المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003 القانون التجاري الأردني



Legal advice
07-03-2013, 04:32 PM
نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003 القانون التجاري الأردني


المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مكافحة الاغراق والدعم لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون حماية الانتاج الوطني النافذ المفعول .
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الطرف المعني بالتحقيق : منتج ومصدر ومستورد المنتج المستورد واي من المنتجين المحليين للمنتج المشابه او أي تنظيم
غالبية اعضائه من المنتجين او المستوردين او المصدرين لذلك المنتج وحكومة الدولة المصدرة .

المادة 3

أ . يستثنى ، عند تحديد المنتجين المحليين لمنتج محلي ، المنتجون المحليون المستوردون للمنتجات المدعى باغراقها او
دعمها ، والمنتجون المحليون المرتبطون بمستوردي او مصدري تلك المنتجات .
ب. لغايات هذا النظام ، يعتبر الشخص مرتبطا بشخص اخر في أي من الحالات التالية :
1. اذا كان احدهما يسيطر على الاخر بصورة مباشرة او غير مباشرة .
2. اذا كان شخص ثالث يسيطر على كليهما بصورة مباشرة او غير مباشرة .
3. اذا كان الشخصان يسيطران على شخص ثالث بصورة مباشرة او غير مباشرة .
ج. لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة :
1. لا يكون للارتباط أي اثر الا اذا كان يؤدي او قد يؤدي الى تصرف الشخص بطريقة تختلف عن تصرف الاشخاص
غير المرتبطين .
2. يعتبر الشخص مسيطرا على الاخر اذا كان في مركز قانوني او عملي يمكنه من ان يقيد او يوجه الشخص الاخر .

المادة 4
تحديد الاغراق :

يعتبر المنتج مغرقا اذا كان السعر الذي يباع فيه للتصدير الى المملكة ( سعر التصدير ) اقل من قيمته العادية ، ويشار الى الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير بهامش الاغراق .

المادة 5
تحديد القيمة العادية :


لغايات المادة (4) من هذا النظام ، تكون القيمة العادية هي سعر المنتج الذي يصدر الى المملكة عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية .

المادة 6
أ . يتم تحديد القيمة العادية للمنتج ، اذا لم يكن له مبيعات في مجرى التجارة العادية في البلد المصدر او اذا كانت تلك
المبيعات لا تسمح بمقارنة صحيحة بسبب الوضع الخاص للسوق او بسبب صغر حجم المبيعات ، بناء على أي مما يلي :
1. سعر ذلك المنتج عند تصديره لبلد ثالث يكون مناسبا لاجراء مقارنة صحيحة .
2. او تكلفة انتاجه في بلد المنشا مضافا اليها الارباح وقيمة معقولة عن تكاليف الادارة والبيع واي تكاليف عامة اخرى
( القيمة المستنبطة ) .
ب. لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعتبر حجم المبيعات صغيرا اذا كانت كمية مبيعات المنتج قيد النظر في البلد المصدر
او لبلد ثالث تقل عن (5%) خمسة بالمائة من كمية مبيعاته الى المملكة ما لم تقرر الجهة المختصة ، بناء على الادلة
التي تتوافر لديها او التي تقدمها الاطراف المعنية ، ان تلك المبيعات كافية لاجراء مقارنة صحيحة .

المادة 7
أ . يتم تحديد القيمة العادية للمنتج بناء على السعر الذي يباع فيه في البلد المصدر .
ب. يجوز تحديد القيمة العادية للمنتج اذا لم يتم استيراده من بلد المنشا مباشرة ، بناء على السعر في بلد المنشا في أي من
الحالات التالية :
1. اذا كان المنتج قد نقل بصورة عابرة ( الترانزيت ) في البلد المصدر .
2. اذا كان المنتج لا يتم انتاجه في البلد المصدر .
3. اذا لم يكن لهذا المنتج سعر في البلد المصدر تتم المقارنة به .

المادة 8
يتم تحديد القيمة العادية للمنتج الذي تم استيراده من دولة قررت الجهة المختصة انها لا تعتمد على اقتصاديات السوق بناء على معلومات من دولة تعتمد على تلك الاقتصاديات ويكون وضع الانتاج فيها مشابها لوضع الانتاج في تلك الدولة ، او باستنباط القيمة العادية او أي اسس اخرى تراها الجهة المختصة مناسبة .

المادة 9
للجهة المختصة ان تستثني المبيعات المبينة ادناه لغايات تحديد القيمة العادية للمنتج :
أ . المبيعات التي تتم مع اشخاص مرتبطين بالبائع وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام .
ب. أي مبيعات لذلك المنتج في البلد المصدر او لبلد ثالث تكون بسعر اقل من تكلفة انتاج الوحدة مضافا اليها تكاليف الادارة
والبيع والتكاليف العامة الاخرى لهذه الوحدة والارباح اذا تحققت الشروط التالية مجتمعة :
1. اذا كانت اسعار هذه المبيعات لا تؤدي الى استرداد التكاليف في مدة زمنية معقولة لكون هذه الاسعار تقل عن
المتوسط المرجح لتكاليف انتاج الوحدة من المنتج خلال مدة التحقيق مضافا اليها تكلفة الادارة والبيع والتكاليف
العامة لهذه الوحدة .
2. اذا تمت هذه المبيعات خلال مدة زمنية تصل الى سنة واحدة على ان لا تقل هذه المدة عن ستة اشهر في جميع الاحوال.
3. اذا تمت هذه المبيعات بكميات كبيرة بحيث يكون المتوسط المرجح لسعر هذه المبيعات في الصفقات التي تؤخذ بعين
الاعتبار في تحديد القيمة العادية اقل من المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة من السلعة ، او كان حجم المبيعات الذي تم
باقل من سعر الوحدة لا يقل عن (20) بالمائة من حجم المبيعات في تلك الصفقات .

المادة 10
تحديد سعر التصدير :

سعر التصدير هو السعر المدفوع او المستحق الدفع للمنتج حينما يباع للتصدير الى المملكة من البلد المصدر.

المادة 11
في الحالات التي لا يمكن التوصل فيها لسعر التصدير ، او في الحالات التي تعتبر فيها الجهة المختصة ان سعر التصدير غير حقيقي بسبب وجود ارتباط وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام ، او وجود اتفاق خاص بين المصدر من جهة والمستورد او أي طرف اخر من جهة اخرى ، للجهة المختصة استنباط سعر التصدير على النحو التالي :
أ . بناء على السعر الذي تتم فيه اعادة بيع المنتج المستورد لاول مشتر غير مرتبط ومستقل في المملكة مخصوما منه أي
ارباح او تكاليف او رسوم او نفقات ترتبت بين الاستيراد واعادة البيع داخل المملكة .
ب. بناء على الطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة اذا لم تتم اعادة بيع المنتج الى مشتر مستقل او لم تتم اعادة بيعه
بالحالة التي استورد بها .

المادة 12
حساب التكاليف :

لغايات احكام المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام ، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد الاساليب والارشادات المستخدمة في حساب التكاليف والارباح وذلك بما يتفق مع احكام اتفاقية مكافحة الاغراق التابعة لمنظمة التجارة العالمية .


المادة 13
المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية :

لغايات حساب هامش الاغراق تتم المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية للمنتج المستورد بخصوص مبيعات تمت في اوقات متقاربة ما امكن وعلى

المادة 14
لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية ، تؤخذ بعين الاعتبار ، وفي كل حالة على حده ، الاختلافات التي تخل بالمقارنة بما في ذلك الاختلافات في ظروف البيع وشروطه والضرائب والمستويات التجارية وكميات المنتج وخصائصه المادية .

المادة 15
لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية يتم تحويلهما الى العملة نفسها باستخدام سعر الصرف بتاريخ البيع ما لم يكن سعر التصدير مرتبطا ارتباطا مباشرا بصفقات العملة في السوق الاجلة ، وفي هذه الحالة يستخدم سعر الصرف الاجل .

المادة 16
لا يؤخذ بعين الاعتبار هامش الاغراق الذي يكون ناتجا حصريا عن الاختلافات في سعر الصرف ، ويكون هامش الاغراق كذلك اذا كان ناتجا عن الزيادة المستمرة في قيمة العملة الاجنبية مقارنة مع الدينار الاردني ، وتمنح الجهة المختصة المصدرين خلال التحقيق مدة لا تقل عن ستين يوما لتعديل اسعار التصدير مستقبلا بحيث تعكس التحركات المستمرة في اسعار الصرف اثناء المدة الخاضعة للتحقيق .

المادة 17
تحديد هامش الاغراق :

أ . هامش الاغراق هو الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره .
ب. ويمكن ان يشار الى هامش الاغراق بنسبة مئوية وذلك بقسمة القيمة المتحصلة في الفقرة (أ) من هذه المادة على سعر
التصدير .
ج. ينتفي وجود الاغراق اذا كان هامش الاغراق المحسوب اقل من (2%) .

المادة 18


مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد (13) و(14) و(15) و(16) من هذا النظام ، ولغايات تحديد ما اذا كان قد وقع اغراق في المدة الخاضعة للتحقيق ، يتم حساب هامش الاغراق لاي مصدر او منتج على النحو التالي :
أ . الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية للمبيعات التي اعتمدتها الجهة المختصة وفقا للشروط الواردة في المواد (5)
و(6) و(7) و(8) و(9) من هذا النظام والتي تمت في المدة الخاضعة للتحقيق والمتوسط المرجح لاسعار صفقات التصدير
المقارنة الى المملكة ضمن المدة نفسها .
ب. او المتوسط المرجح لهوامش الاغراق الناتجة من الفرق بين كل قيمة عادية للمنتج في كل صفقة من الصفقات المشار
اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وسعر التصدير للصفقة المقارنة .

المادة 19

يتم احتساب هامش اغراق لدولة معينة على اساس المتوسط المرجح لهوامش الاغراق الفردية للمصدرين من تلك الدولة .

المادة 20
على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام ، اذا وجدت الجهة المختصة ان نمطا من اسعار التصدير يختلف ، بصورة كبيرة ، بين مشترين مختلفين او مناطق او مدد زمنية مختلفة فلهذه الجهة احتساب هامش الاغراق لمصدر او منتج معين بناء على المتوسط المرجح لهوامش الاغراق الناتجة من الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية للسلعة العائدة لذلك المصدر او المنتج وسعر صفقات تصديره الفردية ، وعلى الجهة المختصة في هذه الحالات ان تقدم للاطراف المعنية تفسيرا لعدم امكان اخذ هذه الاختلافات بالاعتبار وبشكل مناسب من خلال تطبيق احكام المادة (18) من هذا النظام .

المادة 21
الدعم :

يجوز فرض رسوم تعويضية على منتج يستورد الى المملكة اذا تبين بناء على التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة وفق احكام القانون وهذا النظام تحقق أي من الحالتين التاليتين :
أ . 1. ان المنتج المستورد ينتفع من دعم كما هو معرف في المادة (22) من هذا النظام .
2. وان الدعم المقدم مخصصا وفق المفهوم الوارد في المادة (23) من هذا النظام .
3. وان المستوردات من المنتج الذي تلقى الدعم تسبب ضررا بمنتج مشابه وفق الاحكام الواردة في القانون وهذا النظام .
ب. او ان المنتج المستورد ينتفع من دعم محظور وفق المفهوم الوارد في المادة (24) من هذا النظام .

المادة 22

أ . يقصد بالدعم لغايات هذا النظام ، المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة او أي شكل من اشكال دعم
الدخل او دعم الاسعار وفق المفهوم الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات لعام 1994 ، والتي تؤدي الى تحقيق
منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج السلع او توزيعها او نقلها او بيعها او تصديرها او غير ذلك .
ب. يعتبر دعما أي من اشكال المساهمة المالية الحكومية التالية :
1. أي تمويل تقدمه الحكومة سواء كان مباشرا ( كالمنح والقروض ) او غير مباشر ( كتقديم ضمانات للقروض التي
تمنحها جهات اخرى ) .
2. تنازل الحكومة عن ايرادات مستحقة لها سواء كان ذلك بالاعفاء منها او عدم تحصيلها ، ويستثنى من ذلك اعفاء
منتج مصدر ، بصورة كلية او جزئية ، من الرسوم او الضرائب المفروضة على المنتج المشابه عندما يوجه
للاستهلاك المحلي او اعادة تلك الرسوم او الضرائب بعد التصدير اذا تم استيفاؤها بشرط ان لا يتجاوز المبلغ المعاد
المقدار الذي تم استيفاؤه فعليا .
3. قيام الحكومة بشراء سلع او تقديم سلع وخدمات خارج اطار مهامها المتمثلة بتوفير البنية التحتية العامة .
4. قيام الحكومة بتنفيذ الاشكال المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة عن طريق منح مبالغ مالية لمؤسسات
التمويل المتخصصة ، او ان تعهد الى جهة خاصة بتنفيذ امر او اكثر من الامور المنصوص عليها في هذه الفقرة .

المادة 23
تخصيص الدعم :

أ . 1. يعتبر الدعم مخصصا اذا قصرته الحكومة المانحة او التشريعات التي تعمل بمقتضاها على مؤسسات معينة او داخل
منطقة جغرافية محددة .
2. لغايات احكام هذا النظام ، يقصد بعبارة مؤسسة معينة مؤسسة واحدة او قطاع صناعي محدد او مجموعة من
المؤسسات او الصناعات .
ب. لا يعتبر الدعم مخصصا اذا منح وفقا لمعايير او شروط موضوعية تضعها السلطة المانحة او تنص عليها التشريعات
التي تعمل بمقتضاها لقياس احقية الحصول على الدعم ومقداره ، شريطة ان يكون منح الدعم تلقائيا بمجرد تحقيق تلك
المعايير والشروط وان يتم التقيد بها بشكل تام .
ج. لمقاصد هذه المادة ، تكون الشروط والمعايير موضوعية اذا اتسمت بطابع الحيادية بحيث لا تنحاز لصالح مؤسسات معينة
دون الاخرى ، وتكون قائمة على اسس اقتصادية وتتسم بالعدالة والعمومية من حيث التطبيق كحجم المؤسسة او عدد
العاملين فيها او غير ذلك .

المادة 24
الدعم المحظور :

أ . يكون الدعم محظورا في أي من الحالتين التاليتين :
1. اذا توقف منحه ، وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها او بحسب الواقع ، على القيام بالتصدير سواء وجدت شروط او
اعتبارات اخرى للمنح او لم توجد .
2. اذا توقف منحه على شرط استخدام السلع المحلية دون السلع المستوردة وان اقترن بهذا الشرط شروط اخرى .
ب. يكون الدعم متوقفا على التصدير بحسب الواقع ، اذا تبين ومع انتفاء النص التشريعي ، ان منح الدعم مرتبط بالتصدير
الفعلي او المتوقع او باقتضاء ايرادات التصدير .
ج. لا يكفي كون المؤسسة او الشركة متلقية الدعم انها ذات انشطة تصديرية لاعتبار الدعم المقدم لها دعما محظورا .

المادة 25
الدعم المسموح :

لا يجوز اتخاذ اجراءات تعويضية ضد اشكال الدعم التالية :
أ . الدعم الممنوح لانشطة البحوث التي تقوم بها الشركات نفسها او مؤسسات التعليم العالي او مؤسسات البحوث بناء على
عقود تبرمها مع الشركات ، على ان لا يزيد مقدار الدعم على (75%) من اجمالي تكاليف البحث الصناعي ، او (50%)
من اجمالي تكاليف التطوير الذي يسبق مرحلة التنافس ، ويتم تحديد انواع هذه التكاليف ومفهوم البحث الصناعي
بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ب. الدعم المقدم لمساعدة المناطق المحرومة داخل الدولة المصدرة ، وذلك ضمن خطة عامة للتنمية الاقليمية شريطة ان لا
تقدم تلك المساعدات الى مؤسسات معينة في تلك المنطقة . ويتم تحديد الشروط والمعايير اللازمة لاعتبار هذه المناطق
محرومة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ج. الدعم المقدم لمساعدة المنشات على التكيف مع المتطلبات البيئية الجديدة التي تفرضها التشريعات المتعلقة بذلك ، والتي
تؤدي الى زيادة القيود والاعباء المالية على الشركات والمؤسسات ، ويشترط في ذلك ان لا تزيد نسبة الدعم على
(20%) من تكلفة التكيف مع المتطلبات البيئية وان تكون المنشاة عاملة لمدة سنتين على الاقل من تاريخ فرض
المتطلبات البيئية الجديدة ، بالاضافة الى أي شروط يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة 26
مقدار الدعم :

أ . يحدد مقدار الدعم بناء على المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم والتي يتم احتسابها في المدة الخاضعة للتحقيق .
ب. تطبق القواعد المبينة ادناه لحساب المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم :
1. لا تعتبر مساهمة الحكومة في راسمال شركة محققا منفعة لتلك الشركة الا اذا كانت المساهمة لا تتفق مع الممارسات
الاستثمارية العادية المالوفة التي يمارسها مستثمر من القطاع الخاص في اراضي الدولة المصدرة .
2. لا يعتبر قيام الحكومة بتقديم قرض محققا منفعة لمتلقي القرض الا اذا كان هناك فرقا بين الفائدة واي تكاليف اخرى
تدفعها الشركة المقترضة على القرض الحكومي وتلك التي كانت ستدفعها على قرض تجاري مشابه يمكن ان تحصل
عليه وفق معايير السوق ، وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على اساس الفرق بين المبلغين .
3. لا يعتبر قيام الحكومة بضمان قرض محققا منفعة للشركة متلقية الضمان الا اذا كان هناك فرقا بين المبلغ الذي تدفعه
الشركة متلقية الضمان على القرض المضمون من الحكومة والمبلغ الذي كانت ستدفعه على قرض تجاري مشابه دون
ضمان حكومي ، وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على اساس الفرق بين المبلغين مع الاخذ بعين الاعتبار الفرق بين
الرسوم التي تدفعها الشركة في كلتا الحالتين .
4. لا يعتبر قيام الحكومة بتزويد المنتجين بالسلع والخدمات او بشرائها منهم محققا لمنفعة الا اذا تم هذا التزويد بعوض
يقل عن سعر السوق او تم الشراء بعوض يزيد على سعر السوق ، مع الاخذ بعين الاعتبار اوضاع السوق والمعايير
السائدة فيه كالنوعية والوفرة وامكانية التسويق والنقل وشروط البيع والشراء الاخرى .

المادة 27
الضرر :

تقوم الجهة المختصة بتحديد الضرر المادي الواقع فعلا على المنتجين المحليين نتيجة الاغراق او الدعم لمنتجات مستوردة بناء على الدراسة او التحقيق التي تجريه بهذا الشان مع مراعاة ما يلي :
أ . وجود زيادة ، ذات اهمية ، في حجم المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم ، سواء بشكل مطلق او بالنسبة للانتاج او
الاستهلاك المحلي ومدى تاثير تلك المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم على اسعار المنتج المشابه في السوق
المحلي ، على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي :
1. ان المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم قد طرحت باسعار اقل من سعر المنتج المشابه بفارق ذي اهمية .
2. ان المستوردات قد ادت وبشكل اساسي ، الى انخفاض في سعر المنتج المحلي المشابه او منع زيادة في سعره كان من
الممكن حدوثه لولا وجود تلك المستوردات .
ب. مدى تاثير المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم على المنتجين المحليين ، ويتم التوصل لذلك بتقييم المؤشرات
والعوامل الاقتصادية المتعلقة بوضع المنتجين المحليين بما في ذلك :
1. الانخفاض الفعلي او المحتمل في المبيعات او الارباح او الانتاج او حصة السوق او الانتاجية او عائد الاستثمار او
استغلال الطاقة الانتاجية .
2. الاثار السلبية الفعلية او المحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والاجور والنمو والقدرة على استقطاب
رؤوس الاموال او الاستثمارات .
3. العوامل المؤثرة على الاسعار المحلية .

المادة 28
يتم تقييم اثر المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم على المنتجين المحليين استنادا الى المعلومات الخاصة بانتاج المنتج المحلي المشابه ، اما اذا لم تتوافر مثل هذه المعلومات فيتم التقييم استنادا الى المعلومات الخاصة بانتاج اقرب فئة من المنتجات تتوافر عنها المعلومات اللازمة وتنتمي اليها المنتجات المحلية المشابهة .

المادة 29
الضرر المحتمل :

لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر ، تستند الجهة المختصة على الحقائق التي تدل على ان الضرر وشيك الوقوع وليس على مجرد الادعاء او التكهن او الامكانية مستبعدة الحدوث ، وفي سبيل ذلك ، تاخذ الجهة المختصة بالاعتبار وعلى وجه الخصوص ما يلي :
أ . أي عوامل تدل على احتمال وجود زيادة كبيرة في المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم مثل :
1. أي تزايد ملحوظ في معدل المستوردات .
2. توافر طاقة انتاجية غير مستغلة في بلد التصدير او توافر زيادة في مخزون السلعة في ذلك البلد وعدم وجود اسواق
تصديرية اخرى كافية لاستيعاب الصادرات الاخرى .
3. وجود صفقات لتصدير السلعة المغرقة او التي تتلقى الدعم مستقبلا للمملكة .
4. وجود المنتج المغرق او المدعوم باسعار تقل عن المنتج المحلي المشابه بحيث تشير الى احتمالية تزايد الطلب على
ذلك المنتج المغرق او المدعوم .
ب. زيادة في مخزون المنتج المغرق او الذي تلقى الدعم في المملكة .

المادة 30
لا يجوز للجهة المختصة ان تقرر وجود ضرر محتمل الا اذا كان مجموع العوامل المشار اليها في المادة (29) من هذا النظام يؤدي الى الاستنتاج ان هناك زيادة وشيكة في المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم وان ذلك من شانه ان يلحق ضررا ما لم يتم اتخاذ اجراءات وفقا لهذا النظام .

jobs4arab
09-04-2013, 05:00 PM
نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003 القانون التجاري الأردني