Legal advice
06-29-2013, 04:30 PM
قانون حماية البيئة وتنميتها رقم 24 لسنة 1999 قانون الامارات
0 - المادة 1
(1 - 1)
المادة رقم 1
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الدولـة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الهيئة : الهيئة الاتحادية للبيئة .
مجلس الإدارة : مجلس ادارة البيئة .
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
السلطات المختصة : السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة .
الجهات المعنية : جميع الجهات المعنية بشئون البيئة والتنمية داخل الدولة .
البيئة : المحيط الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين :
- عنصر طبيعي يضم الكائنات الحية من انسان وحيوان ونبات ، وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية ، وكذلك الأنظمة الطبيعية .
- وعنصر غير طبيعي يشمل كل ما أدخلة الانسان الى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما ا ستحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات .
البيئة البحرية : المياه البحرية وما بها من ثروات طبيعية ونباتات واسماك وكائنات بحرية أخرى ، وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشأت او مشروعات ثابتة أو متحركة وتبلغ حدودها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة .
البيئة المائية : البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها من المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشأت او مشاريع ثابتة أو متحركة .
الانظمة البيئية : النظام الشامل الذي يضم جميع مكونات العناصر الطبيعية للبيئة التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها .
الموادر الطبيعية : جميع الموارد التي لا دخل للانسان في وجودها .
المحمية الطبيعية : الأرض أو المياه التي تتميز بطبيعة بيئية خاصة ( طيور ، حيوانات ، أسماك ، نباتات ، أو ظواهر طبيعية ) ذات قيمة ثقافية أو جمالية أو بيئية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة او قرار من السلطات المختصة .
تدهور البيئة : التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية او يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار .
تلوث البيئة : التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي ناتج عن قيام الانسان بشكل مباشر أو غير مباشر ، إرادي او غير إرادي، بإدخال أي من الموارد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية ، والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الانسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية او أذى للموارد والنظم البيئة .
المواد والعوامل الملوثة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو اشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بشكل طبيعي أو بفعل الانسان وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى تلوث البيئة وتدهورها أو الاضرار بالانسان أو بالكائنات الحية .
تلوث الهواء : كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الخارجي وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة يترتب عليه خطر على صحة الانسان والبيئة ، سواء كان هذا التلوث ناتج عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني .
التلوث المائي : إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الاسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحيتها للإستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .
المواد الملوثة للبيئة : أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها على نحو يضر بالانسان وبالكائنات الحية الاخرى أو بالموارد الطبيعية أو بالبيئة المائية أو يضر بالمناطق السياحية أو يتداخل مع الاستخدامات الاخرى المشروعة للبيئةالمائية .
شبكات الرصد البيئي : وحدات العمل التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير االبيانات للجهات المعنية بصفة دورية .
تقييم التأثير البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للأنشطة التي قد يؤثر اقامتها أو ممارستها على سلامة البيئة .
حماية البيئة : المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث او الإقلال منه أو مكافحته ، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها ، خاصة المهددة بالانقراض ، والعمل على تنمية كل تلك المكونات والارتقاء بها .
تنمية البيئة : السياسات والاجراءات التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة في الدولة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتحقق الأهداف والمبادئ التي من أجلها وضع هذا القانون وأهمها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولجي والتراث التاريخي والاثري والطبيعي الحالي والمستقبلي بالدولة .
التنمية المستدامة : ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية بما يحقق احتياجات وتطلعات الحاضر دون اخلال بالقدرة على تحقيق احتياجات وتطلعات المستقبل .
الكارثة البيئية : الحادث الناجم عن عوامل طبيعية أو فعل الانسان ، والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته الى إمكانات تفوق القدرات المحلية .
المواد الخطرة : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الانسان أو التي تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة ، مثل المواد السامة أو القابلة للإنفجار أو للاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة .
المواد الضارة : جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإضرار بصحة الانسان أو البيئة ، سواء كانت هذه المواد كيمائية أو بيولوجية او مشعة .
النفايات : جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة أو غير الخطرة بما فيها النفايات النووية والتي يجري التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون وتشمل :
النفايات الصلبة : مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم .
النفايات السائلة : وهي الصادرة عن المساكن والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها .
النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار : وهي الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع والكسارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة وأعمال النفط ووسائل النقل والمواصلات المختلفة .
النفايات الخطرة : مختلف الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة .
النفايات الطبية : أية نفايات تشكل كليا أو جزئيا من نسيج بشري أي حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الافرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الابر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيمائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها .
إدارة النفايات : جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في بذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها .
تداول النفايات : جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية الى حين التخلص الآمن منها ، وتشمل جمع النفايات وتخزينها ونقلها وعالجتها وتدويرها او التخلص منها .
التخلص من النفايات : العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الارض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية / الكيمائية أو التخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها السلطات المختصة .
اعادة تدوير النفايات : العمليات التي تجرى على النفايات بهدف استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت .
الوسائل البحرية : كل وسيلة تعمل أو تكون معدة للعمل في البيئة البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء أو التي تعمل تحت سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبتة أو العائمة والطائرات المائية .
وسائل نقل الزيت : كل ما يستعمل في تحميل الزيت أو نقله أو ضخه أو تفريغه بما في ذلك خطوط الأنابيب .
المنشأة : المنشأت الصناعية والسياحية ومنشآت انتاج وتوليد الكهرباء والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدمه وجميع مشروعات البنية الأساسية وأية منشأة أخرى .
الزيت : جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته ، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته .
المزيج الزيتي : كل مزيج مائي يحتوي على كمية من الزيت تزيد على (15) جزءا في المليون .
مياة الاتزان غير النظيفة : ( مياة الصابورة غير النظيفة ) : المياة الملقاة من صهريج السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على (15) جزءا في المليون .
التصريـف : كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة المائية أو التربة او الهواء .
الإغراق : أ- كل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها .
ب - كل إغراق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها .
مركبات النقل : الطائرات أو السيارات أو القطارات أو الجرارات أو الدراجات الآلية أو غير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق
الضوضاء : جميع الأصوات أو الإهتزازات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة العامة . .
المكان العام : المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض .
المكان العام المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك . ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
المكان العام شبه المغلق : المكان العام الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كليا .
1 - المادة 2
(2 - 2)
المادة رقم 2
الأهداف والأسس العامة :
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية : -
1- حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي .
2- مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية او الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة وبين السلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث .
3- تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة واستغلاله الإستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة .
4- حماية المجتمع وصحة الانسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي .
5- حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم الدولة .
6- تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية او الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم اليها الدولة .
2 - الباب الاول
التنمية والبيئة (3 - 16)
2.1 - الفصل الاول
التأثير البيئي للمنشأت (3 - 8)
المادة رقم 3
تضع الهيئة بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية المعايير والمواصفات والاسس والضوابط اللازمة لتقييم التأثير البيئي للمشاريع والمنشأت المطلوب الترخيص بها ، وتتولى على الاخص :
1- تحديد فئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأن تحدث أضرارا بيئية .
2- تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية الخاصة ( المواقع التاريخية والأثرية ، الأراضي الرطبة ، الجزر المرجانية ، المحميات الطبيعية ، الحدائق العامة وغيرها )
3- تحديد الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية ذات الأهمية الخاصة .
المادة رقم 4
مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى تقييم التأثير البيئي للمشروع والمنشأة المطلوب الترخيص بها .
ولا يجوز للمشروع أو المنشأة مباشرة النشاط قبل الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة متضمنا تقييم التأثير البيئي .
المادة رقم 5
يلتزم طالب الترخيصص بأن يرفق بطلبه بيانا متكاملا عن المشروع أو النشاط الذي يعتزم مباشرته يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ووفق النمازج الواردة فيها .
المادة رقم 6
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة البت في الطلبات المقدمة خلال فترة لا تجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم طلب الترخيص ، ويخطر مقدم الطلب بالنتيجة ، كما يخطر بأسباب رفض طلبه في حالة الرفض .
ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة شهرا واحدا إذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة رقم 7
يلتزم أصحاب المشروعات أو المنشأت التي حصلت على الموافقة بالترخيص بإجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل وحفظ سجلات للرصد وإرسال تقارير بهذه النتائج الى كل من الهيئة والسلطة المختصة .
المادة رقم 8
تحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع من أنواع السجلات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون .
2.2 - الفصل الثاني
البيئة والتنمية المستدامة (9 - 12)
المادة رقم 9
على جميع الجهات المعنية ، خاصة المنوط بها التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمرانية ، مراعاة اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعند إنشاء المشروعات وتنفيذها .
المادة رقم 10
تتولى الهيئة بالتنسيق والتشاور مع السلطات المختصة والجهات المعنية إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير وتحديث مقاييس ومعايير الحماية البيئية . ويراعى في تحديد تلك المقاييس والمعايير تحقيق التوازن بين الإمكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الاقتصادية اللازمة لذلك وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث .
المادة رقم 11
يجوز في الحالات الطارئة القهرية عدم التقيد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا كان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل ، ويجب في هذه الحالة إخطار الهيئة والسلطات المختصة .
المادة رقم 12
يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البريةوالبحرية التي تحدد أنواعها في الائحة التنفيذية ويحظر حيازة هذه الطيور والحيواناتأو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة الا بعد الحصول علىترخيص من السلطات المختصة ، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها . وتحدد اللائحة التنفيذية المناطق التي يجوز الترخيص بالصيد فيها وشروط الترخيص ،كما تحدد وسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
2.3 - الفصل الثالث
الرصد البيئي (13 - 14)
المادة رقم 13
تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية نظاما وطنيا للرصد البيئي وتتولى السلطات المختصة إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي والإشراف عليها .
المادة رقم 14
يجب على شبكات الرصد البيئيي إبلاغ الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات البيئة ، كما تلتزم بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
2.4 - الفصل الرابع
خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية (15 - 16)
المادة رقم 15
تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتشاور مع الجهات المعنية بالدولة خططا لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانياتها قرار من مجلس الوزراء .
المادة رقم 16
على جميع الجهات والأفراد بالدولة المسارعة في تقديم جميع المساعدات والإمكانيات المطلوبة لمواجهة الكوارث البيئية .
3 - الباب الثاني
حماية البيئة المائية (17 - 41)
3.1 - الفصل الاول
نطاق الحماية البيئية (17 - 20)
المادة رقم 17
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الاغراض الآتية : -
1- حماية سواحل وشواطئ الدولة وموانئها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله .
2- حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه .
3- حماية مياة الشرب والمياه الجوفية والعمل على تنمية مصادر موارد المياه .
المادة رقم 18
يحظر على الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز البرية أو البحرية تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية او المنطقة البرية المجاورة لمباشرة الأنشطة المشار اليها في هذه المادة ، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما تم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة ، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المصادق عليها .
المادة رقم 19
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز إعداد مواصفات إرشادية بشروط السلامة البيئية وإدارة النفايات الناتجة عن عمليات إنتاج النفط والغاز ونقلهما واستغلالهما .
المادة رقم 20
تقوم الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا القانون بإجراء رصد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النفط والغاز التي تتم في حقول الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية .
3.2 - الفصل الثاني
حماية البيئة البحرية (21 - 38)
3.2.1 - القسم الاول
التلوث من الوسائل البحرية (21 - 34)
المادة رقم 21
يحظر على جميع الوسائل البحرية أيا كانت جنسيتها سواء كانت مسجلة في الدولة أو غير مسجلة فيها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية
المادة رقم 22
يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الاجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لأحدى الوسائل التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البيئة البحرية للدولة ، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشى الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة .
المادة رقم 23
في حالة وقوع حادث تصادم لناقلات الزيت أو الوسائل البحرية أو المنشأت أو ناقلات المواد الخطرة ، سواء كان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيلة البحرية أو كان نتيجة لخطئه أو إهماله هو أو أحد تابعيه ، يكون الربان هو الشخص المسؤول عن عمليات وقف التسرب ويكون المالك والناقل مسئولين بالتضامن عن دفع جميع تكاليف الأضرار والتعويضات والمكافحة المترتبة على الانسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ .
المادة رقم 24
1- على مالك الوسيلة البحرية أو ربانها أو أي شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البيئة البحرية للدولة وكذلك المسئولين في الجهات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية إلى إبلاغ هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل وغيرها من السلطات المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه .
2- وفي جميع الاحوال ، يجب على هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل إبلاغ الهيئة والجهات المعنية بجميع المعلومات عن الحادث المشار اليه فور حدوثه .
المادة رقم 25
على كل مالك أو ربان وسيلة بجرية ـ وطنية أو أجنبية ـ تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن يحتفظ في تلك الوسيلة بسجل للزيت تدون فيه جميع العمليات المتعلقة بالزيت وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل .
المادة رقم 26
يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن تكون مجهزة بالمعدات اللازمة لقيامها بعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث مصدره الوسيلة البحرية نفسها ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 27
يحظر على الوسائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
كما يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البيئة البحرية للدولة .
المادة رقم 28
يجب أن تزود الوسائل البحرية التي تحمل مواد خطرة بسجل يسمى ( سجل الشحن ) يدون فيها الربان أو المسؤول عن الوسيلة البحرية جميع العمليات المتعلقة بالشحن وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا السجل .
المادة رقم 29
يجب على ربان كل وسيلة بحرية تدخل موانئ الدولة أن يقوم بالإبلاغ عن المواد الخطرة المحمولة على الوسيلة البحرية من حيث أنواعها وكمياتها وأماكن تواجدها على الوسيلة البحرية ومصادر شحنها وجهات تفريغها .
المادة رقم 30
يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث ، وذلك في حالة وقوع حادث لأحدى الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة أو خطرة يخشى منه تلوث البيئة البحرية ، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة .
المادة رقم 31
يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية .
وتصدر الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة جداول بالنفايات الخطرة والمواد الملوثة المشار إليها في الفقرة السابقة .
المادة رقم 32
يحظر على الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تحددها اللائحة التنفيذية تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية ، ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
كما يحظر على الوسائل البحرية إلقاء النفايات في البيئة البحرية .
المادة رقم 33
يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية أن تكون بحوزتها شهادة منع التلوث الدولية (i.o.p.p certificate) سارية المفعول مرفق بها بيان يوضح مكان آخر تفريغ لمحتويات صهاريج " السرتينة " وكمياتها وتاريخ تفريغها .
المادة رقم 34
يحظر على جميع الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة البحرية وكذلك الوسائل البحرية التي تستخدم موانئ الدولة القاء القمامة أو النفايات في البيئة البحرية ، ويجب عليها تسليم القمامة بالكيفية وفي الأماكن التي تحددها السلطات المختصة . وتتولى هيئات الموانئ المختصة بالتعاون مع حرس الحدود والسواحل إعداد وتنفيذ خطط تداول القمامة أو النفايات والتأكد من أن جميع تلك الوسائل التي تستخدم موانئ الدولة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
3.2.2 - القسم الثاني
التلوث من المصادر البرية (35 - 38)
المادة رقم 35
يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها تصريف أو القاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
المادة رقم 36
يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على الشريط الساحلي أو قريبا منه ينتج عنه تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التاثير البيئي ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة النفايات كما يلتزم بأن يبدأ بتشغليها فور بدء تشغيل تلك المنشآت .
المادة رقم 37
تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والمعيير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وذلك بعد معالجتها .
كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية .
المادة رقم 38
يكون لكل من الهيئة السلطة المختصة الحق فى أخذ عينات من النفايات السائلة المعالجة حسب الطرق التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك للتأكد من مطابقة نتائج التحاليل مع المواصفات المعتمدة .
3.3 - الفصل الثالث
حماية مياه الشرب والمياه الجوفية (39 - 41)
المادة رقم 39
تقوم الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة والسلطات المختصة في جميع الأمور المتعلقة بالمياه الجوفية ومياه الشرب بما في ذلك المحافظة على مصادر موارد المياه وتنميتها .
المادة رقم 40
تتولى السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة تحديد قواعد سلامة خزانات وتوصيلات مياه الشرب وصلاحيتها للاستعمال الآدمي طبقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ، والتي يجب على أصحاب المباني والمنشآت الالتزام بها
المادة رقم 41
تقوم السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة بإجراء فحص دوري سنوي على خزانات وتوصيلات مياه الشرب للتحقق من سلامتها وصلاحيتها ، وتخطر المالك بما يجب اتباعه من إجراءات لضمان وصول المياه سليمة للقاطنين .
وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك التعليمات يجوز لتلك الجهات إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المالك .
وتسجل نتيجة الفحص الدوري في سجلات خاصة تحتفظ بها تلك الجهات .
4 - الباب الثالث
حماية التربة (42 - 47)
المادة رقم 42
على السلطات المختصة أن تأخذ بعين الإعتبار العوامل والمعايير البيئية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية وذلك عند إعداد وتنفيذ خطط استخدامات الأراضي التي يتحدد في ظلها المناطق المخصصة للبناء والمناطق الزراعية والصناعية والمناطق المحمية وغيرها .
المادة رقم 43
يحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أوغير مباشرة في الاصرار بالطربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 44
تقوم السلطات المختصة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية بالعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة الصحراوية والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والإفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتنميتها . ويحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة مما يؤدي الى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية ، ويحظر قطع أو اقتلاع أو إضرار أية شجرة أو شجيرة أو أعشاب إلا بتصريح من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة .
المادة رقم 45
المادة رقم 46
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة وضع الضوابط والحدود المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محليا او المستوردة .
المادة رقم 47
تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والسلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى بوضع الضوابط والشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الكيمائية الداخلة في تصنيعها أو التي انتهت صلاحية استخدامها .
5 - الباب الرابع
حماية الهواء من التلوث (48 - 57)
المادة رقم 48
تلتزم المنشآت في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 49
لايجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها مخلفات احتراق تجاوز الحدود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 50
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئة المائية وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
المادة رقم 51
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بمراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو أي من مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير بماشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .
المادة رقم 52
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو اتربة باتخاذ الإحتياطات اللازمة أثناء هذه الاعمال بالإضافة إلى الإحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل آلامن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 53
يجب عند إحراق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره ، سواء كان في أعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج النفط الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق ، كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدون فيه قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق المشار إليها واتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل هذه الكميات .
وتحدد اللائحة التنفيذية الاحتياطات والحدود المسموح بها للمداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق وكذلك الحدود المسموح بها في قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق ، والجهات المخولة بالتدقيق على القياسات المسجلة .
المادة رقم 54
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وآلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء .
وتبين اللائحة التنفيذية الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له .
المادة رقم 55
تلتزم المؤسسات والمنشآت بضمان التهوية الكافية داخل أماكن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابيراللازمة لعدم تسرب او انبعاث ملوثات الهواء إلا في الحدود المسموح بها ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية ، سواء كان انبعاث تلك الملوثات ناتجا عن طبيعة ممارسة المنشآت لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وعليها أن توفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخد في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات .
المادة رقم 56
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .
المادة رقم 57
تلتزم المنشآت العامة والسياحية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة الا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الاخرى .
ويحظر التدخين في وسائل النقل العام أو المصاعد .
0 - المادة 1
(1 - 1)
المادة رقم 1
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الدولـة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الهيئة : الهيئة الاتحادية للبيئة .
مجلس الإدارة : مجلس ادارة البيئة .
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
السلطات المختصة : السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة .
الجهات المعنية : جميع الجهات المعنية بشئون البيئة والتنمية داخل الدولة .
البيئة : المحيط الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين :
- عنصر طبيعي يضم الكائنات الحية من انسان وحيوان ونبات ، وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية ، وكذلك الأنظمة الطبيعية .
- وعنصر غير طبيعي يشمل كل ما أدخلة الانسان الى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما ا ستحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات .
البيئة البحرية : المياه البحرية وما بها من ثروات طبيعية ونباتات واسماك وكائنات بحرية أخرى ، وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشأت او مشروعات ثابتة أو متحركة وتبلغ حدودها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة .
البيئة المائية : البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها من المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشأت او مشاريع ثابتة أو متحركة .
الانظمة البيئية : النظام الشامل الذي يضم جميع مكونات العناصر الطبيعية للبيئة التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها .
الموادر الطبيعية : جميع الموارد التي لا دخل للانسان في وجودها .
المحمية الطبيعية : الأرض أو المياه التي تتميز بطبيعة بيئية خاصة ( طيور ، حيوانات ، أسماك ، نباتات ، أو ظواهر طبيعية ) ذات قيمة ثقافية أو جمالية أو بيئية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة او قرار من السلطات المختصة .
تدهور البيئة : التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية او يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار .
تلوث البيئة : التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي ناتج عن قيام الانسان بشكل مباشر أو غير مباشر ، إرادي او غير إرادي، بإدخال أي من الموارد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية ، والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الانسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية او أذى للموارد والنظم البيئة .
المواد والعوامل الملوثة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو اشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بشكل طبيعي أو بفعل الانسان وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى تلوث البيئة وتدهورها أو الاضرار بالانسان أو بالكائنات الحية .
تلوث الهواء : كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الخارجي وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة يترتب عليه خطر على صحة الانسان والبيئة ، سواء كان هذا التلوث ناتج عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني .
التلوث المائي : إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الاسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحيتها للإستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .
المواد الملوثة للبيئة : أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها على نحو يضر بالانسان وبالكائنات الحية الاخرى أو بالموارد الطبيعية أو بالبيئة المائية أو يضر بالمناطق السياحية أو يتداخل مع الاستخدامات الاخرى المشروعة للبيئةالمائية .
شبكات الرصد البيئي : وحدات العمل التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير االبيانات للجهات المعنية بصفة دورية .
تقييم التأثير البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للأنشطة التي قد يؤثر اقامتها أو ممارستها على سلامة البيئة .
حماية البيئة : المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث او الإقلال منه أو مكافحته ، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها ، خاصة المهددة بالانقراض ، والعمل على تنمية كل تلك المكونات والارتقاء بها .
تنمية البيئة : السياسات والاجراءات التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة في الدولة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتحقق الأهداف والمبادئ التي من أجلها وضع هذا القانون وأهمها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولجي والتراث التاريخي والاثري والطبيعي الحالي والمستقبلي بالدولة .
التنمية المستدامة : ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية بما يحقق احتياجات وتطلعات الحاضر دون اخلال بالقدرة على تحقيق احتياجات وتطلعات المستقبل .
الكارثة البيئية : الحادث الناجم عن عوامل طبيعية أو فعل الانسان ، والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته الى إمكانات تفوق القدرات المحلية .
المواد الخطرة : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الانسان أو التي تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة ، مثل المواد السامة أو القابلة للإنفجار أو للاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة .
المواد الضارة : جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإضرار بصحة الانسان أو البيئة ، سواء كانت هذه المواد كيمائية أو بيولوجية او مشعة .
النفايات : جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة أو غير الخطرة بما فيها النفايات النووية والتي يجري التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون وتشمل :
النفايات الصلبة : مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم .
النفايات السائلة : وهي الصادرة عن المساكن والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها .
النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار : وهي الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع والكسارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة وأعمال النفط ووسائل النقل والمواصلات المختلفة .
النفايات الخطرة : مختلف الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة .
النفايات الطبية : أية نفايات تشكل كليا أو جزئيا من نسيج بشري أي حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الافرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الابر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيمائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها .
إدارة النفايات : جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في بذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها .
تداول النفايات : جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية الى حين التخلص الآمن منها ، وتشمل جمع النفايات وتخزينها ونقلها وعالجتها وتدويرها او التخلص منها .
التخلص من النفايات : العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الارض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية / الكيمائية أو التخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها السلطات المختصة .
اعادة تدوير النفايات : العمليات التي تجرى على النفايات بهدف استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت .
الوسائل البحرية : كل وسيلة تعمل أو تكون معدة للعمل في البيئة البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء أو التي تعمل تحت سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبتة أو العائمة والطائرات المائية .
وسائل نقل الزيت : كل ما يستعمل في تحميل الزيت أو نقله أو ضخه أو تفريغه بما في ذلك خطوط الأنابيب .
المنشأة : المنشأت الصناعية والسياحية ومنشآت انتاج وتوليد الكهرباء والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدمه وجميع مشروعات البنية الأساسية وأية منشأة أخرى .
الزيت : جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته ، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته .
المزيج الزيتي : كل مزيج مائي يحتوي على كمية من الزيت تزيد على (15) جزءا في المليون .
مياة الاتزان غير النظيفة : ( مياة الصابورة غير النظيفة ) : المياة الملقاة من صهريج السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على (15) جزءا في المليون .
التصريـف : كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة المائية أو التربة او الهواء .
الإغراق : أ- كل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها .
ب - كل إغراق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها .
مركبات النقل : الطائرات أو السيارات أو القطارات أو الجرارات أو الدراجات الآلية أو غير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق
الضوضاء : جميع الأصوات أو الإهتزازات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة العامة . .
المكان العام : المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض .
المكان العام المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك . ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
المكان العام شبه المغلق : المكان العام الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كليا .
1 - المادة 2
(2 - 2)
المادة رقم 2
الأهداف والأسس العامة :
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية : -
1- حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي .
2- مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية او الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة وبين السلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث .
3- تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة واستغلاله الإستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة .
4- حماية المجتمع وصحة الانسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي .
5- حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم الدولة .
6- تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية او الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم اليها الدولة .
2 - الباب الاول
التنمية والبيئة (3 - 16)
2.1 - الفصل الاول
التأثير البيئي للمنشأت (3 - 8)
المادة رقم 3
تضع الهيئة بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية المعايير والمواصفات والاسس والضوابط اللازمة لتقييم التأثير البيئي للمشاريع والمنشأت المطلوب الترخيص بها ، وتتولى على الاخص :
1- تحديد فئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأن تحدث أضرارا بيئية .
2- تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية الخاصة ( المواقع التاريخية والأثرية ، الأراضي الرطبة ، الجزر المرجانية ، المحميات الطبيعية ، الحدائق العامة وغيرها )
3- تحديد الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية ذات الأهمية الخاصة .
المادة رقم 4
مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى تقييم التأثير البيئي للمشروع والمنشأة المطلوب الترخيص بها .
ولا يجوز للمشروع أو المنشأة مباشرة النشاط قبل الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة متضمنا تقييم التأثير البيئي .
المادة رقم 5
يلتزم طالب الترخيصص بأن يرفق بطلبه بيانا متكاملا عن المشروع أو النشاط الذي يعتزم مباشرته يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ووفق النمازج الواردة فيها .
المادة رقم 6
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة البت في الطلبات المقدمة خلال فترة لا تجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم طلب الترخيص ، ويخطر مقدم الطلب بالنتيجة ، كما يخطر بأسباب رفض طلبه في حالة الرفض .
ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة شهرا واحدا إذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة رقم 7
يلتزم أصحاب المشروعات أو المنشأت التي حصلت على الموافقة بالترخيص بإجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل وحفظ سجلات للرصد وإرسال تقارير بهذه النتائج الى كل من الهيئة والسلطة المختصة .
المادة رقم 8
تحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع من أنواع السجلات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون .
2.2 - الفصل الثاني
البيئة والتنمية المستدامة (9 - 12)
المادة رقم 9
على جميع الجهات المعنية ، خاصة المنوط بها التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمرانية ، مراعاة اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعند إنشاء المشروعات وتنفيذها .
المادة رقم 10
تتولى الهيئة بالتنسيق والتشاور مع السلطات المختصة والجهات المعنية إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير وتحديث مقاييس ومعايير الحماية البيئية . ويراعى في تحديد تلك المقاييس والمعايير تحقيق التوازن بين الإمكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الاقتصادية اللازمة لذلك وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث .
المادة رقم 11
يجوز في الحالات الطارئة القهرية عدم التقيد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا كان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل ، ويجب في هذه الحالة إخطار الهيئة والسلطات المختصة .
المادة رقم 12
يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البريةوالبحرية التي تحدد أنواعها في الائحة التنفيذية ويحظر حيازة هذه الطيور والحيواناتأو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة الا بعد الحصول علىترخيص من السلطات المختصة ، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها . وتحدد اللائحة التنفيذية المناطق التي يجوز الترخيص بالصيد فيها وشروط الترخيص ،كما تحدد وسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
2.3 - الفصل الثالث
الرصد البيئي (13 - 14)
المادة رقم 13
تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية نظاما وطنيا للرصد البيئي وتتولى السلطات المختصة إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي والإشراف عليها .
المادة رقم 14
يجب على شبكات الرصد البيئيي إبلاغ الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات البيئة ، كما تلتزم بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
2.4 - الفصل الرابع
خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية (15 - 16)
المادة رقم 15
تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتشاور مع الجهات المعنية بالدولة خططا لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانياتها قرار من مجلس الوزراء .
المادة رقم 16
على جميع الجهات والأفراد بالدولة المسارعة في تقديم جميع المساعدات والإمكانيات المطلوبة لمواجهة الكوارث البيئية .
3 - الباب الثاني
حماية البيئة المائية (17 - 41)
3.1 - الفصل الاول
نطاق الحماية البيئية (17 - 20)
المادة رقم 17
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الاغراض الآتية : -
1- حماية سواحل وشواطئ الدولة وموانئها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله .
2- حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه .
3- حماية مياة الشرب والمياه الجوفية والعمل على تنمية مصادر موارد المياه .
المادة رقم 18
يحظر على الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز البرية أو البحرية تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية او المنطقة البرية المجاورة لمباشرة الأنشطة المشار اليها في هذه المادة ، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما تم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة ، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المصادق عليها .
المادة رقم 19
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز إعداد مواصفات إرشادية بشروط السلامة البيئية وإدارة النفايات الناتجة عن عمليات إنتاج النفط والغاز ونقلهما واستغلالهما .
المادة رقم 20
تقوم الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا القانون بإجراء رصد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النفط والغاز التي تتم في حقول الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية .
3.2 - الفصل الثاني
حماية البيئة البحرية (21 - 38)
3.2.1 - القسم الاول
التلوث من الوسائل البحرية (21 - 34)
المادة رقم 21
يحظر على جميع الوسائل البحرية أيا كانت جنسيتها سواء كانت مسجلة في الدولة أو غير مسجلة فيها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية
المادة رقم 22
يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الاجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لأحدى الوسائل التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البيئة البحرية للدولة ، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشى الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة .
المادة رقم 23
في حالة وقوع حادث تصادم لناقلات الزيت أو الوسائل البحرية أو المنشأت أو ناقلات المواد الخطرة ، سواء كان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيلة البحرية أو كان نتيجة لخطئه أو إهماله هو أو أحد تابعيه ، يكون الربان هو الشخص المسؤول عن عمليات وقف التسرب ويكون المالك والناقل مسئولين بالتضامن عن دفع جميع تكاليف الأضرار والتعويضات والمكافحة المترتبة على الانسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ .
المادة رقم 24
1- على مالك الوسيلة البحرية أو ربانها أو أي شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البيئة البحرية للدولة وكذلك المسئولين في الجهات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية إلى إبلاغ هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل وغيرها من السلطات المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه .
2- وفي جميع الاحوال ، يجب على هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل إبلاغ الهيئة والجهات المعنية بجميع المعلومات عن الحادث المشار اليه فور حدوثه .
المادة رقم 25
على كل مالك أو ربان وسيلة بجرية ـ وطنية أو أجنبية ـ تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن يحتفظ في تلك الوسيلة بسجل للزيت تدون فيه جميع العمليات المتعلقة بالزيت وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل .
المادة رقم 26
يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن تكون مجهزة بالمعدات اللازمة لقيامها بعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث مصدره الوسيلة البحرية نفسها ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 27
يحظر على الوسائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
كما يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البيئة البحرية للدولة .
المادة رقم 28
يجب أن تزود الوسائل البحرية التي تحمل مواد خطرة بسجل يسمى ( سجل الشحن ) يدون فيها الربان أو المسؤول عن الوسيلة البحرية جميع العمليات المتعلقة بالشحن وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا السجل .
المادة رقم 29
يجب على ربان كل وسيلة بحرية تدخل موانئ الدولة أن يقوم بالإبلاغ عن المواد الخطرة المحمولة على الوسيلة البحرية من حيث أنواعها وكمياتها وأماكن تواجدها على الوسيلة البحرية ومصادر شحنها وجهات تفريغها .
المادة رقم 30
يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث ، وذلك في حالة وقوع حادث لأحدى الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة أو خطرة يخشى منه تلوث البيئة البحرية ، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة .
المادة رقم 31
يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية .
وتصدر الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة جداول بالنفايات الخطرة والمواد الملوثة المشار إليها في الفقرة السابقة .
المادة رقم 32
يحظر على الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تحددها اللائحة التنفيذية تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية ، ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
كما يحظر على الوسائل البحرية إلقاء النفايات في البيئة البحرية .
المادة رقم 33
يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية أن تكون بحوزتها شهادة منع التلوث الدولية (i.o.p.p certificate) سارية المفعول مرفق بها بيان يوضح مكان آخر تفريغ لمحتويات صهاريج " السرتينة " وكمياتها وتاريخ تفريغها .
المادة رقم 34
يحظر على جميع الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة البحرية وكذلك الوسائل البحرية التي تستخدم موانئ الدولة القاء القمامة أو النفايات في البيئة البحرية ، ويجب عليها تسليم القمامة بالكيفية وفي الأماكن التي تحددها السلطات المختصة . وتتولى هيئات الموانئ المختصة بالتعاون مع حرس الحدود والسواحل إعداد وتنفيذ خطط تداول القمامة أو النفايات والتأكد من أن جميع تلك الوسائل التي تستخدم موانئ الدولة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
3.2.2 - القسم الثاني
التلوث من المصادر البرية (35 - 38)
المادة رقم 35
يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها تصريف أو القاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
المادة رقم 36
يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على الشريط الساحلي أو قريبا منه ينتج عنه تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التاثير البيئي ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة النفايات كما يلتزم بأن يبدأ بتشغليها فور بدء تشغيل تلك المنشآت .
المادة رقم 37
تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والمعيير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وذلك بعد معالجتها .
كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية .
المادة رقم 38
يكون لكل من الهيئة السلطة المختصة الحق فى أخذ عينات من النفايات السائلة المعالجة حسب الطرق التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك للتأكد من مطابقة نتائج التحاليل مع المواصفات المعتمدة .
3.3 - الفصل الثالث
حماية مياه الشرب والمياه الجوفية (39 - 41)
المادة رقم 39
تقوم الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة والسلطات المختصة في جميع الأمور المتعلقة بالمياه الجوفية ومياه الشرب بما في ذلك المحافظة على مصادر موارد المياه وتنميتها .
المادة رقم 40
تتولى السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة تحديد قواعد سلامة خزانات وتوصيلات مياه الشرب وصلاحيتها للاستعمال الآدمي طبقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ، والتي يجب على أصحاب المباني والمنشآت الالتزام بها
المادة رقم 41
تقوم السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة بإجراء فحص دوري سنوي على خزانات وتوصيلات مياه الشرب للتحقق من سلامتها وصلاحيتها ، وتخطر المالك بما يجب اتباعه من إجراءات لضمان وصول المياه سليمة للقاطنين .
وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك التعليمات يجوز لتلك الجهات إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المالك .
وتسجل نتيجة الفحص الدوري في سجلات خاصة تحتفظ بها تلك الجهات .
4 - الباب الثالث
حماية التربة (42 - 47)
المادة رقم 42
على السلطات المختصة أن تأخذ بعين الإعتبار العوامل والمعايير البيئية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية وذلك عند إعداد وتنفيذ خطط استخدامات الأراضي التي يتحدد في ظلها المناطق المخصصة للبناء والمناطق الزراعية والصناعية والمناطق المحمية وغيرها .
المادة رقم 43
يحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أوغير مباشرة في الاصرار بالطربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 44
تقوم السلطات المختصة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية بالعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة الصحراوية والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والإفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتنميتها . ويحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة مما يؤدي الى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية ، ويحظر قطع أو اقتلاع أو إضرار أية شجرة أو شجيرة أو أعشاب إلا بتصريح من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة .
المادة رقم 45
المادة رقم 46
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة وضع الضوابط والحدود المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محليا او المستوردة .
المادة رقم 47
تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والسلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى بوضع الضوابط والشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الكيمائية الداخلة في تصنيعها أو التي انتهت صلاحية استخدامها .
5 - الباب الرابع
حماية الهواء من التلوث (48 - 57)
المادة رقم 48
تلتزم المنشآت في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 49
لايجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها مخلفات احتراق تجاوز الحدود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 50
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئة المائية وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
المادة رقم 51
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بمراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو أي من مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير بماشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .
المادة رقم 52
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو اتربة باتخاذ الإحتياطات اللازمة أثناء هذه الاعمال بالإضافة إلى الإحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل آلامن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 53
يجب عند إحراق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره ، سواء كان في أعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج النفط الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق ، كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدون فيه قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق المشار إليها واتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل هذه الكميات .
وتحدد اللائحة التنفيذية الاحتياطات والحدود المسموح بها للمداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق وكذلك الحدود المسموح بها في قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق ، والجهات المخولة بالتدقيق على القياسات المسجلة .
المادة رقم 54
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وآلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء .
وتبين اللائحة التنفيذية الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له .
المادة رقم 55
تلتزم المؤسسات والمنشآت بضمان التهوية الكافية داخل أماكن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابيراللازمة لعدم تسرب او انبعاث ملوثات الهواء إلا في الحدود المسموح بها ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية ، سواء كان انبعاث تلك الملوثات ناتجا عن طبيعة ممارسة المنشآت لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وعليها أن توفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخد في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات .
المادة رقم 56
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .
المادة رقم 57
تلتزم المنشآت العامة والسياحية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة الا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الاخرى .
ويحظر التدخين في وسائل النقل العام أو المصاعد .