Legal advice
07-03-2013, 04:49 PM
قانون براءات الاختراع رقم 32 سنة 1999 القانون التجاري الأردني
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون براءات الاختراع لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجار .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الاختراع : أي فكرة ابداعية يتوصل إليها المخترع في اي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما تؤدي عملياً الى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات .
البراءة : الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع .
مالك البراءة : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له البراءة .
السجل : سجل الاختراعات .
المسجل : مسجل الاختراعات في الوزارة .
المعاهدة : معاهدة التعاون بشأن البراءات الموقعة في واشنطن بتاريخ 19 / 6 / 1970 واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاها واي معاهدة تعدلها او تحل محلها .
ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في المعاهدة حيثما ورد النص عليها في احكامه وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك المتعلقة بما يلي :-
الطلب الدولي والمكتب المعين ، والمكتب المختار ، والفحص التمهيدي الدولي .
المادة (3)
يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية :
أ-1- اذا كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب او الشفوي او عن طريق الاستعمال او بأي وسيلة اخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ ايداع طلب تسجيل الاختراع او قبل تاريخ اولوية ذلك الطلب المدعي به وفق احكام هذا القانون .
2- ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب ، وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل غير محق من الغير ضده .
ب- اذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل اليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع .
ج- اذا كان قابلاً للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه او استعماله في أي نوع من أنواع الزراعة او صيد السمك او الخدمات او الصناعة بأوسع معانيها ، ويشمل ذلك الحرف اليدوية .
المادة (4)
لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية :
أ- 1- الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة او النظام العام .
2- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او لتجنب الاضرار الشديد بالبيئة.
ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1) (2) من هذه الفقرة ان لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الاخرى السارية المفعول .
ب- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية .
ج- طرق التشخيص والعلاج والجراحة ، اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات .
د- النباتات والحيوانات ، باستثناء الأحياء الدقيقة .
هـ - الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة .
المادة (5)
يكون الحق في منح البراءة علىالنحو التالي :
ا- للمخترع او لمن تؤول اليه ملكية البراءة .
ب-1- اذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .
2- أما اذ توصل الى الاختراع اشخاص عدة وكان كل منهم مستقلاً عن الاخر يكون الحق في البراءة للأسبق في إيداع طلبه لدى المسجل .
ج- لصاحب العمل اذا كان الاختراع الذي توصل اليه العامل اثناء استخدامه يتعلق بانشطة صاحب العمل او اعماله او اذا استخدم العامل في سبيل التوصل الى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل او اعماله او معلوماته او ادواته او مواده الموضوعة تحت تصرفه ، وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .
د- للعامل اذا كان الاختراع الذي توصل اليه لا يتعلق بانشطة صاحب العمل او اعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل الى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .
المادة (7)
أ- ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاختراعات ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاختراعات واسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم ، وما طرأعليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك :
1- اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية .
2- الرهن او الحجز الذي يوقع على البراءة او اي قيد على استعمالها .
ب- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل البراءات وبياناتها ، وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة .
المادة (8)
تسجيل الاختراع
ا- يحق لاي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الاجراءات التالية :-
1- ايداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقا به وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن افصاحا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه ، مع بيان افضل اسلوب يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب او بتاريخ اسبقيته لغايات تنفيذ الاختراع .
2- تقديم بيانات كاملة عن الطلبات التي قدمها في اي دولة اخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه او في الوقت نفسه والنتائج التي اسفرت عنها هذه الطلبات ، واذا قدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية او احياء دقيقة فعلى طالب التسجيل ان يقدم ما يثبت انه قد قدم عينات الى احد المراكز المتخصصة .
3- ابراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة اذا لم يكن هو المخترع .
4- تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة ان تكون واضحة ومدعمه بوصف كامل ، ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية لتفسيرها اذا دعت الحاجة لذلك .
5- تضمين الطلب ملخصا مختصرا عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطلب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية .
ب- يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخا لايداعه شريطة ان يكون مستوفيا البيانات ومرفقا به الوثائق التي يقتضيها النظام الذي يصدر لهذه الغاية .
ج- للمسجل ان يكلف طالب التسجيل اجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون او النظام الذي يصدر بموجبه على ان لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي ، فاذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي يحددها النظام اعتبر طالب التسجيل فاقدا لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب ان يطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغيه .
المادة (9)
أ- يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد او مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوما ابتكاريا واحدا .
ب- لطالب التسجيل قبل صدورالقرار بمنح البراءة ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة الا يتجاوز التعديل ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي .
ج- لطالب التسجيل ان يجزء طلبه الى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة شريطة ان لا يتجاوز اي طلب فرعي ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي ويعتبر تاريخ ايداع الطلب الاصلي او تاريخ الاولوية تاريخ ايداع للطلب الفرعي .
المادة (10)
أ-1- لطالب التسجيل ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الاردن باتفاقية ثنائية او جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة أيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثنى عشر شهرا تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الطلب الاول .
2- اذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الاولوية فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الاصل عن ايداعه الأول من المكتب الذي اودع لديه ذلك الطلب ، ويعتبر تاريخ ايداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي اودع فيه الطلب في البلد الاجنبي وفقا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
ب- اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الاولوية وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ ايداعه الى المسجل .
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون براءات الاختراع لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجار .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الاختراع : أي فكرة ابداعية يتوصل إليها المخترع في اي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما تؤدي عملياً الى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات .
البراءة : الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع .
مالك البراءة : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له البراءة .
السجل : سجل الاختراعات .
المسجل : مسجل الاختراعات في الوزارة .
المعاهدة : معاهدة التعاون بشأن البراءات الموقعة في واشنطن بتاريخ 19 / 6 / 1970 واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاها واي معاهدة تعدلها او تحل محلها .
ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في المعاهدة حيثما ورد النص عليها في احكامه وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك المتعلقة بما يلي :-
الطلب الدولي والمكتب المعين ، والمكتب المختار ، والفحص التمهيدي الدولي .
المادة (3)
يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية :
أ-1- اذا كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب او الشفوي او عن طريق الاستعمال او بأي وسيلة اخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ ايداع طلب تسجيل الاختراع او قبل تاريخ اولوية ذلك الطلب المدعي به وفق احكام هذا القانون .
2- ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب ، وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل غير محق من الغير ضده .
ب- اذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل اليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع .
ج- اذا كان قابلاً للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه او استعماله في أي نوع من أنواع الزراعة او صيد السمك او الخدمات او الصناعة بأوسع معانيها ، ويشمل ذلك الحرف اليدوية .
المادة (4)
لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية :
أ- 1- الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة او النظام العام .
2- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او لتجنب الاضرار الشديد بالبيئة.
ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1) (2) من هذه الفقرة ان لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الاخرى السارية المفعول .
ب- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية .
ج- طرق التشخيص والعلاج والجراحة ، اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات .
د- النباتات والحيوانات ، باستثناء الأحياء الدقيقة .
هـ - الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة .
المادة (5)
يكون الحق في منح البراءة علىالنحو التالي :
ا- للمخترع او لمن تؤول اليه ملكية البراءة .
ب-1- اذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .
2- أما اذ توصل الى الاختراع اشخاص عدة وكان كل منهم مستقلاً عن الاخر يكون الحق في البراءة للأسبق في إيداع طلبه لدى المسجل .
ج- لصاحب العمل اذا كان الاختراع الذي توصل اليه العامل اثناء استخدامه يتعلق بانشطة صاحب العمل او اعماله او اذا استخدم العامل في سبيل التوصل الى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل او اعماله او معلوماته او ادواته او مواده الموضوعة تحت تصرفه ، وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .
د- للعامل اذا كان الاختراع الذي توصل اليه لا يتعلق بانشطة صاحب العمل او اعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل الى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .
المادة (7)
أ- ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاختراعات ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاختراعات واسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم ، وما طرأعليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك :
1- اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية .
2- الرهن او الحجز الذي يوقع على البراءة او اي قيد على استعمالها .
ب- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل البراءات وبياناتها ، وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة .
المادة (8)
تسجيل الاختراع
ا- يحق لاي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الاجراءات التالية :-
1- ايداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقا به وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن افصاحا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه ، مع بيان افضل اسلوب يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب او بتاريخ اسبقيته لغايات تنفيذ الاختراع .
2- تقديم بيانات كاملة عن الطلبات التي قدمها في اي دولة اخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه او في الوقت نفسه والنتائج التي اسفرت عنها هذه الطلبات ، واذا قدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية او احياء دقيقة فعلى طالب التسجيل ان يقدم ما يثبت انه قد قدم عينات الى احد المراكز المتخصصة .
3- ابراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة اذا لم يكن هو المخترع .
4- تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة ان تكون واضحة ومدعمه بوصف كامل ، ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية لتفسيرها اذا دعت الحاجة لذلك .
5- تضمين الطلب ملخصا مختصرا عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطلب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية .
ب- يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخا لايداعه شريطة ان يكون مستوفيا البيانات ومرفقا به الوثائق التي يقتضيها النظام الذي يصدر لهذه الغاية .
ج- للمسجل ان يكلف طالب التسجيل اجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون او النظام الذي يصدر بموجبه على ان لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي ، فاذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي يحددها النظام اعتبر طالب التسجيل فاقدا لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب ان يطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغيه .
المادة (9)
أ- يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد او مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوما ابتكاريا واحدا .
ب- لطالب التسجيل قبل صدورالقرار بمنح البراءة ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة الا يتجاوز التعديل ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي .
ج- لطالب التسجيل ان يجزء طلبه الى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة شريطة ان لا يتجاوز اي طلب فرعي ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي ويعتبر تاريخ ايداع الطلب الاصلي او تاريخ الاولوية تاريخ ايداع للطلب الفرعي .
المادة (10)
أ-1- لطالب التسجيل ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الاردن باتفاقية ثنائية او جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة أيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثنى عشر شهرا تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الطلب الاول .
2- اذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الاولوية فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الاصل عن ايداعه الأول من المكتب الذي اودع لديه ذلك الطلب ، ويعتبر تاريخ ايداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي اودع فيه الطلب في البلد الاجنبي وفقا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
ب- اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الاولوية وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ ايداعه الى المسجل .