المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة والقرارات التنفيذية لنظام تداول بدائل حليب الأم القانون السعودي



Legal advice
07-16-2013, 04:45 PM
اللائحة والقرارات التنفيذية لنظام تداول بدائل حليب الأم القانون السعودي


أحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
بدائل حليب الأم:
أي بديل لحليب الأم يركب صناعياً وفقاً لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به، وطبقا للمواصفات القياسية السعودية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى ستة أشهر من العمر، وهو بديل مجهز لخصائص الأطفال الفيزيولوجية (الاعتيادية) ويشمل ذلك الأغذية المحضرة منزلياً.
الأغذية التكميلية:
أي غذاء مناسب مكمل لحليب الأم أو مكمل لبديل حليب الأم. سواء أكان مصنعا أم محضرا في المنزل عندما يصبح أحدهما غير كاف للوفاء بالمتطلبات الغذائية للرضيع، على أن يبدأ استعمالها من الشهر السادس.
التداول :
هو عملية أو أكثر ، تشمل تصنيع المنتجات وتخزينها وترويجها وبيعها بما يدخل تحت نطاق هذا النظام.
التسويق:
هو النشاط الذي تتم من خلاله دراسة ترويج المنتج وتوزيعه وبيعه، وكذلك البحوث ذات العلاقة بالسوق والمستهلك.
البطاقة:
أي بيان مكتوب أو مطبوع أو مصور أو مرسوم أو محفور على عبوة المنتجات التي يشملها هذا النظام.
العبوة:
أي شكل من أشكال تعبئة المنتجات، يباع كوحدة تجزئة اعتيادية، بما فيها الأغلفة الخارجية.
العينات:
عبوة واحدة أو كميات صغيرة من المنتج تقدم بالمجان.
المنتج:
أي فرد، أو مؤسسة، أو شركة تعمل مباشرة أو من خلال وكيل أو من خلال كيان تحت إشرافه، أو متعاقد معه – في صناعة منتج يشمله هذا النظام.
موظف التسويق:
أي فرد من مهامه تسويق المنتج، أو المنتجات التي يشملها هذا النظام.
المورد والموزع:
أي فرد، أو شركة، أو مؤسسة يعمل – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – في مستوى تجارة الجملة ، أو التجزئة في مجال تسويق منتج يشمله هذا النظام.
مؤسسات الرعاية الصحية:
كل جهة حكومية، أو خاصة لها علاقة – مباشرة أو غير مباشرة – بالرعاية الصحية للأمهات والرضع الحوامل ، وكل دور الحضانة أو جمعيات رعاية الأطفال، عدا الصيدليات والمحلات المرخص لها ببيع هذه المنتجات.
عامل الرعاية الصحية:
أي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية من الموظفين، والعمال المعنيين بتغذية الأم والطفل، ويشمل ذلك العاملين في الجمعيات الخيرية، والأهلية التي تمارس الرعاية الصحية.
الوزير:
وزير الصحة.
المنسق الوطني:
المنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية (الإدارة العامة للتغذية).
الوزارة:
وزارة الصحة.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى توفير التغذية المأمونة ، المناسبة للرضع ، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ، وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها ، على أساس التوعية المناسبة ، ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة.
م2/1ل: تشكيل لجنة وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط التي تتضمن تطبيق النظام واللائحة والقرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية.
م2/2ل: تشكيل لجان محلية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المناطق والمحافظات لتطبيق النظام واللائحة والقرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية.
م2/3ل: ضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها للأطفال الخدج وذوي الاحتياجات الخاصة ومجهولي الهوية وذلك بأن يقرر الطبيب المختص حاجة الرضيع لهذه البدائل ويتم توفيرها بالطرق الرسمية.
المادة الثالثة:
يطبق هذا النظام على التداول، والممارسات المتعلقة بالمنتجات الآتية:
بدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية من منتجات الحليب، والأغذية والمشروبات الأخرى التي تعطي بالزجاجة أو غيرها من الطرق، عندما تسوق أو تعرض بأي شكل على أنها مناسبة – بعد تعديلها أو بغير تعديل – للاستعمال كبديل جزئي، أو كلي لحليب الأم، وكذلك زجاجات وحلمات الإرضاع كما تنطبق على نوعيتها وتوفرها، وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها.
م 3/1ل: يمنع تداول بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية والمنتجات المتعلقة بها المذكورة في المادة الثالثة حتى عمر سنة واحدة أو الإعلان عنها في مراكز البيع المختلفة واقتصار تداولها على الصيدليات والمحلات المرخص لها فقط.
م3/2ل: يلتزم المنتجون المحليون والمستوردون لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية بمطابقة تلك البدائل للمواصفات القياسية السعودية.
م3/3ل: التعريف بالنظام واللائحة و القرارات التنفيذية بتعاميم مع إقامة دورات أو ورش عمل وإعداد وطباعة نشرات و مطويات وملصقات واستعمال جميع الوسائل المتاحة وبشكل مكثف وإدخالها في مناهج التدريب للعاملين الصحيين.
م3/4ل: ترجمة نظام تداول بدائل حليب الأم واللائحة والقرارات التنفيذية إلى اللغة الإنجليزية لتوعية العاملين الصحيين وغيرهم من غير الناطقين باللغة العربية مع التنبيه إلى أن المرجع الأساسي في تطبيق النظام هو المكتوب باللغة العربية وأن الوزارة لا تتحمل أخطاء الترجمة.
المادة الرابعة:
يجب أن تشمل كل المواد الإعلامية و التربوية – سواء كانت خطية أو سمعية أو بصرية – مما لها علاقة بتغذية الطفل وتصدرها وزارة الصحة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على معلومات واضحة عن النقاط الآتية:
أ - فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى (الاصطناعية) .
ب - أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة .
ج - التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة
د - المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية .
م4/1ل: يجب أن تعد المواد الإعلامية والتربوية المشار إليها بالمادة الرابعة من النظام من قبل مختصين في هذا المجال.
م4/2ل: يقصد بالجهات الأخرى ذات العلاقة المؤسسات الصحية الحكومية الأخرى والقطاعات الصحية الخاصة .
المادة الخامسة:
يحظر الإعلان والترويج – بأي شكل من الأشكال – لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع ويشمل هذا الحظر ما يأتي:
أ - استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، أو الإعلان عنها، أو عرضها، أو توزيعها.
ب - تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين للأمهات، ولمؤسسات الرعاية الصحية – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – أي عينة من هذه المنتجات أو أي هدية ، أو أداة – أو معدة تشجع على استعمالها .
ج - تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين أي مكافأة مالية – أو عينية للعاملين الصحيين – لترويج هذه المنتجات.
م5/1ل: يحظر على منتجي بدائل حليب الأم وأغذية الرضع وموردوها أو غيرهم الإعلان والترويج والتوزيع في جميع الأماكن العامة ومؤسسات الرعاية الصحية وغيرها.
م5/2ل: يمنع تقديم محاضرات للعاملين في مؤسسات الرعاية الصحية من قبل المنتجين والموردين والموزعين إلا بموافقة خطية من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى.
المادة السادسة:
استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام يجوز للمنتجين ، والموردين ، والموزعين تقديم النشرات العلمية عن أغذية الرضع – بعد اعتمادها من الوزارة– إلى المهنيين (فقط) العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة على أن تقتصر المعلومات على الحقائق العلمية، وأن يشار فيها إلى تفضيل الرضاعة الطبيعية.
م6/1ل: يشترط لتوزيع النشرات العلمية التي يعدها المنتجون والموردون والموزعون لأغذية الرضع اعتمادها من قبل المنسق الوطني لبرنامج الرضاعة الطبيعية مع تضمينها ما يؤكد أفضلية الرضاعة الطبيعية والفوائد التي تقدمها للرضيع.
المادة السابعة:
على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المساهمة بفاعلية في مجال التوعية بما يدعم أهداف هذا النظام من خلال برامج ونشرات يقدمها مختصون في هذا المجال.
م7/1ل: تشجيع ودعم وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة والمقروءة على إعداد ونشر وبث الإعلانات والبرامج السمعية والمرئية المتعلقة بتشجيع الرضاعة الطبيعية.
م7/ 2ل: عدم الإعلان في كافة البرامج المسموعة والمقروءة والمرئية عن الحليب الصناعي أو بدائل حليب الأم، ومنع استخدام الزجاجات واللهيات في أي مادة إعلانية أو تثقيفية
المادة الثامنة:
على الجهات ذات العلاقة مثل: وزارة الصحة ، والقطاعات الصحية الأخرى العامة ، والخاصة، ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة الثقافة والإعلام ، ووزارة الشئون الاجتماعية ، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الإسهام في نشر المعلومات الصحية المتعلقة بهذا النظام بوسائلها المتاحة حسب اختصاصها.
م8/1ل: التنسيق مع الوزارات المعنية لنشر المعلومات الصحية بهذا النظام حسب اختصاصها وذلك ضمن أعمال اللجنة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية حسب ما جاء في المادة 2/1 ل ومتابعة وتقييم الإجراءات المتخذة من قبل هذه القطاعات.
المادة التاسعة:
يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية استخدام موظفي المنتجين لبدائل حليب الأم، ومورديها و الموزعين لها واستخدام عمالهم للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة، كما يحظر على موظفي هذه المؤسسات وعمالها العمل لدى هؤلاء المنتجين ، والموردين والموزعين .
م9/1ل: يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية أو الخاصة استخدام الموظفين والعمال العاملين بالشركات المنتجة أو الموردة أو الموزعة لبدائل حليب الأم بأجر أو بدون أجر.
م9/2ل: يحظر على العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية الحكومية أو الخاصة العمل بالشركات المنتجة أو الموردة أو الموزعة لبدائل حليب الأم بأجر أو بدون أجر..
المادة العاشرة :
مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة ببدائل حليب الأم يجب وضع بطاقة على كل عبوه بطريقة واضحة تسهل قراءتها وفهمها وتصعب إزالتها – تشتمل على البيانات الآتية:
1. عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح ويسبقها كلمة (ملحوظة مهمة)، وتحدد هذه العبارة الإدارة المختصة في الوزارة.
2. بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير ، وتحذير بشأن المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم ويجب ألا تحمل البطاقة أو العبوة أي صورة للأطفال ، أو أي صورة أخرى أو نص يوحي بتفوقه على الرضاعة الطبيعية .
3. بيان يوضح عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة و بمشورة أحد الأطباء أو المتخصصين في مجال تغذية الرضع ، على أن تشتمل على الطريقة الصحيحة للاستعمال .
4. بيان يوضح فيه ما يأتي:
أ - قائمة المكونات.
ب - التركيب الغذائي .
ج - ظروف التخزين المطلوبة.
د - رقم التشغيله وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة مباشرة وواضحة غير رمزية.
م10/1ل: مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة ببدائل حليب الأم، والمواصفة القياسية السعودية رقم 1/1995م (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) يجب وضع بطاقة على كل عبوة – بطريقة واضحة تسهل قراءتها وفهمها وتصعب إزالتها- تشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة العاشرة أعلاه.
المادة الحادية عشرة:
يجب أن تكون بدائل حليب الأم ، والأغذية التكميلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن يكتب على العبوة السن المناسب للاستعمال.
م 11/1ل: يجب أن تكون بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية مطابقة للمواصفات القياسية العربية السعودية.
م 11/2ل: يتم تطبيق المواصفة القياسية العربية السعودية لبدائل حليب الأم الخاصة بالرضع والمواصفات الخاصة بالأغذية التكميلية فإن لم توجد فيجب مطابقتها للمواصفة الخليجية وإن لم توجد فتكون مطابقة لمواصفة دستور الأغذية العالمية.
المادة الثانية عشرة:
على مؤسسات الرعاية الصحية اتخاذ التدابير الملائمة لتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها، من خلال تقديم المشورة، والمعلومات، والتدريب للعاملين الصحيين بهذا الخصوص.
م12/1ل: تلتزم المؤسسات الصحية ( حكومية / خاصة ) بإلحاق العاملين الصحيين في مجال رعاية الأمومة والطفولة بدورة متكاملة أو محاضرات دورية لا تقل عن 18 ساعة في حقل الرضاعة الطبيعية بمنهج يعتمده المنسق الوطني لبرنامج الرضاعة الطبيعية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
م 12/2 ل: تقوم مؤسسات الرعاية الصحية بالآتي:
1. توعية الحوامل والمرضعات وبقية فئة المجتمع الأخرى بفوائد الرضاعة الطبيعية ومخاطر الحليب الصناعي وبشكل دوري.
2. تقديم الاستشارات والنشرات وغيرها من الوسائل التي تساعد على العودة إلى الرضاعة الطبيعية.
3. المساهمة في أنشطة التوعية بالرضاعة الطبيعية خلال الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.
4. إتاحة الفرصة للأم المريضة أو المرافقة لطفل آخر مريض بأن يكون معها ليتسنى لها إرضاعه.
5. التعاون مع المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف فيما يتعلق بحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال تقديم المشورة والدعم المادي للتدريب والتثقيف.
المادة الثالثة عشرة:
على مؤسسات الرعاية الصحية عدم قبول أي عينة مجانية، أو مخفضة الأسعار من حليب الأطفال الرضع وأغذيتهم للحد من انتشار بدائل حليب الأم .
م13/1 ل: يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية ( الحكومية أو الخاصة) استلام أي عينة مخفضة من منتجات بدائل حليب الأم من المنتجون أو الموردون أو الموزعون لتلك المنتجات.
م13/2ل: يجوز للتموين الطبي بالوزارة والجهات الصحية الأخرى بشراء منتجات بدائل حليب الأم لتصرف بوصفة طبية من الطبيب المختص للأطفال الخدج وذوي الاحتياجات الخاصة ومجهولي الهوية المنومين بالمؤسسات الصحية بالطرق الرسمية.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز لدور التربية الاجتماعية المعنية بالأيتام قبول عينات حليب الأطفال وأغذيتهم.
م14/1ل: يستثنى من تطبيق نص المادة الثالثة عشر دور التربية الاجتماعية المعنية بالأيتام.
م14/2ل: تشكل لجنة من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى لوضع الطرق الكفيلة باستلام العينات المجانية وتوزيعها للمحتاجين.
المادة الخامسة عشرة:
يجب على العاملين الصحيين المعنيين بتغذية الأم تشجيع الرضاعة الطبيعية، وبذل ما يساعد على ضمانها وأن يكونوا على دراية كافية بما تتطلبه أعمالهم وأن يكونوا مؤهلين لتقديم المعلومات والمشورة والتدريب لمن يحتاج إليها.
م 15/1ل: تلتزم مؤسسات الرعاية الصحية بأن يكون العاملين الصحيين المهتمين لديها في مجال رعاية الأمومة والطفولة من الأطباء والممرضات والقابلات وأخصائي التغذية والأخصائية الاجتماعية والمثقفين الصحيين وغيرهم ممن لديهم التأهيل المناسب في مجال عملهم.
م15/2ل: تشجيع مؤسسات الرعاية الصحية لاستخدام وسائل التثقيف الفعالة للإرشاد والتوعية مثل وضع خط هاتف ساخن لتلقي الأسئلة والاستفسارات في مجال الإرضاع والرد عليها.
م15/ 3ل: استخدام كل السبل المتاحة للتواصل مع الأمهات.
المادة السادسة عشرة:
يحظر على العاملين الصحيين وأعضاء أسرهم قبول أي مكافأة مالية أو عينية قد تقدم لهم من المنتجين والموردين و الموزعين لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية
م16/1ل: يحظر على العاملين الصحيين وأعضاء أسرهم طلب أو قبول أي مكافأة نقدية أو عينية أو خدمية من المنتجين أو الموردين أو الموزعين لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية.
م16/2ل: يحظر على منتجي أو موردي أو موزعي بدائل حليب الأم تقديم هبات من معدات أو مواد إعلامية أو تثقيفية للمؤسسات الصحية المعنية إلا بناءً على طلب من الجهات المختصة وبموافقة خطية من الوزارة – أو الجهة التي ينتمي إليها.
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز لأي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من إسهامات قد تقدم له من شركات المنتجات التي يشملها هذا النظام أو موزعيها مثل: حضور الدورات أو الندوات أو المنح الدراسية إلا بعد موافقة خطية من الوزارة – أو الجهة التي ينتمي إليها.
م17/1ل: يحظر على الشركات المنتجة أو الموزعة لبدائل حليب الأم دعم إقامة دورات أو مؤتمرات أو منح بعثات دراسية أو لإعداد بحوث للموظفين العاملين في قطاع الصحة دون موافقة خطية من الوزارة – أو الجهة التي ينتمي إليها.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز لغير العاملين الصحيين أو الصيادلة شرح كيفية إعطاء بدائل حليب الأم المحضرة أو المصنعة منزلياً على أن يقتصر ذلك على الأمهات وأعضاء الأسر المحتاجة إليها وأن تتضمن المعلومات المقدمة شرحاً واضحاً لمخاطر الاستخدام غير السليم لهذه المنتجات.
المخالفات وأحكامها
المادة التاسعة عشرة:
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من الجهات الآتية:
أ - ممثل لوزارة العدل يرشحه وزير العدل.
ب - ممثل لوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.
ج - ممثل لوزارة التجارة والصناعة يرشحه وزير التجارة والصناعة.
ويجب أن يكون أحد الأعضاء على الأقل مستشاراً نظامياً وتنظر هذه اللجنة في مخالفة أحكام هذا النظام وإصدار القرارات اللازمة بذلك ويعتمد الوزير قرارات اللجنة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مدة العضوية في هذه اللجنة وكيفية العمل بها وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
م19/1ل: يصدر الوزير قرار بتشكيل اللجنة بعد التنسيق مع كل من وزير العدل ووزير التجارة والصناعة بتسمية مرشحيهم في عضوية اللجنة وعند تجديد واستبدال العضوية فيها على أن يكون أحد أعضائها مستشارا نظامياً.
م19/2ل: تنظر اللجنة في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية وتوقيع العقوبة المناسبة في حدود اختصاصها.
م19/3ل: مدة العضوية في لجنة مخالفات نظام بدائل حليب الأم ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
م19/4ل: يكون مقر اللجنة في الوزارة أو في مديرية الشئون الصحية بالمنطقة التي يتقرر إنشاء لجان أخرى بها.
م19/5ل: تتولى اللجنة أعمالها وفق الإجراءات التالية:
أ - تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة.
ب - تلتزم اللجنة في أعمالها بإجراء التحقيق اللازم وإخطار ذوي العلاقة وسماع أقوال المخالف وتحقيق أوجه دفاعه على أن تدون أعمالها في محاضر مكتوبة.
ج - يخطر ذوو العلاقة كتابة بالمثول أمام اللجنة في الزمان والمكان الذين تحددهما اللجنة ويراعى عند تحديد المواعيد إضافة مدة مناسبة إذا كان الحضور يتطلب الانتقال من مدينة إلى أخرى.
د - يحدد موعد للحضور إذا لم يحضر المخالف أو وكيل شرعي عنه بعد إبلاغه على ألا تقل الفترة من تاريخ الإبلاغ والموعد الجديد عن ثلاثين يوماً وفي حالة عدم حضور المخالف أو وكيله الشرعي بعد إبلاغه بالموعد الثاني فعلى اللجنة استكمال النظر في المخالفة والفصل فيها.
ه - ترفع اللجنة قراراتها إلى معالي وزير الصحة أو من يفوضه لاعتمادها ويخطر ذوو العلاقة بقرار اللجنة المعتمد في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد القرار.
م19/6ل: فيما لم يرد فيه نص بهذه اللائحة يتم إتباع الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المتعلقة بالقضايا المعروضة على اللجنة الطبية الشرعية.
م19/7ل: تحدد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة العشرون:
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبيت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ممن يصنع بدائل حليب الأم أو يستوردها أو يوزعها من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - الإنذار.
ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائه وخمسين ألف ريال.
ج - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على مائه وثمانين يوماً.
المادة الحادية والعشرون:
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى يعاقب كل من تثبيت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أحد منسوبيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - الإنذار.
ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائه ألف ريال.
ج - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على ستين يوماً.
المادة الثانية والعشرون :
إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب توقيع غرامة مالية تزيد على ما ورد في المادتين العشرين والحادية والعشرين من هذا النظام أو إلغاء الترخيص فعليها أن ترفع الموضوع إلى الوزير لإحالته إلى ديوان المظالم للنظر فيه وتقرير ما يراه.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة .
المادة الرابعة والعشرون :
يجوز بحكم من ديوان المظالم نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
المادة الخامسة والعشرون:
كل من يخالف من الموظفين أحكام المواد ( الخامسة، والتاسعة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة ) من هذا النظام يعاقب طبقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين .
م25/1ل: تنظر اللجنة المكونة وفق المادة التاسعة عشرة من هذا النظام في مخالفات الموظفين لأحكام المواد الخامسة والتاسعة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من هذا النظام ومعاقبتهم تأديبياً طبقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين بعد التحقيق مع الموظف كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به.
م25/2ل: يراعى في توقيع العقوبة أن يكون اختيارها متناسباً مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة الملابسة للمخالفة .
م25/ 3ل: تحيل اللجنة إلى الوزير القرار المقترح بالعقوبة المناسبة وكامل أوراق المخالفة متضمنة الأفعال المنسوبة إلى الموظف على وجه التحديد لاعتماد القرار أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة من بين العقوبات التي تدخل ضمن اختصاصه أو الإحالة إلى هيئة الرقابة و التحقيق إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة الفصل.
المادة السادسة والعشرون:
يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير التجارة و الصناعة اللائحة والقرارات التنفيذية اللازمة لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
م26/1ل: يحق للوزير إصدار التعديلات اللازمة على هذه اللائحة.
المادة السابعة والعشرون:
يلغى هذا النظام كل ما يتعارض معه.
المادة الثامنة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
م28/1ل: تنشر هذه اللائحة والقرارات التنفيذية في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها.