Legal advice
07-01-2013, 04:14 PM
قانون المغرب قانون يخفض أثمان الكهرباء بـ 20 في المائة
صادق مجلس المستشارين على القانون رقم 45.09، الذي يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954، بشأن ثمن الكهرباء. وسيمكن القانون الجديد من رفع الحيف على شريحة واسعة من مستهلكي الكهرباء الذين كانت التعرفة المخصصة لهم تحدد بمقتضيات الظهير المستنسخ.
وفي هذا السياق كان القانون السابق يتضمن نوعين من العقود يتم التوقيع عليها بين الزبناء وموزعي الكهرباء، عقد مع ضمان حد أدنى من الاستهلاك وعقد دون ضمان، وغالبا ما لا يخبر الزبون بهذه الجزئيات خلال توقيعه على العقد، علما أن تبعاتهما تكون مختلفة.
وهكذا، فإن الزبون في الحالة الأولى يخضع للتسعيرة العادية المحددة من طرف الدولة، لكنه يلتزم باستهلاك كمية معينة من الكهرباء تحتسب ب»الكيلوات في الساعة»، وفي نهاية السنة، إذا لم يصل إلى الحد الأدنى الذي التزم به، يحتسب موزع الكهرباء على الزبون الكمية التي لم يستهلكها لكن بسعر أقل من السعر العادي بناقص 30 في المائة. أما في الحالة الثانية، التي لا يلتزم فيها الزبون بالحد الأدنى من الاستهلاك، فإن الموزع يطبق عليه سعرا أعلى من السعر العادي بنسبة 20 في المائة. الأمر الذي كان يتنافى مع سياسة وزارة الطاقة والمعادن الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، إذ كان الشخص مطالبا باستهلاك كمية محددة من الكهرباء، وفي حال عدم وصوله إلى هذا السقف يكون مضطرا إلى أداء الفارق بسعر يقل عن السعر العادي بنسبة 30 في المائة، رغم أنه لم يستهلك تلك الكمية.
وبالنسبة إلى الزبناء الذين لا يلتزمون بسعر أدنى من الاستهلاك، فإن التعرفة المطبقة عليهم تكون مرتفعة بنسبة 20 في المائة عن السعر المحدد من طرف الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا الظهير منذ سنوات أدى إلى بروز اختلافات في تسعيرات الكهرباء بين المدن والمناطق، حسب الموزع (المكتب الوطني للكهرباء أو وكالات توزيع الماء والكهرباء، أو المؤسسات المفوض لها)، إذ في المدن التي فوض بها توزيع الكهرباء مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان، ألغت الجهات المفوض لها التعامل بعقد الالتزام باستهلاك الحد الأدنى بالنسبة إلى الأسر، لكن الأشخاص الذين وقعوا عقودا قبل اعتماد التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء ودخول الفاعلين الخواص إلى المجال ما يزالون يخضعون للتسعيرة المحددة من طرف الظهير المشار إليه سابقا. لكن ما تزال عينة الزبناء الممثلين في المهنيين والإدارات والمقاولات الصغرى خاضعة لعقد الالتزام باستهلاك الحد الأدنى.
وفي ما يتعلق بالمدن والمناطق التي ما يزال المكتب الوطني للكهرباء هو الموزع فيها، تم التخلي عن التعامل بهذا الصنف من العقود، بل أكثر من ذلك قامت المؤسسة بتغيير العقود القديمة بأخرى جديدة. وجاء القانون الجديد لتوحيد القوانين المحددة لتعرفة استهلاك الكهرباء. وبذلك سيستفيد الزبناء الذين كانوا خاضعين للظهير المستنسخ من تخفيضات في فواتيرهم يمكن أن تصل إلى 20 في المائة بعد إلغاء العقود القديمة التي كانت تحدد سقفا من الاستهلاك أو تلك التي كانت تطبق تسعيرة تفوق التسعيرة العادية بنسبة 20 في المائة على الزبناء الذين لا يلتزمون بسقف محدد من الاستهلاك.
صادق مجلس المستشارين على القانون رقم 45.09، الذي يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954، بشأن ثمن الكهرباء. وسيمكن القانون الجديد من رفع الحيف على شريحة واسعة من مستهلكي الكهرباء الذين كانت التعرفة المخصصة لهم تحدد بمقتضيات الظهير المستنسخ.
وفي هذا السياق كان القانون السابق يتضمن نوعين من العقود يتم التوقيع عليها بين الزبناء وموزعي الكهرباء، عقد مع ضمان حد أدنى من الاستهلاك وعقد دون ضمان، وغالبا ما لا يخبر الزبون بهذه الجزئيات خلال توقيعه على العقد، علما أن تبعاتهما تكون مختلفة.
وهكذا، فإن الزبون في الحالة الأولى يخضع للتسعيرة العادية المحددة من طرف الدولة، لكنه يلتزم باستهلاك كمية معينة من الكهرباء تحتسب ب»الكيلوات في الساعة»، وفي نهاية السنة، إذا لم يصل إلى الحد الأدنى الذي التزم به، يحتسب موزع الكهرباء على الزبون الكمية التي لم يستهلكها لكن بسعر أقل من السعر العادي بناقص 30 في المائة. أما في الحالة الثانية، التي لا يلتزم فيها الزبون بالحد الأدنى من الاستهلاك، فإن الموزع يطبق عليه سعرا أعلى من السعر العادي بنسبة 20 في المائة. الأمر الذي كان يتنافى مع سياسة وزارة الطاقة والمعادن الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، إذ كان الشخص مطالبا باستهلاك كمية محددة من الكهرباء، وفي حال عدم وصوله إلى هذا السقف يكون مضطرا إلى أداء الفارق بسعر يقل عن السعر العادي بنسبة 30 في المائة، رغم أنه لم يستهلك تلك الكمية.
وبالنسبة إلى الزبناء الذين لا يلتزمون بسعر أدنى من الاستهلاك، فإن التعرفة المطبقة عليهم تكون مرتفعة بنسبة 20 في المائة عن السعر المحدد من طرف الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا الظهير منذ سنوات أدى إلى بروز اختلافات في تسعيرات الكهرباء بين المدن والمناطق، حسب الموزع (المكتب الوطني للكهرباء أو وكالات توزيع الماء والكهرباء، أو المؤسسات المفوض لها)، إذ في المدن التي فوض بها توزيع الكهرباء مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان، ألغت الجهات المفوض لها التعامل بعقد الالتزام باستهلاك الحد الأدنى بالنسبة إلى الأسر، لكن الأشخاص الذين وقعوا عقودا قبل اعتماد التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء ودخول الفاعلين الخواص إلى المجال ما يزالون يخضعون للتسعيرة المحددة من طرف الظهير المشار إليه سابقا. لكن ما تزال عينة الزبناء الممثلين في المهنيين والإدارات والمقاولات الصغرى خاضعة لعقد الالتزام باستهلاك الحد الأدنى.
وفي ما يتعلق بالمدن والمناطق التي ما يزال المكتب الوطني للكهرباء هو الموزع فيها، تم التخلي عن التعامل بهذا الصنف من العقود، بل أكثر من ذلك قامت المؤسسة بتغيير العقود القديمة بأخرى جديدة. وجاء القانون الجديد لتوحيد القوانين المحددة لتعرفة استهلاك الكهرباء. وبذلك سيستفيد الزبناء الذين كانوا خاضعين للظهير المستنسخ من تخفيضات في فواتيرهم يمكن أن تصل إلى 20 في المائة بعد إلغاء العقود القديمة التي كانت تحدد سقفا من الاستهلاك أو تلك التي كانت تطبق تسعيرة تفوق التسعيرة العادية بنسبة 20 في المائة على الزبناء الذين لا يلتزمون بسقف محدد من الاستهلاك.