Legal advice
07-13-2013, 06:33 PM
نظام الغرف التجارية والصناعية القانون السعودي
المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ
بالموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية
بعون الله تعالى …
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية والصناعية المعدل بالأمر السامي رقم 2829 وتاريخ 13/8/1368هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (64) وتاريخ 22/4/1400هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : الموافقة على نظام الغرف التجارية الصناعية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي
نظام الغرف التجارية والصناعية
الباب الأول
تشكيل الغرف التجارية والصناعية
مادة (1) : الغرفة التجارية والصناعية هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ، وتعمل على حمايتها وتطويرها .
مادة (2) : يكون للغرفة التجارية والصناعية الشخصية الاعتبارية ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير .
مادة (3) : تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة ومجال اختصاصها والحد الأدنى لعدد المشتركين فيها .
ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة المقيدين في السجل التجاري ، ويجوز للغرفة أن تنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة .
مادة (4) : على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي . ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع ويسقط الاشتراك بشطب السجل التجاري أو بعدم سداد رسم الاشتراك السنوي رغم اخطار المشترك وتجوز اعادة القيد متى زال المانع.
الباب الثاني
اختصاصات الغرف التجارية والصناعية
مادة (5) : تختص الغرف التجارية والصناعية بالأمور التالية :
أ ) جمع ونشر كافة المعلومات والاحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة .
ب) إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة .
ج) امداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية .
د ) تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية .
هـ) ابلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية .
و ) ارشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم وكذلك ارشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة .
ز ) حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة .
ح ) فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها .
ط ) تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة .
ي) تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية ، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية .
مادة (6) : يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزير التجارة إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الاسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة .
مادة (7) : يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزارة التجارة الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم ارسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية .
مادة (8) : تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة .
مادة (9) : للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
أ ) اصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة .
ب) الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة أو الصناعة .
ج) تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة .
د ) تملك وانشاء العقارات اللازمة لتحقيق اغراضها .
مادة (10) : لا يجوز للغرف التجارية والصناعية الاشتغال بذاتها أو بالواسطة بالأعمال التجارية أو الصناعية .
الباب الثالث
إدارة الغرف التجارية والصناعية
مادة (11) : يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة .
الجمعية العمومية :
مادة (12) : تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الغرفة .
مادة (13) : تختص الجمعية العمومية بما يلي :
أ ) انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون 50% منهم تجاريين و 50% صناعيين إذا توفر العدد الكافي منهم .
ب) المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرف ومركزها المالي .
ج) المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية .
د ) بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس الإدارة أخذ موافقتها عليها .
وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة للاعتماد .
مادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد المشتركين في الغرفة.
مادة (15) : يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء قراراً بالإجراءات الواجبة الاتباع لعقد الجمعية العمومية ومباشرة اختصاصاتها وطريقة الانتخاب .
مجلس الإدارة :
مادة (16) : يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء . وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل .
مادة (17) : يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوباً تكون مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
مادة (18) : يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له .
مادة (19) : مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى .
مادة (20) : إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين . فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضو معين ، جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدله ، وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مدة السلف .
مادة (21) : يشترط في عضو مجلس الإدارة :
أ ) أن يكون سعودي الجنسية .
ب) أن يكون مشتركاً في الغرفة .
ج) ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية .
د ) أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية .
هـ ) أن يجيد القراءة والكتابة .
مادة (22) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة فردية مباشرة .
مادة (23) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مرتباً مقابل عمله بالمجلس ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلس وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المجلس .
مادة (24) : يقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها ويصدر ما يراه لازماً من لوائح مالية وإدارية وتعليمات . وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل بالغرفة .
مادة (25) : يعد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمها للجمعية العمومية . ويرسل صورة منها لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء مشفوعة بما يراه من مقترحات .
مادة (26) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل . ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه . وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء . فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
مادة (27) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين . فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (28) : يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مقبول .
مادة (29) : يعين مجلس الإدارة محاسباً قانونياً يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعن له من ملاحظات وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.
مادة (30) : يعين مجلس الإدارة أميناً عاماً للغرفة يكون مسئولاً عن سير أعمالها الإدارية والمالية وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
مادة (31) : يختص أمين عام الغرفة بما يلي :
أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
ب) تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس .
ج) مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في آداء أعماله وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية .
د ) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي .
هـ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
الباب الرابع
ميزانية الغرفة التجارية والصناعية
مادة (32) : تتكون الموارد المالية للغرفة من :
أ ) الاشتراكات طبقاً لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.
ب) رسوم الاصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات .
ج) عوائد استثمارات أموالها .
د ) التبرعات والهبات والاعانات الأهلية والحكومية.
مادة (33) : مع مراعاة أحكام هذا النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقاً للأهداف التي انشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة .
مادة (34) : تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام .
مادة (35) : يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل كما يقدم الحساب الختامي إلى المجلس خلال شهر رجب .
مادة (36) : توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي . ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية من وزير التجارة .
الباب الخامس
مجلس الغرف التجارية والصناعية
مادة (37) : ينشأ مجلس للغرف التجارية والصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقره مدينة الرياض ، ويكون له الاختصاصات الآتية :
1 – إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة وزيادة وتحسين الانتاج الصناعي والزراعي والحيواني واصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث ، مع أية بحوث أخرى تعالج أنسب فرص الاستثمار تجارياً وصناعياً وزراعياً .
2 – تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محلياً ودولياً .
3 – ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليه وكان النزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه محلياً والآخر أجنبياً .
4 – اقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التجارية . وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص .
مادة (38) : يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه " في حالة غيابه " وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له ، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين .
مادة (39) : يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة التجارة بعد الاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية سير العمل به وماليته وعلاقته بالغرف المشتركة فيه .
الباب السادس
الأحكام العامة
مادة (40) : يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
مادة (41) : يلغى هذا النظام نظام الغرف التجارية والصناعية المعمول به ، كما يلغى ما يتعارض معه من أنظمة اخرى أو قرارات أو تعليمات .
مادة (42) : يعمل بهذا النظام بعد ثلاث أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
قرار وزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ
إن وزير التجارة …
بما له من صلاحيات .
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ،
وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة والكهرباء ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية على الوجه المرافق .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وزير التجارة
المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ
بالموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية
بعون الله تعالى …
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية والصناعية المعدل بالأمر السامي رقم 2829 وتاريخ 13/8/1368هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (64) وتاريخ 22/4/1400هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : الموافقة على نظام الغرف التجارية الصناعية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي
نظام الغرف التجارية والصناعية
الباب الأول
تشكيل الغرف التجارية والصناعية
مادة (1) : الغرفة التجارية والصناعية هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ، وتعمل على حمايتها وتطويرها .
مادة (2) : يكون للغرفة التجارية والصناعية الشخصية الاعتبارية ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير .
مادة (3) : تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة ومجال اختصاصها والحد الأدنى لعدد المشتركين فيها .
ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة المقيدين في السجل التجاري ، ويجوز للغرفة أن تنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة .
مادة (4) : على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي . ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع ويسقط الاشتراك بشطب السجل التجاري أو بعدم سداد رسم الاشتراك السنوي رغم اخطار المشترك وتجوز اعادة القيد متى زال المانع.
الباب الثاني
اختصاصات الغرف التجارية والصناعية
مادة (5) : تختص الغرف التجارية والصناعية بالأمور التالية :
أ ) جمع ونشر كافة المعلومات والاحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة .
ب) إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة .
ج) امداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية .
د ) تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية .
هـ) ابلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية .
و ) ارشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم وكذلك ارشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة .
ز ) حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة .
ح ) فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها .
ط ) تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة .
ي) تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية ، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية .
مادة (6) : يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزير التجارة إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الاسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة .
مادة (7) : يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزارة التجارة الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم ارسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية .
مادة (8) : تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة .
مادة (9) : للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
أ ) اصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة .
ب) الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة أو الصناعة .
ج) تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة .
د ) تملك وانشاء العقارات اللازمة لتحقيق اغراضها .
مادة (10) : لا يجوز للغرف التجارية والصناعية الاشتغال بذاتها أو بالواسطة بالأعمال التجارية أو الصناعية .
الباب الثالث
إدارة الغرف التجارية والصناعية
مادة (11) : يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة .
الجمعية العمومية :
مادة (12) : تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الغرفة .
مادة (13) : تختص الجمعية العمومية بما يلي :
أ ) انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون 50% منهم تجاريين و 50% صناعيين إذا توفر العدد الكافي منهم .
ب) المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرف ومركزها المالي .
ج) المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية .
د ) بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس الإدارة أخذ موافقتها عليها .
وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة للاعتماد .
مادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد المشتركين في الغرفة.
مادة (15) : يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء قراراً بالإجراءات الواجبة الاتباع لعقد الجمعية العمومية ومباشرة اختصاصاتها وطريقة الانتخاب .
مجلس الإدارة :
مادة (16) : يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء . وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل .
مادة (17) : يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوباً تكون مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
مادة (18) : يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له .
مادة (19) : مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى .
مادة (20) : إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين . فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضو معين ، جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدله ، وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مدة السلف .
مادة (21) : يشترط في عضو مجلس الإدارة :
أ ) أن يكون سعودي الجنسية .
ب) أن يكون مشتركاً في الغرفة .
ج) ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية .
د ) أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية .
هـ ) أن يجيد القراءة والكتابة .
مادة (22) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة فردية مباشرة .
مادة (23) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مرتباً مقابل عمله بالمجلس ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلس وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المجلس .
مادة (24) : يقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها ويصدر ما يراه لازماً من لوائح مالية وإدارية وتعليمات . وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل بالغرفة .
مادة (25) : يعد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمها للجمعية العمومية . ويرسل صورة منها لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء مشفوعة بما يراه من مقترحات .
مادة (26) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل . ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه . وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء . فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
مادة (27) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين . فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (28) : يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مقبول .
مادة (29) : يعين مجلس الإدارة محاسباً قانونياً يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعن له من ملاحظات وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.
مادة (30) : يعين مجلس الإدارة أميناً عاماً للغرفة يكون مسئولاً عن سير أعمالها الإدارية والمالية وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
مادة (31) : يختص أمين عام الغرفة بما يلي :
أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
ب) تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس .
ج) مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في آداء أعماله وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية .
د ) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي .
هـ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
الباب الرابع
ميزانية الغرفة التجارية والصناعية
مادة (32) : تتكون الموارد المالية للغرفة من :
أ ) الاشتراكات طبقاً لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.
ب) رسوم الاصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات .
ج) عوائد استثمارات أموالها .
د ) التبرعات والهبات والاعانات الأهلية والحكومية.
مادة (33) : مع مراعاة أحكام هذا النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقاً للأهداف التي انشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة .
مادة (34) : تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام .
مادة (35) : يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل كما يقدم الحساب الختامي إلى المجلس خلال شهر رجب .
مادة (36) : توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي . ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية من وزير التجارة .
الباب الخامس
مجلس الغرف التجارية والصناعية
مادة (37) : ينشأ مجلس للغرف التجارية والصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقره مدينة الرياض ، ويكون له الاختصاصات الآتية :
1 – إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة وزيادة وتحسين الانتاج الصناعي والزراعي والحيواني واصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث ، مع أية بحوث أخرى تعالج أنسب فرص الاستثمار تجارياً وصناعياً وزراعياً .
2 – تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محلياً ودولياً .
3 – ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليه وكان النزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه محلياً والآخر أجنبياً .
4 – اقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التجارية . وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص .
مادة (38) : يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه " في حالة غيابه " وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له ، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين .
مادة (39) : يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة التجارة بعد الاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية سير العمل به وماليته وعلاقته بالغرف المشتركة فيه .
الباب السادس
الأحكام العامة
مادة (40) : يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
مادة (41) : يلغى هذا النظام نظام الغرف التجارية والصناعية المعمول به ، كما يلغى ما يتعارض معه من أنظمة اخرى أو قرارات أو تعليمات .
مادة (42) : يعمل بهذا النظام بعد ثلاث أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
قرار وزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ
إن وزير التجارة …
بما له من صلاحيات .
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ،
وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة والكهرباء ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية على الوجه المرافق .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وزير التجارة