Legal advice
07-02-2013, 01:57 AM
قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) القانون التجاري الأردني
قانون رقم (53) لعام 2003
قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت)
المادة1-
يسمى هذا القانون (قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
البنك: البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.
المجلس: مجلس ادارة البنك0
الرئيس: رئيس المجلس.
مدير عام: مدير عام البنك.
المادة3-
أ- يؤسس في المملكة ، وفقا لاحكام هذا القانون ، بنك يسمى (البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ) يتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة
لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا وله
حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان ، وله انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة.
المادة4-
أ- يهدف البنك بصورة خاصة الى ما يلي:-
1- توفير التمويل اللازم للشرائح الفقيرة في المجتمع لمساعدتها على اقامة مشاريع انتاجية صغيرة للحد من ظاهرة الفقر
والبطالة في هذه الشرائح ومتابعة توسيع قاعدة هذه المشاريع.
2- نشر ثقافة الاقراض المتناهي الصغر .
3- أي انشطة اخرى ذات علاقة بأهدافه الرئيسية 0
ب- للبنك في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:-
1- منح القروض والتسهيلات الائتمانية الى الشرائح الفقيرة.
2- استثمار امواله بشراء السندات الصادرة عن الحكومة او المضمونة من قبلها.
3- الاقتراض واصدار اسناد قرض بالشروط التي يضعها المجلس وفقاً للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.
المادة5-
أ- يعمل البنك وفق اسس تجارية ولهذه الغاية يسجل كشركة مساهمة خاصة لدى مراقب عام الشركات.
ب- 1-يتم تأسيس البنك من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية
على ان يتوليا مجتمعين وضع عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
2- يحدد بمقتضى عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي مقدار رأسماله المصرح به وكيفية زيادته او تخفيضه والمساهمة فيه واي
امور اخرى يتطلبها تنظيم عمل البنك بما في ذلك كيفية تشكيل المجلس.
ج- لا يعتبر عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي او أي تعديل عليهما نافذا الا بموافقة مجلس الوزراء وفي التاريخ الذي
يحدده لهذه الغاية.
د- يخضع البنك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي عقد تأسيسه ونظامه الاساسي لاحكام قانون الشركات
النافذ المفعول.
المادة6-
يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:-
أ- رسم سياسة البنك بما في ذلك تحديد مجالات انشطته واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
ب- 1-وضع اسس تحديد شرائح المستفيدين من قروض البنك والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اسس الاقراض وفق احكام الشريعة
الاسلامية وذلك مع مراعاة الاصول المتبعة في العمل المصرفي.
2-وضع اسس استخدام المستفيدين للقروض والتسهيلات الائتمانية وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم للبنك.
ج- تحديد نسب الفوائد والعمولات و العوائد المالية التي يستوفيها البنك عند تقديم القروض او التسهيلات الائتمانية
وفق احكام هذا القانون.
د- قبول المنح والوصايا والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
هـ- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال البنك.
و- الموافقة على التقرير السنوي للبنك وبياناته المالية وميزانيته العمومية لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها.
ز- اقرار الانظمة الداخلية اللازمة لاعمال البنك بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون موظفيه والشؤون الادارية والمالية
وشؤون اللوازم 0
ح- أي صلاحيات اخرى مقررة للمجلس بمقتضى النظام الاساسي للبنك او قانون الشركات.
المادة7-
أ- يعين للبنك مدير عام متفرغ يكون رئيسا لجهازه التنفيذي ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
2- تمثيل البنك في علاقاته مع الغير.
3- توكيل المحامين للغايات المتعلقة بأعمال البنك وانشطته.
4- أي صلاحيات اخرى مخولة له بمقتضى قانون الشركات.
ب- لا يجوز ان يكون المدير العام او نائبه عضواً في المجلس او عضواً في مجلس ادارة أي بنك او شركة مالية.
المادة8-
يحظر على اعضاء المجلس ، بمن فيهم الرئيس ، وعلى المدير العام او أي موظف في البنك ان تكون له منفعة مادية ، مباشرة
او غير مباشرة ، في أي من مشاريع البنك او انشطته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية واسترداد ما حققه من نفع.
المادة9-
أ- لا يجوز للبنك قبول ودائع الغير0
ب- للبنك ، بموافقة المجلس، قبول مساعدات نقدية مستردة من أي جهة ترغب في دعم انشطة البنك على ان لا يستوفى عنها أي
فوائد او عوائد مالية شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذه المساعدات اذا كانت من مصدر غير اردني.
ج- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس الشروط والمدة اللازمة لرد المساعدات النقدية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة
الى الجهة التي قامت بتقديمها للبنك0
المادة10-
لا توزع أي ارباح على حملة الاسهم ، ويعفى البنك وجميع معاملاته وعقوده مع الغير بما في ذلك عقود القروض وكذلك سندات
الكفالات من جميع الضرائب والرسوم والرخص واي اعباء مالية اخرى بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات
ورسوم طوابع الواردات ورسوم الجمارك ورسوم الاستيراد وغيرها سواء كانت عائدة للخزينة او أي من الدوائر الحكومية او
المؤسسات الرسمية والعامة.
المادة11-
لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب وزير المالية، رصد مخصصات في الموازنة العامة لدعم البنك اذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة12-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة13-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون رقم (53) لعام 2003
قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت)
المادة1-
يسمى هذا القانون (قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
البنك: البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.
المجلس: مجلس ادارة البنك0
الرئيس: رئيس المجلس.
مدير عام: مدير عام البنك.
المادة3-
أ- يؤسس في المملكة ، وفقا لاحكام هذا القانون ، بنك يسمى (البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ) يتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة
لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا وله
حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان ، وله انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة.
المادة4-
أ- يهدف البنك بصورة خاصة الى ما يلي:-
1- توفير التمويل اللازم للشرائح الفقيرة في المجتمع لمساعدتها على اقامة مشاريع انتاجية صغيرة للحد من ظاهرة الفقر
والبطالة في هذه الشرائح ومتابعة توسيع قاعدة هذه المشاريع.
2- نشر ثقافة الاقراض المتناهي الصغر .
3- أي انشطة اخرى ذات علاقة بأهدافه الرئيسية 0
ب- للبنك في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:-
1- منح القروض والتسهيلات الائتمانية الى الشرائح الفقيرة.
2- استثمار امواله بشراء السندات الصادرة عن الحكومة او المضمونة من قبلها.
3- الاقتراض واصدار اسناد قرض بالشروط التي يضعها المجلس وفقاً للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.
المادة5-
أ- يعمل البنك وفق اسس تجارية ولهذه الغاية يسجل كشركة مساهمة خاصة لدى مراقب عام الشركات.
ب- 1-يتم تأسيس البنك من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية
على ان يتوليا مجتمعين وضع عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
2- يحدد بمقتضى عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي مقدار رأسماله المصرح به وكيفية زيادته او تخفيضه والمساهمة فيه واي
امور اخرى يتطلبها تنظيم عمل البنك بما في ذلك كيفية تشكيل المجلس.
ج- لا يعتبر عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي او أي تعديل عليهما نافذا الا بموافقة مجلس الوزراء وفي التاريخ الذي
يحدده لهذه الغاية.
د- يخضع البنك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي عقد تأسيسه ونظامه الاساسي لاحكام قانون الشركات
النافذ المفعول.
المادة6-
يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:-
أ- رسم سياسة البنك بما في ذلك تحديد مجالات انشطته واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
ب- 1-وضع اسس تحديد شرائح المستفيدين من قروض البنك والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اسس الاقراض وفق احكام الشريعة
الاسلامية وذلك مع مراعاة الاصول المتبعة في العمل المصرفي.
2-وضع اسس استخدام المستفيدين للقروض والتسهيلات الائتمانية وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم للبنك.
ج- تحديد نسب الفوائد والعمولات و العوائد المالية التي يستوفيها البنك عند تقديم القروض او التسهيلات الائتمانية
وفق احكام هذا القانون.
د- قبول المنح والوصايا والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
هـ- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال البنك.
و- الموافقة على التقرير السنوي للبنك وبياناته المالية وميزانيته العمومية لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها.
ز- اقرار الانظمة الداخلية اللازمة لاعمال البنك بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون موظفيه والشؤون الادارية والمالية
وشؤون اللوازم 0
ح- أي صلاحيات اخرى مقررة للمجلس بمقتضى النظام الاساسي للبنك او قانون الشركات.
المادة7-
أ- يعين للبنك مدير عام متفرغ يكون رئيسا لجهازه التنفيذي ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
2- تمثيل البنك في علاقاته مع الغير.
3- توكيل المحامين للغايات المتعلقة بأعمال البنك وانشطته.
4- أي صلاحيات اخرى مخولة له بمقتضى قانون الشركات.
ب- لا يجوز ان يكون المدير العام او نائبه عضواً في المجلس او عضواً في مجلس ادارة أي بنك او شركة مالية.
المادة8-
يحظر على اعضاء المجلس ، بمن فيهم الرئيس ، وعلى المدير العام او أي موظف في البنك ان تكون له منفعة مادية ، مباشرة
او غير مباشرة ، في أي من مشاريع البنك او انشطته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية واسترداد ما حققه من نفع.
المادة9-
أ- لا يجوز للبنك قبول ودائع الغير0
ب- للبنك ، بموافقة المجلس، قبول مساعدات نقدية مستردة من أي جهة ترغب في دعم انشطة البنك على ان لا يستوفى عنها أي
فوائد او عوائد مالية شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذه المساعدات اذا كانت من مصدر غير اردني.
ج- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس الشروط والمدة اللازمة لرد المساعدات النقدية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة
الى الجهة التي قامت بتقديمها للبنك0
المادة10-
لا توزع أي ارباح على حملة الاسهم ، ويعفى البنك وجميع معاملاته وعقوده مع الغير بما في ذلك عقود القروض وكذلك سندات
الكفالات من جميع الضرائب والرسوم والرخص واي اعباء مالية اخرى بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات
ورسوم طوابع الواردات ورسوم الجمارك ورسوم الاستيراد وغيرها سواء كانت عائدة للخزينة او أي من الدوائر الحكومية او
المؤسسات الرسمية والعامة.
المادة11-
لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب وزير المالية، رصد مخصصات في الموازنة العامة لدعم البنك اذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة12-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة13-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.