Legal advice
06-30-2013, 12:56 PM
الأهلية (أحكام عامة) قانون الامارات
المادة (159)
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
المادة (160)
يعتبر في حكم القاصر:.
1- الجنين.
2- المجنون والمعتوه والسفيه.
3- المفقود والغائب.
المادة (161)
يعتبر فاقداً الأهلية:.
1- الصغير غير المميز.
2- المجنون والمعتوه.
المادة (162)
يعتبر ناقص الأهلية:.
1- الصغير المميز.
2- السفيه.
المادة (163)
يتولى شؤون القاصر من يمثله ويدعى حسب الحال ولياً أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيّما.
المادة (159)
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
المادة (160)
يعتبر في حكم القاصر:.
1- الجنين.
2- المجنون والمعتوه والسفيه.
3- المفقود والغائب.
المادة (161)
يعتبر فاقداً الأهلية:.
1- الصغير غير المميز.
2- المجنون والمعتوه.
المادة (162)
يعتبر ناقص الأهلية:.
1- الصغير المميز.
2- السفيه.
المادة (163)
يتولى شؤون القاصر من يمثله ويدعى حسب الحال ولياً أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيّما.