المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية القانون السعودي



Legal advice
07-16-2013, 05:49 PM
قرار وزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هــ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية القانون السعودي

ان وزير التجارة بما له من صلاحيات،
وبعد الإطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15وتاريخ 12/8/1420 هـ .
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
مادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية بالصيغة المرفقة .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام الأسماء التجارية.
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه
اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية
مادة (1):
على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري ،ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً ، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي الى التضليل ، أو يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام .
مادة (2):
مع مراعاة أحكام نظام الشركات ، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها ، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها .
مادة (3) :
يجب أن يتكون الاسم التجاري من الفاظ عربية ،أو معربة ، وألا يشتمل على كلمات أجنبية ،ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج ،والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة ، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة ) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة .
مادة (4):
يقدم طلب قيد الاسم التجاري على الاستمارة المعدة لذلك إلى أحد مكاتب السجل التجاري في المملكة كل في دائرة اختصاصه من صاحب الشأن أو وكيل رسمي عنه ويحفظ أصل التوكيل أو صورته مع الطلب بمكتب السجل التجاري.
مادة (5):
يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات التالية :
1- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
2-إذا كان الطلب مقدماً من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه ورقم سجله المدني .
3-الاسم التجاري .
4-نوع النشاط الذي يزاوله التاجر بالاسم التجاري .
5-عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
6-توقيع طالب القيد أو وكليه أو من له حق التوقيع نيابة عن الشركة .
مادة (6) :
يقوم مكتب السجل التجاري بدراسة الطلب وله قبل البت فيه تكليف صاحب الشأن باستيفاء ما يراه لازماً لقبول الطلب أو إدخال ما يراه ضرورياً من تعديلات على الاسم التجاري لتمييزه عن غيره وتوضيحه بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينه وبين اسم تجاري سابق عليه.
مادة (7)
على مكتب السجل التجاري أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا رأى المكتب أن الطلب لا يتفق مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية فعليه أن يخطر طالب القيد كتابياً برفض طلبه مع إيضاح أسباب الرفض ولصاحب الشأن الاعتراض على ذلك أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
مادة (8)
يخطر صاحب الشأن بقرار الوزير كتابياً وله في حالة رفض اعتراضه التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به .
مادة (9)
عند قبول الطلب يعد مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات التالية :
1. اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي .
2. الاسم التجاري .
3. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
4. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري .
ويقوم طالب القيد بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية على نفقته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه والا اعتبر متنازلا عن طلبه ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الطالب طلباً بذلك قبل انتهاء المدة المذكورة ووافق رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض أو مدير فرع الوزارة على الأسباب المبررة للتجديد .
مادة (10)
يقيد الاسم التجاري بعد الشهر في السجل التجاري ويعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية :
1. رقم القيد .
2. تاريخ القيد.
3. الاسم التجاري.
4. اسم مالك الاسم التجاري طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان مالك الاسم شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
5. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
6. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
مادة (11):
لا يجوز لتاجر أخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها،وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري وجب علىالتاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.
مادة (12):
على التاجر ،فرداً كان أو شركة ،أن يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري ،وجميع مطبوعاته ،على أن يراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كاملاً في جميع مطبوعاته :وان يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية .
مادة (13):
يؤشر في السجل التجاري بانتقال ملكية الاسم التجاري بناءً على طلب ممن آل إليه الاسم التجاري أو وكيله مرفقاً به المستندات الدالة على انتقال الملكية واتفاقات الطرفين حول مسئولية السلف والخلف عن الالتزامات المعقودة تحت هذا الاسم قبل وبعد انتقال الملكية وبما لا يتعارض مع النظام واللائحة التنفذية.
مادة (14):
يعد مكتب السجل التجاري إعلاناً بنقل ملكية الاسم التجاري يتضمن البيانات التالية :
1. رقم وتاريخ قيد الاسم التجاري .
2. اسم مالك الاسم التجاري السابق .
3. اسم من انتقلت إ ليه ملكية الاسم التجاري كما في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان من انتقلت إليه الملكية شركة ذكر اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
4. الاسم التجاري .
5. البيان الدال على انتقال الملكية إن وجد.
ويقوم مالك الاسم التجاري بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية على نفقته .
مادة(15):
يقوم مكتب السجل التجاري بعد النشر بالتأشير في السجل بانتقال ملكية الاسم التجاري مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب إنتفال الملكية وتاريخ التأشير به في السجل التجاري.
مادة (16):
لا يسري أي اتفاق يخالف حكم المادة التاسعة من النظام في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري بناءً على طلب من صاحب الشأن وأخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية بإعلان يعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشأن على نفقته .
مادة (17):
لكل ذي مصلحة الاعتراض على الاتفاق المخالف المنصوص عليه في المادة السابقة أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو نشره في الجريدة أيهما اسبق ويبلغ بقرار الوزير كتابياً وله التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
مادة (18)
إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري، كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض ان كان له محل .
مادة (19)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام أخر ، يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام ، بغرامة مالية لاتزيد على خمسين ألف ريال ،وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
مادة (20):
يتولى موظفو السجل التجاري كل في دائرة اختصاصه ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام الاسماء التجارية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بناءً على تكليف يصدر لهم من رئيس مكتب السجل التجاري .
مادة (21):
للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة في سبيل أداء وظيفتهم وبعد إبراز بطاقاتهم الرسمية وبيان الغرض الذي جاءوا من أجله حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة ولهم دخول المحل التجاري وما يتبعه من مخازن ومستودعات وإجراء التفتيش متى لزم الأمر وعلى المسئول في المحل التجاري أن يقدم لهم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية .
مادة (22):
إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له فللموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء تحقيق فيها ورفع الأمر إلى رئيس مكتب السجل التجاري لإحالة الأوراق إلى ممثل الادعاء العام .
مادة (23):
يلتزم الموظف المختص بضبط المخالفات عند تنفيذ الاجراءات المشار إليها بقواعد السلوك الحسن والأخلاق الحميدة والآداب العامة ولا يجوز له زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي.
مادة (24):
يتولى ممثل الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كل بحسب اختصاصه مباشرة الادعاء في مخالفات أحكام نظام الأسماء التجارية والقرارات الصادرة تنفيذاً له أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من نظام الاسماء التجارية.
مادة (25):
تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة أو أكثر طبقاً لنص المادة(14) من نظام الاسماء التجارية تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوقيع العقوبات ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة واستدعاء أصحاب الشأن وتكليفهم بتقديم ما تراه من أدلة أو بيانات .
مادة (26) :
يخطر أصحاب الشأن بقرارات اللجنة كتابياً ولكل منهم الاعتراض على القرار أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وله التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
مادة (27) :
تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر ،فرداً كان أو شركة،أياً كان سبب الشطب ، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة،إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام .
مادة (28) :
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام .
مادة (29):
تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام الأسماء التجارية .
قرار وزاري رقم 291 وتاريخ 26/2/1421هـ
إن وزير التجارة ،
بماله من صلاحيات ،
وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/15
وتاريخ 12/8/1420هـ
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفذية لنظام الاسماء التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ،
يقرر ما يلي :
أولاً: يعدل نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ليصبح نصها كالتالي:
مادة (10)
يقيد هذا الاسم التجاري بعد ثلاثين يوماً من الشهر في السجل التجاري ويعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية .
1. رقم القيد .
2. تاريخ القيد .
3. الاسم التجاري .
4. اسم مالك الاسم التجاري طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته واذا كان مالك الاسم شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي .
5. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
6. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
أسامه بن جعفر فقيه
قرار وزاري رقم 2198 وتاريخ 23/9/1422هـ
إن وزير التجارة ،
بماله من صلاحيات ،
وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/15
وتاريخ 12/8/1420هـ
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفذية لنظام الاسماء التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 291 وتاريخ 26/2/1421هـ
وبعد الاطلاع على مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية المؤرخة في 17/9/1422هـ
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ،
يقرر ما يلي :
أولاً: الإبقاء على نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية كما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ وإلغاء القرار رقم 291 وتاريخ 26/2/1421هـ :
المادة العاشرة
يقيد الاسم التجاري بعد الشهر في السجل التجاري ويعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية .
1. رقم القيد .
2. تاريخ القيد .
3. الاسم التجاري .
4. اسم مالك الاسم التجاري طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته واذا كان مالك الاسم شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي .
5. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
6. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
أسامه بن جعفر فقيه

قرار وزاري رقم (120) وتاريخ 16/1/1422هـ

إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ .
وبالإطلاع على القرار الوزاري رقم (346) وتاريخ 1/9/1397هـ المنظم لمزاولة مهنة الترجمة والقرار الوزاري رقم (264) وتاريخ 16/9/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الهندسة والقرار الوزاري رقم (1190) وتاريخ 16/2/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية , والقرار رقم (802) وتاريخ 6/7/1414هـ المنظم لمزاولة مهنة المساحة , والقرار الوزاري رقم (683) وتاريخ12/5/1418هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات الفيزيائية, والقرار الوزاري رقم (946) وتاريخ 26/7/1419هـ المنظم لمزالة مهنة خدمات الزكاة والضريبة .
وحيث أن بعض هذه القرارات قد أشار إلى جواز أن يتخذ المرخص له اسماً بخلاف اسمه الشخصي والبعض الأخر لم يتطرق إلى ذلك .
وبناءا على ما تضمنته المذكرة القانونية رقم 2512/11 وتاريخ 11/11/1421هـ من جواز تسمية المكاتب المهنية بأسماء مبتكرة بشرط أن تكون مقرونة باسم صاحب المكتب شخصياً , وذلك لأن إصدار التراخيص لمزاولة أي نشاط مهني يستند في الأصل على توافر شروط معينة في طالب الترخيص منها المؤهلات العلمية والخبرات العملية في حقل اختصاصه.
وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
يجوز لكل شخص مرخص له بمزاولة مهنة حرة أن يتخذ له اسماً مبتكراً يقيده في سجل المهن الحرة مقروناً بتخصصه المهني واسمه الشخصي , شريطة ألا يكون الاسم مقيداً بسجلات المهن الحرة.
المادة الثانية : يجب أن يكون الاسم لائقاً ومتفقاً مع قواعد النظام العام.
المادة الثالثة : أن يكون الاسم المبتكر من ألفاظ عربية , أو معربة , وألا يشتمل على كلمات أجنبية إلا في حالة وجود شريك مهني أجنبي في نفس التخصص .
المادة الرابعة : في حالة قبول الاسم يقوم طالب القيد بنشره في إحدى الجرائد اليومية على نفقته خلال ثلاثين يوماً , وإذا لم يتقدم معترض على ذلك يتم قيده رسمياً .
المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهة المختصة تنفيذه.
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه
قرار وزاري رقم 1 وتاريخ 29 / 2 / 1429هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بمـا لـه من صلاحيـات
بعد الإطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 12/8/1420هـ.
وبعد الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ وتعديلاتها. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقـرر ما يلي :
أولاً : يعدل نص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ليصبح نصها كالتالي:
المادة (9): عند قبول الطلب يعد مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات التالية:
1- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته، وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيس.
2- الاسم التجاري.
3- نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري.
4- عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
ويقوم طالب القيد بنشر الإعلان في جريدة محلية واسعة الانتشار على نفقته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإعلان وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه. ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم طالب القيد طلباً بذلك قبل انتهاء المدة المذكورة، ووافق رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض أو مدير فرع الوزارة على الأسباب المبررة للتجديد.
وتقوم الوزارة بنشر الإعلان في موقعها الالكتروني خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من قبول القيد.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزيــر التجــارة والصناعــة
هاشــم بن عبدا لله يمانــي
قرار وزاري رقم ( 5713 ) وتاريخ 16 / 5 /1429هـ
إن وزيـر التجارة والصناعـة
بمـا له مـن صـلاحـيـات

بعد الاطلاع على اختصاصات الوزارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 12/8/1420هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1) وتاريخ 29/2/1429هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام الأسماء التجارية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يـقـرر مـا يـلـي :
أولاً : يُعدّل نص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ليصبح كالتالي: (المادة (9): عند قبول الطلب يُعِدّ مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات التالية:
1 ) اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته، وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيس.
2 ) الاسم التجاري.
3 ) نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري.
4 ) عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
وتقوم الوزارة بنشر الإعلان في موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار).
ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه.
ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره على موقع الوزارة.

وزيـر التجـارة والصناعـة
عبدالله بن أحمد زينـل علي رضـا

صحيفة وظائف العرب
07-18-2013, 10:30 PM
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية القانون السعودي