المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجمهورية التونسية مجلس النواب القانون التونسي



Legal advice
07-19-2013, 10:53 PM
الجمهورية التونسية مجلس النواب القانون التونسي



2004
5
تقديم
: 19 نوفمبر 1959 -
انعقدت جلسة عامة وقع أثناءها تأليف اللجنة المكلفة بإعداد مشروع النظام
الداخلي.
وفي نفس الجلسة صادق مجلس الأمة على فصل عرضته اللجنة المختصة
ويتعلق بتركيب مكتب مجلس الأمة.
: 7 و 8 ديسمبر 1959 -
مناقشة مشروع النظام الداخلي المعروض من طرف اللجنة المذكورة على
الجلسة العامة ومصادقة مجلس الأمة على جملة المشروع.
ثم أدخلت على النظام الداخلي تنقيحات متتالية صادق عليها المجلس في
جلسات عامة، بعد درسها من طرف لجنة خاصة، وذلك على النحو التالي :
: 26 ماي 1961 -
المصادقة على تنقيح الفقرة الأولى من الفصل 47 يتعلق بطرق تعيين لجنة
الحصانة البرلمانية.
6
: 16 أفريل 1963 -
المصادقة على تنقيح الفصل 2 يتعلق بالإجراءات لافتتاح الدورة العادية
وكذلك المصادقة على تنقيح الفصل 48 يتعلق بسريان مفعول شروط الترشح
طيلة المدة النيابية.
: 18 جوان 1963 -
المصادقة على تنقيح للفصل 25 يرمي إلى الترفيع في عدد اللجان
القارة من ثلاثة إلى أربع لجان وذلك بتقسيم اللجنة الاقتصادية والمالية
والاجتماعية إلى لجنتين : سميت الأولى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
والثانية لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية. كما اقتضى التنقيح إقرار
إجراءات خاصة بالنظر في مشروع ميزانية الدولة من طرف اللجان
القارة. ومن الملاحظ أن هذا التنقيح كان موضوع مناقشة مجلس الأمة في
. جلستين عامتين انعقدتا يومي 6 و 10 ديسمبر 1960
: 15 جويلية 1965 -
تماشيا مع مقتضيات الأحكام الدستورية الجديدة التي أقرت العمل بالدورة
المستمرة طيلة السنة التشريعية والتي كانت موضوع تنقيح الفصل 29 من
الدستور، صادق مجلس الأمة على تنقيح النظام الداخلي في فصوله 1 و 2
. و 19 والفقرة الأولى من الفصل 25
: 22 مارس 1966 -
المصادقة على تنقيح الفصل 13 يتعلق بحرمان النائب من المنحة البرلمانية
مدة غيابه بدون إذن عن جلسات مجلس الأمة ولجانه.
7
: 11 نوفمبر 1974 -
المصادقة على تنقيح للفصل 20 يتعلق بإجراء التصويت العلني في صورة
تساوي عدد المترشحين بعدد المقاعد المزمع تسديدها والمصادقة أيضا على
تنقيح للفصل 25 يقضي بالزيادة في عدد أعضاء اللجان القارة.
: 6 مارس 1979 -
صادق مجلس الأمة في جلسة عامة على مشروع تحوير النظام الداخلي المعد
من طرف اللجنة المكلفة بالنظر في مشروع تعديل الدستور والمعينة لهذا
الغرض.
إن التنقيحات التي أدخلت على النظام الداخلي والتي استوجب إجراؤها بعد
المصادقة على تعديل الدستور، ترمي أولا وبالذات إلى مراجعة بعض طرق
عمل مجلس الأمة والى ضبط الإجراءات الكفيلة بممارسة مجلس الأمة
لصلاحياته الجديدة وخاصة في ميدان مراقبة أعمال الحكومة.
: 27 فيفري 1989 -
صادق مجلس النواب على هذا النظام الداخلي الجديد في جلسته العامة
المنعقدة بتاريخ 27 فيفري 1989 لجعله مواكبا لتوجهات العهد الجديد بعد
التحول المبارك الذي شهدته البلاد فجر يوم السابع من نوفمبر 1987 وحتى
ينسجم مع الأحكام الجديدة للدستور وقانون الأحزاب والمجلة الانتخابية في
صيغتها الجديدة.
8
: 22 جويلية 1999 -
صادق مجلس النواب في جلسة عامة على تنقيح الفصول 1 و 11 و 12
و 20 و 48 و 53 من النظام الداخلي وذلك لتقنين جلسات الحوار بين المجلس
والحكومة واقرار دوريتها تجسيما لما أعلن عنه سيادة رئيس الجمهورية في
بيانه بمناسبة الذكرى العاشرة للتحول المبارك. كما تضمن التنقيح تعديل
بعض أحكام النظام الداخلي تماشيا مع تنقيح وإتمام بعض الفصول من
الدستور بموجب القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27
. أكتوبر 1997
: 20 جويلية 2004 -
صادق مجلس النواب في جلسة عامة على تنقيح الفصل الأول والفصول 5
و 6 و 9 و 35 و 36 و 41 و 45 و 52 و 53 و 55 و 57 و 58 و 60 و 61 من
النظام الداخلي وذلك تماشيا مع الإصلاح الجوهري للدستور المؤسس
لجمهورية الغد الذي صادق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء والصادر
بموجب القانون الدستوري عدد 51 المؤرخ في 1 جوان 2002 . وانسجاما
مع التشريعات المفسرة والمكملة له وبالخصوص القانون الأساسي عدد
58 المؤرخ في 4 أوت 2003 المتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية والقانون
الأساسي عدد 48 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس
النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما.
وعملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 74 (جديد) من الدستور والفصل 19
من القانون الأساسي عدد 52 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس
9
الدستوري، تم عرض تنقيح النظام الداخلي على المجلس الدستوري وذلك
للنظر في مطابقة هذا التنقيح للدستور وملاءمته له.
2004 بتاريخ 28 جويلية - وأصدر المجلس الدستوري الرأي عدد ن.د. 1
2004 والمتضمن بالخصوص أن التنقيحات المدخلة على الفصول المشار
إليها أعلاه تتطابق وتتلاءم مع الدستور.
10
11
النظام الداخلي لمجلس النواب
الباب الأول: جلسات الافتتاح
الفصل الاول _ يعقد مجلس النواب جلسة افتتاح المدة النيابية خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الإنتخاب وذلك بدعوة من رئيس
المجلس وعند الاقتضاء من طرف النائب الأول للرئيس وان تعذر ذلك فمن
طرف النائب الثاني .
يرأس جلسة افتتاح المدة النيابية أكبر النواب بمساعدة أصغريهم سنا.
يؤدي رئيس الجلسة ومساعداه اليمين الدستورية.
يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء النواب الواقع انتخابهم نهائيا بناء
على الإعلام الوارد على المجلس من رئيس المجلس الدستوري.
12
و بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي سجلت في شأنها طعون و لم يبت فيها
بعد المجلس الدستوري فتعتمد النتائج المصرح بها من طرف وزير الداخلية
طبقا للفصل 105 مكرر من المجلة الانتخابية إلى أن يب ّ ت المجلس الدستوري
في هذه الطعون.
ثم يؤدي بقية النواب اليمين الدستورية بعد المناداة عليهم.
يتمّ في هذه الجلسة انتخاب لجنة تتركب من خمسة أعضاء لإحصاء
الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.
ولا تجرى خلال هذه الجلسة أيّة مداولات.
الفصل 2 _ تطبيقا للفصل 29 من الدستور يعقد مجلس النواب كل سنة دورة
عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية ويعين رئيس
مجلس النواب موعد افتتاح هذه الدورة ويعلن عن ختمها.
يرأس جلسة افتتاح الدورة العادية أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغريهم سنا.
يتم في هذه الجلسة ولمدة الدورة العادية ولأية دورة استثنائية انتخاب لجنة
تتركب من خمسة أعضاء تتولى تحت إشراف الرئيس إحصاء الأصوات
ومراقبة عمليات التصويت.
الفصل 3 _ ينتخب رئيس مجلس النواب عند افتتاح المدة النيابية بالنسبة
للدورة الأولى وفي الجلسات الإفتتاحية لبقية الدورات.
13
وفور انتخاب رئيس المجلس تتوقف الجلسة وتستأنف برئاسته لانتخاب
النائب الأول للرئيس فالنائب الثاني له فأعضاء اللجان. ثم تجتمع اللجان اثر
جلسة الإفتتاح لانتخاب رؤسائها ومقرريها ومقرريها المساعدين.
الباب الثاني:المكتب
الفصل 4 _ يتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس ونائبي الرئيس ومن
رؤساء اللجان القارة ومقرريها ويجتمع بدعوة من الرئيس الذي يرأس
اجتماعاته بنفسه أو ينيب عنه أحد نائبيه.
الفصل 5 _ يسهر المكتب على سير أعمال المجلس ويعد مشروع ميزانية
المجلس ويسنّ نظامه الإداري ويتولى وضع التنظيم الهيكلي لإدارته في حدود
الاعتمادات المرسمة بالميزانية . ويتوّلى اقتراح أعضاء اللجنة الخاصة
المنصوص عليها بالفصل 9 من القانون الأساسي المتعلق بتنظيم عمل مجلس
النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما .
يجتمع المكتب دوريا و مرة على الأقل كل نصف شهر.
يضع المكتب مشروع جدول أعمال الجلسات العامة ويتخذ لحسن سيرها ما
يراه صالحا من تنظيمات وترتيبات.
يتخذ المكتب مقرراته بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب
الرئيس.
14
تدون محاضر جلسات مداولات مكتب المجلس في سجل خاص.
الفصل 6 _ يمثل الرئيس المجلس ويتكلم باسمه ويوقع عنه ويسهر على
تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات المكتب ويصون النظام داخل
المجلس وحوله. وله أن يستعين بالقوة العامة لصون النظام والحراسة.
الفصل 7_ ينوب عن الرئيس عند الاقتضاء أحد نائبيه.
وفي صورة شغور منصب رئاسة الجمهورية عملا بأحكام الفصل 57 من
الدستور ينوب عن رئيس المجلس وجوبا نائبه الأول.
ويتولى نائب رئيس المجلس في هذه الصورة مختلف مهام رئاسة مجلس
النواب وذلك الى انتهاء الشغور الحاصل في رئاسة الجمهورية.
الفصل 8 _ إذا تعّذر على أحد أعضاء مكتب المجلس مباشرة مهمته بصورة
نهائية يسدد الشغور بالإنتخاب حسب مقتضيات هذا النظام.
الباب الثالث: تنظيم الأعمال
الفصل 9 _ يتلقى رئيس المجلس مشاريع القوانين الواردة من رئيس
الجمهورية ومشاريع القوانين التي يعرضها النواب ويسهر على تسجيلها
بدفتر الضبط حال اتصاله بها.
15
يوجه رئيس المجلس الى كافة النواب نصوص المشاريع. ويحيلها مع الوثائق
الملحقة بها في آن واحد الى اللجان ذات النظر وفقا للفصل 33 من هذا
النظام الداخلي.
يعلم رئيس المجلس السلطة التنفيذية بالمشاريع المعروضة من النواب.
الفصل 10 _ يوجه النواب كتابيا الى رئيس المجلس تعديلاتهم وملاحظاتهم
وأسئلتهم المتعلقة بمشاريع القوانين الموجهة إليهم .
ويتولى رئيس المجلس إحالة الملاحظات والتعديلات والأسئلة على اللجان
ذات النظر لدرسها.
الفصل 11 _ لكل نائب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية عن طريق رئيس
مجلس النواب تجيب عنها الحكومة كتابيا في أجل لا يتجاوز شهرا وينشر
السؤال والجواب بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
ولكل نائب أن يتقدم بسؤال شفاهي للحكومة بعد أن يعلم رئيس مجلس النواب
كتابيا بفحوى سؤاله.
يتولى رئيس مجلس النواب إعلام الحكومة بفحوى السؤال الشفاهي الذي
تجيب عنه في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الإعلام بذلك.
و يخصص المجلس جلسة شهرية للأسئلة الشفاهية للإستماع إلى الحكومة،
ويمكن للنائب صاحب السؤال التعقيب على هذا الجواب على أ ّ لا يتجاوز ذلك
خمس دقائق.
16
ولا تكون الأسئلة الشفاهية ذات طابع شخصي أو محلي أو لها صبغة
الإستشارة.
ويخصص الرئيس عند الإقتضاء حصة من الجلسة العامة لا تتجاوز ساعة
تجيب فيها الحكومة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.
يمكن أن تخصص الجلسة الدورية للأسئلة الشفاهية جزئيا أو كليا لحوار حول
التوجهات والسياسات القطاعية يتولى أثناءها الوزير أو الوزراء المعنيون
تقديم عرض حول تلك التوجهات والسياسات القطاعية والإجابة عن الأسئلة
التي يطرحها النواب في هذا الشأن.
الفصل 12 _ يحدد مكتب المجلس في بداية كل دورة اليوم الأسبوعي لانعقاد
الجلسات العامة للمجلس وكذلك اليوم المخصص لانعقاد الجلسة العامة
الشهرية للأسئلة الشفاهية و له عند الاقتضاء أن يقرر عقد هذه الجلسات في
غير اليوم المخصص لها.
ويتولى رئيس المجلس مسك سجل للأسئلة الشفاهية التي يقع ترتيبها حسب
تاريخ تقديمها.
يوجه رئيس المجلس الى النواب والسلطة التنفيذية قبل انعقاد الجلسة العامة
مشروع جدول أعمالها والوثائق المتعلقة بها.
وفي صورة استعمال رئيس الجمهورية لح ّ ق الدفع بعدم قبول مشروع قانون
أو تعديل يتضمّن تدخ ّ لا في مجال السلطة الترتيبية العامة وفقا لأحكام الفقرة
الثانية من الفصل 35 من الدستور فإنه يسحب من مشروع جدول الأعمال
الى أن يب ّ ت المجلس الدستوري في الموضوع.
17