المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظَام خدمة الضباط في القوات العربية السعودية المسلحة



Legal advice
07-13-2013, 06:24 PM
نظَام خدمة الضباط في القوات العربية السعودية المسلحة

صدر هذا النِظام بمرسوم ملكي كريم م/43 في 28/8/1393هـ
والمعدل بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/9في 24/3/1397هـ
المادة 1:-
يسمى هذا النِظام (نظَام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
التعاريف
المادة 2 :-
تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ- المملكة – المملكة العربية السعودية.
ب- الوزير – وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ج- القوات المسلحة – وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران.
د- الضابط – هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النِظام.
هـ- الضابط الركن – هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى.
و- الضابط الطبيب – هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء من أحكام بموجب هذا النِظام.
ز- الضابط المهندس – هو الضابط من كلية هندسة معترف بها.
ح- الضابط الفني – هو الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من الوزير. وعلى سبيل المثال يكون ضابطاً فنياً كل من حمل المؤهل المقبول بإحدى الفنون التالية :-
1- ميكانيكاً الدبابات والطائرات والسيارات والقطع البحرية.
2- التسليح ويشمل الأسلحة الصغيرة والثقيلة والآلات الدقيقة.
3-الهندسة المساحية.
4- الكهرباء.
5- الإشارة وصيانتها مع أجهزتها.
6- الذخيرة والأجهزة الفنية كأجهزة الطائرات وما في حكمها.
7- الرادار.
8- الموسيقى.
9- تخزين معدات الطائرات والمعدات الفنية.
الباب الأول
الرتب والتعيين
الفصل الأول
الـرتـب
المادة 3 :-
تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي :-
1- ملازم.
2- ملازم أول.
3- نقيب.
4- رائد.
5- مقدم.
6- عقيد.
7- عميد.
8- لواء.
9- فريق.
10- فريق أول.
فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار) إلى الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية وكلمة (طبيب) للضباط الأطباء وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين وكلمة (فني) للضباط الفنيين.
الفصل الثاني
التعيين
المادة 4 :-
يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية :
أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
ب- قد أكمل التاسعة عشرة من عمره.
ج- أن يكون لائقاً طبياً وسالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية.
د- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة في هذا النِظام.
هـ- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة 5:-
يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
المادة 6:-
1- يعين في رتبة الملازم :-
أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ب- خريجو الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ج- خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصاتهم.
د- يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء.
2- وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) يشترط أن يكون المتخرج حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.
المادة 7 :-
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (ج) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران.
المادة 8:-
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني من خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية إلا إذا كان الضابط المذكور قد رقى من رتبة وكيل ممتاز فيجوز إعادته إلى رتبته التي رقى منها أو الاستغناء عن خدماته.
الباب الثاني
الأقدمية وملفات الضباط
الفصل الأول
الأقدمية
المادة 9:-
توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة. ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أية أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.
المادة 10:-
إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ بدء تعيينه وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.
المادة 11:-
إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون أسبقيتهم فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا.
الفصل الثاني
ملفات الضباط وتقارير الكفاءة
المادة 12:-
تفتح إدارة شئون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمى أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويسمى الثاني الملف السري وتودع فيه تقاريره وسائر المعلومات التي لها صفة السرية. وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم على أساسها تنظيم تلك الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
المادة 13:-
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :-
أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار.
ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد.
ج- يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها.
د- ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الأول من كل عام.
هـ- إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة عند إعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار إلى ذلك في تقريره وتؤجل ترقيته حتى صدور الحكم النهائي فإذا كان الحكم النهائي بالبراءة ترد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه مع زملائه.
المادة 14:-
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير.
وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
المادة 15:-
يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون فيه كل ما يتعلق به من أعمال طيلة وجوده بالوحدة ويكون مرجعاً لتقارير الضابط. وفي حالة نقله لوحدة أخرى يرسل ملفه إلى الوحدة التي نقل إليها.
الباب الثالث
واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه
الفصل الأول
الواجبات
المادة 16:-
يجب على الضابط :
أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها.
ب- تأدية المسئوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.
ج- تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه.
د- التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ- المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن.
و- المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلاً أعلى لذلك.
الفصل الثاني
الأعمال المحرمة على الضابط
المادة 17:-
يحرم على الضابط ما يلي :-
أ- ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة. ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه الخدمة.
ج- إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة.
د- الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
ز- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لا سيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه للخدمة.
ح- الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسسة أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أية شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
ط- قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة لغرض التأثير على عمله الرسمي.
ي- قبول العروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منَّة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية.
ك- الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة.
م- تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة.
ن- الزواج من غير السعوديات.
ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة.
الباب الرابع
ترقية الضابط وأسبقية القيادة
الفصل الأول
القواعد العامة للترقية
المادة 18:-(بعد التعديل)
تكون ترقية الضباط الى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها فى هذا النظام ومرور مدة من الزمن فى الخدمة لكل رتبة على النحو التالى :-
أ - سنتان على الأقل فى رتبة ملازم ( للترقية الى رتبة ملازم أول ) .
ب - 1) أربع سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول ( للترقية الى رتبة نقيب ) .
2) ثلاث سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول طيار للترقية الى رتبة نقيب طيار - شريطة أن يتم الضابط الطيار الساعات المقررة للطيران أو أن يكون عدم اتمامه لساعات الطيران بسبب حوادث طيران أو عمليات جويه اثناء قيامه بمهمة الطيران وفى غير الحالات المذكورة تكون استفادة الضابط الطيار من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بنسبة الفترة التى قضاها فى اتمام ساعات الطيران .
جـ - 1 ) ست سنوات على الأقل فى رتبة نقيب ( للترقية الى رتبة رائد ) .
2 ) خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار للترقية الى رتبة رائد طيار - شريطة أن يتم الضابط الطيار الساعات المقررة للطيران أو أن يكون عدم اتمامة لساعات الطيران بسبب حوادث طيران أو عمليات جويه أثناء قيامه بمهمة الطيران وفى غير الحالات المذكورة تكون استفادة الضابط الطيار من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بنسبة الفترة التى قضاها فى اتمام ساعات الطيران .
د - أربع سنوات على الأقل فى رتبة رائد ( للترقية الى رتبة مقدم ) .
هـ - أربع سنوات على الأقل فى رتبة مقدم ( للترقية الى رتبة عقيد ) .
و - أربع سنوات على الأقل فى رتبة عقيد ( للترقية الى رتبة عميد ) .
ز - أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد ( للترقية الى رتبة لواء ) .
ح - أربع سنوات على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق)".
المادة 19:-
إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته. أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته. أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضى أحكام النظَام.
المادة 20:-
يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
المادة 21:-
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :-
أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية.
ب- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.
ج- أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه التالي :-
1- أن يحصلعلى الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا.
2- أن يجتاز امتحان الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.
3- أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.
د- وجود الشاغر.
المادة 22:-
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أربع سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذا النظَام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) - تنهى خدماته ويعامل بموجب النظَام.
المادة 23 :-
يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية :-
أ- توفر الشروط الآتية :
1- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته.
2- أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته.
3- أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب.
4- وجود الشاغر.
ب- الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولى مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
ج- تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلاً من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.
المادة 24:-
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :-
القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم.
القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم.
القسم الثالث : الذين لا يوصى بترقيتهم.
ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي :-
1- إذا وجدوا أهلاً للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي.
2- إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.
المادة 25:-
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
ب- إذا أمضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد برتبته.
ج- استثناءً من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص- متى اقتضت مصلحة العمل- تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظَامية اللازمة لذلك، ما لم يبلع سن التقاعد وفقاً لنظَام التقاعد العسكري.
المادة 26:-
اذا امضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته سنتين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك .
المادة 27:-(بعد التعديل)
تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة وتكون مدة شغل الضابط لرتبة فريق أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات أخرى وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
المادة 28:-
تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وتنهى خدمة الفريق والفريق أول بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
المادة 29:-
يجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة إذا قام الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية.
المادة 30:-
يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظَام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
المادة 31:-
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء ويعود الضابط إلى رتبته الأصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون أن يترتب على منحه الرتبة الوقتية أية مزايا مالية. وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة بالمرتبة الأصلية ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند عودته إلى الرتبة الأصلية إلا بموجب أقدميته بين زملائه.
المادة 32:-
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو المدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
الفصل الثاني
الأسبقية في القيادة
المادة 33:-
إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقاً للترتيب الآتي :-
1- الضابط العامل.
2- الضابط العامل المستدعى من التقاعد.
3- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب.
4- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى منالتقاعد.
5- الضابط المكلف ثم ضابط الشرف.
يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلاً في أحد أسلحة القوات المسلحة.
المادة 34:-
الضباط الحائزون على رتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين على رتب وقتية وتكون الأسبقية للضباط الحائزين على رتبة وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.
الباب الخامس
الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة
الفصل الأول
الاختيار والنقل
المادة 35:-
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 36:-
أ- يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على توصية وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ب- يتم اختيار رؤساء هيئات القوات المسلحة بقرار من الوزير بناءً على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 37:-
يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل واثبات الضباط في قيادة القوات البرية الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما يعادلها فأعلى ومساعديهم وأركان الألوية وما يعادلهم فأعلى والملحقين العسكريين ومساعديهم وضباط الاتصال ومساعديهم وكذلك ما يقابلهم في قيادات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.
المادة 38:-
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
المادة 39:-
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
المادة 40:-
يجري نقل وإثبات الضباط داخل السلاح على الوجه الآتي :
1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.
المادة 41:-
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
المادة 42:-
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
المادة 43:-
لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح :-
أ- الملازمون والملازمون الأوائل.
ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم.
المادة 44:-
يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية :-
أ- إذا قصر في امتحان الترقية.
ب- إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي.
ج- إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء.
المادة 45:-
يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية :
أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان.
ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
ج- تأهيله لمنصب قيادي.
د- في حالات الطوارئ والحرب.
المادة 46:-
يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.
المادة 47:-
تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد ، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الآتية :-
أ- بالدرجة الأولى إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق.
ب- بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون.
المادة 48:-
بالاضافة الى ما سبق في الماده ( 47 ) يصرف لنقل امتعة الضابط المعين او المنقول (والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة اشهر) راتب شهرين.
الفصل الثاني
الإلحاق والإعارة
المادة 49:-
أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه.
ب- يتم الإلحاق لخارج القوة أو ما يعادلها في القطاعات العسكرية الأخرى بتوصية من لجنة الضباط العليا وذلك لجميع الرتب.
ويتم الإلحاق لداخل القوة أو ما يعادلها في القطاعات العسكرية الأخرى بقرار من قائد القوة أو من يعادله في الجهات العسكرية الأخرى ، وذلك من رتبة مقدم فما دون ، وبتوصية من لجنةالضباط العليا لرتبة عقيد فأعلى ما لم يقرر الوزير المختص منح هذه الصلاحية لقائد القوة أو من يعادله في القطاعات العسكرية الأخرى.
ج- يؤمن نقل الضابط بمفرده إذا تقرر إلحاقه. وإذا كانت مدة الإلحاق تزيد عن ستة أشهر فيؤمن نقله وعائلته وفقاً للمادتين (47) و(48) من هذا النظَام.
المادة 50:-
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة وخارجها وتحتسب مدةالإعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد تأدية العائدات التعاقدية عنها ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويراعى أن لا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد.
ويقطع راتب الضابط المعار اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى يعود إلى مباشرته ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للضابط مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء وأن يعامل بموجب هذا النظَام.
المادة 51:-
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا.
الباب السادس
الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات
الفصل الأول
الرواتب
المادة 52:-
أ- راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الرواتب والعلاوات المرفق بهذا النظَام بما في ذلك العلاوات الدورية ، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظَام. وتضم إلى راتب الضباط الأساسي فتشكل معه الراتب الفعلي.
ب- تحسم العائدات التقاعدية من الراتب الأساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي.
المادة 53:-
يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
المادة 54:-
مع عدم الإخلال بالمادة (7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية مساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يتقاضى راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويمنح الضابط العلاوة الدورية بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة.
يمنح الضابط العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1397هـ في التاريخ الذي يستحق العلاوة الدورية فيه ثم يمنح جميع الضباط العلاوة الدورية بموجب المادة (54) من نظَام الضباط في أول محرم عام 1398هـ.
المادة 54 مكرر:-
يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة
الفصل الثاني
البدلات
المادة 55:-
أ- يصرف لرئيس هيئة الأركان العامة بدل منصب مقداره (2.500) ألفين وخمسمائة ريال شهرياً.
ب- يصرف لنائب رئيس هيئة الأركان العامة بدل منصب مقداره (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً.
ج- يصرف لكل من قائد القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بدل منصب مقداره (1000) الف ريال شهريا ويصرف لنوابهم بدل منصب مقداره (900) تسعمائة ريال شهريا.
د- تصرف البدلات المنصوص عليها في (أ، ب، ج) من هذه المادة لمن يشغل المناصب الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 1291 في 23/10/1393هـ.
هـ- يصرف لكل من قادة المناطق بدل منصب كالتالي :
فئة (1) ألف (1000) ريال شهرياً.
فئة (2) سبعمائة (700) ريال شهرياً.
ويصنف الوزير المختص المناطق إلى فئتين هي (2،1)
و- يصرف لرؤساء الهيئات بدل منصب مقداره (700) سبعمائة ريال شهرياً.
ز- تصرف هذه البدلات لمن يشغل المناصب المماثلة في القطاعات العسكرية الأخرى وتحدد تلك المناصب بقرار من الوزير المختص.
المادة 56:-
أ- يصرف الضابط بدل إعاشة نقدي مقداره (500) ريا ل خمسمائة ريال ويجوز تأمين إعاشته التي تعتمد مقاديرها لجنة طبية بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة في الحالات التي تستدعي ذلك وفي هذه الحالة لا يصرف له بدل إعاشة المقرر.
ب- تؤمن في حالة الحرب والطوارئ لجميع الضباط الذين يعملون في الميدان إعاشتهم ويصرف لهم بالإضافة إليها بدل إعاشة نقدي مقداره (500) خمسمائة ريال شهرياً ، كما يتم صرف هذا البدل في حالة تمتع الضابط بالإجازات.
المادة 57:-
تم إلغاء هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/9/1397هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9/9/1397هـ.
المادة 58:-
يتم تأمين الملابس اللازمة عينا للضباط من جميع الرتب ويجوز صرف بدل ملابس نقدى للضابط بمقدار ثلاثمائة ريال (300) شهريا مع صرف المقرر الابتدائي من الملابس العسكرية له لمرة واحده طوال الخدمة عند اختيار البدل النقدى.
المادة 59:-
أ - يصرف بدل تنقلات شهرياً للضابط حسب الفئات التالية :-
1- ملازم وملازم أول (400) أربعمائة ريال شهرياً.
2- نقيب ورائد (500) خمسمائة ريال شهرياً.
3- مقدم وعقيد وعميد (600) ستمائة ريال شهرياً.
4- لواء وفريق وفريق أول (650) ستمائة وخمسين ريال شهرياً.
ب- يصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بالمناصب التي يؤمن لها النقل الرسمي فقط من وإلى مقر العمل.
ج- لا يصرف البدل النقدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) لمن تؤمن له سيارة لتنقلاته.
المادة 60 :-
تم إلغاء هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/9/1397هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9/9/1397هـ.
المادة 61 :-
يتم تأمين الملابس اللازمة عينا للافراد كما تؤمن لهم كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة ويجوز صرف بدل ملابس نقدى للفرد بمقدار مائتي ريال (200) شهريا مع صرف المقرر الابتدائي من الملابس العسكرية له لمرة واحدة طوال الخدمة عند اختيار البدل النقدى.