المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 القانون الجزائي الأردني



Legal advice
07-01-2013, 05:40 PM
قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 القانون الجزائي الأردني


المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 )ويعمل به من تاريخ 16\6\1986.
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
المحكمة: محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون.
النائب العام: النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.
المدعي العام: المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى.

المادة3-
أ- تشكّل محكمة جزائية تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وفق أحكام قانون
استقلال القضاء النافذ 0
ب- تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس لا تقل درجته عن الثانية وعضوين لا تقل درجة كل منهما
عن الرابعة 0
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنعقد المحكمة من قاض منفرد عند النظر في القضايا الجنحوية 0
تعديل مبادئ المادة4-
أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة :-
1- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد (326) و(327) و(328) و(338) من قانون العقوبات النافذ0
2- الجنايات المنصوص عليها في المواد من (292) الى (302) من قانون العقوبات النافذ 0
3- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (323) وفي كل من المادتين (330) و (372) من قانون العقوبات النافذ 0
4- الجرائم المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات النافذ 0
5- الشروع في الجرائم المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة 0
ب- يعتبر خاضعاً لصلاحية المحكمة التدخل في اي من الجرائم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والتحريض على ارتكابها 0
ج- للمحكمة أن تحيل أي دعوى حق شخصي منظورة أمامها الى المحكمة المدنية المختصة وفق أحكام التشريعات النافذة اذا وجدت ان النظر
فيها سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام ، ويكون قرار الاحالة غير قابل للطعن لدى اي محكمة اخرى 0
تعديل مبادئ المادة 5-أ- تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات
وقانون اصول المحكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون
المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في اجراء وظيفته.
ب- ينشأ قسم للتنفيذ القضائي من قوة الامن العام في مقر المحكمة يتولى تنفيذ طلبات النيابة العامة والمحكمة بما فيها إجراء التبليغات بالسرعة
اللازمة ، ويكون هذا القسم مرتبطاً بكل من رئيس المحكمة والنائب العام 0
تعديل مبادئ المادة 6- تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ
قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.
المادة 7- أ-1- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة.
2- على الرغم مما ورد في المادة (137) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، للمدعي العام ، ولسببٍ مبرر ، أن يحيل أي جريمة من غير الجرائم
المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من هذا القانون الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة وذلك في أي
مرحلة من مراحل التحقيق وقبل إصدار قرار الظن ، على أن يخضع قرار الإحالة لتصديق النائب العام 0
ب- عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها احكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة
في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على ان يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة
الممكنة.
ج- للمدعي العام ان ينيب عنه أي مدعي عام اخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء اصدار قرار الظن
بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في اجراءاته باحكام هذا القانون.
تعديل المادة 8- تباشر النيابة العامة والضابطة العدليةاجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال
وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر له في تلك الاجراءات.
المادة 9- أ-1- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية جنائية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا
تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من اصداره لقرار الظن.
2- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع
قرار الظن لديه ، وعلى المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة ايام من اعادة القضية اليه.
ب- يصدر المدعي العام قرار الظن في القضية الجنحوية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها ، ويحيل إضبارة الدعوى
مباشرة الى المحكمة 0
تعديل المادة 10- تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها
لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في
قرار التأجيل.

المادة11-
أ-اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول امام المدعي العام او المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة
ان تعفيه منها كليا او جزئياً اذا اثبت ان تخلفه كان لعذر مشروع 0
ب-1- إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يكون فيها حضور المحامي إلزامياً مع المتهم ، وتخلّف المحامي عن الحضور دون عذر مشروع ، فتفرض
عليه غرامة مقدارها خمسون ديناراً في المرة الأولى ومائة دينار في المرة الثانية أو في أي مرة تليها 0
2- عند غياب المحامي للمرة الثانية أو لأي مرة تليها دون عذر مشروع ، يجوز للمحكمة السير في إجراءات المحاكمة بغيابه على أن يتم تبليغه
موعد الجلسة التي تليها وأن يتم تمكينه من مناقشة الشاهد أو الخبير الذي تم الاستماع اليه في غيابه ، ويبقى للمحامي الحق في مناقشة هذا
الشاهد أو الخبير الى ما قبل فراغ النيابة العامة من تقديم بيّناتها ، ويجوز للمتهم اذا رغب مناقشة الشاهد أو الخبير في حال غياب المحامي 0
3- لغايات أحكام هذه الفقرة ، تعني كلمة ( المحامي ) المحامي الواحد أو أي من مجموع المحامين الذين يتولون الدفاع عن المتهم مجتمعين أو
منفردين أوعلى التوالي 0
تعديل المادة 12- تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام
من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام.
المادة 13- أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين( ب،ج ) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة الصادرة في القضايا الجنائية قابلة للطعن لدى محكمة
التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام
والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي.
ب- لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
ج- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب
العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه،
ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنظر في القضية موضوعا.

تعديل مبادئ المادة14-
أ- إذا قررت محكمة التمييز نقض الحكم تتبع المحكمة قرار النقض أو تخالفه وفق القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ
التي تسري على محكمة الاستئناف عند نقض الحكم الصادر عنها 0
ب- على الرغم من أي نص آخر ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا الجنحوية قابلة للطعن أمام محكمة استئناف
عمان وفق القواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تخضع لها الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية في القضايا
الجنحوية 0
تعديل المادة 15- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر
ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 16- رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

sisko
08-29-2015, 11:03 PM
قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 القانون الجزائي الأردني
قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 القانون الجزائي الأردني
قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 القانون الجزائي الأردني