المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية القانون السوري



Legal advice
07-23-2013, 12:07 AM
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية القانون السوري




المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق أحكام هذا النظام.
1ـ الجمعية:...........
2ـ المجلس: مجلس ادارة الجمعية التعاونية السكنية.
3ـ الهيئة: هيئة المستفيدين.
4 ـ اللجنة: لجنة المشروع لهيئة المستفيدين.
5 ـ التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجمعية.
6 ـ المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة آو تتم الموافقة على عرضه في طلب عروض أسعار آو يرتبط بعقد لم يستكمل اسباب تصديقه.
7 ـ المتعهد: هو الشخص الطبيعي آو الاعتباري الذي يلتزم تجاه الجمعية بتقديم مواد آو بإنجاز خدمات آو تنفيذ اشغال بناء على عقد مصدق.
8 ـ العقد: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجمعية بما فيها دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالتعهد.
9ـ الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق ومديريات الخدمات الفنية في المحافظات.
المادة 2
أ ـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الاشغال وتامين الخدمات وشراء المواد وجميع الاحتياجات العائدة للجمعية باحدى الطرق التالية:
1ـ الشراء المباشر.
2 ـ المناقصة.
3 ـ طلب عروض أسعار.
4 ـ العقد بالتراضي.
5ـ المسابقة.
6ـ التنفيذ بالأمانة.
ب ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود:
1 ـ لهيئة المستفيدين تحديد طريقة تنفيذ الاشغال وتامين الاحتياجات بالنسبة لمشروعهم ويتخذ القرار بموافقة اكثر من نصف المستفيدين.
2 ـ لمجلس الإدارة بالنسبة لمشتريات وتنفيذ الاشغال وتامين بعض الاحتياجات بالنسبة لاحتياجات الجمعية التي لا تخص مشروعا.
المادة 3
يتم تقديم المواد آو إنجاز الخدمات آو تنفيذ الاشغال العائدة للجمعية بالشراء المباشر في الحالات التالية:
أ ـ إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية مهما كانت القيمة.
ب ـ إذا كان الشراء من إحدى الجهات العامة آو من إحدى الجمعيات التعاونية آو الخيرية آو الحرفية ومهما كانت القيمة.
ج ـ إذا كانت النفقة الواحدة غير المتكررة خلال الشهر الواحد وغير المحصورة بالفقرتين السابقتين لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية ويجوز رفع هذا السقف إلى خمسة عشر الف ليرة سورية بموافقة هيئة المستفيدين آو الهيئة العامة بحسب الحال.
المادة 4
أ ـ يتم الشراء المباشر عن طريق لجان الشراء المباشر.
ب ـ يتم صرف النفقات الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة البائعة على أن تصدق الفاتورة من لجنة الشراء المباشر المختصة اشعارا بان المشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة وان الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة ومطابقة للأسعار الرائجة.
ج ـ تشكل لجان الشراء المباشر:
1 ـ بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة المشروع.
2 ـ بقرار من مجلس الإدارة بالنسبة لمشتريات الجمعية التي لا تخص مشروعا معينا.
ويحدد فيه عدد أعضاء كل لجنة ومهامها على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء.
د ـ على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة المشروع آو الجمعية عند القيام بالشراء والحصول على اكثر من عرض خطي من الجهات التي تستطيع تامين الاحتياجات المطلوبة كلما امكن ذلك ثم اختيار اكثرها موافقة لصالح الجمعية بعد التثبت من جودة المواد وصلاحية الخدمات واعتدال أسعارها ومطابقتها للأسعار الرائجة.
المادة 5
أ ـ يجوز لمجلس الإدارة آو لجنة المشروع حسب الحال الموافقة على تامين بعض الاحتياجات التي لا يتجاوز قيمة كل منها 1000 ل.س عن غير طريق لجان الشراء المباشر وذلك في الحالات الضرورية التي يعود تقديرها إليه.
ب ـ تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة من قبل مجلس الإدارة.
المادة 6
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 2 من هذا النظام تتم المناقصة لتقديم المواد وانجاز الخدمات وتنفيذ الاشغال بناء على أصولا تتضمن ما يلي:
1 ـ دفتر شروط عامة.
2 ـ دفتر شروط خاصة بالمشروع مالية وحقوقية وفنية يتضمن المصورات والمواصفات والدراسات الكاملة للمواد المطلوب تقديمها آو الخدمات المطلوب انجازها آو الاشغال المطلوب تنفيذها ويصدق هذا الدفتر من هيئة المستفيدين.
3 ـ كشف تقديري بالمواد آو الاشغال المطلوبة مع كمياتها المقدرة واسعارها على أساس الوحدات المعتمدة.
4 ـ جدول تحليل الأسعار ومشتملاتها.
المادة 7
أ ـ يعلن عن المناقصة قبل موعد إجرائها بخمسة عشر يوما على الإعلان.
ب ـ لا يدخل يوم نشر الإعلان عن المناقصة كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المدة المذكورة.
ج ـ لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد اذاعة الإعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجددا.
المادة 8
أ ـ تنشر إعلانات المناقصة في صحيفة محلية واحدة على الإعلان ولمرة واحدة وان لم توجد ففي إحدى صحف العاصمة.
ب ـ يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات التالية:
1 ـ موضوع المناقصة.
2 ـ مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.
3 ـ التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.
4 ـ الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها والحصول على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بها.
5 ـ مدة إنجاز التعهد.
6 ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطا خلالها بعرضه وفي حين عدم ذكرها تحدد المدة بستين يوما من تاريخ فض العروض.
المادة 9
أ ـ يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي:
1 ـ أن لا يكون محروما في الدخول في المناقصات آو التعاقد مع الجمعيات التعاونية السكنية آو الجهات العامة.
2 ـ أن يكون مسجلا في السجل التجاري آو في إحدى الغرف التجارية آو الصناعية حسب الحال ويستثنى من ذلك مؤسسات وشركات القطاع العام.
3 ـ أن لا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة.
4 ـ أن لا يكون مشمولا بأحكام مقاطعة إسرائيل ويجوز تأجيل تقديم بعض هذه الوثائق إلى ما بعد الاحالة ما عدا ما ورد في البندين 1 و 2 أعلاه.
ب ـ يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة.
المادة 10
على من يود الاشتراك في المناقصة أن يقدم مع عرضه التأمينات المؤقتة المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة آو إعلان المناقصة ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة والجمعيات.
المادة 11
تقدم العروض ضمن ثلاث مغلفات مختومة وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهات المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها.
المادة 12
أ ـ يحتوي المغلف الأول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام بالاضافة إلى التأمينات المؤقتة المطلوبة.
ويحتوي المغلف الثاني على العرض الفني والمواصفات.
أما المغلف الثالث فيحتوي على الكشف التقديري مع تحليل الأسعار ومشتملاتها المعد من قبل الجمعية ويحدد العارض نسبة الضم آو التنزيل ويوقع على كافة صفحات الكشف والتحليل مع جدول الأسعار الإفرادية آو الإجمالية حسب الحال.
ب ـ يعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين آو اعتباريين ملزما لهم بالتكافل والتضامن تجاه الجمعية.
المادة 13
على العارض أن يعين في عرضه موطنا مختارا له في المدينة الواقع فيها مقر الجمعية.
المادة 14
على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد آو إنجاز الخدمات آو تنفيذ الاشغال موضوع المناقصة ما لم تحدد من قبل الجمعية في دفاتر الشروط. ويمكن أن تعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة العروض وتحدد طريقة احتساب مدة التسليم في دفاتر الشروط الخاصة.
المادة 15
أ ـ يرفض العرض في حال مخالفته لدفاتر الشروط العامة والخاصة آو إعلان المناقصة آو وجود تحفظات.
ب ـ لا يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة حيث يجب إقراره في جلسة المناقصة.
المادة 16
أ ـ تقدم العروض أما مباشرة إلى الجهة المحددة في الإعلان آو ترسل إليها بالبريد المضمون على أن تصل إليها وتسجل لديها في كلا الحالتين قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العروض الذي يجب أن يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المناقصة.
ب ـ لا يقبل من العارض في مشروعات الاشغال إلا عرض واحد ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان الجمعية هو المعتمد. ولا يجوز استعادة العروض آو إكمالها آو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور أما في مناقصات التوريدات فيقبل اكثر من عرض لمواصفات مغايرة وشروط افضل في التسليم والدفع.
المادة 17
أ ـ تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع العارضين.
ب ـ تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوفر فيهم هذه الشروط. وتعلن ذلك على الحضور ويعاد إليهم المغلفات الثاني والثالث دون فضها كما تعاد إليهم الأوراق الثبوتية المقدمة.
ج ـ إذا لم يتقدم سوى عارض واحد آو كان المقبول عرضا واحدا تعاد المناقصة بعد الإعلان عنها مجددا ويجوز قبول العرض الواحد في المرة الثانية بقرار معلل يتخذه مجلس الإدارة باجماع الحاضرين من اعضائه.
د ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العرض الفني والمواصفات وتعلن محتوياتها على الحضور.
هـ ـ في الحالات التي تستوجبها دراسة العروض وتدقيقها من الناحية الفنية يجوز للجنة المناقصة ارجاء البت في العروض إلى جلسة أحيلت تحدد وتعلن على الحضور من العارضين. ويؤجل فض المغلف الثالث المتضمن العرض المالي والتجاري إلى الجلسة التي تحددها لجنة المناقصة للبت في العروض وذلك في حال كون البت في العروض يتوقف على نتائج الدراسة الفنية في عقود التوريدات.
و ـ تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتبارا من السعر الأدنى ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى.
ز ـ إذا تساوى عرضان آو اكثر في السعر الأدنى المقبول المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم. وإذا تساوت الأسعار مرة ثانية فترفع النتيجة إلى مجلس الإدارة لاختيار أحدهم على ضوء تقديراته المتعلقة بالكفاءة والملاءة.
ح ـ تدون وقائع جلسة المناقصة في محضر يدون في سجل جلسات مجلس الإدارة يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرين من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح عن التوقيع.
ط ـ توقع كل الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة.
المادة 18
أ ـ تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.
ب ـ أن الاعتراضات التي تطرأ أثناء المناقصة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة.
ج ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.
المادة 19
لمجلس الإدارة في عقود التوريدات تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسب ما يراه ملائما بحيث تجري احالة جزء إلى متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة آو إعلان المناقصة.
المادة 20
أ ـ يصدق محضر المناقصة من هيئة المستفيدين بعد إقراره من مجلس الإدارة. ويحق للهيئة أن تلغي نتائج المناقصة ولا يحق للمتعهد المرشح آو غيره أن يعترض على ذلك آو يطالب بأي عطل آو ضرر من جراء اشتراكه بالمناقصة.
ب ـ لا يعتبر المتعهد المرشح متعهدا إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغ ذلك أصولا لتنفيذ التعهد وللجمعية العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أما المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض. ويجب أن يقترن قرار الإلغاء بأسباب معقولة نتجت عن المناقصة نفسها آو ظروف لم تكن متوقعة سابقا.
ج ـ يتم تنظيم عقد بين الجمعية والمتعهد المرشح عقب تصديق المناقصة.
وإذا لم يرغب المتعهد المذكور توقيع هذا العقد يعتبر محضر اللجنة وقرار التصديق نافذا ويبلغ المتعهد بذلك أما بالبريد المسجل آو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جاريا في هاتين الحالتين بعد 3 آو من تاريخ ايداع البريد المسجل آو ارسال البرقية أيهما اسبق.
د ـ يجوز للجنة المناقصة أن تقبل الكسر في الأسعار من العارضين في جلسة المناقصة ضمن الشروط التالية:
1 ـ أن لا يقل مقدار التخفيض الناجم عن الكسر عن خمسة بالمائة 5% من السعر الذي أحيلت بموجبه المناقصة على المتعهد المرشح.
2 ـ أن يعرض موضوع الكسر على المتعهد المرشح وله الخيار بين قبول التعهد بالسعر الجديد آو تركه للعارض الجديد.
3 ـ لا يجوز الكسر مرة أخرى بعد قبول السعر الجديد.
المادة 21
يبقى المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه مدة ستين يوما تلي تاريخ جلسة المناقصة وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديوان الجمعية والا تحدد المرتبط بعرضه مدة أخرى تعادل المدة الأولى وفي كلا الأحوال ينبغي تبليغ أمر المباشرة خلال مدة أربعة اشهر من تاريخ إجراء المناقصة. ويحق للمتعهد خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء الأربعة اشهر الطلب خطيا انتهاء العقد ولا يحق له أي تعويض.
المادة 22
أ ـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من المجلس على الوجه التالي:
1 ـأحدد أعضاء مجلس الإدارة: رئيسا.
2 ـ أعضاء اللجنة الإدارية لهيئة المستفيدين: أعضاء.
3 ـ المهندس المصمم للمشروع: عضوا.
ب ـ يجوز للجنة المناقصة دعوة من تراه من خبراء وفنيين إلى عضوية اللجنة عند الاقتضاء دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة 23
عندما تقرر هيئة المستفيدين وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة 2 من هذا النظام تنفيذ أعمال آو خدمات آو توريدات عن طريق طلب عروض أسعار فيتم ذلك وفق أحكام هذا الفصل.
المادة 24
يطبق على الشراء بطريقة طلب عروض أسعار أحكام البند (ج) من المادة 7 والبند (أ) من المادة 8 والمواد 9 و 10 و 13 و 14 و 16 و 18 و 19 و 20 والمادتين 21 و22 من هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
المادة 25
أ ـ يتم طلب عروض أسعار بواسطة الإسكان بكتب مسجلة توجهها الجمعية إلى اكبر عدد من المتعهدين المختصين للاطلاع على دفاتر الشروط أن وجدت والتقدم بعروضهم ضمن المهل الواردة في المادة 7 من هذا النظام.
ب ـ يجب أن يتضمن طلب عروض الأسعار البيانات التالية على الإعلان:
1 ـ أنواع المواد والاشغال والخدمات المطلوبة.
2 ـ تاريخ انتهاء فترة تقديم العروض وأسلوب تقديمها.
3 ـ مدة ارتباط العارض بعرضه.
4 ـ المكان الذي تقبل فيه العروض.
5 ـ طلب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر وطريقة الدفع ومدة التسليم آو إنجاز الاعمال.
6 ـ الشروط الأخرى التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توفرها في العرض.
المادة 26
لا تقبل العروض التي تتضمن شروطا معينة تخالف الشروط التي نص دفتر الشروط الخاصة على عدم جواز مخالفتها.
المادة 27
أ ـ تتولى لجنة المناقصة التدقيق في العروض في جلسة سرية وتبدأ بفض المغلف الذي يحتوي على الإلغاء المثبتة لتقديم العروض المقبولة وتنظم محضرا بوقائع اجتماعاتها.
ب ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العروض الفنية للذين تقرر قبول عروضهم وتحال هذه العروض الفنية إلى لجنة آو لجان فنية تعينها لجنة المناقصة لهذه الغاية لتقوم بتفريغ العروض في جداول خاصة ودراستها فنيا واجراء المقارنة بينها على أساس الأسعار المعروضة وكلفة استعمالها والقيمة الفنية وضمانات الصنعة والضمانة المالية المقدمة من العارضين ومدة التنفيذ وشروط الدفع وغير ذلك.
وبعد أن تتم الدراسة الفنية يجري فتح المغلفات التي تحتوي على العرض المالي والتجاري وتجري دراسة الأسعار ومقارنتها. وتقدم اللجنة الفنية الدراسة الكاملة للنواحي الفنية ووضع علامات الجودة لكل عرض وترفع ذلك مع توصياتها إلى لجنة المناقصة.
ج ـ تقترح لجنة المناقصة تعويضات اللجنة الفنية وتصرف بقرار من مجلس الإدارة من حساب المشروع.
المادة 28
أ ـ ترفع لجنة المناقصة إلى مجلس الإدارة رأيها بالعرض الأكثر ملاءمة لمصلحة الجمعية.
ب ـ يصدر مجلس الإدارة قراره باختيار العرض الأكثر ملائمة لمصلحة الجمعية ولا يصبح هذا القرار نافذا إكمالها بعد تصديقه من هيئة المستفيدين.
ج ـ تبلغ الجمعية صاحب العرض المقبول نهائيا قبول عرضه خلال فترة خمسة عشر يوما من تصديقه وذلك إليهم بالبريد المسجل آو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جاريا في هاتين الحالتين بعد مرور ثلاثة آو على تاريخ ايداع المسجل آو ارسال البرقية أيهما اسبق.
المادة 29
يحق للجنة المناقصة في جلسة المناقصة قبول إيضاحات من العارضين للعروض المقدمة كما يحق لها قبول تصحيح عروضهم لمصلحة الجمعية. وفي هذه الحالة يفسح المجال للعارضين جميعا لتصحيح عروضهم آو تعديلها ضمن مدة محددة مع مراعاة إعطائهم الإيضاحات الكافية التي تساعدهم على تقديم عروضهم الجديدة في الشكل والمواصفات التي تلبي مصلحة الجمعية وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين.
المادة 30
أ ـ عندما تقرر هيئة المستفيدين وفق أحكام الفقرة (ب) من 2 من هذا النظام اللجوء إلى طريقة المسابقة لوضع دراسة آو مخططات لمشروع فيتم ذلك وفق أحكام هذا الفصل.
ب ـ يحدد في إعلان المسابقة جميع الأمور المتعلقة بها ولا سيما موضوعها وشروطها وكيفية انتقاء الفائزين بها وأسلوب عمل هيئة الانتقاء التي تتولى هذا الانتقاء.
ج ـ يمنح صاحب الدراسة الأفضل حق تصميم المشروع وفق التعرفة النافذة بتاريخ القرار.