المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون حق المؤلف الاردني القانون التجاري الأردني



Legal advice
07-02-2013, 02:27 AM
قانون حق المؤلف الاردني القانون التجاري الأردني


المادة (1) :
يسمى هذا القانون قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الثقافة
الوزير : وزير الثقافة
الايداع : تسليم المصنف الى المركز وفقاً لاحكام هذا القانون
التثبيت : وضع المصنف في شكل مادي دائم
المركز : مركز الايداع في دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة رسمية يعتمدها الوزير
المحكمة : محكمة البداية المختصة

المادة (3) :
أ - تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع المصنفات أو أهميتها أو الغرض من انتاجها .
ب - تشمل هذا الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبوجه خاص:
1.الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .
2.المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ .
3.المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل الإيمائي .
4.المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة أو لم تكن أو كانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن .
5.المصنفات السينمائية والإذاعية السمعية والمرئية .
6.أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية .
7.الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض.
8.برامج الحاسوب سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة .
ج - وتشمل الحماية عنوان المصنف إلا اذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف .
د - وتتمتع بالحماية أيضاً مجموعات المصنفات الأدبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أو في شكل آخر، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها أعمالا فكرية مبتكرة ، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعر او النثر والموسيقى أو غيرها على أن يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون الماس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءً من هذه المجموعات .

المادة (4) :
يعتبر مؤلفاً الشخص الذي ينشر المصنف منسوباً إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة اخرى إلا اذا قام الدليل على غير ذلك .
ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يكون هناك أي شك في شخصية المؤلف الحقيقية .

المادة (5) :
مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذا القانون:
أ - من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى أو تحويله من لون من ألوان الآداب او الفنون أو العلوم الى لون آخر منها أو تلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو التعليق عليه او فهرسته أو غير ذلك من الأوجه التي تظهره بشكل جديد.
ب - المؤدي الذي ينقل الى الجمهور عملاً فنياً وضعه غيره سواء كان الاداء بالغناء أو العزف أو الإيقاع أو الإلقاء أو التصوير أو الرسم أو الحركات أو الخطوات أو بأي طريقة اخرى .
ج - مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب أحكام هذا القانون .

المادة (6) :
اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا اذا اتفق خطياً على غير ذلك .

المادة (7) :
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية إلا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار أو الترتيب :
أ - القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات أو لأي جزء منها .
ب - الانباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة بصورة علنية .
ج - المصنفات التي آلت الى الملكية العامة ، ويعتبر الفلكلور الوطني ملكاً عاماً لغايات هذه المادة ، على أن يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المصنفات في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاضرار بالمصالح الثقافية .

المادة (8) :
للمؤلف وحده:
أ - الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور إلا اذا ورد ذكر المصنف عرضاً أثناء تقديم أخباري للاحداث الجارية.
ب - الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده .
ج - الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة.
د - الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل اخر عليه أو أي مساس به من شأنه الاضرار بسمعته وشرفه على أنه اذا حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل آخر في ترجمة المصنف ، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل أو ترتب على الترجمة مساس بسمعه المؤلف ومكانته الثقافية أو الفنية أو اخلال بمضمون المصنف.
هـ - الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً .


المادة 9
للمؤلف الحق في استغلال مصنفه باي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام باي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي من المؤلف او من يخلفه :
أ . استنساخ المصنف باي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني .
ب. ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه .
ج. التاجير التجاري للنسخة الاصلية من المصنف او نسخة منه الى الجمهور .
د. توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
هـ. استيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه .
و. نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او النشر الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة اخرى سلكية كانت او لاسلكية بما في ذلك اتاحة هذا المصنف للجمهور بطريقة تمكنه من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم .

المادة (10):
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، ولكن لا يجوز له أو لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل إليه أو ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل أن يلحق ضرراً بالمرسل إليه .

المادة (11) :
على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون :

أ - يحق لأي مواطن أردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة أي مصنف اجبني منشور في شكل مطبوع أو أي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل مطبوعة او أي شكل مشابه آخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ أول نشر لهذا المصنف ، ولم يتم نشر أي ترجمة له في الأردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة .

ب - ويحق لأي مواطن أردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لنسخ ونشر أي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية:
1.مرور ثلاث سنوات على تاريخ أول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية او الرياضيات او مرور سبع سنوات على أول نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات او مرور خمس سنوات على أول نشر لأي مصنفات مطبوعة اخرى .

2.ان لا يكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتياجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ او بموافقته وبسعر يتناسب مع أسعار المصنفات المشابهة له في المملكة .

3.ان تباع النسخة المنشورة وفق أحكام هذا البند بسعر مساو أو اقل من السعر المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة .
ج - تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي او البحوث ، اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في إطار التعليم المدرسي او الجامعي .
د - عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف المصنف الأصلي الذي تمت ترجمته او نسخه يستحق تعويضا عادلا متناسبا مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين أشخاص في المملكة وبين أشخاص في دولة المؤلف .
هـ - تحدد شروط وإجراءات منح لرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (12) :
لا يجوز الحجز على حق المؤلف أو أي مصنف غير أنه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره ، إلا اذا اثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته .

المادة (13) :
أ . للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .
ب. يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يمارس جميع الحقوق التي الت اليه بما في ذلك نقل هذه الحقوق الى الغير .

المادة (14) :
يعتبر باطلاُ تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي .

المادة (15) :
ان نقل ملكية النسخة الأصلية من مصنف أو نسخة وحيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف على هذا المصنف الى ذلك الغير غير أنه يحق لمن يملك هذه النسخة او النسخ ان يعرضها على العامة ولا يكون ملزماً بتمكين المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .



المادة (16) :
لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي في منع الغير من أخذ صورة أو أكثر لذات الشيء موضوع المصنف ولو اخذت الصورة أو الصور الجديدة من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصورة الفوتوغرافية الاولى للمصنف .

المادة (17):
يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون اذن المؤلف وفقاً للشروط وفي الحالات التالية:

أ - تقديم المصنف أو عرضه أو القاؤه أو تمثيله أو ايقاعه اذا حصل في اجتماع عائلي خاص أو في مؤسسة تعليمية او ثقافية أو اجتماعية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة إيقاع المصنفات الموسيقية ويشترط في ذلك كله ان لا يتأتى عنه أي مردود مالي وأن يتم ذكر المصدر واسم المؤلف اذا كان وارداً به.

ب - الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي ويشترط في ذلك كله أن لا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

ج - الاعتماد على المصنف في الإيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الصوتية والسمعية والبصرية لاهداف تربوية او تثقيفية او دينية أو للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق تلك الأهداف على ان لا يقصد من الاعتماد على المصنف في هذه الحالة تحقيق أي ربح مادي وان يذكر المصنف واسم مؤلفه.

د - الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح او الشرح أو المناقشة او النقد أو التثقيف أو الاختيار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على ان يذكر المصنف واسم مؤلفه .

المادة (18) :
لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة والقصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في الصحف الأخرى من المقالات ذات الطابع الأخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الرأي العام إلا اذا ورد في الصحيفة التي نشرت فيها تلك المقالات ما يحظر نقلها صراحة ، ويشترط في جميع الحالات الاشارة الى المصدر الذي نقلت عنه .

المادة (19) :
يجوز للصحف وغيرها من وسائل الأعلام أن تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والأحاديث وغيرها من المصنفات المماثلة التي تلقى علنا أو توجه الى العامة ، ويشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه على ان لمؤلف أي من هذه المصنفات نشره في مطبوع واحد او بأية طريقة او صورة اخرى يختارها .

المادة (20) :
يجوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية أن تنسخ أي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي أو بغيره وذلك دون أذن المؤلف ويشترط في ذلك أن يكون النسخ وعدد النسخ مقصوراً على حاجة تلك المؤسسات وأن لا يؤدي الى إلحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف .

المادة (21) :
لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر أثناء حياته إلا اذا كان المؤلف قد أوصى بعدم نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه ، فيجب التقيد بوصيته تلك.

المادة (22) :
لورثة المؤلف لأي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون لذلك المصنف ، على أنه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة أثناء حياته مع الغير بشأن استغلال مصنفه ، فيجب تنفيذ هذا التعاقد وفقاً لشروطه ، واذا اشترك في تأليف المصنف أكثر من مؤلف وتوفى أحدهم دون أن يترك وارثاً فان نصيبه في المصنف يؤول الى باقي المشتركين في تأليفه بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك .


المادة (23) :
مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون :
أ . يستاثر المؤدي بالحقوق التالية :
1. اذاعة ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت .
2. استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي باي طريقة وباي شكل كان سواء اكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الالكتروني .
3. توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
4. التاجير التجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتي .
5. الاستيراد لادائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا .
6. اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكنهم من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم.
ب. يكون لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه ادائه السمعي الحي او ادائه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان كانت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق قد انتقلت الى الغير ، الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على هذا الحق ومنع كل تحريف او تشويه او أي تعديل اخر لادائه قد يلحق ضررا بسمعته .
ج. يستاثر منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق التالية :
1. الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية باي طريقة او باي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام دائمة بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني .
2. توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
3. التاجير التجاري للتسجيلات الصوتية .
4. الاستيراد للتسجيلات الصوتية سواء كانت هذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا .
5. اتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكنهم من الوصول اليها في أي زمان ومكان يختاره أي منهم .
د. تستاثر أي هيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق التالية :
1. تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر .
2. اعادة بث برامجها بالوسائل اللاسلكية ونقلها الى الجمهور .
هـ. 1. تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول تثبيت صوتي للاداء .
2. تكون مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ نشر التسجيل وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل .
3. تكون مدة حماية حقوق هيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها البث .