المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظام الايداع فى المخازن العامة السعودية القانون السعودي



Legal advice
07-16-2013, 04:47 PM
اللائحة التنفيذية لنظام الايداع فى المخازن العامة السعودية القانون السعودي


قرار وزاري رقم ( 9300 ) وتاريخ 9 / 8 / 1428هـ
إن وزير التجارة والصناعة بمـا لـه من صلاحيـات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الإيداع في المخازن العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 10/5/1427هـ.
وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رقم /11 وتاريخ / /1428هـ
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بنظام الإيداع في المخازن العامة.
والله الموفق ،،،
وزيــر التجــارة والصناعــة
هاشــم بن عبداللــه يمانــي
اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة

الفصل الأول: الترخيص بمزاولة النشاط
المادة الأولى :
يشترط لإصدار ترخيص مزاولة نشاط الإيداع في المخزن العام ما يلي:
1. الموافقة المبدئية من الأمانة العامة أو البلدية المختصة التي يقع في نطاقها المخزن العام.
2. الموافقة المبدئية من إدارة الدفاع المدني التي يقع في نطاقها المخزن العام
3. أن يكون مالكاً للعقار محل المخزن العام أو مؤجراً له بعقد لا يقل عن ثلاث سنوات.
4. أن يكون طالب الترخيص غير محكوم عليه بحد أو بعقوبة مخلة بالأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على تنفيذ الحكم أو القرار التنفيذي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو رد إليه اعتباره، ويسري هذا الحكم على مدراء الشركات وفروعها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.

المادة الثانية :
تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بمدد مماثلة، وبناءً على طلب من صاحب الترخيص.

المادة الثالثة :
على المرخص له إذا رغب في تجديد ترخيصه أن يتقدم إلى ذات الجهة التي منحته الترخيص بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل مع إرفاق ما يلي:
1. أصل الترخيص.
2. إفادة من الأمانة العامة أو البلدية التي يتبع لها المخزن بصلاحيته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3. إفادة من إدارة الدفاع المدني بتوافر شروط السلامة في المخزن المراد الترخيص أو التجديد له بممارسة النشاط .
4. صك ملكية العقار أو عقد إيجار لا يقل عن ثلاث سنوات.
5. نسخة معتمدة من ميزانية المخزن العام خلال السنوات الثلاث الماضية.

الفصل الثالث : التزامات المخزن العام
المادة الرابعة :
يكون نشاط المخزن العام الأصيل تخزين البضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه أو حيازتها بموجب إيصال تخزين قابل للتداول ، و يجوز للمخزن أن يمارس النشاطات التالية :
1. تقديم قروضاً مكفولة برهن البضائع المحفوظة لديه .
2. إصدار شهادة مستند رهن عن البضاعة المودعة لديه .
3. التعامل بمستندات الرهن بعد موافقة الراهن كتابيا على ذلك .

المادة الخامسة :
لا يجوز أن يكون أجل سداد القرض الذي يقدمه المخزن العام مكفولاً برهن البضائع المحفوظة لديه بعد انتهاء مدة تخزين البضاعة التي وقع الرهن عليها .

المادة السادسة :
لا يجوز للمخزن العام إصدار سند رهن على البضائع المحفوظة لديه مقابل دين يحل أجله بعد انتهاء عقد الإيداع في المخزن العام .

المادة السابعة :
لا يجوز أن يتضمن عقد القرض أي نفع للخازن مقابل القرض بما في ذلك الفوائد والرسوم ، ويعتبر كل شرط في عقد القرض جر نفعا باطلا .

المادة الثامنة :
لا يجوز للمخزن العام فرداً كان أو شركة أن يمارس بأي صفة كانت سواءً لحسابه أو لحساب غيره نشاطاً تجارياً أو أن يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه وإصدار مستندات تمثلها.

المادة لتاسعة :
يسري الحظر المشار إليه على الشريك الذي يملك نسبة 10% على الأقل من رأسمال المخزن العام إذا كان شركة.

المادة العاشرة :
لا يسري الحظر الوارد أعلاه على المخزن العام إذا كان شركة مملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الحادية عشرة :
يعد المخزن العام سجلاً يبين الآتي:
1. أرقام وتواريخ العقود المبرمة من قبل المخزن العام
2. البضائع الموجودة لديه كماً وكيفاً.
3. تاريخ استلام البضائع وتسليمها .
4. قيمة البضائع.
5. مدة التخزين المتفق عليها.
6. ما يجري عليها من نقل ملكية أو رهن وخلافه.
وعلى المخزن العام حفظ السجلات خارج موقع المخزن العام .

المادة الثانية عشر :
يؤمن المخزن العام على البضائع المودعة لدى شركة تأمين محلية على أن يشمل التأمين كافة المخاطر الناتجة عن الحريق، و السرقة ، والأمطار ، والتلوث الطبيعي.

المادة الثالثة عشرة :
يعد المخزن العام مسئولاً عن البضائع المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها، وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسئوليته في حدود قيمتها المبينة في مستندات الإيداع، ولا يسأل المخزن العام عما يصيب البضائع من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة إذا كان عقد التأمين يغطي ذلك أو كان التلف أو النقص لعيب ذاتي فيها.

المادة الرابعة عشرة :
يسلم المخزن العام للمودع إيصال التخزين شاملاً الآتي :
1. اسم المودع وعنوانه .
2. كافة البيانات التي تحدد نوع البضاعة ،ومقدارها ، وقيمتها.
3. تاريخ الإيداع، ومدته، وأجرة التخزين .
4. بيان ما إذا كانت على البضائع أي رسوم أو ضرائب .
5. بيان حول اشتراط جواز استبدال البضائع المثلية بمثلها .
6. بيانات التأمين.
7. بيان ما إذا كانت البضائع مرهونة .

المادة الخامسة عشرة :
إذا كانت البضاعة مثلية جاز للخازن أن يستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها متى كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن.

المادة السادسة عشرة :
يلتزم المخزن العام بتسليم البضاعة في موعد التسليم المحدد في الإيصال أو عند طلب التسليم من قبل المودع إذا لم يكن عليها أي التزامات.

المادة السابعة عشرة :
يلتزم المخزن العام بما يلي :
1. الشروط والمواصفات المحددة لكل نوع من البضائع المودعة لديه وفقا لمتطلبات وشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .
2. سرية معلومات البضائع المخزنة لديه .
3. عدم تخزين البضائع الممنوعة نظاماً .
4. إبلاغ المودع خطيا على وجه السرعة عن أي فساد يلاحظه في البضائع المخزنة لديه .

الفصل الخامس : تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن

المادة الثامنة عشرة :
يجوز للمودع تظهير إيصال التخزين أومستند الرهن معا أو تظهير أحدهما إذا صدرا لأمر المودع .

المادة التاسعة عشرة :
على المظهر له أن يطلب من المخزن العام خلال ثلاثة أيام من حيازته لإيصال التخزين أو مستند الرهن مظهراً له أو لأمره قيد التظهير في صورة الإيصال وصورة السند التي يحتفظ بها المخزن العام .

المادة العشرون :
على المخزن العام فور تلقيه طلب قيد التظهير قيد ذلك مع بيان اسم وعنوان المظهر إليه وإشعار المودع بذلك كتابة على عنوانه.

المادة الحادية والعشرون :
يترتب على تظهير مستند الرهن ـ منفصلاً عن إيصال التخزين ـ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه، ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه.



المادة الثانية والعشرون :
إذا كانت البضائع مرهونة لشخص وظهر إيصال التخزين فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن، وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي آلت إليه، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.

المادة الثالثة والعشرون :
ينتهي الرهن المقيد في سند الرهن بالإضافة إلى الأسباب النظامية بنهاية مدة التخزين دون مطالبة حامل مستند الرهن.

المادة الرابعة والعشرون :
يكتب التظهير على ذات الإيصال أو مستند الرهن ويجب أن يشتمل على الآتي:
1. اسم المظهر.
2. توقيع المظهر.
3. اسم المظهر له أو لأمره.
4. ما يفيد انتقال الحق إلى المظهر إليه.
5. أن يكون حلول ميعاد الدين قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء مدة التخزين وإذا ظهر مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات السابقة ما يلي:
(5-1) مبلغ الدين المضمون.
(5-2) تاريخ استحقاقه.
(5-3) اسم الدائن وعنوانه.
(5-4) توقيع المظهر.
(5-5) بيان بميعاد تسليم البضاعة المرهونة.

المادة الخامسة والعشرون :
يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلاً عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين، وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة ويجوز أن يكون الإيداع بأحد الصور التالية:
1. شيك مصدق باسم المخزن العام يؤرخ في تاريخ استحقاق الدين.
2. ضمان بنكي لأمر المخزن يجوز صرفه من تاريخ استحقاق الدين.
3. إيداع مبلغ نقدي بقيمة الدين في حساب المخزن العام.

المادة السادسة والعشرون :
إذا لم يدفع الدين في ميعاد استحقاقه جاز لحامل مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة وفقاً لما يلي:
1. يخطر حامل مستند الرهن المخزن برغبته في طلب الإذن له في البيع قبل يوم واحد على الأقل من رغبته في التقدم لديوان المظالم.
2. يتعين على المخزن العام إخطار حامل إيصال التخزين بذلك فوراً.
3. على حامل مستند الرهن التقدم لديوان المظالم بطلب بيع البضاعة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره للخازن برغبته في بيع البضاعة.
4. على حامل مستند الرهن أن يقدم للمخزن العام ما يثبت تقدمه لديوان المظالم بطلب بيع البضاعة قبل يوم من تاريخ تسلم البضاعة المرهونة، وإلا جاز له تسلمها في ميعاد التسليم المحدد.

المادة السابعة والعشرون :
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد حصر المبالغ التالية:
1. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
2. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.

المادة الثامنة والعشرون :
في حال وجد مبلغ زائد عن الدين محل الرهن يتم التصرف فيه وفقاً لما يلي:
1. إذا كان حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة يسلم له.
2. إذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً يودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الجهة القضائية المختصة .

المادة التاسعة والعشرون :
لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن والمظهرين وفقاً لما يلي:
1. أن يتم بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين.
2. أن يكون الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ البيع.

المادة الثلاثون :
1. تسقط دعوى رجوع حامل مستند الرهن على المدين الراهن والمظهرين لمستند الرهن إذا لم يرفع دعوى الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة .
2. تسقط دعوى حامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين .

المادة الحادية والثلاثون :
إذا وقع للبضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة تأمين يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة وبالأخص ما يلي:
1. استلام مبلغ التعويض.
2. مخاطبة شركة التأمين وإنهاء جميع إجراءات التعويض.
3. مطالبة شركة التأمين بالتعويض.
4. الحلول محل المؤمن له في المطالبة، واستلام مبلغ التعويض.إذا كان حامل إيصال التخزين غير حامل مستند الرهن كانت الأولوية لحامل مستند الرهن.
5. حلول حامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن محل المؤمن أو مطالبتهما بالتعويض لا يعفى المخزن العام من المسئولية، كما لا يقصد من اتخاذ كافة الإجراءات حفظ حقوق المؤمن وحامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن أمام شركة التأمين.

الفصل الرابع : ضياع أو تلف إيصال التخزين أو مستند الرهن

المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لحامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين أو مستند الرهن بالشروط التالية:
1. أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين أو مستند الرهن.
2. أن يقدم كفيل أو ضمان بكامل مبلغ البضاعة أو قيمة الدين.
3. أن يكون الإيصال أو مستند الرهن مقيداً لدى المخزن العام باسم طالب نسخة الإيصال المفقود.
4. أن يكتب إقرار بأنه لم يتم تظهير إيصال التخزين أو مستند الرهن المطلوب إصدار صورة منه .
5. الإعلان عن الضياع أو التلف في أحد الصحف المحلية التي توزع في موطن المخزن العام .

المادة الثالثة والثلاثون:
إذا حلّ موعد تسليم البضاعة فليس لحامل إيصال التخزين سوى المطالبة تسليم البضاعة.
وإذا حل أجل الدين جاز لحامل مستند الرهن المطالبة بالوفاء بذات الشروط الواردة أعلاه.

المادة الرابعة والثلاثون:
على المخزن العام إبلاغ حامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن والضامن والمظهرين المعتمدين لديه بكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها على إيصال التخزين الضائع أو التالف أو مستند الرهن الضائع أو التالف.



المادة الخامسة والثلاثون:
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحال أجله.

الفصل الخامس : انتهاء عقد الإيداع
المادة السادسة والثلاثون:
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع الموضح في إيصال التخزين وجب على المخزن العام إنذار المودع باسترداد البضاعة:

الفصل السادس : الضبط والتحقيق
المادة السابعة والثلاثون:
يختص الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة بموجب المادة الثالثة والعشرون من النظام بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم مجتمعين أو منفردين على الأخص ما يلي:
1. دخول الأماكن التي تزاول النشاط.
2. الإطلاع على السجلات والمستندات.
3. إجراء التحقيق مع المخالف أو وكيله ، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وتدوين بيانات الهوية الشخصية للمحقق معه والاحتفاظ بصور منها والتحقق من وجنسيته وصفته بالمخزن العام وعنوانه المخزن العام الذي يزاول فيه النشاط كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
4. التحفظ على الأوراق والمستندات التي تخص المخزن العام ، وتحريرها بموجب إيصالات ضبط تبين عددها وماهيتها ويوقع عليها من قبل مأمور الضبط والمسئول الموجود بالمخزن العام ساعة الضبط.
5. الاستعانة بالشرطة عند الاقتضاء .

المادة الثامنة والثلاثون :
يتولى كل موظف ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له مع مراعاة ما يلي :
1. التقيد بقواعد السلوك الحسن والأخلاق الحميدة والآداب العامة .
2. إبراز كل مأموري الضبط القضائي بطاقة العمل الدالة على صفته
3. يكون التحقيق و التفتيش والضبط من قبل مأموري الضبط القضائي ، ويتعين على محرري محاضر التحقيق و التفتيش والضبط توقيع كافة محاضر من قبل مأموري الضبط القضائي.
4. لا يجوز زيارة المخزن لأغراض التفتيش والضبط في غير أوقات العمل الرسمي ، إلا بموافقة خطية من مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه .
5. عند أجراء التفتيش على المخزن العام أياً كان موقعه ، أو التحقيق بشأنه ، يتعين كتابة محضر بذلك ويسلم إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه ومن ثم يتم إعلان المخزن بالنتيجة وأي ملاحظات أخرى .

المادة التاسعة والثلاثون :
إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له فللموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء تحقيق فيها ورفع الأمر إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه لإحالة الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء العام في المخالفة أمام ديوان المظالم .

المادة والأربعون :
على مأموري الضبط إعادة كافة المستندات والأوراق لأصحابها خلال ثلاثة أيام عمل من تحريرها وذلك بموجب محضر يبين عدد الأوراق وماهيتها، وله أن يأخذ منها صوراً مؤشراً عليها بالمطابقة على الأصل من قبل موظف الضبط ومدير المخزن .

المادة الحادية والأربعون :
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له .