المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون حماية البيئة القانون اللبناني



Legal advice
07-20-2013, 09:59 PM
قانون حماية البيئة القانون اللبناني



اقر مجلس النواب ،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8171 الرامي الى حماية البيئة كما عدلته لجنة الادارة والعدل.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 2002
الامضاء اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رفيق الحريري

قانون حماية البيئة
الباب الأول: مبادىء اساسية واحكام عامة

المادة الاولى: يحدد هذا القانون الاطار القانوني العام لتنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية بهدف الوقاية من كل أشكال التدهور والتلوث والأذية وكبحها وتعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية وتأمين اطار حياة سليمة ومستقرة بيئيا.

المادة الثانية: لغايات هذا القانون ، يقصد بعبارات:
أ*- بيئة: المحيط الطبيعي (اي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات.
ب*- الفحص البيئي المبدئي: دراسة أولية تهدف الى تحديد الآثار البيئية المحتملة لمشروع ما بغية تحديد مدى ضرورة اجراء دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع.
ج- تقييم الأثر البيئي: تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل اعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه.
د- خطة الادارة البيئية: مجموعة التدابير التخفيفية ووسائل الرصد والمراقبة والاجراءات المؤسساتية المتخذة خلال انشاء أو تشغيل أو تفكيك المشروع والتي من شأنها الغاء الآثار البيئية السلبية أو تخفيفها الى المستويات المقبولة محليا ان وجدت والا وفقا لمعايير الامم المتحدة.
تعتبر "خطة الادارة البيئية" جزءا لا يتجزأ من تقرير " تقييم الأثر البيئي" وتقرير "الفحص البيئي المبدئي".
هـ-التنوع البيولوجي: تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من المصادر كافة بما فيها ، ضمن امور اخرى، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منها وذلك يتضمن التنوع البيولوجي داخل الانواع وبين الانواع والنظم الايكولوجية.
و- الموارد الطبيعية: عناصر البيئة الآتية : الهواء ، المياه، الأرض والكائنات الحية.
ز– الأنظمة الايكولوجية: (Ecosystemes) مجمع حيوي لمجموعات الكائنات الحية النباتية والحيوانية يتفاعل مع البيئة غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة ايكولوجية.

المادة الثالثة: لكل انسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة ، ومن واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة وتأمين حاجات الاجيال الحالية من دون المساس بحقوق الاجيال المقبلة.

المادة الرابعة: في اطار حماية البيئة وادارة الموارد الطبيعية، على كل شخص طبيعي أو معنوي ، عام أو خاص أن يلتزم بالمبادىء الآتية:
أ*- مبدأ الاحتراس، الذي يقضي باعتماد تدابير فعالة ومناسبة بالاستناد الى المعلومات العلمية وأفضل التقنيات النظيفة المتاحة الهادفة الى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالبيئة.
ب*- مبدأ العمل الوقائي لكل الاضرار التي تصيب البيئة ، من خلال استعمال أفضل التقنيات المتوافرة.
ج- مبدأ " الملوث – يدفع" الذي يقضي بأن يتحمل الملوث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه.
د- مبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يقضي بأن تتفادى النشاطات كافة اصابة المكونات المختلفة للتنوع البيولوجي بضرر.
هـ-مبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية ، الذي يقضي بأن تتفادى كل النشاطات التسبب بأي أضرار غير قابلة للتصحيح للموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة والغابات والبحر والأنهر وغيرها.
و- مبدأ المشاركة القاضي بأن:
1- يكون لكل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة ، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
2- يسهر كل شخص طبيعي او معنوي ، عام او خاص ، على سلامة البيئة ، ويساهم في حمايتها وأن يبلغ عن أي خطر قد يهددها.
ز- مبدأ التعاون ، الذي يقضي بأن تتعاون السلطات العامة والمحلية والمواطنون على حماية البيئة على كل المستويات.
ح- مبدأ أهمية المعيار العرفي في الوسط الريفي ، الذي يقضي بوجوب الأخذ بهذا العرف في حال انتفاء النص.
ط– مبدأ مراقبة التلوث الذي يهدف الى الوقاية من التلوث والتحكم به في الاوساط البيئية كافة من ماء وهواء وتربة ونبات ونفايات بحيث لا تؤدي معالجة التلوث في الوسط البيئي الى انتقال التلوث الى وسط آخر أو التأثير عليه.
ي- مبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية كأداة مراقبة وتنظيم من أجل التخلص من كل مصادر التلوث و/أو التخفيف منها وتعزيز سياسة التنمية المستدامة .
ك– مبدأ تقييم الاثر البيئي كوسيلة للتخطيط والادارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور الموارد الطبيعية أو تقليصها أو تصغير حجمها الى أدنى حد.

الباب الثاني: تنظيم حماية البيئة

الفصل الأول : التخطيط البيئي

المادة الخامسة:
1- لغايات تطبيق هذا القانون ، يضع وزير البيئة خطة أساسية لحماية البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للبيئة ، تقر الخطة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
2- تخضع خطة حماية البيئة الاساسية الى مراجعة دورية يقوم بها وزير البيئة كل سنتين بناء على اقتراح المجلس الوطني للبيئة، تقر التعديلات عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة
3- تأخذ المراجعة التي تتم كل سنتين بالاعتبار بصورة خاصة النشاطات التي تقام من أجل البيئة ، كما والاضرار التي تمس البيئة والمخاطر التي يتم التعرف اليها كما والتقدم الحاصل في الابحاث العلمية والتكنولوجية.

الفصل الثاني: المجلس الوطني للبيئة

المادة السادسة: ينشأ مجلس وطني للبيئة من أربعة عشر عضوا". يتم تأليف المجلس الوطني للبيئة وطريقة عمله بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ، على أن يكون التمثيل مناصفة بين الوزارات المعنية بالبيئة وذوي العلاقة من القطاع الخاص (الجمعيات البيئية والخبراء البيئين وأعضاء نقابات المهن الحرة).

المادة السابعة: يتولى المجلس الوطني للبيئة، بالاضافة الى المهام المناطة به بمقتضى قانون

احداث وزارة البيئة ، المهام الاستشارية التالية:
أ*- التوصية بتحديد الأهداف والأولويات البيئية ، واقتراح التعديلات على السياسات البيئية.
ب*- تقييم النتائج البيئية لكل نشاط ذي علاقة بالموارد الطبيعية واصدار التوصيات اللازمة.
ج- تنسيق توجهات المؤسسات والادارات والوزارات المعنية بحماية البيئة.
د- التوصية بتعديل القوانين والانظمة والمواصفات والمعايير والمقاييس النوعية الوطنية الخاصة بحماية البيئة وثوابتها.

الفصل الثالث: تمويل حماية البيئة

المادة الثامنة: يتم انشاء صندوق وطني للبيئة يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولوصاية وزير البيئة.

المادة التاسعة: تناط بالصندوق الوطني للبيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ*- المساهمة في تمويل اجراءات الرقابة والاشراف على تطبيق هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
ب*- التوصية بشروط منح القروض المشار اليها في هذه المادة.
ج- التوصية بمنح التدابير التحفيزية المشار اليها في المادة (20) من هذا القانون.
د- دعم تطوير الابحاث والتقدم التكنولوجي في امور حماية البيئة.
هـ-دعم وتشجيع النشاطات والمشاريع التنموية المستدامة الهادفة الى حماية البيئة ومكافحة التصحر وتراجع الغابات وتآكل التربة وحماية التنوع البيولوجي.
و- دعم المبادرات والنشاطات التي تقوم بها الجمعيات والمنظمات غير الرسمية.
ز- المساهمة في النشاطات الوقائية التي لها أثر على البيئة عامة.
ح- منح قروض بشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية ، لكل من يتولى نشاطا" من شأنه أن يحسن نوعية البيئة.

المادة العاشرة:
1) تتكون واردات الصندوق الوطني للبيئة من :
أ*- مساهمة مالية سنوية تلحظ في قوانين الموازنة العامة وتحدد وفقا لحاجاته.
ب*- الرسوم الخاصة بحماية البيئة التي تفرض بموجب هذا القانون أو بقوانين خاصة.
ج- الاعانات والمنح والهبات والوصايا التي تقدم له لا سيما من الهيئات الوطنية والاجنبية الرسمية والخاصة بهدف حماية البيئة وتنميتها.
د-الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها بشأن الاضرار التي تصيب البيئة تطبيقا" لأحكام هذا القانون والمصالحات التي تجري بشأنها.
هـ - ريع وعائدات وفوائد أمواله.
2) تكون للصندوق موازنة خاصة وتعتبر امواله عامة.
3) تخصص موارد الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه.
4) تعتبر الواردات وما تنتجه من عائدات وفوائد اموالا للصندوق وتودع في حساب خاص في مصرف لبنان وفقا لأصول تحدد في نظام الصندوق.

المادة الحادية عشرة: ان كيفية تنظيم الصندوق الوطني للبيئة واصول قيامه بمهامه يتم تحديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية ، ويجوز بالطريقة ذاتها تعديل نظام الصندوق واصول قيامه بمهامه.

الفصل الرابع: آليات رقابة التلوث البيئي

المادة الثانية عشرة:
1- بغية الوصول الى مراقبة متكاملة للتلوث ، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ، معايير النوعية البيئية الوطنية كما وطرق منح التصاريح اللازمة ، ومراقبة تطبيقها واصول تقييم وضع البيئة وحمايتها.
2- يمكن لوزارة البيئة ، لهذه الغاية ، أن تستعين باي خبير وطني أو دولي في عملية تحديد هذه المعايير الوطنية التي تتم مراجعتها دوريا. وذلك اخذا بالاعتبار وضع المعارف العلمية والتقدم التكنولوجي والمعايير المتعارف عليها دوليا.

المادة الثالثة عشرة: يشمل تقييم وضع البيئة وحمايتها تنفيذ برامج ادارية بيئية تقوم بها المؤسسات المصنفة والمؤسسات الاخرى التي تقوم بنشاطات ملوثة ، وبرامج رقابة ذاتية أو تدقيق بيئي ، بهدف تقييم موضوعي ودوري لفعالية التدابير المتخذة في مجال مكافحة التلوث أو تقليصه واعلام الرأي العام بنتائج هذه التدابير.

الباب الثالث: نظام المعلومات البيئية والمشاركة في ادارة البيئة وحمايتها

الفصل الأول: نظام المعلومات البيئية

المادة الرابعة عشرة:
1) يوضع نظام لادارة المعلومات المتصلة بالبيئة وطرق حمايتها ، يطبق باشراف وزارة البيئة ، على أن تحدد طرق تنظيم ادارة المعلومات البيئية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة واستشارة المجلس الوطني للبيئة.
2) لأي شخص طبيعي أو معنوي معني بالادارة البيئية والتنمية المستدامة ، حق ولوج نظام ادارة المعلومات البيئية ، وفقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية . ولكل شخص أن يحصل على معلومات موضوعية تتعلق بوضع البيئة ، باستثناء المعلومات التي تتصل بالأمن القومي أو بالسرية المهنية.
يجب أن تعطى هذه المعلومات ضمن مهلة شهر ، وكل رفض لاعطاء المعلومات المطلوبة يجب ان يكون معللا.

المادة الخامسة عشرة: تسهر وزارة البيئة على تطبيق نظم المعلومات والاستشارات والانذار، المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة والتي انضم اليها لبنان او سينضم اليها.

المادة السادسة عشرة:
1- على كل مؤسسة تربوية ، ابتدائية ، متوسطة ، ثانوية ، جامعية ، عامة كانت أو خاصة ، وعلى كل مؤسسة اكاديمية اخرى ، ان تدخل ضمن منهاجها ، برامج تربوية متعلقة بالبيئة.
2- تخضع البرامج المذكورة في البند الأول من هذه المادة لموافقة وزارة البيئة وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين .

المادة السابعة عشرة: على المؤسسات العامة والخاصة العاملة في ميادين التعليم والتدريب والتربية والأبحاث والاعلام والثقافة ، أن تتعاون مع وزارة البيئة والوزارات المختصة ، على تطوير حملات اعلامية وحملات توعية حول حماية الأوساط البيئية والموارد الطبيعية وتطبيق تقنيات الوقاية.

الفصل الثاني : نظام المشاركة في ادارة البيئة

المادة الثامنة عشرة: تؤمن مشاركة المواطنين في ادارة البيئة وحمايتها عبر:
1- الولوج الحر الى المعلومات البيئية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
2- وضع آليات استشارية على المستويين الوطني والمحلي تضم مواطنين وجمعيات يعنون بشوؤن البيئة.
3- تطوير التربية البيئية في النظام التربوي الوطني.
4- حملات توعية ومعلومات للمواطنين حول المسائل البيئية.
5- تنظيم نشاطات ذات مصلحة عامة في اطار الحماية البيئية .
6- تطوير التكنولوجيات الخاصة باعادة التصنيع ومراكز التجميع والفرز والتخلص من النفايات ، لا سيما على المستوى المحلي.
7- تحضير توجيهات باستعمال التكنولوجيات الخاصة والطاقة والمواد البديلة وبالمحافظة على الموارد الطبيعية ووضع مؤشرات متابعة تشجع الوقاية من التلوث والتقليل منه ومراقبته.
8- على كل شخص واجب اعلام وزارة البيئة عن كل ضرر قد يطال البيئة.

المادة التاسعة عشرة: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ، بعد استطلاع راي الوزارات المختصة ، اصول تنفيذ نظام مشاركة المواطنين المذكور في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.


الفصل الثالث : التدابير التحفيزية

المادة العشرون:
1) كل من يستعمل تجهيزات وتكنولوجيات تسمح بتفادي أو بتقليص أو بالقضاء على كل اشكال التلوث كما وبمعالجة النفايات واعادة تصنيعها واستعمالها، يستفيد من تخفيضات على الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه التجهيزات والتكنولوجيات ، بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد اقصى وفقا للشروط والاصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.
2) كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بنشاطات تحافظ على البيئة يستفيد من تخفيضات على الضرائب التي تتناول هذه النشاطات ، بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد اقصى وفقا للشروط والاصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.
3) لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية والوزير المختص اعتماد كل تدبيرتحفيزي واقتصادي او مالي آخر.

الباب الرابع: تقييم الأثر البيئي

المادة الواحدة والعشرون:
على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص اجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة ، بسبب حجمها أو طبيعتها أو اثرها أو نشاطاتها. تراجع وزارة البيئة هذه الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

المادة الثانية والعشرون:
1) ان كلمة " مشروع " تعني:
أ*- تنفيذ اشغال بناء أو سواها من الانشاءات .
ب*- أية مداخلة في المحيط الطبيعي بما في ذلك تلك التي تتضمن اعمال استخراج او اضافة الموارد الطبيعية.
ج- أي اقتراح برنامج أو دراسة أو استثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة او قطاع نشاط برمته.
د- أي تعديل ، اضافة ، توسيع، اعادة تأهيل أو اقفال للنشاطات المشار اليها في الفقرات(أ) ، (ب) ، و(ج) من هذا البند.
2) يتم تحضير دراسة الفحص المبدئي أو تقييم الاثر البيئي على نفقة صاحب المشروع وحسابه. وكذلك جميع نفقات وتكاليف المراقبة.

المادة الثالثة والعشرون: تحدد دقائق تطبيق هذا الباب وتوضع لائحة بالمشاريع الخاضعة لدراسة الفحص البيئي المبدئي ولائحة بالمشاريع الخاضعة لدراسة تقييم الاثر البيئي وتحدد رسوم وكلفة المراجعة المشار اليها في المادة الواحدة والعشرين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.