المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المجلة الانتخابية القانون التونسي



Legal advice
07-20-2013, 12:42 AM
المجلة الانتخابية القانون التونسي



البلد تونس
رقم النص 25
النوع قانون
تاريخ م 4/8/1969
تاريخ هـ 21/05/1389
عنوان النص المجلة الانتخابية


استناد

باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الامة،
اصدرنا القانون الاتي نصه :
الفصل الاول-
جمعت تحت اسم المجلة الانتخابية وفقا للنص المضاف لهذا القانون الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية واعضاء مجلس النواب واعضاء المجالس البلدية.
الفصل 2
الغي :
- القانون عدد 86 لسنة 1959 المؤرخ في 30 جويلية 1959 المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الامة والنصوص التي نقحته او تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 1961 المؤرخ في اول ديسمبر 1961.
- الفصول من عدد 4 الى 24 والفصل عدد 27 وكذلك الفقرة الثالثة من الفصل 56 من امر 14 مارس 1957 المتعلق بالقانون البلدي حسبما وقع تنقيحه واتمامه بالنصوص الموالية.
- قرار كاتب الدولة للداخلية المؤرخ في 15 مارس 1957 الضابط للنظام الواجب تطبيقه لانتخاب المجالس البلدية والنصوص التي نقحته او تممته وخاصة القرار المؤرخ في 11 جانفي 1963.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقصر قرطاج في 8 افريل 1969.
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة

المجلة الانتخابية
أحكام مشتركة
العنوان الأول
الباب الأول - الشروط المطلوب توفرها في الناخب

المادة 1

الانتخاب عام وحر ومباشر وسري.
المادة 2

يتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات البالغين من العمر عشرين عاما كاملة والمتمتعين بالجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل وبحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم تشملهم اية صورة من صور الحرمان التي نص عليها القانون.
المادة 3

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

لا يرسم بالقائمات الانتخابية :
1- العسكريون الممتهنون والعسكريون مدة قيامهم بواجبهم العسكري واعوان قوات الامن الداخلي حسبما وقع تعريفها بالفصل الرابع من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي،
2- الاشخاص المحكوم عليهم من اجل جناية،
3- الاشخاص المحكوم عليهم من جنحة باكثر من ثلاثة اشهر سجنا بدون تاجيل التنفيذ او بالسجن بما يزيد عن ستة اشهر مع اسعافهم بتاجيل التنفيذ،
4- المفلسون الذين لم يستردوا حقوقهم،
5- المعتوهون المقيمون بالمؤسسات الاستشفائية المختصة،
6- الاشخاص الذين هم في حالة حجر.

المادة 4

لا تحول دون الترسيم بالقائمات الانتخابية الاحكام الصادرة بتسليط عقوبة عن جنحة خطاء في صورة ما اذا لم يرتكب المحكوم عليه في ان واحد جنحة الفرار.
المادة 5

(نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)


لا يمكن لاي كان ان يرسم بعدة قائمات انتخابية. ويجب على الناخبين الذين يقع ترسيمهم بعدة قائمات انتخابية ان يعرفوا في الاجل المبين بالفصل 9 (جديد) من هذه المجلة بالقائمة التي يريدون ان تبقى اسماؤهم مرسمة بها، وفي صورة عدم الادلاء بما يفيد الاختيار يقع ترسيمهم بقائمة الدائرة التي رسموا بها للمرة الاخيرة، ويشطب على اسمائهم بالقائمات الاخرى.

الباب الثاني
القائمات الانتخابية
القسم الأول
تحرير القائمات الانتخابية

المادة 6

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)


القائمات الانتخابية صالحة بصفة مستمرة.
وتقع مراجعتها سنويا حسب الشروط الواردة بهذه المجلة.

6 مكرر

( اضيف بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تحرر قائمة انتخابية بالنسبة لكل بلدية ولكل عمادة, وتشتمل القائمة الانتخابية على :
- الناخبين المولودين بالبلدية او العمادة،
- الناخبين الذين يوجد مقرهم الاصلي بالبلدية او بالعمادة،
- الناخبين الذين وفوا بالنسبة لعامين متواليين قبل الترسيم بالقائمة بما عليهم من اداء وضريبة عن املاك كائنة بالبلدية او بالعمادة،
- الناخبين الذين يمارسون مهنة ما بالدائرة البلدية او بالعمادة واعلنوا عن رغبتهم في التمتع بحقوقهم الانتخابية باحديهما ولم يكونوا مقيمين بها،
- الناخبين الذين يدلون بعقود الزواج ويطلبون تسجيل اسمائهم بنفس القائمة المسجلة بها اسماء ازواجهم.

المادة 7

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تقوم البعثات التونسية الديبلوماسية او القنصلية بالخارج بتحرير ومراجعة القائمات الانتخابية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجلين بها وذلك حسب الشروط والكيفية الواردة بهذه المجلة.
ويتولى رئيس البعثة الديبلوماسية او القنصلية المختص تلقي الشكايات المتعلقة بتحرير القائمات الانتخابية والبت فيها، كما يتولى مهمة توزيع البطاقات الانتخابية.

المادة 8

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تقع مراجعة القائمات الانتخابية خلال النصف الاول من شهر جانفي من كل سنة من طرف رئيس البلدية بالنسبة لكل بلدية ومن طرف العمدة بالنسبة لكل منطقة، ويساعد كل واحد منهما اربعة ناخبين من الدائرة يقع تعيينهم بقرار من وزير الداخلية، وتنص القائمات الانتخابية على اسماء كل الناخبين والقابهم وتاريخ ومكان ولادتهم وعنوانهم.

المادة 9

تعلق القائمات الوقتية بعد مراجعتها بمركز البلدية او المنطقة :
1- من 16 جانفي الى 15 فيفري لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم فيما يختص الترسيم والتشطيب الى رؤساء البلديات او العمد.
2- من يوم غرة مارس الى يوم 31 من نفس الشهر لتمكين المواطنين من الاطلاع على التنقيحات التي ادخلت على القائمات الوقتية على ضوء الملاحظات التي تقدموا بها خلال فترة التعليق الاولى. وتوجه مطالبهم فيما يخص الترسيم والتشطيب طبقا للاجراءات الواردة بالفصل 15 (جديد) من هذه المجلة الى لجان المراجعة المنصوص عليها بالفصل 14 (جديد) من نفس المجلة.

(كما عدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب الفصل الاول من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بتنقيح واتمام المجلة الانتخابية .)تتولى وزارة الداخلية الاعلان بواسطة وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية والمرئية عن حلول ونهاية اجال مراجعة القائمات الانتخابية كما تتولى خلال هذه الاجال وبنفس الوسائل التذكير دوريا بعملية المراجعة .

- نص القديم للفقرة الاخيرة :
(تتولى وزارة الداخلية الاعلان بواسطة وسائل الاعلام عن حلول ونهاية اجال مراجعة القائمات الانتخابية. )

المادة 10

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يحرر رئيس البلدية او العمدة قائمة الناخبين النهائية الصالحة لسنة تبتدئ يوم غرة ماي وتنتهي يوم 30 افريل مع مراعاة التغييرات الناشئة عن مقررات لجنة المراجعة والمحكمة الابتدائية التي تبت في الموضوع كمحكمة الاستئناف طبقا للاحكام الواردة في هذه المجلة.
وتودع هذه القائمة بمركز البلدية او المنطقة حيث يتسنى لكل ناخب الاطلاع عليها.
ويمكن مراجعتها بصفة استثنائية حسب الشروط التي تحدد بامر.

المادة 11

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)


يمكن الترسيم بالقائمات الانتخابية بعد انتهاء المدة المخصصة لمراجعتها وذلك بالنسبة لـ:
1- موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية وازواجهم في صورة نقلتهم نقلة وجوبية او احالتهم على التقاعد.
2- العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة.
3- الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط السن القانونية بعد اجال الترسيم.
4- الاشخاص الذين رفع عنهم الحجر.
5- الاشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بالقائمات الانتخابية.
6- التونسي المرسم بالقائمة الانتخابية لدى احدى البعثات التونسية الديبلوماسية او القنصلية بالخارج والحامل لبطاقته الانتخابية المسلمة من طرف البعثة المعنية.
ولا يقع الترسيم خارج مواعيد مراجعة القائمة الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها الا اذا قدم من يهمهم الامر طلبات كتابية في ذلك الى مركز البلدية او العمدة مصحوبة بوثائق الاثبات اللازمة ثلاثة ايام قبل يوم الاقتراع على اقل تقدير.

المادة 12

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يقع التشطيب من القائمات الانتخابية على :
1- اسم الناخب الذي توفي حال ترسيم الوفاة.
2- اسماء العسكريين مدة قيامهم بواجبهم العسكري.
3- اسماء الاشخاص الذين ثبت انهم فقدوا اهلية التصويت.
ولكل ناخب الحق في المطالبة بالتشطيب من القائمات الانتخابية على اسماء الاشخاص المذكورين اعلاه بعد انتهاء المدة العادية المخصصة للمراجعة بشرط ان يقدم مطلبا كتابيا في ذلك الى مركز البلدية او للعمدة مصحوبا بوثائق الاثبات اللازمة يومين قبل الاقتراع على اقل تقدير.

المادة 13

(كما نقح بالفصل الاول من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.)
تحمل مصاريف اعداد القائمات الانتخابية واشهار مراجعتها على ميزانية الدولة .

-النص القديم:
(تحمل مصاريف اعداد القائمات الانتخابية على ميزانية الدولة.)

القسم الثاني
في النزاعات حول الترسيم بالقائمات الانتخابية

المادة 14

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

كل نزاع في شان القائمات الانتخابية المحررة في طرف السلطة الادارية يعرض على نظر لجنة المراجعة.
وتتكون لجان المراجعة من :
- الوالي او نائبه بصفة رئيس،
- قاض يعينه وزير العدل كعضو،
- 3 ناخبين يعينهم وزير الداخلية بصفتهم اعضاء.

المادة 15

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يجب ارسال كل شكاية تتعلق بتحرير القائمات الانتخابية بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام ببلوغه الى السلطة الادارية المكلفة بتحرير القائمة والا فان الشكاية تعتبر ملغاة.
وتحتوي الشكايات اما على طلب ترسيم اسم او التشطيب عليه.
ويعتبر تاريخ ايداع المكتوب المضمون الوصول تاريخ تقديم الشكاية وتكون الشكايات مقدمة بصفة قانونية اذا تمت خلال مدة تعليق القائمات الوقتية.
ولا تقبل اية شكاية بعد مضي ذلك الاجل.

المادة 16

الغي بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.
المادة 17

الغي بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.
المادة 18

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تبت اللجنة بدون مصاريف في ظرف الثمانية ايام الموالية لانتهاء الاجل الذي يمكن ان تقدم فيه الشيكات.
وتاذن اللجنة وجوبا بترسيم اسماء ناخبين وقع السهو عنهم او بالتشطيب على اسماء ناخبين مرسمين بصفة غير قانونية. وكلما تاذن اللجنة بتشطيب يتولى رئيس اللجنة حالا وبدون مصاريف اعلام الناخب المعني بالامر الذي يمكن له ان يقدم ملاحظاته بمكتوب وان يدلي بجميع البيانات التي من شانها ان تبرر ترسيمه كما يحق له ان يطلب من اللجنة الاستماع اليه.
وتضمن قرارات اللجنة بمحضر يمضي عليه اعضاؤه وتحال على السلطة الادارية المكلفة بتحرير القائمات التي تعلم بها من يهمهم الامر بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بلوغه.

المادة 19

( نقح بالقانون الاساسي عدد 35 لسنة 1979 المؤرخ في 15 اوت 1979.)

يمكن الطعن في مقررات لجنة المراجعة استئنافيا لدى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص الترابي وتعقيبها لدى المحكمة الادارية.
ان مجال الطعن مفتوح للاطراف المعنية وللسلط الادارية.

المادة 20

ينبغي القيام بالطعن في اجل قدره خمسة ايام يبتدا بالنسبة للسلط الادارية من يوم صدور لجنة التعقيب وبالنسبة لمن يهمهم الامر من يوم اعلامهم بهذا القرار.
المادة 21

يجب على المحكمة الابتدائية ان تبت في القضية في ظرف خمسة ايام من تاريخ تعهدها بها وينظر في القضية بجلسة عمومية ويقع اعلام رئيس البلدية او العمدة على الفور بحكمها.
المادة 22

تعفى من التامبر جميع الرسوم العدلية الخاصة بالمادة الانتخابية وتسجل مجانا.
القسم الثالث
البطاقات الانتخابية


المادة 23
( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تسلم لكل ناخب مرسم بالقائمات الانتخابية بطاقة انتخابية.
وتحدد مدة صلاحية هذه البطاقة بامر.
وتحمل على ميزانية الدولة المصاريف المترتبة عن اعداد وتوزيع البطاقات الانتخابية.

المادة 24

تحرر البطاقات الانتخابية من طرف رئيس البلدية بالبلديات ومن طرف العمدة بالمناطق ويدرج بها وجوبا :
- اسماء الناخبين والقابهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومحل اقامتهم.
- عدد ترسيم الناخب بالقائمة الانتخابية.
- بيان المركز الذي يجب ان يقترع فيه الناخب.
- بيان مكتب الاقتراع الواجب على الناخب الحضور به.

المادة 25

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يتولى توزيع البطاقات الانتخابية على الناخبين رئيس البلدية او العمدة.
وتكون لجنة تنحصر مهمتها في البت في المطالب المقدمة من طرف الناخبين المرسمين بصفة قانونية بالقائمات الانتخابية والذين لم يتحصلوا في الاجال على بطاقتهم الانتخابية.
وينتهي التوزيع في كل الحالات يومين قبل يوم الاقتراع.
يضبط الوالي بقرار قائمة اعضاء كل لجنة وهي تتكون من :
- ممثلين اثنين عن الادارة يعينهما الوالي.
- ممثل عن كل حزب سياسي معترف به قانونا وبطلب كتابي من هذا الحزب. ويجب ان يكون هذا الممثل ناخبا مسجلا بالقائمة الانتخابية للدائرة التي يعين بها.
- ويتولى رئيس البلدية او العمدة رئاسة هذه اللجنة.
- وترجع الى البلدية او الى مكتب العمدة البطاقات التي لم يقع توزيعها. ويمكن لاصحابها سحبها لدى اللجنة المشار اليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل يوم الاقتراع من مقر البلدية بالنسبة للبلديات او من مكتب العمدة بالنسبة للعمادات.
- وعند اختتام التصويت تحصي كل لجنة توزيع عدد البطاقات التي لم يقع سحبها ويحرر في ذلك محضر خاص يوقع من طرف كافة اعضاء اللجنة.
- وتوضع البطاقات والمحضر بظرف يقع ختمه ويودع بالبلدية او بمكتب العمدة ولا يمكن فتحه الا من طرف رئيس البلدية او العمدة عند المراجعة الموالية للقائمات الانتخابية.
- وياخذ رئيس البلدية او العمدة بعين الاعتبار الاسباب التي اوجبت ارجاع البطاقة الى البلدية او مكتب العمادة.

الباب الثالث
الدعاية

المادة 26

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

الاجتماعات العمومية الانتخابية حرة غير انه يجب اعلام الوالي او المعتمد بها كتابيا قبل انعقادها باربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 27

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)


يجب ان يكون لكل اجتماع مكتب يتركب من ثلاثة اشخاص على الاقل مهمته حفظ النظام ومنع كل مخالفة للقوانين والسهر على ان يحافظ الاجتماع على الصبغة التي جاء بها الاعلام المقدم في شانه وتحجير كل خطاب مخالف للنظام العام والاخلاق الحميدة او متضمن للحث على القيام بجنحة او جناية.وينص الاعلام الوارد بالفصل 26 من هذه المجلة على اسم ولقب وعنوان كل عضو من اعضاء المكتب.
المادة 28

يمكن لنائب عن السلطة ان يحضر الاجتماع وله الحق في حل الاجتماع اذا ما طلبت منه ذلك الهيئة او في صورة وقوع عنف.
المادة 29

( نقح بالقانون الاساسي عدد 35سنة 1979لمؤرخ في 15 اوت 1979.)

تطبق على الحملات الانتخابية احكام مجلة الصحافة الصادرة بالقانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 افريل 1975.

المادة 30

لا تنسحب على اوراق التصويت اجراءات الايداع القانوني.
المادة 31

يحجر توزيع الاوراق والمناشير وغيرها من الوثائق يوم الاقتراع.
المادة 32

يحجر على كل عون من اعوان السلطة العمومية ان يوزع اوراق التصويت او برامج المترشحين او مناشيرهم.
المادة 33

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تخصص السلطة الادارية طيلة الحملة الانتخابية اماكن معينة لوضع الاعلانات الانتخابية وفي هذه الاماكن تخصص مساحات متساوية لكل مترشح بالنسبة للانتخابات الرئاسية او لكل قائمة من قائمات المترشحين بالنسبة للانتخابات الاخرى.
ويحجر كل تعليق خاص بالانتخابات خارج هذه الاماكن وفي المساحات المخصصة للمترشحين الاخرين.
ويمكن للسلطة الادارية المعنية ان تامر بازالة كل تعليق دون مراعاة الاحكام السابقة.

المادة 34

تخصص الاماكن حسب ترتيب ورود المطالب التي يجب تقديمها ثلاثين يوما على الاقل قبل يوم الاقتراع فيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية وعشرة ايام على الاقل قبل يوم الاقتراع فيما يختص انتخاب مجلس النواب والمجالس البلدية.
المادة 35

( نقح بالقانون الاساسي عدد 20 لسنة 1980 المؤرخ في 30 افريل 1980.)
يجب ان يكون للمعلقات والاوراق والمناشير والبرامج العامة لقائمة المترشحين الاحجام الاتية :
1- الحجم : 90 × 63 بالنسبة للمعلقات المعدة لان توضع بالاماكن المعينة بالفصل 23.
2- الحجم : 45 × 21 بالنسبة للاعلام عن مواعيد الاجتماعات الانتخابية.
3- الحجم : 27 × 40 بالنسبة للمناشير والبرامج.
4- الحجم : 12 × 30 بالنسبة لاوراق الاقتراع.
المادة 36

تطبع المعلقات الانتخابية على ورق من نفس لون اوراق التصويت وهي معفاة من معلوم التامبر.
المادة 37

(نقحت الفقرة الاولى بالفصل الاول من القانون الاساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.)

-يرخص للمترشحين للانتخابات الرئاسية او التشريعية استعمال الاذاعة والتلفزة التونسية لحملاتهم الانتخابية.-
ويجب ان توجه مطالب التمتع بالحصص الاذاعية والتلفزية الى وزير الاعلام بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ على الاقل ثلاثين يوما قبل يوم الاقتراع بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وخمسة عشر يوما قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات الاخرى.
ويعين تاريخ الحصص ومواعيدها بالقرعة من طرف وزير الاعلام على قاعدة حصص متساوية المدى لفائدة المترشحين لرئاسة الجمهورية وذات مدى يختلف بنسبة عدد قائمات المترشحين في الانتخابات الاخرى.
وتتم عملية القرعة بمحضر المترشحين او نوابهم بالنسبة للانتخابات الرئاسية وبمحضر المترشحين او نواب قائمات المترشحين بالنسبة للانتخابات الاخرى.
وفي جميع الحالات يجب ان تقع دعوة المترشحين او نوابهم لحضور عملية القرعة بالطرق القانونية.

-النص القديم للفقرة الاولى:
(يرخص للمترشحين استعمال الاذاعة والتلفزة التونسية لحملتهم الانتخابية.)

37 مكرر

( اضيف بالفصل 2 من القانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تفتتح الحملة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية او اعضاء مجلس النواب قبل يوم الاقتراع باسبوعين.
وتفتتح الحملة الانتخابية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية قبل يوم الاقتراع باسبوع واحد.
وتنتهي الحملة الانتخابية في كل الحالات قبل يوم الاقتراع باربع وعشرين ساعة.

الاقتراع
الباب الرابع
القسم الأول
مكاتب التصويت

المادة 38

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يعين الوالي موقع مكتب او مكاتب الاقتراع لكل بلدية او عمادة ويعلن عنها لعموم الناخبين بواسطة اعلانات تعلق بمركز الولاية والمعتمديات والمناطق ومكاتب العمد والبلديات وذلك سبعة ايام قبل يوم الاقتراع على الاقل.
ولا يجوز ان يكون موقع مكاتب الاقتراع في محلات تابعة لحزب سياسي او لمنظمة قومية.
ويعين الوالي رئيس كل مكتب اقتراع وناخبين اثنين لمساعدته ولا يمكن اختيار اعضاء مكتب الاقتراع من بين المترشحين.

المادة 39

( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

يجب ان يحضر بالمكتب كامل اوقات الاقتراع عضوان على الاقل من اعضاء المكتب.
ولكل مترشح للانتخاباب الرئاسية او لقائمة مترشحين للانتخابات التشريعية او البلدية الحق في ان يحضر نيابة عنها كامل اوقات الاقتراع وبكل مكتب ممثل يخول له مراقبة العمليات الانتخابية.
ويقع اعلام الولاة كتابة ثلاثة ايام قبل يوم الاقتراع على الاقل باسماء الممثلين الرسميين ونوابهم. ويسلم وصل في ذلك من طرف الولاة.
ويتعين ان يكون الممثلون الرسميون ونوابهم ناخبين مسجلين بالقائمة الانتخابية للدائرة التي يقع تعيينهم بها.

المادة 40

يتعين على كل مكتب اقتراع مسك قائمة الناخبين الذين يباشرون التصويت لديه.
ويبت المكتب في كافة النزاعات التي تطرا اثناء عمليات الانتخاب وينص عليها بمحضر الجلسة.

المادة 41

يتولى رئيس المكتب المحافظة على النظام داخل مكتب الاقتراع ولا يمكن وضع اية قوة مسلحة بقاعة الاقتراع دون استئذانه بذلك.
وللرئيس الحق في الاذن بان يخرج من القاعة من يتعمد من الناخبين التشويش اثناء الاقتراع.
ولا يجوز للناخبين الا الاشتغال بعملية الاقتراع التي استدعوا لاجلها فجميع المناقشات والمفاوضات محجرة عليهم.
ويجوز للرئيس ايقاف عمليات الاقتراع ان احتيج لذلك لارجاع الهدوء الى نصابه.
لا يمكن لاي ناخب الدخول لقاعة الاقتراع ان كان حاملا لاي نوع من انواع الاسلحة.