مكافحة ومعالجة الأمراض المستعصية،

( د) أي استخدامات أخرى تراها اللجنة مناسبة عند الضرورة.

(2) تحتفظ اللجنة بحساب خاص للأموال المصادرة التي تودع في الصندوق والمبالغ المسحوبة لأغراض الاستخدام المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

سلطة إصدار اللوائح
24- يجوز للجنة بموافقة الوزير أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وظائف العرب
08-31-2013, 12:19 AM
مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل الأموال القانون السوداني