المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الطيران المدني القانون التونسي



Legal advice
07-20-2013, 12:43 AM
قانون الطيران المدني القانون التونسي


قانون عدد 58 لسنة 1999 مؤرخ في 29 جوان 1999يتعلق باصدار مجلة الطيران المدني.
الفصل الأول: - تصدر بمقتضى هذا القانون " مجلة الطيران المدني ". الفصل 2: - تدخل أحكام مجلة الطيران المدني حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 3: - تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذه المجلة حيز التنفيذ جميع الأحكام السابقة والمخالفة لها وخاصة: - الأمر المؤرخ في 8 فيفري 1935 المتعلق بالملاحة الجوية. - القانون عدد 76 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959 المتعلق بالملاحة الجوية. العنوان الأول: أحكام عامة الفصل الأول: تضبط أحكام هذه المجلة القواعد المنظمة للطيران المدني فيما يتعلق بالطائرات والمطارات والأعوان وممارسة الأنشطة في هذا الميدان.
الفصل 2: - لتطبيق هذه المجلة يعتبر: مطار: مساحة محددة على سطح الارض او الماء قد تتضمن بناءات وتجهيزات ومعدات مخصصة كليا او جزئيا لاستعمال الطائرات عند وصولها او مغادرتها او اثناء تحركها على السطح. مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي: كل مطار مرخص في استعماله لكل الطائرات ذات الخصائص الفنية المناسبة. مطار للإستعمال المحدود: كل مطار مخصص لأنشطة تستجيب لحاجيات جماعية او فنية او تجارية يمارسها اشخاص يقع تعيينهم خصيصا لهذا الغرض. - آمر المطار: الشخص المسؤول عن الاستغلال الفني والتسهيلات والتنسيق بين مختلف المتدخلين بالمطار والمكلف بإسناد أذون إقلاع وهبوط الطائرات. طائرة: كل آلة تستطيع ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء الناتجة من سطح الأرض. طائرة دولة : كل طائرة تستعمل في المصالح العسكرية او القمرقية او الأمنية. طائرة مدنية : كل طائرة باستثناء طائرات الدولة. قائد طائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها اثناء مدة الطيران. المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني: المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالطيران المدني أو للمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها. نقل جوي : يتمثل النقل الجوي في نقل ركاب او بضائع او بريد بواسطة طائرة من نقطة البداية إلى نقطة الوصول. نقل جوي تجاري : كل عملية جوية بمقابل تنجز بغرض او بمناسبة نقل المسافرين او البريد او البضائع، ناقل جوي : كل مؤسسة طيران متحصلة على رخصة استغلال جوي. مستغل الطائرة : اي شخص مادي او معنوي يشغل او يعرض تشغيل طائرة او عدة طائرات ، عمل جوي : عملية جوية تقوم بها طائرة تستعمل لخدمات مختصة مثل الفلاحة والتنقيب واستغلال النفط والبناء والتصوير والمسح العقاري والاستطلاع والدوريات والبحث والانقاذ والتدريس والاشهار عن طريق الجو. العنوان الثاني : الطائرات الباب الأول : التسجيل والتشطيب القسم الأول: تسجيل الطائرات الفصل 3: لا يجوز للطائرات المدنية الجولان إلا اذا كانت مسجلة. الفصل 4: لا يجوز تسجيل اي طائرة مدنية بالبلاد التونسية إلا إذا كانت ملكيتها راجعة بنسبة 51% على الأقل إلى شخص او اشخاص طبيعيين او معنويين تونسيين. يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أن يرخص بصفة إستثنائية في تسجيل الطائرات التي لا تستجيب إلى هذا الشرط.
الفصل 5: -لا يجوز ان تسجل بالبلاد التونسية أية طائرة مسجلة بالخارج قبل التشطيب على تسجيلها من الدفتر الأجنبي. الفصل 6: - تكتسب الجنسية التونسية كل طائرة مسجلة بالدفتر التونسي لتسجيل الطائرات المدنية. يجب أن تحمل كل طائرة علامات ظاهرة تتعلق بالجنسية والتسجيل يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. تمسك المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني دفتر تسجيل الطائرات المدنية. تضبط بأمر العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية وكذلك شروط وطرق التسجيل والترسيم بهذا الدفتر.
الفصل 7: - تفقد الجنسية التونسية دون المساس بالحقوق المرسمة كل طائرة مسجلة بالبلاد التونسية لم تعد تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة أو قام مالكها بتسجيلها بالخارج. الفصل 8: - لا يترتب اي اثر بالبلاد التونسية عن تسجيل طائرة في الخارج وقع تسجيلها قبل ذلك بالدفتر التونسي لتسجيل الطائرات المدنية الا اذا تم مسبقا التشطيب عليها من هذا الدفتر. الفصل 9: - يعد الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية حجة. يوضع هذا الدفتر على ذمة العموم ويمكن لكل شخص ان يحصل على نسخة مطابقة للأصل منه. الفصل 10: - تعدّ الطائرات من المنقولات. كل انتقال ملكية بموجب الوفاة وكل حكم ينقل او ينشىء الملكية او يصرح بها يخضع إلى الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. لا تثبت احالة الملكية الا بكتب ولا يعارض بها الغير الا اذا تم ترسيمها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. الفصل 11: - تسلم شهادة تسجيل لكل مالك طائرة تم تسجيلها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. يضبط أنموذج هذه الشهادة والبيانات التي يجب ان تتضمنها بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل 12: - تنتهي صلوحية شهادة التسجيل في الحالات التالية: انتقال ملكية الطائرة، بقاء أحد أسباب التشطيب الوجوبي على التسجيل قائما، التشطيب عملا بالفصل 16 من هذه المجلة. القسم الثاني: آثار التسجيل الفصل 13: - تخضع العلاقات القانونية للأشخاص الموجودين على متن طائرة في حالة جولان إلى قانون الدولة التي سجلت بها كلما كان قانونها منطبقا. الفصل 14: - تختص المحاكم التونسية بالنظر في الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات المسجلة بالبلاد التونسية. وتختص هذه المحاكم بالنظر ايضا في كل جريمة وقع إرتكابها على متن طائرات غير مسجلة بالبلاد التونسية في الحالات التالية: أ- إذا كان مرتكب الجريمة أو المتضرر منها يحمل الجنسية التونسية. ب- إذا نزلت الطائرة بالتراب التونسي إثر إرتكاب الجريمة. ج-إذا كان مستغل الطائرة التي وضعت على ذمة الغير بمقتضى عقد كراء دون طاقم مقيما بالبلاد التونسية. د- إذا كان القصد تحويل وجهة الطائرة وكان الفاعل او احد المشاركين موجودا بالبلاد التونسية. تكون المحاكم المختصة محاكم مكان النزول في صورة التتبع عند النزول او محاكم مكان الإيقاف في صورة ما اذا ألقي القبض على المخالف لاحقا بالبلاد التونسية. القسم الثالث: التشطيب من دفتر تسجيل الطائرات المدنية الفصل 15: - يشطب وجوبا على تسجيل الطائرة من دفتر تسجيل الطائرات المدنية في الحالات التالية: أ- إذا صرفت من الخدمة لأنها أصبحت غير صالحة للإستعمال. ب- إذا انقطعت الأخبار عنها منذ ستة أشهر إبتداء من يوم إقلاعها او من اليوم الذي وقع الإتصال فيه بآخر خبر عنها. ج- إذا لم تعد تتوفر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة. تضبط طرق التشطيب الوجوبي بأمر.
الفصل 16: - يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني التشطيب على تسجيل الطائرات التي رخص بصفة إستثنائية في تسجيلها عملا بالفصل 4 من هذه المجلة. الفصل 17: - تعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني بكل تشطيب وجوبي مالك الطائرة وكل من له حقوق مرسمة عليها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. تسلم شهادة في التشطيب لكل من يتقدم بمطلب في ذلك. الباب الثاني: الحقوق الموظفة على الطائرات المدنية القسم الأول: حقوق الإمتياز الفصل 18: - تمتاز حسب الترتيب التالي على كل الحقوق والديون الموظفة على الطائرة: أ - المصاريف القضائية التي صرفت في مصلحة الدائنين العامة لبيع الطائرة وتوزيع ثمنها. ب - الأجور المستحقة عن إنقاذ الطائرة. ج - مصاريف حفظ الطائرة. الفصل 19: - يشمل الإمتياز المنصوص عليه بالفصل 18 من هذه المجلة الطائرة أو غرامة التأمين في صورة ضياعها أو هلاكها ويتبع الإمتياز الطائرة أيا كانت الأيدي التي إنتقلت إليها. ينقضي الإمتياز بعد ثلاثة أشهر من نشأته إلا إذا قام الدائن خلال هذا الأجل بترسيم دينه بدفتر تسجيل الطائرات المدنية بعد أن تم الإعتراف بالتراضي بمبلغه أو عند التعذر بتقديم دعوى قضائية بشأنه. كما ينقضي الإمتياز في الحالات التالية: أ - البيع الجبري للطائرة. ب - تنازل الدائن او الدائنين عنه. ج - التفويت إختياريا في الطائرة بشرط: - أن يقع ترسيم كتب التفويت الإختياري بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. - أن يقع إشهار التفويت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام على الأقل. - أن لا يكون الدائن قد أعلم بمعارضته كلا من المالك القديم والمالك الجديد خلال الشهر الموالي لآخر إشهار. الفصل 20: - تكون الديون المشار إليها بالفصل 18 من هذه المجلة ممتازة حسب ترتيبها بالفصل المذكور وتتزاحم الديون في التوزيع على نسبة كل دين عند عدم كفاية المال. يتم خلاص الديون المذكورة بالفقرتين ( ب ) و ( ج ) من الفصل المذكور حسب الترتيب المعاكس لتاريخ نشأتها. الفصل 21: - ترتب الإمتيازات غير الإمتيازات المذكورة بالفصل 18 من هذه المجلة بعد الرهون التي تم ترسيمها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية بتاريخ سابق لنشأة هذه الإمتيازات. في صورة بيع طائرة بالبلاد التونسية موظفة عليها حقوق في دولة طرف في إتفاقية جنيف المؤرخة في 19 جوان 1948 والمتعلقة بالإعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات فان الحقوق المنصوص عليها بالفصل الأول منها تمارس دون المساس بالحقوق المعترف بها لضحايا الأضرار التي تسببت فيها هذه الطائرة على السطح. القسم الثاني: حقوق الرهن الفصل 22: - لا ينشأ رهن الطائرات إلا بإتفاق الأطراف. يمكن ان يوظف الرهن بموجب كتب واحد على طائرة واحدة او على عدة طائرات على ملـــك شخـــص واحد ويجب تعيين الطائرة او الطائرات صراحة وتحديد المبلغ. الفصل 23: - رهن الطائرة او رهن حصة منها يشمل الهيكل والمحركات والمراوح وتجهيزات القيادة وكل القطع المعدة لخدمة الطائرة سواء كانت مركبة بها او كانت منفصلة عنها بصفة وقتية.
الفصل 24: - يمكن ان يشمل الرهن قطع الغيار المطابقة لنوع الطائرة موضوع الرهن على شرط ان يتم إفراد تلك القطع والإحتفاظ بها بمكان واحد او بعدة أماكن معينة وان يقع اشهار مناسب على عين المكان بواسطة معلقات تنبه الغير بطبيعة وحدود الحق الموظف على تلك القطع وتنص على الدفتر الذي رسم به الرهن وكذلك على اسم الدائن وعنوانه. يجب ان يلحق بكتب الرهن جرد يبين طبيعة هذه القطع وعددها. ويقصد بعبارة " قطع الغيار " الأجزاء التي تتكون منها الطائرات والمحركات والمراوح وتجهيزات القيادة والأدوات والمعدات والمغلفات وأجزاء مختلف هذه العناصر وبصفة عامة كل العناصر الأخرى مهما كانت طبيعتها والمحتفظ بها لتعويض القطع المكونة للطائرة. يجب تعويض قطع الغيار التي تم إستعمالها حالا بقطع مماثلة لها ودون مساس بحقوق الدائن. الفصل 25: - لا يصح الرهن إلا بكتب وإلا عد باطلا ويجب ان يبين كل عنصر من العناصر التي وظف عليها الرهن. يمكن ان يكون الرهن للأمر وفي هذه الحالة ينتج عن التظهير انتقال حقوق الدائن المرتهـن. الفصل 26: - لا يصح رهن طائرة اثناء صنعها الا اذا قدم تصريح مسبق بخصوصها يتضمن خصائصها الرئيسية للمصالح المختصة المكلفة بمسك دفتر تسجيل الطائرات المدنية. يسلم للمعني بالأمر وصل في ذلك. الفصل 27: - للدائنين الذين رسموا رهونهم حق تتبع الطائرة أيا كانت الأيدي التي إنتقلت إليها ويرتبون في الخلاص حسب ترتيب ترسيماتهم بعد الدائنين الممتازين. الفصل 28: - في صورة هلاك الطائرة او تضررها يحل الدائن المرتهن محل المالك بقدر مبلغ دينه فيما يتعلق بحق طلب غرامة التأمين. يجب ان يطلب المؤمن قائمة في ترسيم الرهون قبل دفع أية غرامة. لا يكون مبرئا دفع أية غرامة دون مراعاة لحقوق الدائنين المرتهنين. القسم الثالث: الترسيم والتشطيب الفصل 29: - يخضع رهن الطائرات إلى الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية ولا يعارض به الغير إلا من تاريخ ترسيمه. يمكن لكل شخص ان يحصل على نسخة مطابقة للأصل من ترسيم الرهن. الفصل 30: - تضبط بأمر طرق ترسيم الرهون والتشطيب عليها من دفتر تسجيل الطائرات المدنية. الفصل 31: - الترسيم يحفظ الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ القيام به وينتهي مفعول الترسيم إذا لم يجدد قبل نهاية الأجل المذكور. الفصل 32: - يضمن ترسيم الرهن فوائض ثلاث سنوات زيادة على السنة الجارية بإمتياز له نفس مرتبة أصل الدين. لا يمكن ان تتجاوز نسبة الفائض النسبة القانونية الا اذا كانت مبينة بالكتب وبالترسيم. الفصل 33: - ترتب الرهون الموظفة على نفس الطائرة حسب تاريخ ترسيمها وترتب في نفس الرتبة الرهون المرسمة خلال نفس اليوم بقطع النظر عن توقيت الترسيم. الفصل 34: - يقع التشطيب على ترسيم الرهن بتقديم كتب ممضى من الدائن في رفع اليد أو بحكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء. لا يقع التنقيص من الترسيمات إلا بإتفاق الأطراف. يجب التنصيص بدفتر تسجيل الطائرات المدنية على تشطيب او تعديل ترسيمات الرهون. الفصل 35: - لا يجوز فيما عدا البيع الجبري انتقال تسجيل طائرة إلى دولة اخرى قبل ان يتم رفع اليد عن الحقوق المرسمة او رضاء الدائنين. الباب الثالث: عقلة الطائرات المدنية القسم الأول: العقلة التحفظية الفصل 36: - العقلة التحفظية هي كل اجراء يتم بموجبه توقيف طائرة لفائدة مصلحة خاصة بمقتضى اذن قضائي صادر إما لصالح دائن وإما لصالح مالك او لصاحب حق عيني موظف على الطائرة. ويعد حق الحبس على الطائرات دون رضاء المستغل عقلة تحفظية وتخضع ممارسة هذا الحق إلى النظام المنصوص عليه بهذه المجلة. الفصل 37: - لا تقبل العقلة التحفظية: - طائرات الدولة. - كل طائرة اخرى موضوعة فعلا في الخدمة على خط منتظم للنقل العمومي وكذلك طائرات الإحتياط اللازمة. - كل طائرة اخرى مخصصة للنقل الجوي التجاري إذا كانت متأهبة للسفر للقيام بذلك النقل على ان لا يكون الدين قد عقد لأجل الرحلة التي ستقوم بها الطائرة او نشأ خلالها. لا تنطبق أحكام هذا الفصل على العقلة التحفظية التي يجريها المالك الذي انتزعت منه طائرته بفعل غير شرعي. الفصل 38: - لكل دائن بيده سند تنفيذي او سند مرسم حل اجل اداء دينه ان يبلغ مدينه بواسطة احد العدول المنفذين اعلاما ينذره فيه بأنه في صورة عدم الوفاء بالدين يتولى طلب ترسيم اعتراض تحفظي على طائراته. والدائنون الذين ليس بأيديهم سند تنفيذي او سند مرسم او الذين لم يحل اجل دينهم لكن إستخلاصه مهدد بالخطر يمكن لهم ان يطلبوا ترسيم اعتراض تحفظي على طائرات مدينهم بعد حصولهم على اذن في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس. ويجب ان يتم ترسيم الاعتراض التحفظي في اجل اقصاه تسعون يوما بداية من الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى او من الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وإلا كان باطلا. وعلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني عند رفضها للترسيم ان تنص بهامش او بأسفل محضر الانذار المشار إليه بالفقرة الأولى او الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية أعلاه على تاريخ اتصالها به وسبب رفض الترسيم. ويصبح الترسيم قانونا وفي جميع الحالات غير ذي مفعول بعد مرور عامين على تاريخ إجرائه. لا يمكن اجراء اعتراض تحفظي على طائرة غير قابلة للعقلة. الفصل 39: - لا يجوز ابتداء من تاريخ ترسيم الاعتراض التحفظي ترسيم اي تفويت غير البيع الواقع اثر عقلة او اي رهن وغيره من الحقوق العينية. الفصل 40: - اذا كانت العقلة غير محجرة او كانت الطائرة غير قابلة للتفويت ولم يتمسك المستغل بذلك فان تقديم ضمان كاف يحول دون الاعتراض التحفظي وكذلك العقلة التحفظية ويعطي الحق في رفع اليد. ويعد الضمان كافيا اذا كان يغطي مبلغ الدين والمصاريف وكان مخصصا لخلاص الدائن لا غير او اذا كان يغطي قيمة الطائرة اذا كانت اقل من مبلغ الدين والمصاريف. الفصل 41: - يمنح الإذن بإجراء العقلة التحفظية وكذلك رفع اليد حسب الصيغ والآجال الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة الأذون على العرائض. ويجوز ان يشترط لمنح الاذن بإجراء العقلة التحفظية ان يقدم الطالب كفيلا او ضمانا صحيحا، وتقديم الكفيل واجب اذا لم يكن للطالب يوم العقلة مقر بالبلاد التونسية. ويحدد القرار القاضي بإجراء العقلة الأجل الذي يجب على الطالب ان يرفع فيه دعواه إلى الحاكم المختص دون ان يتجاوز الأجل شهرا، وان لم ترفع فيه فان العقلة التحفظية تعتبر لاغية وتبرأ ذمة الكفيل إن قدم. الفصل 42: - في صورة إجراء العاقل خلافا لأحكام الفصل 37 من هذه المجلة لعقلة تحفظية على طائرة غير قابلة للعقلة التحفظية او تقديم المدين لضمان قصد تجنب ذلك او قصد الحصول على رفع اليد فان العاقل يتحمل مسؤولية الضرر الحاصل للمستغل او المالك من جراء ذلك. الفصل 43: - لا تنطبق أحكام هذا الباب على الاجراءات التحفظية في مادة التفليس والتسوية القضائية ولا على تلك المتخذة في صورة مخالفة التشريع الديواني او الجنائي او المتعلق بالضبط الإداري. القسم الثاني : العقلة التنفيذية الفصل 44: - تجرى العقلة التنفيذية على الطائرات بناء على حكم احرز على قوة ما اتصل به القضاء. ويمكن اجراء العقلة التنفيذية في نفس يوم الإعلام بالحكم. وهي تجمد الطائرة في المطار الذي توجد به. ويبين العدل المنفذ بمحضر العقلة او بمحضر تحويل العقلة التحفظية التي سبق إجراؤها إلى عقلة تنفيذية: أ- اسم الدائن ولقبه وصفته وحرفته ومقره. ب - السند الذي بموجبه يجري التنفيذ. ج - المقر المختار للدائن بمكتب أحد المحامين الذين لهم الحق في مباشرة البيوعات العقارية لدى المحاكم. د - بيان المحكمة الإبتدائية التي يجب اجراء البيع لديها وهي محكمة المكان الذي توجد به الطائرة. هـ - اسم المعقول عليه ولقبه وصفته وحرفته ومقره. و - نوع الطائرة وجنسيتها وتسجيلها. ويذكر العدل المنفذ بيانا مختصرا للطائرة ولأهم ملحقاتها ويعين حارسا يجوز ان يكون قائد الطائرة. الفصل 45: - يسلم العدل المنفذ حالا إلى آمر المطار نسخـــة مـــــن محضر العقلة التنفيذية المجراة ويطلب منه إمضاء الأصل. وعلى آمر المطار ابتداء من ذلك الحين ان يمنع الطائرة من الإقلاع إلى ان يسلم إليه ما يفيد رفع العقلة التنفيذية او يقع الإدلاء إليه بحكم يأذن بالإقلاع او بما يثبت ان المبتت له قام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 58 من هذه المجلة. الفصل 46: - على طالب العقلة ان يبلغ إلى المعقول عليه في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من محضر العقلة مع استدعائه للحضور امام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية لمكان العقلة للحكم بإتمام بيع الطائرة المعقولة. كما يمكن ان تبلغ النسخة المشار إليها من محضر العقلة إلى قائد الطائرة او عند غيابه إلى الشخص الذي يمثل المدين. واذا كان المدين مقيما خارج البلاد التونسية وكان قائد الطائرة غائبا ولم يكن هناك من يمثل المدين فتتبع الاجراءات الواردة بالفصل 9 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. الفصل 47: - اذا كانت الطائرة مسجلة بالبلاد التونسية تبلغ نسخ من محضر العقلة ومن الإستدعاء للحضور المشار إليه بالفصل 46 من هذه المجلة في نفس الأجل: 1- إلى مصلحة تسجيل الطائرات المدنية قصد ترسيم العقلة بدفتر التسجيل. 2- إلى الدائنين المرسمين او الذين لهم حق الفسخ او الذين قيدوا دعواهم قيدا إحتياطيا ليتداخلوا في القضية إن شاؤوا. وتضاف أصول تلك النسخ إلى الملف المقدم إلى المحكمة مع قائمة في الترسيمات المحمولة على الطائرة. كل بيع مخالف لأحكام هذا الفصل يمكن طلب إبطاله من قبل كل شخص لحقه منه ضرر على انه يتعين عليه التقدم بمطلب في ذلك خلال اجل ستة أشهر بداية من تاريخ البيع. الفصل 48: - لا يجوز للمدين بداية من تاريخ ترسيم العقلة التنفيذية بدفتر التسجيل ان يفوت في الطائرة او ان يرهنها. الفصل 49: - تحكم المحكمة بإجراء البيع بعد ضبط شروطه وتعين القضية إلى الجلسة التي سيتم بها. والثمن الإفتتاحي يعينه الدائن العاقل ويتم به البيع لفائدته ان لم تقع مزايدة اثناء البيع. وهذا الحكم لا يمكن الطعن فيه بأي وجه من اوجه الطعن ولو بالتعقيب. على انه يمكن للمدين المعقول عليه اجراء بيع رضائي خلال اجل ثلاثين يوما بداية من تاريخ العقلة طبقا للصيغ المنصوص عليها بهذا الفصل. يوجه المدين المعقول عليه إلى العدل المنفذ المكلف بالبيع مكتوبا يعلمه فيه بالعروض التي تلقاها مع ذكر اسم ولقب المشتري المحتمل وكذلك الاجل الذي يقترح ان يؤمن خلاله الثمن المعروض. ويقوم العدل المنفذ المكلف بالبيع بتبليغ هذه البيانات إلى الدائن العاقل وكذلك الدائنين المعترضين بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ولهؤلاء الدائنين اجل خمسة عشر يوما للإجابة ويعتبر عدم الإجابة قبولا. اذا أثبت الدائن العاقل ان الاقتراحات غير كافية يقوم العدل المنفذ برفع الطائرة لبيعها بالمزاد. بإستثناء حالة عدم الموافقة على البيع بنية الإضرار بالمدين المعقول عليه فإن الدائن العاقل لا يتحمل اية مسؤولية. وفي كل الحالات يجب تأمين ثمن البيع ولا يمكن ان تنتقل الملكية او تسلم الطائرة الا عند القيام بهذا التامين وفي صورة عدم القيام به خلال الاجل المتفق عليه يتم تنفيذ البيع الجبري بانتهاء اجل الثلاثين يوما المنصوص عليه لاجراء البيع الرضائي يضاف اليه ان اقتضى الامر اجل خمسة عشر يوما المحدد للدائنين لاعطاء اجاباتهم. الفصل 50: - لا يجوز اجراء اي بيع جبري، اذا كان من المتوقع ان ثمن البيع لا يفي بخلاص حقوق الدائنين التي وقع اثباتها لدى السلطة المختصة والمفضلة على ديون الدائن العاقل طبقا للتشريع الجاري به العمل، او لم يتكفل بها المشتري. لا تنطبق احكام هذا الفصل على العقل التي يطلبها المتضررون ومن لهم حقوق نتيجة الاضرار التي تسببت فيها الطائرة على السطح والتي لم يقع تأمينها بمبلغ يساوي قيمة الطائرة وهي جديدة.