المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون مجلس التعليم العالي القانون السوري



Legal advice
07-23-2013, 12:14 AM
القانون رقم 6‏ مجلس التعليم العالي القانون السوري




رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1426ه و21/12/2005م.‏

يصدر مايلي:‏

التعاريف‏

المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏

الوزارة: وزارة التعليم العالي.‏

الوزير: وزير التعليم العالي.‏

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.‏

النقابة: نقابة المعلمين.‏

الاتحاد: الاتحاد الوطني لطلبة سورية.‏



الباب الاول‏

الفصل الأول‏

مجلس التعليم العالي‏

المادة2- يرتبط مجلس التعليم العالي بالوزير ويضطلع بالمهام الاساسية الآتية:‏

أ- اقتراح سياسة التعليم العالي بجميع تخصصاته ومستوياته في اطار السياسة العامة للدولة.‏

ب- وضع السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعات والمعاهد وتوجيهها نحو معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الجمهورية العربية السورية.‏

ج- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي التي تضعها الدولة, وربطه بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتطويره وتوزيع مؤسساته بما يحقق اهداف الدولة القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية.‏

د-وضع الخطط العامة لمؤسسات التعليم العالي من تدريب بما في ذلك تطوير المستوى العلمي والتقني واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين فيها وتقويم ادائهم وتحديد وسائل التنفيذ ومتابعته.‏

ه- وضع قواعد قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد.‏

و- التنسيق بين الجامعات والمعاهد من حيث التكامل ومستوى التعليم والدرجة العلمية والتخصصات والبحث والتدريب والتأهيل والترجمة والتعريب.‏

ز- وضع نظام تقويم الاداء وقواعد الاعتماد العلمي للجامعات وشروط منحه والغائه.‏

ح- اقتراح مشروع الموازنة العامة لكل من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للوزارة.‏

ط- ابداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في درجاته المختلفة.‏

ي- تحديد مدة الدراسة ومواعيد الامتحانات والعطل والمعسكرات الانتاجية والتدريب.‏

ك- تحديد انواع التعليم وانماطه واساليبه.‏

ل- وضع القواعد والشروط لانتقاء المعيدين وايفادهم.‏

م- وضع القواعد والشروط لتعيين اعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم.‏

ن- الامور الاخرى التي يختص بها وفقاً لما تنص عليه القوانين النافذة.‏

المادة 3- أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:‏

- رؤساء الجامعات.‏

- رئيس الجامعة الافتراضية السورية.‏

- ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة او المشتركة يقترحهم الوزير سنوياً بالتناوب.‏

- نائب رئيس جامعة من كل جامعة يقترحه الوزير بالتناوب سنوياً.‏

- معاوني الوزير ومعاون وزير عن بعض الوزارات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

- معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة يقترحه رئيس هيئة تخطيط الدولة.‏

- عمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة اذا ورد في صك احداثها نص على ذلك.‏

- المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية.‏

- المدير العام لهيئة الطاقة الذرية.‏

- المدير العام للهيئة العامة للاستشعار عن بعد.‏

- المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.‏

- المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية.‏

- المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة.‏

- مدير اكاديمية الاسد للهندسة العسكرية.‏

- ممثلين اثنين عن النقابة من اعضاء الهيئة التدريسية يقترحهما المكتب التنفيذي للنقابة سنوياً.‏

- رئيس الاتحاد وممثل آخر عن الاتحاد يقترحه المكتب التنفيذي سنوياً.‏

- أمين المجلس عضواً ومقرراً.‏

ب- يصدر رئىس مجلس الوزراء قراراً بتسمية اعضاء المجلس بناء على اقتراح الوزير.‏

ج- يحق للوزير ان يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يراه مناسباً من ذوي الخبرة دون ان يكون له حق التصويت.‏

د- ينوب عن الوزير في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه من رؤساء الجامعات.‏

المادة 4- أ- لمجلس التعليم العالي ان يفوض مجلساً مصغراً برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير وممثل عن كل من الاتحاد والنقابة للبت بالامور المستعجلة.‏

ب- يؤلف مجلس التعليم العالي من بين اعضائه ومن غيرهم من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد والمتخصصين, ومن اعضاء نقابات المهن العلمية والمنظمات الشعبية لجاناً فنية دائمة او مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.‏

المادة5- ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لمجلس التعليم العالي في فرع مستقل تابع لقسم وزارة التعليم العالي في الموازنة العامة للدولة.‏

المادة 6- يحدث في الوزارة امانة عامة لمجلس التعليم العالي يحدد ملاكها بمرسوم, ويرأسها امين من بين اعضاء الهيئة التدريسية المؤصلين في الجامعات من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏

المادة 7- يتولى أمين التعليم العالي تهيئة اعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته واعمال لجانه الدائمة والمؤقتة والتنسيق بينها.‏

المادة8- يعد أمين مجلس التعليم العالي التقرير السنوي عن التعليم العالي بعد عرضه على الوزير بغية اقراره في مجلس التعليم العالي ويتضمن التقرير بوجه خاص بيان مدى تنفيذ مؤسسات التعليم العالي للخطة العلمية في السنة السابقة وما حققته الخطة من نجاح وما واجه تنفيذها من عقبات وصعوبات والاقتراحات اللازمة لتحسين مستوى الاداء وتحقيق التطوير الامثل للتعليم العالي في ضوء حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتطورات العلمية.‏

المادة9- يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي.‏
الفصل الثاني‏

الأحكام العامة للجامعات‏

المادة 10- الجامعات هيئات عامة علمية ذات طابع اداري لكل منها شخصية اعتبارية واستقلال اداري ومالي على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية, وترتبط بالوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.‏

المادة 11- التعليم الجامعي حق لكل مواطن مؤهل له, ويحدد مجلس التعليم العالي مستوى هذا التأهيل ونوعيته, وتراعى في قبول الطلاب القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي مع الأخذ بالاعتبار رغبات الطلاب واستعداداتهم في ضوء حاجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومطالب النمو المتوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مختلف المحافظات.‏

المادة 12- تهدف الجامعات الى تحقيق التقدم في مجالات العلم والتقانة والفكر والفن, وتعمل على تحقيق الاهداف القومية للأمة العربية ونشر الحضارة العربية وتطويرها واغناء الحضارة الانسانية وتوسيع آفاق المعرفة البشرية والاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي وتعمل على تنفيذ هذه الاهداف من خلال مايلي:‏

أ- اعداد المتخصصين في مختلف فروع المعرفة وتأهيلهم وتزويدهم بمستوى عال من المعارف والمهارات يواكب تقدم العلم والتقانة والفكر والفن والحضارة العالمية, وتقويم مدى استيعابهم وتفهمهم وتطبيقهم لها من خلال نظام الامتحانات.‏

ب- المشاركة في اجراء البحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني, وتقديم الخبرة والمشورة وغير ذلك من اعمال ممارسة المهنة بما تتضمنه من ابرام العقود المهنية, وبصورة خاصة ما يهدف منها الى ايجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي.‏

ج- ترسيخ القيم والقواعد المعززة لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد واذكاء الروح النضالية للطلاب.‏

د- تعزيز شخصية الطالب العلمية وتنمية حبه للعلم والبحث العلمي والعمل الجماعي وتشجيع التفوق والابداع العلمي.‏

ه- تطوير وسائل البحث والتعليم واصول التدريس واساليبها بما في ذلك التأليف والترجمة والنشر, واحداث المختبرات اللازمة للتعليم والبحث العلمي.‏

و- الاسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم المستمر.‏

ز- توجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل للفعاليات التي سيمارسونها.‏

ح- تشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي.‏

ط- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية خاصة والاجنبية عامة.‏

ي- تحقيق اعلى مستوى من التفاعل بين الجامعة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع بمؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنظماته.‏

المادة 13- أ- الوزير هو الرئىس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه, وله ان يطلب الى المجالس او اللجان الفنية بحث موضوعات معينة او دراستها ولاسيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي.‏

ب- للوزير ان يطلب من مجالس الجامعات اعادة النظر في قراراتها اذا كان يرى فيها مخالفة لأحكام القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 14- الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الجمهورية العربية السورية هي:‏

- جامعة دمشق ومقرها مدينة دمشق.‏

- جامعة حلب ومقرها مدينة حلب.‏

- جامعة تشرين ومقرها مدينة اللاذقية.‏

- جامعة البعث ومقرها مدينة حمص.‏

او أي جامعة حكومية تحدث بقانون ينص على اخضاعها لأحكام هذا القانون.‏

المادة 15- أ- يجوز احداث فروع للجامعات بمرسوم.‏

ب- يكون لكل فرع مدير بمرتبة استاذ يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم, يتولى ادارة شؤون الفرع العلمية والادارية, ويمارس بالنسبة للعاملين في الفروع صلاحيات نواب رئيس الجامعة ويقوم اضافة الى ذلك بالمهام التي يفوضه بها رئيس الجامعة ويسمى عضواً في مجلس الجامعة.‏

ج- يضع مجلس التعليم العالي الهيكلية التنظيمية والادارية والقواعد الناظمة العلمية والادارية والمالية اللازمة لعمل فروع الجامعات بما لا يخالف احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.‏

المادة 16- أ- يتم احداث كليات في الجامعة بمرسوم.‏

ب- يجوز احداث معاهد عليا ملحقة بالجامعات بمراسيم, وترتبط هذه المعاهد بالجامعات وفقاً للقواعد التي تحددها هذه المراسيم.‏

ج- يجوز احداث مراكز علمية متخصصة ملحقة بالجامعات او باحدى كلياتها او احد معاهدها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.‏

المادة 17- الكلية وحدة تعليمية علمية وادارية ومالية تعمل على تحقيق اهداف الجامعة ضمن الاختصاص المحدد لها. وتضم عدداً من الاقسام المترابطة علمياً واللازمة لاضطلاعها باختصاصها, وتبين اللائحة الداخلية للكلية الاقسام فيها, ويجوز بمرسوم ان يكون مقر الكلية في غير مقر الجامعة.‏

المادة 18- أ- القسم هو الوحدة البنيوية الاساسية التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية في الجامعة, وهو وحدة ادارية تميزه فعاليات علمية نوعية يضطلع بمسؤولياتها كاملة داخل الكلية ويشرف عليها في الكليات الاخرى بالجامعة ويجوز ان يضم القسم شعبة او اكثر.‏

ب- لا يجوز ان تتكرر الاقسام المتماثلة في الكليات غير المتماثلة في الجامعة الواحدة فيما عدا اقسام العلوم الاساسية.‏

المادة 19- تصدر اللوائح الداخلية التي تتضمن الشؤون الخاصة للكليات والمعاهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.‏

المادة 20- أ- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات فيما عدا التدريس في اقسام اللغات الاجنبية وتدريس مقررات اللغات الاجنبية.‏

ب- يجوز تدريس مقرر واحد في كل سنة دراسية في مرحلة الاجازة ومقرر او مقررين في دراسات التأهيل والتخصص وفي الدراسات العليا بلغة اجنبية.‏

ج- يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي, واستناداً الى اتفاقية تعاون علمي مع احدى الجامعات غير السورية, احداث درجات علمية على مستوى دراسات التأهيل والتخصص او الدراسات العليا في اي من كليات الجامعة, ويكون التدريس في هذه الدرجات لجميع المقررات او بعضها بلغة اجنبية.‏

المادة 21- على الوزارات والهيئات والمؤسسات ضمن امكانياتها توفير الفرص والوسائل اللازمة لتدريب طلاب الجامعات على الاعمال التي تتصل باختصاصهم.‏

المادة 22- يجوز بمرسوم احداث منشآت جامعية انتاجية ملحقة بالجامعات او بالكليات تخدم اغراضها التعليمية.‏

المادة 23- أ- للجامعات ان تقدم خدمات اجتماعية ومهنية ودراسات ومشورات للمواطنين وللجهات العامة والخاصة وذلك بما لا يتعارض مع اهدافها.‏

ب- للجامعات ان تتصدى لمعالجة المشكلات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة والقطاع العام في مختلف الميادين لايجاد الحلول العلمية والعملية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

ج- تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بذلك بما فيها النواحي المالية وما يرصد لهذه المهمات من تعويضات ومكافآت وكيفية التصرف بالعائدات المستوفاة وفق القوانين والانظمة النافذة.‏