المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة القانون السوري



Legal advice
07-23-2013, 12:13 AM
قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة القانون السوري



المواد 1 ـ 3 ملغاة
ملغاة بالمرسوم رقم 158 لعام 1969 قانون تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
المادة 4
لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يتخذ بقرارات منه:
1- تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية.
2- تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للمواد والسلع الاستهلاكية.
3- إعطاء صفة النفاذ لقرارات لجان التحكيم التي تعين الفصل في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين بالصناعة أو بالتجارة.
4- إلزام كل من يحوز أي مادة أو سلعة استهلاكية بتقديم تصريح عنها ضمن الشروط والتعليمات التي يحددها وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.
المادة 5
لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يلزم بقرار يصدره:
1- أصحاب المحال العامة التي تقدم لروادها ونزلائها وجبات أو مأكولات أو مشروبات بإعلان أسعار بيعها أو بدل الدخول إليها.
2- أصحاب الفنادق وما يماثلها من المحال العامة وأصحاب الغرف والدور المفروشة بإعلان الأجور وبدل الخدمات التي يقدمونها للنزلاء.
3- تجار المفرق والباعة الجائلين بإعلان أسعار ما يعرضونه للبيع.
المادة 6
لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يكلف المنتجين والمستوردين وأصحاب المتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد سلعة أو مادة من الضروريات.
وله أن يصدر قرارات يحدد فيها العناصر التي تدخل في سعر التكلفة. كما يحق له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.
المادة 7
تشكل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي السلطات الإدارية في المحافظات وتختص بما يلي:
1- تحديد الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجر تحديد أسعارها أو تحديد نسب أرباحها من قبل الوزارة بموجب جداول تصدرها لجان التسعير.
2- تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية والتي يحددها الوزير بقرار منه والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادية ولم يجر تحديد بدل أداء خدمتها من قبل

الوزارة.
كما تتولى تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمنتزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب وذلك وفقاً للتصنيف المحدد من قبل الجهات المختصة وتصدر

لجان التسعير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.
3- تلتزم لجان تحديد الأسعار بتوجيهات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري ضمنها تحديد الأسعار وبدل الخدمات كما تتولى الوزارة النظر في الشكاوى المتعلقة بالأسعارالتي تحددها هذه اللجان.
المادة 8
تعلن جداول الأسعار الصادرة تنفيذاً للفقرة آ من المادة السابعة قبل بدء العمل بها بمدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة. وتسري الأسعار المحددة فيها لمدة أسبوع واحد وضمن دوائر المحافظة ذات

العلاقة ويكون إعلان الجداول بطريق لصقها في الأسواق وأمام مراكز الشرطة ومكاتب التموين وبكل وسيلة أخرى يرى وزير التموين أو رئيس لجنة التسعير أنها كفيلة بإذاعتها على التجار والمستهلكين

وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزمة لكل من يتجر بالمواد والسلع المحددة الأسعار طوال مدة نفاذها. ولوزير التموين بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان جداول الأسعار ومدة نفاذها.

أما تحديد بدل الخدمات الذي يتم وفقاً للفقرة (ب) من المادة السابقة فيعلن بالطريقة التي يبينها وزير التموين بقرار منه.
المادة 9
تسري جداول الأسعار وقرارات تحديد الأرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات التي يتم تسليمها أو أداؤها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات (وإن تم تنفيذاً لتعهدات أبرمت قبل هذا

التاريخ).
المادة 10
ملغاة بالمادة 9 من المرسوم 158/1969
المادة 11
لا تخضع كميات المواد المرخص بتصديرها لخارج البلاد لأحكام هذا الباب.
المادة 12
تعتبر هذه المادة ملغاة اعتماداً على إلغاء المادة الثالثة بموجب المرسوم 158/1969
المادة 13
لا يحول الادعاء بأي حق على المواد أو السلع أو الأشياء المستولى عليها دون تسليمها إلى الجهة التي يعينها وزير التموين والتجارة الداخلية سواء كان هذا الادعاء سابقاً لقرار الاستيلاء أو لاحقاً له.

ويجب أن يتم التسليم بصرف النظر عن حجز أو معارضة قضائية أو غير قضائية وتنتقل حقوق ذوي الشأن على الأصناف المسلمة إلى التعويض الذي تدفعه الوزارة عنها وفي أحوال الاستيلاء على

المحاصيل الزراعية إذا كان مشروطاً في عقد الإيجار أن تؤدىالأجرة عيناً جاز للمستأجر أن يدفع الأجرة نقداً إذا كان تنفيذ العقد يحول دون تسليم المقادير المستولى عليها كاملة.
المادة 14
تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل الاستيلاء على المواد والسلع والأدوات والأماكن المطلوبة بجرد تلك الأشياء جرداً وصفياً بحضور المالك أو المستثمر أو مندوب عنه على أن يدعى لحضور الجرد

بكتاب مسجل مع أشعار بالاستلام. وينظم الجرد ضبط يوقعه أعضاء اللجنة المعينة لهذا الغرض مع صاحب الشأن أو مندوبه ويجوز أن يتم الجرد في غياب صاحب الشأن إذا تخلف عن الحضور بلا

مبرر مقبول أو لم يوفد مندوباً عنه ويتبع عند الاقتضاء عقب انتهاء الاستيلاء نفس الإجراء لتحديد ما لحق بالأشياء المستولى عليها من أضرار.
المادة 15
يجوز بعد إتمام إجراءات الجرد المبينة في المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان المحفوظة فيه أمانة لدى الحائزين عليها وعلى مسؤوليتهم حتى يتم استلام هذه الأشياء أو توزيعها

بالطريقة التي تعينها وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويجب أن يتم الاستلام أو يباشر بالتوزيع قبل انتهاء ثلاثين يوماً على إنجاز الجرد وإلا بطل قرار الاستيلاء وأصبح الحائز على الأشياء حراً بالتصرف

فيها.
المادة 16
يتم الاستيلاء بالاتفاق الودي وإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر وفي حالة تنفيذ الاستيلاء جبراً يحدد التعويض وفقاً للقواعد الآتية:
*أ- بالنسبة للمواد والسلع والأدوات ووسائط النقل يقدر التعويض بما يعادل بدل المثل بتاريخ الجرد وذلك بصرف النظر عن تقلبات الأسعار التي قد تطرأ منذ هذا التاريخ ومهما كانت أسباب هذه التقلبات.
*ب- بالنسبة للمؤسسات الصناعية والتجارية يقدر التعويض في حدود ما يعادل أرباح المؤسسة على مقدار الإنتاج والسعر السائد له أو على أساس السعر السائد للسلعة موضوع التجارة وتلتزم الجهة

المستولى لصالحها فضلاً عن ذلك بصيانة المؤسسة مع دفع بدل الاستهلاك العادي للآلات والأدوات الموجودة فيها.
أما في حالة الاستعمال الاستثنائي فيضاف إلى ذلك ما يعادل نسبة استهلاكها بسبب هذا الاستعمال. على أنه لا يجوز بأية حال أن يزيد التعويض السنوي على صافي الأرباح السنوية وفقاً لآخر ميزانية

معتمدة أو وفقاً للتصريح المقدم لمصلحة الضرائب بشأن الأرباح التجارية أو الصناعية عن آخر سنة للسنة التي تم فيها تنفيذ الاستيلاء
*ج- بالنسبة للعقارات يقدر التعويض بما يعادل متوسط أجرة السنة السابقة لصدور قرار الاستيلاء، أو بأجر المثل عند تنفيذ الاستيلاء وفي أحوال الاستيلاء على المؤسسات الصناعية والتجارية أو

العقارات تلتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الجهة المستولى لصالحها بضمانة الوزارة بصيانة المباني وإلا كانت ملزمة بإضافة نفقات صيانتها إلى مقدار التعويض.

المادة 17
إذا صدر أمر تكليف بعمل إلى شخص يقدر بدل العمل بأجر المثل وهو أجر من يقوم بعمل مماثل للعمل الصادر أمر التكليف بأدائه ويقدر ذلك الأجر في تاريخ البدء بتنفيذ الأمر أما إذا فرض العمل على

عمال أو مستخدمين في المحال الصناعية أو التجارية أو في العمليات الخاصة بالتزام مرفق عام فيقدر بدل العمل بما يعادل الأجر الفعلي للعامل أو المستخدم وقت تبليغه أمر التكليف. ويصرف لمن

صدر إليه الأمر بدل مؤقت لعمله تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية مع حفظ حقه بالرجوع عليها بأية زيادة تقرر له عند تحديد البدل النهائي.
المادة 18
يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بتشكيل اللجان المختصة بتقدير التعويض أو بدل العمل المشار إليهما في المادتين السابقتين. وتبلغ لجنة التقدير بصورة ضبط الجرد مع صورة من قرار

الاستيلاء خلال أسبوع من انتهاء الجرد كما تشعر هذه اللجنة خلال أسبوع من تنفيذ أمر التكليف بالقيام بتنفيذه مع تبليغها صورة عنه وذلك لتقوم هذه اللجنة بتحديد التعويض أو البدل المقابل. أما إذا تأخر

التبليغ عن هذا الموعد جاز لمن صدر إليه الأمر أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة البدائية خلال الأسبوع الثاني لتقوم المحكمة بتقدير التعويض بصورة قطعية.
ويتوجب على لجنة التقدير المختصة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من التبليغ المبين في الفقرة السابقة وإلا اعتبر قرارها باطلاً. ويصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بنفاذ قرارات اللجنة

المذكورة.
المادة 19
يحق لوزير التموين والتجارة الداخلية أو للشخص الذي صدر بحقه أمر التكليف أو قرار الاستيلاء أن يعترض على قرارات لجان التقدير أمام المحكمة البدائية المختصة خلال أسبوع من تاريخ تبليغهم هذه

القرارات بكتاب يسجل مع إشعار بالاستلام. وعلى ديوان المحكمة أن يقدم استدعاء الاعتراض في خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها إلى رئيس المحكمة المختصة ليحدد جلسة للنظر فيه ويبلغ

ديوان المحكمة الطرفين عند موعد الجلسة بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام قبل حلول هذا الموعد بخمسة أيام على الأقل. وتقضي المحكمة في الاعتراض على وجه الاستعجال وقرارها في ذلك

قطعي.
المادة 20
استثناء من أحكام المواد من 14- 19 يحدد مبلغ للتعويض بالنسبة للمواد والسلع المسعرة أو المحددة الربح وفقاً للتسعيرة الرسمية أو بنسبة الربح المحددة والمعمول بها بتاريخ صدور الأمر.
المادة 21
عند توزيع المواد أو السلع أو الآلات المستولى عليها بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية يحدد ثمنها وفقاً لجدول التسعير أو بنسبة الربح المحدد وقت البيع أما إذا لم تكن مسعرة أو محددة الربح فيحدد

وزير التموين الثمن من قبله بعد الاستعانة بمن يرى أخذ رأيهم.
المادة 22
يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو الموزعين أو السماسرة أو تجار الجملة أو المفرق أن يعمل على إحداث تأثير في الأسعار أو تموين السوق وذلك بأن يحبس عن التداول مواداً أو

سلعاً أو أدواتاً أياً كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها. أو ينشر أخباراً أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أية طريقة أخرى غير مشروعة.
ويحظر عليهم الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين بالتجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار أو تموين السوق بأي من الوسائل المذكورة في الفقرة السابقة كما لا

يجوز أن تسبب أية حالة من الأحوال كالتغيير غير الجوهري في صفة البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة والأشخاص الذين لا تبرر تدخلهم الضرورات التجارية، زيادة ما في الأسعار ما لم تكن هذه

الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب معقول أو قوة قاهرة.
المادة 23
يحظر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة:
*أ- أن يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلاً غير عادي.
*ب- أن يحدد بيع إحدى المواد أو المنتجات في ساعات معينة من النهار بينما يظل محله مفتوحاً لبيع البضائع الأخرى.
*ج- أن يغلق بدون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية أو الضروريات.
د- أن يخفي أو يهرب المواد والسلع أو المنتجات.
المادة 24
يحظر على كل من مشتغل بالتجارة أو صاحب مهنة معينة أن يحوز مباشرة أو بالواسطة (المواد الاستهلاكية) التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية.
وعلى التجار وأصحاب المهن وغيرهم من الأشخاص الحائزين على مواد أو منتجات ناتجة عن سبق قيامهم بأعمال لا تدخل في نطاق تجارتهم أو مهنتهم أو عملهم المعتاد تصفية أعمالهم والتخلي عن

موجوداتهم خلال مهلة تحدد بقرار من وزير التموين.
ويمكن الاستئناس برأي الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين.
المادة 25
فضلاً عن الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يحظر على كل شخص أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد الاستهلاكية التي تتجاوز كمياتها حدود مؤونته العائلية.
ويجري تحديد الحد الأقصى للمؤونة العائلية بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
المادة 26
يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التي يصدر بتعيينها قراراً من وزير التموين والتجارة الداخلية أن يتركوا أعمالهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد

بغير ترخيص من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تعيقه عن الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين والتجارة الداخلية ويفصل

الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض معللاً، فإذا لم يصدر الوزير قراراً معللاً بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصاً.
المادة 27
يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر المفرق أو متعهد أن يملك أو يحوز بأية صفة كانت مقادير تتجاوز الاحتياج العادي

لتجارته أو صناعته أو عمله من المواد أو السلع التي يعينها وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار يصدره. ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلية في قراره مقادير تلك المواد والسلع التي يعتبر حيازتها

في حدود الاحتياج العادي للتجارة أو الصناعة.