Legal advice
07-01-2013, 05:50 PM
قانون محكمة الجنايات الكبرى المعدل المؤقت رقم 13 لسنة 2010 القانون الجزائي الأردني
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2010) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً .
المادة 2
يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة3 :
أ. تشكّل محكمة جزائية تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وفق أحكام قانون استقلال القضاء النافذ .
ب. تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس لا تقل درجته عن الثانية وعضوين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة .
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنعقد المحكمة من قاض منفرد عند النظر في القضايا الجنحوية .
المادة 3
يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 4 :
أ. تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة :
1. جرائم القتل المنصوص عليها في المواد (326) و(327) و(328) و(338) من قانون العقوبات النافذ.
2. الجنايات المنصوص عليها في المواد من (292) الى (302) من قانون العقوبات النافذ .
3. الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (323) وفي كل من المادتين (330) و (372) من قانون العقوبات النافذ .
4. الجرائم المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات النافذ .
5. الشروع في الجرائم المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة .
ب. يعتبر خاضعاً لصلاحية المحكمة التدخل في اي من الجرائم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والتحريض على ارتكابها .
ج. للمحكمة أن تحيل أي دعوى حق شخصي منظورة أمامها الى المحكمة المدنية المختصة وفق أحكام التشريعات النافذة اذا وجدت ان النظر فيها سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام ، ويكون قرار الاحالة غير قابل للطعن لدى اي محكمة اخرى .
المادة 4
تعدّل المادة (5) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :
ب. ينشأ قسم للتنفيذ القضائي من قوة الامن العام في مقر المحكمة يتولى تنفيذ طلبات النيابة العامة والمحكمة بما فيها إجراء التبليغات بالسرعة اللازمة ، ويكون هذا القسم مرتبطاً بكل من رئيس المحكمة والنائب العام .
المادة 5
تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي :
2. على الرغم مما ورد في المادة (137) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، للمدعي العام ، ولسببٍ مبرر ، أن يحيل أي جريمة من غير الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من هذا القانون الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق وقبل إصدار قرار الظن ، على أن يخضع قرار الإحالة لتصديق النائب العام .
المادة 6
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولاً: بإضافة كلمة ( جنائية ) بعد عبارة ( أية قضية ) الواردة في الفقرة (أ) منها .
ثانياً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها وإعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا البندين (1) و (2) من تلك الفقرة وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :
ب. يصدر المدعي العام قرار الظن في القضية الجنحوية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها ، ويحيل إضبارة الدعوى مباشرة الى المحكمة .
المادة 7
يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 11:
أ. اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول امام المدعي العام او المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئياً اذا اثبت ان تخلفه كان لعذر مشروع .
ب.1. إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يكون فيها حضور المحامي إلزامياً مع المتهم ، وتخلّف المحامي عن الحضور دون عذر مشروع ، فتفرض عليه غرامة مقدارها خمسون ديناراً في المرة الأولى ومائة دينار في المرة الثانية أو في أي مرة تليها .
2. عند غياب المحامي للمرة الثانية أو لأي مرة تليها دون عذر مشروع ، يجوز للمحكمة السير في إجراءات المحاكمة بغيابه على أن يتم تبليغه موعد الجلسة التي تليها وأن يتم تمكينه من مناقشة الشاهد أو الخبير الذي تم الاستماع اليه في غيابه ، ويبقى للمحامي الحق في مناقشة هذا الشاهد أو الخبير الى ما قبل فراغ النيابة العامة من تقديم بيّناتها ، ويجوز للمتهم اذا رغب مناقشة الشاهد أو الخبير في حال غياب المحامي .
3. لغايات أحكام هذه الفقرة ، تعني كلمة ( المحامي ) المحامي الواحد أو أي من مجموع المحامين الذين يتولون الدفاع عن المتهم مجتمعين أو منفردين أوعلى التوالي .
المادة 8
تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( الصادرة في القضايا الجنائية ) بعد عبارة ( قرارات المحكمة ) الواردة فيها .
المادة 9
يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 14 :
أ. إذا قررت محكمة التمييز نقض الحكم تتبع المحكمة قرار النقض أو تخالفه وفق القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ التي تسري على محكمة الاستئناف عند نقض الحكم الصادر عنها .
ب. على الرغم من أي نص آخر ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا الجنحوية قابلة للطعن أمام محكمة استئناف عمان وفق القواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تخضع لها الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية في القضايا الجنحوية .
المادة 10
يستمر المدعون العامون ومحاكم البداية بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات النافذ والمقيدة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدّل .
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2010) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً .
المادة 2
يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة3 :
أ. تشكّل محكمة جزائية تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وفق أحكام قانون استقلال القضاء النافذ .
ب. تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس لا تقل درجته عن الثانية وعضوين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة .
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنعقد المحكمة من قاض منفرد عند النظر في القضايا الجنحوية .
المادة 3
يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 4 :
أ. تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة :
1. جرائم القتل المنصوص عليها في المواد (326) و(327) و(328) و(338) من قانون العقوبات النافذ.
2. الجنايات المنصوص عليها في المواد من (292) الى (302) من قانون العقوبات النافذ .
3. الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (323) وفي كل من المادتين (330) و (372) من قانون العقوبات النافذ .
4. الجرائم المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات النافذ .
5. الشروع في الجرائم المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة .
ب. يعتبر خاضعاً لصلاحية المحكمة التدخل في اي من الجرائم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والتحريض على ارتكابها .
ج. للمحكمة أن تحيل أي دعوى حق شخصي منظورة أمامها الى المحكمة المدنية المختصة وفق أحكام التشريعات النافذة اذا وجدت ان النظر فيها سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام ، ويكون قرار الاحالة غير قابل للطعن لدى اي محكمة اخرى .
المادة 4
تعدّل المادة (5) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :
ب. ينشأ قسم للتنفيذ القضائي من قوة الامن العام في مقر المحكمة يتولى تنفيذ طلبات النيابة العامة والمحكمة بما فيها إجراء التبليغات بالسرعة اللازمة ، ويكون هذا القسم مرتبطاً بكل من رئيس المحكمة والنائب العام .
المادة 5
تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي :
2. على الرغم مما ورد في المادة (137) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، للمدعي العام ، ولسببٍ مبرر ، أن يحيل أي جريمة من غير الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من هذا القانون الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق وقبل إصدار قرار الظن ، على أن يخضع قرار الإحالة لتصديق النائب العام .
المادة 6
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولاً: بإضافة كلمة ( جنائية ) بعد عبارة ( أية قضية ) الواردة في الفقرة (أ) منها .
ثانياً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها وإعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا البندين (1) و (2) من تلك الفقرة وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :
ب. يصدر المدعي العام قرار الظن في القضية الجنحوية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها ، ويحيل إضبارة الدعوى مباشرة الى المحكمة .
المادة 7
يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 11:
أ. اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول امام المدعي العام او المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئياً اذا اثبت ان تخلفه كان لعذر مشروع .
ب.1. إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يكون فيها حضور المحامي إلزامياً مع المتهم ، وتخلّف المحامي عن الحضور دون عذر مشروع ، فتفرض عليه غرامة مقدارها خمسون ديناراً في المرة الأولى ومائة دينار في المرة الثانية أو في أي مرة تليها .
2. عند غياب المحامي للمرة الثانية أو لأي مرة تليها دون عذر مشروع ، يجوز للمحكمة السير في إجراءات المحاكمة بغيابه على أن يتم تبليغه موعد الجلسة التي تليها وأن يتم تمكينه من مناقشة الشاهد أو الخبير الذي تم الاستماع اليه في غيابه ، ويبقى للمحامي الحق في مناقشة هذا الشاهد أو الخبير الى ما قبل فراغ النيابة العامة من تقديم بيّناتها ، ويجوز للمتهم اذا رغب مناقشة الشاهد أو الخبير في حال غياب المحامي .
3. لغايات أحكام هذه الفقرة ، تعني كلمة ( المحامي ) المحامي الواحد أو أي من مجموع المحامين الذين يتولون الدفاع عن المتهم مجتمعين أو منفردين أوعلى التوالي .
المادة 8
تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( الصادرة في القضايا الجنائية ) بعد عبارة ( قرارات المحكمة ) الواردة فيها .
المادة 9
يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 14 :
أ. إذا قررت محكمة التمييز نقض الحكم تتبع المحكمة قرار النقض أو تخالفه وفق القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ التي تسري على محكمة الاستئناف عند نقض الحكم الصادر عنها .
ب. على الرغم من أي نص آخر ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا الجنحوية قابلة للطعن أمام محكمة استئناف عمان وفق القواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تخضع لها الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية في القضايا الجنحوية .
المادة 10
يستمر المدعون العامون ومحاكم البداية بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات النافذ والمقيدة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدّل .