المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنظيمية لنظَام الأنواط العسكرية القانون السعودي



Legal advice
07-16-2013, 04:47 PM
اللائحة التنظيمية لنظَام الأنواط العسكرية القانون السعودي


البند الأول:
تعتمد نماذج الأنواط العسكرية المرفقة بنظَام الأنواط العسكرية طبقاً للوصف الوارد لكل نوط ، وذلك من قبل مؤسسة وطنية تختار لتصنيع وتأمين حاجة كل جهة من الأنواط العسكرية وشاراتها بإشراف إدارة الشئون العسكرية للقوات المسلحة التي تطرح عمليه اختيار التأمين في منافسة نظَامية تبلغ الجهات العسكرية بنتائجها ، وتقوم لجنة مكونة من مندوبين عن وزارة الدفاع والطيران ورئاسة الحرس الوطني ، ووزارة الداخلية ، ورئاسة الاستخبارات العامة بدور اللجنة الفنية لتحليل هذه المنافسة ، ثم يكون لكل جهة تأمين ما يلزمها من الأنواط بالشراء المباشر من هذه المؤسسة طبقاً لنظَام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.
البند الثاني :
يتم الترشيح والتزكية لمنح هذه الأنواط على النحو التالي :
1- يبدأ الترشيح من قبل القائد أو الآمر المباشر في مستوى قائد سرية ، أو ما يعادل ذلك حسب التسلسل القيادي ، مع شرح واف لأسباب الترشيح والتزكية واقتراح المزايا التي يرى أن تمنح لكل مرشح بناءً على التقدير المطلق للجهة المرشحة حتى يصل الترشيح إلى الإدارة المعنية، والمنوط بها شئون الأوسمة ، والأنواط والمعرفة في هذا النِظام بالجهة المختصة.
2- تتولى هذه الجهة دراسة الترشيح من حيث ملاءمة الأداء ومطابقته للنظَام.
3- تتولى الجهة المختصة رفع التماس للوزير المختص لإصدار قرار منح النوط مع إعداد وثيقة البراءة وإرسالها مع النوط لتولي مراسم ارتدائه.
البند الثالث :
تقلد الأنواط العسكرية في أول حفل ، أو مناسبة عامة ، أو خاصة بالوحدة على ألا يتأخر ذلك أكثر من شهرين وينصح باتباع الآتي :-
1- يتم تقليد الأنواط لرتبة فريق ، ولواء ، وعميد ، وما يعادل ذلك من المراتب المدنية من قبل الوزير المختص.
2- ولرتبة عقيد ، ومقدم ، ورائد ، وما يعادل ذلك من المراتب المدنية من قبل قائد المنطقة ، أو قائد القطاع أو ما يعادل ذلك.
3- ورتبة نقيب ، وملازم أول ، وملازم ، وما يعادل ذلك من المراتب المدنية من قبل قائد اللواء أو ما يعادل ذلك.
4- وللأفراد ، وما يعادلهم من المراتب المدنية من قبل قادة التشكيلات من مستوى كتيبة أو إدارة . ما عدا نوط الشجاعة ، ونوط الإتقان ، ونوط الرامي فيتم تقليد هذه الأنواط للأفراد وما يعادلهم من الرتب المدنية من قبل قائد المنطقة ، أو القطاع كما ورد في الفقرة الثانية ، وإذا توافق ذلك مع مناسبة ، أو عيد ، أو حفل فيدرج ضمن فقرات هذا الحفل.
5- يتم التعميم على الوحدات العسكرية بنشرة رسمية.
البند الرابع :
يقلد الأجانب الذين يمنحون الأنواط العسكرية على النحو التالي :
يعامل معاملة زميله السعودي إذا كان مشاركاً له في مناسبة منح النوط كأن يكون معه في المعركة ، أما إذا كان منفرداً أو مع غيره من الأجانب فإن تقليده يتم عن طريق وحدته العسكرية أو عن طريق الملحق العسكري ، أو السفارة بحسب ما توصي به الجهة المختصة.
البند الخامس:
1- تعلق الأنواط العسكرية على الجزء الأيسر من أعلى الصدر على بدلة التشريفات حسب أقدمية النوط ، وابتداء من الداخل إلى الخارج بحيث تتداخل بمقدار نصف شريط النوط . حسب الرسومات الإيضاحية رقم (1) (2) (3) (4) (5) المرفقة .
2/ ترتدي الشارات على الجزء الأيسر الأعلى لجيب البدلة المكتبية رقم (2) وعلى القميص والبنطلون (البدلة رقم 3) حسب أقدمية النوط ، وبحيث تبدأ الشارات من الداخل إلى الخارج ، ومن أعلى إلى أسفل ، وتوضع في صفوف لا يزيد عدد الشارات في الصف الواحد عن ثلاث . حسب الرسومات الإيضاحية (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) المرفقة .
3/ يرتدي النوط البديل وهو نموذج مصغر للنوط العسكري على اللباس المدني على الجهة اليسرى العليا في الصدر.
البند السادس :
تتحدد أقدمية الأنواط العسكرية السعودية بعدد الأوسمة ، والميداليات السعودية التي تمنح بأمر ملكي كما تتقدم هذه الأنواط العسكرية في الأقدمية على جميع الأوسمة والأنواط الأجنبية ، والتي بدورها تتحدد أقدميتها حسب تاريخ منحها أو تاريخ إجازة حملها.
البند السابع :
يمنح مع النوط وثيقة براءة النوط العسكري ويوضح بها ما يلي :
1- اسم النوط.
2- اسم الشخص الممنوح له النوط ، ورتبته العسكرية.
3- المناسبة التي منح بسببها النوط.
4- تاريخ منح النوط.
5- توقيع صاحب الصلاحية.
البند الثامن :
يجرد حامل الأنواط العسكرية منها بأمر من الوزير في إحدى الحالات التالية :-
1- يجرد من جميع الأنواط في حالة الحكم عليه بالخيانة العظمى.
2- يجرد من جميع الأنواط من أُنهيت خدماته لأسباب تأديبية ، أو أسقطت عنه الجنسية السعودية أو حكم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3- يجرد الأجنبي من الأنواط العسكرية التي منحت له إذا أساء إلى الشريعة الإسلامية أو المملكة العربية السعودية.
البند التاسع :
يحرم صاحب النوط من ارتدائه لفترة محددة من الوزير ، إذا ارتكب مخالفة تتنافى مع أسباب منح النوط ، أو أخل بالانضباط والآداب العسكرية.
البند العاشر:
يجوز للوزير إعادة النوط العسكري لمن جرد منه أو حرم منه مؤقتاً إذا أدى خدمات جليلة ، أو أثبت جدارته ، وكفايته في العمل ، أو منح نوطاً أو وساماً مجدداً.
البند الحادي عشر:
يجوز منح النوط العسكري الواحد خمس مرات فقط ، وفي ذلك تتبع الإجراءات السابقة كافة ، فتصدر له وثيقة براءة يشار فيها إلى أنه منح النوط العسكري .. للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ، ويسلم له نوط وشارة إضافة إلى ما سبق ، وتميز الشارة وكذلك النوط للمرة الثانية بنجمة صغيرة قطرها 9 ملم، ونجمتين للمرة الثالثة ، وثلاث نجمات للمرة الرابعة ، وتاج للمرة الخامسة بنفس المقاس. وذلك حسب الرسم الإيضاحي المرفق .