المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم ( 31 ) لسنة 2007 القانون المدني الأردني



Legal advice
07-03-2013, 03:23 PM
قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم ( 31 ) لسنة 2007 القانون المدني الأردني


المادة 1
يسمي هذا القانون ( قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المجلس: المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمين العام: أمين عام المجلس.

الصندوق: الصندوق الوطني لدعم الأشخاص المعوقين

الشخص المعوق:كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.

التمييز على أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار مرجعه الإعاقة، لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر.

التجهيزات المعقولة:التجهيزات اللازمة لمواءمة الظروف البيئية من حيث المكان والزمان ووفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة وغيرها حيثما كان ذلك لازما لضمان ممارسة الأشخاص المعوقين لحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، على أن لا يترتب ذلك ضررا جسيما بالجهة المعنية.

التأهيل :نظام خدمات متعدد العناصر يهدف إلى تمكين الشخص المعوق من استعادة أو تحقيق قدراته الجسمية أوالعقلية أوالمهنية أوالاجتماعية أوالاقتصادية إلى المستوى الذي تسمح به قدراته.

إعادة التأهيل:التدابير والبرامج والخطط التي غايتها استرجاع أو تعزيز أو المحافظة على القدرات والمهارات وتطويرها وتنميتها في المجال الصحي أو الوظيفي أو التعليمي أو الاجتماعي أو أي مجال آخر بما يحقق تكافؤ الفرص والدمج الكامل للشخص المعوق في المجتمع وممارسته لكافة الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين .

التأهيل المجتمعي:مجموعة برامج في إطار تنمية المجتمع لتحقيق التأهيل والتكافؤ في الفرص والدمج الاجتماعي للشخص المعوق.

الدمج:التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف إلى تحقيق المشاركة الكاملة للشخص المعوق في شتى مناحي الحياة دون أي شكل من أشكال التمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

المادة 3
تنبثق فلسفة المملكة تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الإسلامية والدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين وتؤكد على المرتكزات التالية :
أ‌- احترام حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم وحرية اختيارهم واحترام حياتهم الخاصة.
ب‌- المشاركة في وضع الخطط والبرامج وصنع القرارات الخاصة بالأشخاص المعوقين وشؤونهم.
ج- تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد الأشخاص على أساس الإعاقة.
د- المساواة بين الرجل والمرأة ذات الإعاقة في الحقوق والواجبات .
هـ- ضمان حقوق الأطفال المعوقين وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم ودمجهم في المجتمع.
و- توفير التجهيزات المعقولة لتمكين الشخص المعوق من التمتع بحق أو حرية ما أو لتمكينه من الاستفادة من خدمة معينة .
ز- قبول الأشخاص المعوقين باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.
ح- الدمج في شتى مناحي الحياة والمجالات وعلى مختلف الصعد بما في ذلك شمول الأشخاص المعوقين وقضاياهم بالخطط التنموية الشاملة.
ط- تشجيع البحث العلمي وتعزيزه وتبادل المعلومات في مجال الإعاقة وجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالإعاقة التي تواكب ما يستجد في هذا المجال.
ي- نشر الوعي والتثقيف حول قضايا الأشخاص المعوقين وحقوقهم.

مادة 4
مع مراعاة التشريعات النافذة، توفر الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصها للمواطنين المعوقين الحقوق والخدمات المبينة وفقاً لأحكام هذا القانون في المجالات التالية:

أ- الصحة :
1. البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما في ذلك إجراء المسوحات اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقات.
2. التشخيص والتصنيف العلمي وإصدار التقارير الطبية للأشخاص المعوقين.
3. خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة والحصول عليها بكل يسر.
4. الرعاية الصحية الأولية للمرأة المعوقة خلال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة.
5. منح التأمين الصحي مجاناً للأشخاص المعوقين بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب - التعليم والتعليم العالي:
1. فرص التعليم العام والتعليم المهني والتعليم العالي للأشخاص المعوقين حسب فئات الإعاقة من خلال أسلوب الدمج.
2. اعتماد برامج الدمج بين الطلبة المعوقين وأقرانهم من غير المعوقين وتنفيذها في إطار المؤسسات التعليمية.
3. التجهيزات المعقولة التي تساعد الأشخاص المعوقين على التعلم والتواصل والتدرب والحركة مجاناً بما في ذلك طريقة برايل ولغة الإشارة للصم وغيرها من التجهيزات اللازمة.
4. إجراء التشخيص التربوي ضمن التشخيص الكلي لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها واحتياجاتها.
5. إيجاد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الطلبة المعوقين.
6. برامج في مجال الإرشاد والتوعية والتثقيف للطلبة المعوقين وأسرهم.
7. التقنيات الحديثة في تدريس وتعليم الطلبة المعوقين في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تدريس مبحثي الرياضيات والحاسوب.
8. قبول الطلبة المعوقين الذين اجتازوا امتحان الدراسة الثانوية العامة وفق شروط يتفق عليها بين المجلس ومجلس التعليم العالي للقبول بالجامعات الرسمية.
9. وسائل التواصل للصم من خلال توفير أشكال من المساعدة بما في ذلك تامين مترجمي لغة الإشارة.

ج- التدريب المهني والعمل:
1. التدريب المهني المناسب للأشخاص المعوقين وتطوير قدراتهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل، بما في ذلك تدريب المدربين العاملين في هذا المجال وتأهيلهم.
2. حصول الأشخاص المعوقين على فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف بما يتناسب والمؤهلات العلمية.
3. إلزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها أي منها عن (25) عاملاً ولا يزيد عن (50) عاملاً بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على (50) عاملاً تخصص ما لا تقل نسبته عن (4%) من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين شريطة أن تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك.
4. التجهيزات المعقولة من قبل جهة العمل.

د‌- الحياة الاجتماعية والرعاية المؤسسية:
1. تدريب اسر الأشخاص المعوقين على العامل السليم مع الشخص المعوق بصورة لا تمس كرامته أو إنسانيته.
2. دمج الطفل المعوق ورعايته التاهيلية داخل أسرته، وفي حال تعذر ذلك تقدم له الرعاية التاهيلية البديلة.
3. خدمات التأهيل المهني والاجتماعي وإعادة التأهيل والخدمات المساندة بجميع أنواعها وبما يحقق الدمج والمشاركة الفاعلة للأشخاص المعوقين ولأسرهم.
4. الرعاية المؤسسية النهارية أو الإيوائية للأشخاص المعوقين الذين يحتاجون لذلك.
5. معونات شهرية للأشخاص المعوقين من غير المقتدرين على الإنتاج وفقاً لأحكام قانون صندوق المعونة الوطنية النافذ المفعول.
6. برامج التأهيل المجتمعي وفق السياسات التي يحددها المجلس.

هـ - التسهيلات البيئية :
1. تطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الخاص بالأشخاص المعوقين الصادرة عن الجهة ذات العلاقة في جميع الأبنية في القطاعين العام والخاص ويطبق ذلك على الأبنية القائمة ما أمكن.
2. عدم منح تراخيص البناء لأية جهة إلا بعد التأكد من الالتزام بالاحكام الواردة في البند رقم (1) من هذه الفقرة.
3. توفير كل من شركات النقل العام والمكاتب السياحية ومكاتب تأجير السيارات واسطة نقل واحدة على الأقل بمواصفات تكفل للأشخاص المعوقين استخدامها أو الانتقال بها بيسر وسهولة .
4. وصول الأشخاص المعاقين إلى تكنولوجيا ونظم المعلومات بما في ذلك شبكة الانترنت ووسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وخدمات الطوارئ بما في ذلك تامين مترجمي للغة الإشارة.

و- الإعفاءات الجمركية والضريبية :
1. إعفاء التجهيزات المعقولة للأشخاص المعوقين بما في ذلك المواد التعليمية والطبية والرياضية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطعها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات ومن أية رسوم أو ضرائب أخرى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
2. إعفاء واسطة نقل واحدة لاستخدام الشخص المعوق ولمرة واحدة من الرسوم الجمركية والضريبية العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى، وتحدد أسس وشروط منح هذه الإعفاءات وتبديل واسطة النقل بما في ذلك درجة الإعاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
3. إعفاء الأشخاص شديدي الإعاقة من دفع رسوم تصريح العمل لعامل واحد غير أردني بهدف خدمتهم في منازلهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
4. إعفاء مدارس الأشخاص المعوقين ومراكزهم ومؤسساتهم التابعة للجمعيات الخيرية من جميع الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الأبنية والمسقفات والمعارف ورسوم طوابع الواردات ورسوم تسجيل هذه العقارات وأية ضرائب أو عوائد تحسين أخرى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
5. إعفاء مدارس الأشخاص المعوقين ومراكزهم ومؤسساتهم من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة إذا قدمت خدمات مجانية للأشخاص المعوقين المحولين إليها من المجلس أو من وزارة التنمية الاجتماعية على أن تحدد الأسس والشروط الواجب توافرها لمنح هذا الإعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ز- الحياة العامة والسياسية
1. حق الأشخاص المعوقين في ممارسة الترشيح والانتخاب في المجالات المختلفة وتهيئة أماكن ومرافق مناسبة وسهلة الاستعمال تمكنهم من ممارسة حق التصويت بالاقتراع السري في الانتخابات.
2. البيئة المناسبة للمشاركة بصورة فاعلة في جميع الشؤون العامة دون تمييز بما في ذلك المشاركة في المنظمات والهيئات غير الحكومية المعنية في الحياة العامة والسياسية.

ح- الرياضة والثقافة والترويح
1. إنشاء الهيئات الرياضية والثقافية ودعمها بهدف فتح المجال للأشخاص المعوقين لممارسة أنشطتهم المختلفة بما يلبي حاجاتهم ويطور قدراتهم
2. دعم مشاركة المتميزين من الأشخاص المعوقين رياضياً وثقافياً في الأنشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية.
3. إدخال البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية والثقافية ضمن برامج المؤسسات والمراكز والمدارس العاملة في مجال الإعاقة وتوفير الكوادر المتخصصة والتجهيزات المعقولة لذلك.
4. استخدام المكتبات والحدائق العامة والمرافق الرياضية أمام الأشخاص المعوقين وتوفير التجهيزات المعقولة.

ط- التقاضي
1. تراعى الظروف الصحية للشخص المعوق من حيث الأماكن الخاصة بالتوقيف إذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها توقيفه.
2. توفير التقنيات المساعدة للأشخاص المعوقين بما في ذلك ترجمة لغة الإشارة.

المادة 5
مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة، تستأنس أي جهة مختصة برأي المجلس قبل منح الترخيص لأي جمعية أو هيئة اجتماعية أو ناد أو مدرسة أو مركز أو مؤسسة تعمل أي منها في مجال الإعاقة.

المادة 6
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين) يتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والوقف وله حق التقاضي ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.

ب. يكون المركز الرئيسي للمجلس في مدينة عمان وله إنشاء فروع وفتح مكاتب في مراكز محافظات المملكة.

ج- يعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء بإرادة ملكية سامية.

د- يعين أمين عام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.

هـ- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من :
1. أمين عام المجلس
2. أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية
3. أمين عام وزارة العمل
4. أمين عام وزارة الصحة يسميه وزير الصحة
5. أمين عام وزارة المالية
6. أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم
7. وكيل أمانة عمان الكبرى يسميه أمين عمان
8. أمين عام المجلس الأعلى للشباب
9. مدير الصندوق
10.أمين عام اللجنة الاولمبية الموازية الأردنية ( البارالمبية)
11. ستة ممثلين عن الأشخاص المعوقين اثنان منهم معوقين بصرياً واثنان معوقين حركياً واثنان معوقين سمعياً، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تتسيب المجلس على أن يكون واحداً من كل إعاقة ممثلاً عن الجمعيات العاملة مع تلك الإعاقة.
10. ممثل واحد عن أهالي المعوقين ذهنياً يسميه الرئيس.
13. ثلاثة أشخاص من المتميزين في مجال الإعاقة وممن أدوا خدمات للمعوقين يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.

و‌- يختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

ز- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود (11) و (12) و (13) من الفقرة (هـ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة الخاصة بالأشخاص المعوقين ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جميع الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة الأشخاص المعوقين وتسهيل دمجهم في المجتمع.
ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع خطة وطنية شاملة للتوعية وللوقاية للحد من حدوث الإعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقمها.
ج - متابعة دعم وتنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية للأشخاص المعوقين وما ينبثق عنها من خطط وبرامج وأنشطة.
د- اقتراح تعديل التشريعات ذات العلاقة بالأشخاص المعوقين والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
هـ- وضع المعايير اللازمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
و- المشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الأشخاص المعوقين التي صادقت عليها المملكة.
ز- وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.
ح- التعاون مع المؤسسات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بأهداف المجلس.
ط-.أيجاد مراكز وطنية ريادية للتدريب وإجراء البحوث والدراسات وإنشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الأشخاص المعوقين .
ي-المشاركة في تمثيل المملكة لدى المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأشخاص المعوقين .
ك - تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وتحديد صلاحياتها ومكافآتها.
ل- إقرار الموازنة السنوية التقديرية للمجلس ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
م - المصادقة على الحساب الختامي السنوي المدقق.
ن- إصدار التعليمات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية في المجلس.
س- تحديد الهيكل التنظيمي للمجلس ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات فيه.
ع- أي أمور أخرى يقرر المجلس بحثها .

المادة 8
أ - يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ، بدعوة من رئيسة أو نائبه عند غيابه، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.
ب- يسمي الرئيس أحد موظفي المجلس أمينا للسر يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته وقراراته وحفظ قيوده وسجلاته.
ج- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة أو الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
د- تحدد مكافأة أعضاء المجلس مقابل حضور جلساته بقرار من رئيس الوزراء بناء على تتسيب الرئيس.

المادة 9
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
أ- متابعة السياسة العامة التي يضعها المجلس والإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
ب- متابعة التقارير الخاصة بأعمال المجلس.
ج- تمثيل المجلس لدى الغير.
د- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً .

المادة 10
يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:
أ - تنفيذ قرارات المجلس.
ب- رفع تقارير دورية عن سير العمل في المجلس إلى الرئيس ليتم عرضها على المجلس.
ج- الإشراف على موظفي ومستخدمي المجلس وإدارة جميع أجهزته.
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية وعرضها على المجلس قبل انتهاء السنة المالية بمدة لا تقل عن شهرين.
هـ- إعداد الحساب الختامي المدقق وعرضه على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
و- أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.

المادة 11
يكون للمجلس جهاز من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 12
أ- يترتب على كل مؤسسة في القطاع الخاص ثبت امتناعها عن تنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من المادة ( 4) من هذا القانون دفع غرامة مالية لا يقل مقدارها عن ضعف الأجرة الشهرية للحد الأدنى لعدد الأشخاص المعوقين المترتب عليها تشغيلهم خلال السنة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
ب- تؤول الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلى المجلس.

المادة 13
أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمي ( الصندوق الوطني لدعم المعوقين) يرتبط بالرئيس ويكون له حساب مالي مستقل.
أ - يتولى المجلس توفير الموارد المالية اللازمة لدعم البرامج والأنشطة الخاصة بالإعاقات وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق الأسس والمعايير والقرارات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
ب- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل لجنة الصندوق ومديره والعاملين فيه وعقد اجتماعاته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 14
يكون للمجلس موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 15
أ- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:
1. المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة.
2. (10% ) من صافي أرباح اليانصيب الخيري الأردني الصادر عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
3. دينار واحد إضافي عن الترخيص السنوي لكل مركبة باستثناء المركبات الزراعية.
4. خمسة دنانير عن كل معاملة تسجيل للعقارات.
5. 5- خمسة بالألف من رسوم كل رخصة بناء تصدرها الجهات المختصة0
6. الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له شريطة موافقة
7. مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
8. البدل الذي يفرضه المجلس بموجب تعليمات خاصة على استخدام مرافقه.
9. عوائد استثمار أمواله.
10.الغرامات التي تتأتى له وفقاً لأحكام هذا القانون.
11.أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس.

ب- تحدد أسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة(3) و (4) و (5) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بمقتضي تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية .

المادة 16
يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 17
تخضع أموال المجلس لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 18
تعتبر أموال المجلس وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام تحصيل الأموال الأميرية النافذ المفعول.

المادة 19
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة20
يلغي قانون رعاية المعوقين رقم (12) لسنة 1993 وما طرأ علية من تعديلات .

المادة 21
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.