المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون اتحادي بإصدار قانون الطيران المدني قانون الامارات



Legal advice
06-30-2013, 08:55 PM
قانون اتحادي بإصدار قانون الطيران المدني قانون الامارات


نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981م بشان تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م في شان الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م بشان قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م ، بإصدار قانون العقوبات وعلى القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1972م ، بشان اشتراك دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع إنشاء وحدة الاختبارات الجوية لأجهزة الملاحة الجوية لخدمة الدول العربية ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 1972م ، بالموافقة على انضمام الدولة إلى المنظمة الدولية للطيران المدني بالأمم المتحدة ، ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 1980م ، بالموافقة على انضمام الدولة إلى المعاهدة الدولية في شان قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والموقع في مونتريال بتاريخ 23 من سبتمبر 1971م ، ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 1981م ، بالموافقة على انضمام الدولة إلى المعاهدة الدولية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 من ديسمبر 1963م ، ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 13 لسنة 1986م ، بانضمام الدولة إلى معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929م ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 85 لسنة 1986م ، بانضمام الدولة إلى المنظمة الدولية للأرصاد الجوية ، ، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 79 لسنة 1988م ، بشان التصديق على الانضمام إلى بروتوكول قمع أعمال العنف اللاشرعية في المواني الجوية التي تخدم الطيران المدني والمكمل لمعاهدة قمع أعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني ، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :

المادة الأولى

يعمل بقانون الطيران المدني المرافق لهذا القانون ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكام

المادة الثانية

على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ، وعلى وزير المواصلات بالتنسيق مع السلطات المعنية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به شهر من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ : 27 ذي القعدة 1411 هـ
الموافق : 10 يونيو 1991 م
عودة إلى المحتويات

الباب الأول

قانون الطيران المدني

تعاريف

المادة : 1

فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.

1- الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة

2- إقليم الدولة : المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها.

3- دولة التسجيل : الدولة المسجلة بها الطائرة.

4- السلطة المختصة : وزارة المواصلات أو الجهة التي تعهد إليها من بين دوائرها بالإشراف على شئون الطيران المدني وتطويره.

5- السلطة المعنية : هي الدائرة المحلية المختصة في الإمارة

6- معاهدة شيكاغو : معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944م والملاحق التابعة لها.

7- طائرة : أية آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض ، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك متى كانت مخصصة للأغراض المدنية.

8- المستثمر : شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة اما بنفسه أو لحسابه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.

9- دولة المستثمر : الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم.

10-الحركة الجوية : جميع الطائرات المحلقة ، أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.

11-وحدة مراقبة الحركة الجوية : أي من ، مركز مراقبة المنطقة أو مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار.

12-مطار : مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشات ومعدات مخصصة للاستعمال كليا او جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.

13-مطار دولي : كل مطار تعينه الدولة في إقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولة ، وتتخذ فيه للإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.

14-منطقة المناورات بالمطار : ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء مساحة وقوف الطائرات.

15-قائد الطائرة : الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة في أثناء فترة الطيران.

16-عضو هيئة القيادة : عضو في طاقم حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة في أثناء فترة الطيران.

17-عضو طاقم الطيران : شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة في أثناء فترة الطيران.

18-فترة الطيران : الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.

19-منطقة محرمة : منطقة محددة من الفضاء الجوي للدولة تعلن عنها السلطة المختصة ويكون الطيران فيها محرما.

20-منطقة مقيدة : فضاء جوي ذو أبعاد محددة ، يقع داخل إقليم الدولة يقيد الطيران بداخله بشروط معينة.

21-منطقة خطرة : فضاء جوي ذو أبعاد محددة ، توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران.

22-خط جوي : خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب أو البريد أو البضائع مقابل اجر أو مكافآت ويكون مفتوحا للجمهور

23-خط جوي دولي منتظم : خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير الدولة المسجلة فيها الطائرة ، وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه ، أو بانتظام أو تكرار واضح.

24-ناقل جوي : شخص طبيعي أو معنوي يعرض أو يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع.

25-مؤسسة نقل جوي دولية : مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية.

26-طيران بهلواني : مناورات تقوم بها طائرة عن قصد ، وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي ، أو تغييرا في سرعتها على نحو غير مألوف .

27-حادث طيران : كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي تتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة ويحدث خلالها أحد الأمرين التاليين أو كلاهما: وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شيء مثبت فيها. إصابة الطائرة بعطب جسيم .

28-واقعة طيران : كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن ان تؤثر على سلامة التشغيل.

29-ترخيص الطيران : موافقة محددة تصدرها السلطة المختصة للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.

30-تصريح الطيران : موافقة محددة تصدرها السلطة المختصة للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.

31-شهادة صلاحية : وثيقة تصدرها السلطة المختصة ، تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة ، بشرط أن يلتزم المستثمر باتباع الشروط الواردة في الوثيقة.

عودة إلى المحتويات

الباب الأول

أحكام عامة
المادة : 2

للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها

المادة : 3

تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي :

أ – الطيران المدني في إقليم الدولة.
ب – الطائرات المدنية المسجلة في الدولة أينما كانت فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها .
ج – المطارات المدنية في الدولة فيما يتعلق بجميع الأعمال الفنية من مراقبة الحركة الجوية وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات والمساعدات اللاسلكية والملاحة الجوية والأرصاد الجوية وغيرها
د – النقل الجوي بصفة عامة.
المادة : 4

تشرف وزارة المواصلات على جميع شؤون الطيران المدني في الدولة وتطويره ، كما تشرف على تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية. وتقوم وزارة المواصلات بالتعاون مع الجهات المعنية برسم سياسة النقل الجوي التجاري والإشراف عليه بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد القومي الحاضرة والمستقبلة ولها في سبيل ذلك ما يأتي :

1- مفاوضة الدول الأخرى لإبرام اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم ، وأية اتفاقيات متعلقة بالنقل الجوي الدولي.

2- الاشتراك في المباحثات التي تجري بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو الاتفاقيات التجارية الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحدد في هذا الخصوص.

3- الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وإصدار تراخيص التشغيل ، والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية.

4- مراقبة نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية ، والإشراف على مراعاة تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية أو تصاريح التشغيل الصادرة لها في هذا الخصوص.

5- وقف أو تقييد نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية أو الأجنبية إذا خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها أو أحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أيا من أحكام هذا القانون.

6- التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أية رحلة غير منتظمة من والى إقليم الدولة.

7- إصدار القرارات المناسبة في شأن حقوق النقل التي تطلبها الدول الأجنبية أو وكالاتها أو شركاتها.

المادة : 5

1- الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والقواعد والأنظمة النافذة في الدولة.

2- لا يجوز التصرف القانوني في أية طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص آخر سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف قانوني آخر ، إلا بعد موافقة السلطة المختصة ، ويبقى مالك الطائرة مسئولا في جميع الأحوال عن تشغيلها عملا بأحكام هذا القانون.

المادة : 6

لا يجوز لأي طائرة ان تعمل في إقليم الدولة أو الفضاء الذي يعلوه إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره السلطة المختصة وتحدد شروطه ، ويسمح لمستثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة أو استنادا إلى معاهدة دولية منضمة إليها الدولة ، أو اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة وإحدى الدول الأخرى لتنظيم النقل الجوي. ويعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للآخرين.

المادة : 7

يجب توفر الشروط التالية بالنسبة إلى الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه:

1- أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.

2- أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها.

3- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها

4- أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده السلطة المختصة.

5- أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها ، وان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية.

6- أن يكون مؤمنا لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح الأرض ، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان. ويجوز للسلطة المختصة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من شرط أو اكثر من هذه الشروط.

المادة : 8

لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن ليدها ترخيص بذلك من السلطة المختصة بذلك في دولة التسجيل ، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية ، وفقا للشروط المقررة وبعرفة هيئة قيادة الطائرة .

المادة : 9

لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بالات التصوير الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من السلطات المعنية ، ووفقا للشروط التي تضعها السلطة المختصة في هذا الشان.

المادة : 10

1- لا يجوز إنشاء أية منارة ضوئية إلا بعد موافقة السلطة المعنية بالتنسيق مع السلطة المختصة.

2- للسلطة المختصة بالتنسيق مع السلطات المعنية أن تزيل أو تعدل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية ، كما لها أن تفرض ما يلزم من القيود على المنشات ذات الارتفاعات العالية التي تشكل عائقا للملاحة الجوية آو المنشات التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شانه أن يؤثر على الرؤية بجوار المطارات أو على تامين سلامة الملاحة الجوية

3- على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشات معدنية ثابتة أو متحركة من شانها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية ، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له السلطة المختصة لإزالة هذا التداخل.

4- يحق للسلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المعنية أن تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية أو إزالة المنشات المعدنية المشار إليها في البند السابق ، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك

المادة : 11

قائد الطائرات مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها في أثناء فترة الطيران ، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها ، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشان.

المادة : 12

يحظر على أي شخص في أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.

المادة : 13

لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من السلطة المعنية ووفقا للشروط التي تحددها السلطة المختصة

1- المتفجرات أو المفرقعات ، إلا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة.
2- الأسلحة والذخائر.
3- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها
4- الغازات السامة.
5- الجراثيم والمواد الخطرة.
6- كل شئ آخر يحضر نقله تحدده السلطة المختصة.
المادة : 14

1 – لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من السلطة المعنية سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد في أثناء الرحلة

2- إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح أو أي مواد يمكن استعمالها في عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة والذي عليه وضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه ، كما عليه إعطاؤها إلى من سلمها بعد انتهاء الرحلة.

المادة : 15

1-تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها ، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك. ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية طبقا لإرشادات المراقبة الجوية أو بتصريح من السلطة المعنية.

2- على كل طائرة داخلة إلى الفضاء الذي يعلو إقليم الدولة أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحا لها بالمرور دون الهبوط.

3- إذا اضطرت أية طائرة داخلة إلى إقليم الدولة أو مغادرة له أو عابرة للفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فانه يتعين على قائدها ان يخطر فورا اقرب سلطة محلية ، وان يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام أو أي مستند آخر عند طلبه – وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الهجرة والجوازات واتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة.

المادة : 16

يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ، ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم ، واتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة والخروج منه

المادة : 17

للسلطة المعنية الحق عند – الضرورة – في تفتيش الطائرات ، ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة : 18

لسلطة الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها ، الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

المادة : 19

تعتبر أحكام معاهدة شيكاغو وكافة البرتوكولات والاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة في مجال الطيران المدني وحمايته مكملة لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام.

عودة إلى المحتويات

الباب الثالث

قواعد الجو
المادة : 20

1- تضع السلطات المختصة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات ، والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح ، واستعمال الفضاء الجوي .

2- تحدد السلطة المختصة الطرق والممرات الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الذي يعلوه.

المادة : 21

للسلطة المختصة ان تحرم أو تقيد ، دون تمييز في الجنسية ، تحليق الطائرات فوق إقليم الدولة أو جزء منه – كما لها ان تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها.

المادة : 22

1- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة ، وجب عليه ان يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة ، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة ، و اذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع بالهبوط في اقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة ، وان يقدم لكل من السلطة المختصة والمعنية تقريرا عن هذه الواقعة ومبرراتها.

2- اذا انذرت السلطة المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة ، فعليها ان تنفذ فورا التعلينات التي تصدرها لها السلطة والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارها

المادة : 23

1- التاكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.
2- التاكد من امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشان بما في ذلك الاجراءات البديلة.
3- قيادة الطائرة طبقا لقواعد الجو المعمول بها
4- التقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية
5- التقيد بجميع تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية.
المادة : 24

1- لا يجوز لأي طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن التي تحدده السلطة المختصة
2- يحظر على أي طائرة التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها
3- يحظر على أي طائرة التحليق بإهمال او باستهتار على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر
4- لا يجوز لأية طائرة القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم الدولة ، إلا بتصريح من السلطة المعنية ووفقا للشروط التي تضعها السلطة المختصة.
5- لا يجوز إلقاء أو رش أشياء من الطائرة في أثناء طيرانها ، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من السلطات المختصة.
6- لا يجوز الهبوط بالمظلات من الطائرات دون تصريح مسبق من السلطة المختصة الا في الحالات الاضطرارية
7- يحظر على أي شخص ان يقود طائرة ، أو ان يعمل كأحد أفراد طاقمها ، طالما هو او تحت تأثير مخدر أو أية مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجبات على الوجه الأكمل. وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شئ من ذلك في أثناء فترة عمله.
8- لا يجوز للطائرة التي تطير دون قائد ان تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من السلطة المختصة.
9- يحظر التحليق فوق إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه والهبوط بمطارات الدولة على الطائرات فوق الصوتية او الطائرات ذات المستويات العالية من الضوضاء . ويجوز للسلطة المختصة السماح لتلك الطرازات من الطائرات بشروط تحددها في التصريح من حيث الارتفاعات و السرعات المسموح بها وتحمل المستثمر مسئولية أية أضرار قد تقع نتيجة لاستخدام هذا النوع من الطائرات وما يترتب على ذلك من تعويضات.
عودة إلى المحتويات

الباب الرابع

الإجازات والترخيص
المادة : 25

يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يكون حائزا على إجازة سارية المفعول ، طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل . وإذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن السلطة المختصة أو معتمدة منها.

المادة : 26

يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول ، طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل. واذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة فيشترط حيازة اجازة سارية المفعول صادرة عن السلطة المختصة او معتمدة منها.

1- تتولى السلطة المختصة اصدار اجازات الطيران والاجازات الفنية الاخرى ، وعليها ان تضع شروط اصدارها او اعتمادها او تجديدها ، على ان لاتقل هذه الاشتراطات باي حال عن المستوى المقرر دوليا ، ولها ان تقوم في هذا الصدد باجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشان.

2- يكون للسلطة المختصة الحق في عدم اصدار او تجديد او مد مفعول اية اجازة كما يكون لها الحق في سحبها او ايقافها بعد اصدارها ، وذلك اذا ماتبين لها ان طالب الاجازة او حائزها دون المستوى المطلوب او اذا خالف ايا من احكام هذا القانون.

3- تعتبر اجازة الطيران موقوفة اذا ما اصاب حائزها:

أ‌- جرح يعوقه عن اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها.
ب‌- مرض يمنعه من اذاء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فاكثر.
وعلى حائز اجازة في مثل هذه الاحوال ان يخطر السلطة المختصة كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي يحملها.

المادة : 27

لايجوز لاي معهد او ناد او اية جهة اخرى مزاولة وتعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر لا بموجب ترخيص من السلطة المختصة ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق لهذه السلطة المختصة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة القوانين والقواعد والانظمة المعمول بها.

عودة إلى المحتويات

الباب الخامس

اشتراطات التسجيل والصلاحية والوثائق
المادة : 28

1- تحدد السلطة المختصة علامات جنسية الدولة ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات.
2- تعد السلطة المختصة سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها كما تصدر شهادات التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة.
3- تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في البند السابق بجنسية الدولة ، وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.
4- تحدد السلطة المختصة شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة لاشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها.
المادة : 29

تشطب الطائرة من السجل في الحالات الاتية :-

1- اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولة.
2- اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي.
3- اذا هلكت ، او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال.
وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، وعلى مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر السلطة المختصة بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه ، مع اعادة شهادة التسجيل.

المادة : 30

1- لايجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ، مالم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول ، صادرة من او معتمدة من السلطة المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لديها ، ومالم تلتزم بما تحتويه شهادة صلاحيتها من شروط وقيود ، ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من السلطة المختصة.

2- يجوز للسلطة المختصة ان تعتمد شهادة صلاحية صادرة من دولة اخرى ، كما يجوز لها ان تضع لمثل هذه الشهادة اية اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها.

3- تعتمد السلطة المختصة المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة.

4- يجوز للسلطة المختصة ، اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في الدولة ، او عدم صلاحية طرازها للطيران ، ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني ، وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتامين سلامة طيرانها.

المادة : 31

1- لايجوز تشغيل الطائرة دون ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الاحوال العادية او الاضطرارية ، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحقة اتفاقية شيكاغو المعمول بها ، ويجوز للسلطة المختصة ان تستثني اية طائرة من ذلك اذا رات انها مجهزة باجهزة ومعدات بديلة تعطي البيانات او تحقق الاغراض المطلوبة.

2- للسلطة المختصة اصدار الانظمة او التعليمات الخاصة بالاجهزة والمعدات المشار اليها في هذه المادة ، وطريقة استعمالها ، وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

المادة : 32

1- على مستثمر أية طائرة مسجلة في الدولة إلا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية ، ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة لاسلكية طبقا لدليل صيانة تعتمده السلطة المختصة .

2- على قائد أية طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي وتجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الآتية :-

أ – وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها .

ت‌- معلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث في أثناء الرحلة وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها .

3- مستثمر الطائرة مسئول عن الاحتفاظ بالسجل الفني للطائرة ، كما يحتفظ بصورة مما يدون به في مكان خلاف الطائرة .

4- على مستثمر الطائرة أية طائرة مسجلة في الدولة أن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها ، أو لفترة أطول ، إذا ما طلبت السلطة المختصة ذلك .

المادة : 33

1- يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ ، في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة ، وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة أن وجدت وطريقة استعمالها ، وذلك في كل مقصورة للركاب .

2- يجب أن يراعي عند تركيب أو حمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة إلا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة ، وان لا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها .

المادة : 34

1- يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها السلطة المختصة شهادة صلاحية للطيران ، وان يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفي الأحوال وبالطريقة التي تحددها .

2- على المستثمر أن يقوم بإعداد جدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها .

المادة : 35

للسلطة المختصة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش ، أو بإجراء اختبارات أو بطيران لغرض التجربة حيثما يتراءى لها ذلك ، للتحقيق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها ويكون لممثل هذه السلطة حق الدخول في أي وقت الى أي مكان لمباشرة أية من هذه الأعمال ، ويتحمل المستثمر أية تكاليف تتطلبها تلك الإجراءات .

المادة : 36

لا يجوز لأية طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحة فيما يأتي :

1- بالنسبة إلى الرحلات الدولية :
أ – شهادة تسجيل الطائرة .
ب- شهادة صلاحية للطيران .
ج-إجازات أعضاء طاقم الطائرة .
د- سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام الخاص بالرحلة .
هـ - رخصة محطة لاسلكي للطائرة .
و – أدلة التشغيل ووثائق الصيانة وأية وثيقة أخرى تحددها السلطة المختصة وذلك بالنسبة إلى عمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال التجارية .
ز- قائمة بشحنة البضائع والبريد وإقرار بكل التفصيلات الخاصة بها ، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريدا .
ح – كشف الحمولة إذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري :
2- بالنسبة إلى الرحلات الداخلية :

تحدد السلطة المختصة ما يجب حمله على الطائرة في الرحلات الداخلية من الوثائق والسجلات المنصوص عليه في الفقرة – 1- من هذه المادة .

ويجوز لهذه السطلة اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق والسجلات .

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والاجازات والوثائق المشار اليها في هذه المادة سارية المفعول .

المادة : 37

1- يجب على كل من المستثمر وقائد الطائرة ان يقدم للسلطة المختصة عند الطلب اية وثائق او سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون .

2- على اي مستثمر او مالك لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها ، وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة كما لو لم يحدث هذا التوقف ، وذلك مع مراعاة الآتي :-

أ – اذا انتقل استثمار الطائرة الى شخص آخر وظلت الطائرة مسجلة في الدوله يكون على المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها ، وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة آجهزة تسجيل هذه الطائرة .

ب- اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منهما في طائرة اخرى مسجلة في الدولة ويستثمرها شخص آخر ، يكون على مستثمر الطائرة الاولى ان يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة .

ج – اذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مستثمر الى العمل مع مستثمر اخر ، يكون على المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو ، وفي جميع الاحوال يكون على المستثمر الثاني ان يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الاول .

3- اذا تقرر الغاء او ايقاف اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها السلطة المختصة ، يكون على من صرفت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطة عند الطلب .

المادة : 38

يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الأفعال الاتية :-

1- استعمال اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها السلطة المختصة ويكون قد تقرر الغاوها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها .
2- اعارة اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها السلطة المختصة ، او السماح لأي شخص اخر باستعمالها .
3- انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على اي شهادة او اجازة او تصريح او اية وثيقة اخرى او تجديدها او تعديلها سواء لنفسه او لأي شخص اخر .
4- القيام او المساعد على القيام باتلاف او تشوية اي سجل قرر استعماله بموجب احكام هذا القانون ، او تعديل او طمس او حذف اي من البيانات التي يحتوي عليها او ادخال أية بيانات كاذبة عليه وذلك في الفترة المطلوب الأحتفاظ خلالها بهذا السجل .
5- حذف اية بيانات من كشف الحمولة ، او ادخال بيانات غير صحية عليه ، سواء كان ذلك عن عمد او عن اهمال .
عودة إلى المحتويات

Legal advice
06-30-2013, 08:55 PM
الباب السادس

النقل الجوي التجاري
المادة : 39

1- لا يجوز لأي مستثمر ان يبدأ في تشغيل الطائرة في عمليات نقل جوي تجاري الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من السلطة المختصة ، وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذ .

وعلى المستثمر ان يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقا لاخر تعديلاتها ، وفي كل من مكاتب عملياته الرئيسية ، وان يحيط موظفية المختصين علما بها ، ويدخل في ادلته محتويات هذه المواصفات .

2- يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر او اذا ما رأت السلطة المختصة ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل او الأنتظام .

المادة : 40

1- على المستثمر أن يصدر دليلا للعمليات ليسترشد به ويستعمله الطيارون وموظفو العمليات ، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ، ولا يجوز ان يشتمل هذا الدليل على اية تعليمات او معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والأنظمة الدولية المعمول بها في الدولة او التي تصدرها السلطة المختصة .
2- على المستثمر ان يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوى على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة .
3- على المستثمر ان يرسل الى السلطة المختصة نسخا من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها ، واية تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة لأعتمادها قبل العمل بمقتضاها .
المادة : 41

1- للسلطة المختصة ان تقرر بالنسبة الى جميع او بعض الرحلات ، اضافة اي عضو او اعضاء الى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطيران الخاصة بالطائرة ، اذا رأت ان ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران .
2- لا يجوز لأي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين او اكثر من اعضاء هيئة القيادة .
3- للسلطة المختصة ان تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم بتعلميات تصدرها هذه السلطة وذلك للقيام باعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب
المادة : 42

تضع السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المعنية الأنظمة والتعليمات التي تحدد اوقات الطيران وفترات العمل والأستراحة لأعضاء طاقم الطائرة .

المادة : 43

على المستثمر الا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويدة بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها بحيث يضمن الآتي :-

1- ان يتم نقل الحمولة بأمان طول الرحلة .
2- تنفيذ الأنظمة او التعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك ايه شروط يكون منصوصا عليها في شهادة صلاحية الطائرة .
المادة : 44

يكون المستثمر او ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته ، بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ احكام القوانين والقواعد والانظمة الصادرة في شأنها .

المادة : 45

1- لا يجوز لأي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة في اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك .
2- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها او مفتشا او مراقبا معينا من قبل السلطة المختصة ، او شخصا مكلفا من قبل المستثمر او السلطة المختصة بالقيام بعمل محدد في اثناء الرحلة .
3- على المستثمر التأكد من جعل الركاب بالطائرة ملمين بمواقع وطرق استعمال احزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ الاخرى المعدة للاستعمال الشخص او الجماعي .
المادة : 46

يصرح لممثلي كل من السلطة المختصة والسلطة المعنية المعتمدين بالدخول في أي وقت الى أي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الوطنية او الدولية المعمول بها في الدولة ، ويكون للسلطة المختصة الحق في ايقاف اي رحله او خط جوي اذا ما رأت ان مستوى التشغيل دون المستوى المقرر .

المادة : 47

تطبق احكام اتفاقية وارسو للنقل الجوي الموقعة في 12 اكتوبر 1929 م كما تطبق الاتفاقيات الاخرى المتعلقة بالنقل الجوي التي تكون الدولة منضمة اليها ، على نقل الاشخاص والامتعة والبضائع بطريق الجو .

عودة إلى المحتويات

الباب السابع

حوادث الطائرات
المادة : 48

1- تقوم السلطة المختصة ، سواء بنفسها او بواسطة جهة خارجية تنتدبها ، بالتحقيق في حوادث الطائرات التي تقع في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية الوطنية في أعالي البحار .
2- على السلطة المحلية عند وقوع حادث طائرة في منطقة اختصاصها ان تخطر بالامر فورا السلطة المختصة ، وتمنع اقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها حتى وصول مندوبي السلطة المختصة .
المادة : 49

1- للجان التحقيق في حوادث الطائرات التي تشكلها السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المعنية حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق ، وتفتيشها واجراء المعاينات ، واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم مالديهم من معلومات او أوراق او أشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها .

ولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة او حطامها او حمولتها من مكان الحادث .

2- على سلطات الامن والجهات الادارية ، كل فيما يخصه ، اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اعمال لجان التحقيق المشار اليها وتنفيذ ما يصدر عنها من تعليمات تيسر لها أداء مهمتها .

المادة : 50

يجوز السماح لممثل الدولة المسجلة فيها الطائرة والدولة التي صنعت فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب ، وله أن يستعين بمن يراه من المستشارين الفنيين .

المادة : 51

ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى السلطة المختصة ويبلغ التقرير ونتائجه طبقا للقواعد والانظمة الدولية الى المنظمة الدولية للطيران المدني والدولة المسجلة فيها الطائرة ، ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير .

المادة : 52

يجوز للسلطة المختصة اعادة التحقيق في حوادث الطائرات بقرار مسبب اذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق ، ويعتبر التقرير النهائى الذي تضعة لجنة التحقيق في حادث الطائرة ، من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى اثبات عكسها .

المادة : 53

اذا تبين للجنة التحقيق ان في الحادث جريمة او اشتباها في جريمة ، وجب على السلطة المختصة احالة الموضوع الى السلطات القضائية المختصة في الدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .

المادة : 54

اذا وقع حادث طيران في اقليم الدولة او الفضاء الذي يعلوه ، وتعلق بطائرة مدنية وأخرى عسكرية او اكثر تشكل لجنة تحقيق تضم عددا متساويا من ممثلي السلطة المختصة وسلطات الطيران العسكرية وتبلغ اللجنة تقريرها الى السلطة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقواعد والانظمة الدولية .

عودة إلى المحتويات

الباب الثامن

جرائم الاعتداء على الطائرات
المادة : 55

يعد مرتكبا لجريمة اعتداء على الطائرة اي شخص يرتكب عمدا ، او يشرع في ارتكاب او يكون شريكا لشخص يرتكب او يشرع في ارتكاب ، دون حق مشروع فعلا من الافعال الآتية :

1- ان يقوم بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران اذا كان من شأن هذا العمل ان يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر .
2- ان يستولى على طائرة في الخدمة او يدمرها او يحدث تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران ، او يحتمل ان يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر .
3- ان يقوم بأية وسيلة كانت ، بوضع او التسبب في وضع جهاز او مادة في طائرة الخدمة يحتمل ان يدمر هذه الطائرة ، او أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران او يحتمل ان يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر .
4- أن يدمر او يتلف تسهيلات الملاحة الجوية او أن يتدخل في تشغيلها اذا كان من شأن أي من هذه الاعمال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر .
5- ان يقوم بالقوة او بالتهديد باستعمال القوة او اية صورة من صور الاكراه ، بالاستيلاء على الطائرة وهي في حالة طيران او بالسيطرة على قيادتها .
6- ان يقوم بابلاغ معلومات يعلم انها كاذبة ، معرضا بذلك سلامة الطائرة وهي في حالة طيران للخطر .
المادة : 56

1- تعتبر الطائره في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها اغلاق جميع ابوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح اي باب من هذه الابواب من أجل مغادرة الركاب لها .
2- تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء اعداد الطائرة للطيران ، وبواسطة عمال الخدمات الارضية او بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضى أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة .
المادة : 57

تباشر الدولة اختصاصاتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة –55- في الحالات الاتية :-

1- عندما ترتكب الجريمة في اقليم الدولة .
2- عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مسجلة في الدولة .
3- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في اقليم الدولة والمتهم لا يزال على متنها .
4- اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة الى مستأجر يكون المركز الرئيس لاعماله في الدولة ، او يكون له اقامة دائمة فيها اذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز .
5- عندما يوجد المتهم في اقليم الدولة ، وذلك اذ لم تقم بتسليمة الى اي من الدول المعنية .
6- في أية حالة أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصاتها الجنائية بمقتضى قوانينها .
عودة إلى المحتويات

الباب التاسع

البحث والإنقاذ
المادة : 58

يقصد بالبحث والأنقاذ كل معونة تقدم ، ولو بمجرد الاعلام ، لطائرة تتعرض للهلاك او يهددها خطر او صعوبات او يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها .

المادة : 59

لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والانقاذ تكون في مقدوره ، او كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم هذه المعونة وذلك متى طلبت السلطة المختصة او المعنية منه ذلك .

المادة : 60

1- تحدد السلطة المختصة بالاشتراك مع السلطات المعنية مناطق البحث والانقاذ المسئولة عنها ، وتعين مراكز لتنسيق اعمال البحث والانقاذ فيها ، وذلك حسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني .
2- تنظم السلطة المختصة ، بالاشتراك مع الجهات المعنية ، وحدات الانقاذ في الدولة ، بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة .
3- للسلطة المختصة ان تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث والانقاذ .
المادة : 61

تسمح الجهات المعنية للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول أية منطقة محرمة ، اذا كان ثمة اعتقاد جازم بأن الطائرة موجودة في هذه المنطقة او ان الحادث وقع فيها ، على ان تجري العمليات تحت أشراف السلطة المختصة .

المادة : 62

يلتزم مستثمر الطائرة المغاثة برد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة والبحث والانقاد ودفع التعويضات عن الاضرار التي وقعت في اثناء تلك العمليات ، او التي كانت نتيجة مباشرة لها ، واية مكافات مترتبة عليها .

المادة : 63

تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاد ، وتختص محاكم الدولة بذلك في حالة وقوع الحادث في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة وذلك في الحالات الآتية :-

1- اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في الدولة .
2- اذا كان المدعي من رعايا الدولة .
3- اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة اثر الحادث في إقليم الدولة .
المادة : 64

تقتضي الدعاوي الناشئة عن البحث والانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ .

وفي حالة وقف التقادم او انقطاعه ، لاتقبل هذه الدعاوي بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ .

عودة إلى المحتويات

الباب العاشر

الرسوم مقابل خدمات الملاحة الجوية
المادة : 65

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات رسوم تسجيل الطائرات ورسوم اصدار او اعتماد الاجازات والشهادات والتراخيص وتجديدها وبدل الفاقد او التالف على الا يجاوز الرسم الواحد – 000 ر 400 – أربعمائة الف درهم .

كما يحدد بقرار من مجلس الوزراء مقابل الانتفاع لخدمات الملاحة الجوية وأية خدمات اخرى تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية .

المادة : 66

1- تعفى الطائرات التالية من رسوم استعمال تسهيلات الملاحة الجوية .
أ – طائرات الدولة .
ب _ الطائرات الحكومية التي لا تقوم بأعمال تجارية مقابل اجر .
ج – طائرات هيئة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .
د – طائرات جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة .
هـ - الطائرات المستخدمة دون مقابل في الاسعاف والبحث والانقاد وكذلك طائرات الهلال الاحمر وطائرات الصليب الاحمر .
و – أية طائرات أخرى يقرر مجلس الوزراء اعفاوها .
عودة إلى المحتويات

الباب الحادي عشر

العقوبات والجرائم
المادة : 67

يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المواصلات بمد أخذ رأي وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القواعد او الانظمة او القرارات المنفذة له .

المادة : 68

يكون للسلطة المختصة في حالة مخالفة احكام هذا القانون او القواعد او الانظمة او القرارات المنفذة له ان تتخذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتيه:-

1- وقف الترخيص او التصريح الصادر منها للمستثمر او للطائرة لمدة محددة او انهاؤه .
2- وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة او سحبها نهائيا .
3- وقف مفعول اجازة الطيران او اية اجازة اخرى لمدة محددة او سحبها نهائيا .
4- منع الطائرة من الطيران لمدة محددة او اجبارها على الهبوط بعد انذارها .
5- منع قائد الطائرة من الطيران في اقليم الدولة لمدة محددة او بصفة نهائية .
المادة : 69

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين :-

1- كل مالك طائرة او مستثمرها جعل طائرته تطير دون ترخيص او تصريح من السلطة المختصة او قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران او بعد انتهاء مفعول او سحب اي منهما .
2- كل من تولي دون حق قيادة طائرة او قادها في اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات او التراخيص المقررة وفقا لاحكام هذا القانون .
3- كل من قاد طائرة وهو في حالة سكر تؤدي الى اضعاف مقدرته على قيادة الطائرة .
4- كل من اضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران او المساعدات الملاحية الموجودة على الارض أو لم يبقها بحالة جيدة اذا كان مكلفا بذلك .
5- كل قائد طائرة لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او يحور فيها .

المادة : 70

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائه الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين :

1- كل من قاد طائرة او جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسيه او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحه او غير واضحة .
2- كل من قاد طائرة فوق منطقة محرمة ، او وجد من غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة اليه .
3- كل من لم يذعن للامر بالهبوط في اثناء تحليقه فوق اقليم الدولة .
4- كل من يهبط او يقلع خارج المطارات او الاماكن المخصصة ، او يطير خارج المناطق المحددة ، مالم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة او المعنية .
5- كل قائد طائرة يحلق فوق اقليم الدولة بدون تصريح وعلى متنها :-
أ – أسلحة او ذخائر او اية مواد تحرم القوانين الوطنية نقلها .
ب _ اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها .
6- كل من امتنع دون مبرر عن اجابة طلب السلطة المختصة المساهمة بما لدية من وسائل في انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران .
المادة : 71

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات :

1- كل من سرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية او اية أجهزة او اسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران او متصلة بذلك .
2- كل من عرض للخطر عمدا المنشآت او المباني او الأجهزة او المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران او المتصلة بذلك .
المادة : 72

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من ارتكب عمدا احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة –55- او اشترك في ارتكاب الجريمة او شرع في ارتكابها .

المادة : 73

لا تخل احكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

المادة : 74

تختص محاكم الدولة بالنظر في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات والقواعد والانظمة الصادرة تنفيذا له ، وذلك اذا ارتكبت في اقليم الدولة او الفضاء الذي يعلوه او في الطائرات الوطنية في اثناء وجودها فوق اعالي البحار او الاماكن غير خاضعة لسلطة أي دولة .

المادة : 75

يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الأتية :-

1- حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلامات .
2- قيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل اسلحة او ذخائر بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة .

موضوع Mawdoo3
08-09-2016, 05:40 PM
قانون اتحادي بإصدار قانون الطيران المدني قانون الامارات