المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري القانون السوري



Legal advice
07-23-2013, 12:12 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري رقم 39 لعام1981 القانون السوري


مادة 1
المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.

مادة 2
يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.

مادة 3
نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.

مادة 4
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية:ـ
ـ1 المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية.
ـ2 العمل على تطوير الفكر القانوني بما يخدم تحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.
ـ3 المساهمة في تطوير التشريع بما يخدم التحويل الاشتراكي.
ـ4 العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.
ـ5 تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
ـ6 التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد من كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما، وتأمين الدفاع مجانا عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى.
ـ7 الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.
ـ8 تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة، وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.
ـ9 تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وتوفير العمل للأعضاء.
ـ10 إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
ـ11 التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والاشتراكية في العالم.

مادة 5
تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.
ـ1 امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة.
ـ2 إبرام العقود.
ـ3 إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها.
ـ4 إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.

مادة 6
للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ماله صلة بالمهنة.

مادة 7
لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لقوانين التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

مادة 8
يشترط في من يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.

مادة 9
يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:ـ
ـ1 كامل الأهلية.
ـ2 حائزاً على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.
ـ3 غير متجاوز الخمسين من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.
ـ4 عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
ـ5 ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.
ـ6 غير محكوم بأية عقوبة جنائية.
ـ7 غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.
ـ8 غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
ـ9 مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.
ـ10 غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك بموجب تقرير طبي يُعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.

مادة 10
لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.

مادة 11
أ ـ لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي:ـ
ـ1 الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة، براتب أو تعويض مهما كان نوعها، ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية، والمحامون المكلفون من نقابة المحامين بالعمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها.
ـ2 احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.
ـ3 منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عاملاً فيها.
ـ4 جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها.
ب ـ مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي:ـ
ـ1 عضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.
ـ2 رئاسة السلطة التشريعية.
ـ3 الوزارة.
ـ4 عضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي.
ـ5 عضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.
ـ6 التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية والفرعية للمنظمات الشعبية.
ـ7 عضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات.
جـ ـ يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أوالأعمال المشار إليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كافة الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها.
د ـ يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة /ب/ من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 12
إذا فقد المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملا لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.

مادة 13
يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها، خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.

مادة 14
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها، كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أية جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي، وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

مادة 15
لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء:ـ
ـ1 أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية.
ـ2 أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

مادة 16
لا يجوز لمن كان محكِماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

مادة 17
لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد.

مادة 18
أ ـ يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة، ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المجلس.
ب ـ إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولاً.
ج ـ قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.

مادة 19
إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل.

مادة 20
ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.

مادة 21
لا يسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأية إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة، ولا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لا يستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أية معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.
مادة 22
على المحامي الذي سجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه اليمين التالية:ـ
"أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين".

مادة 23
على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع، ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.

مادة 24
يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل.

مادة 25
أ ـ مدة التمرين سنتان.
ب ـ على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين.

مادة 26
يعفى من التمرين:ـ
أ ـ القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.
ب ـ المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
جـ ـ الأساتذة والأساتذة المساعدون الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق وذلك دون الإخلال بأحكام قانون التفرغ الجامعي.
د ـ المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة أربع سنوات على الأقل ولم يُصرف من الخدمة لأي سبب كان.

مادة 27
لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ماعدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.

مادة 28
يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.
مادة 29
أ ـ للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين.
ب ـ يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تُشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن.
جـ ـ يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.

مادة 30
لمجلس الفرع أن يقرر ـ عند الاقتضاء ـ تمديد التمرين مدة لا تزيد عن سنة ويكون قراره مبرماً.

مادة 31
أ ـ يُشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية:ـ
ـ1 لعدم إتمام شروط التمرين.
ـ2 إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً وأمضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
ب ـ يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً، ويفقد كافة الحقوق السابقة لهذا الطلب.

مادة 32
أ ـ المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها، ويتألف من:ـ
ـ1 أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.
ـ2 أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.
ـ3 الأعضاء المتممين.
ب ـ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.
مادة 33
في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان، يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

مادة 34
يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي:ـ
ـ1 انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
ـ2 إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.
ـ3 مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة، وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة.
ـ4 تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
ـ5 تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي.
ـ6 سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.
ـ7 حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
ـ8 إقرار النظام الداخلي والمالي، ونظام التمرين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل، ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حُكماً إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة.
ـ9 إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة.
ـ10 النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.