المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية ذات المسؤولية المحدودة



عقود الشركات
03-25-2012, 11:24 AM
إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية ذات المسؤولية المحدودة


إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية شركة ذات المسؤولية المحدودة

أولاً –الإجراءات المتعلقة بوزارة الاقتصاد والتجارة :
1- يقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حيث يجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية :
آ - أسماء المؤسسين وجنسياتهم وتوزيع الحصص فيما بينهم والموطن المختار لكل منهم
ب - اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها 0
ج - بيان بالحصص العينية في رأس المال مرفقاً بتقرير الخبرة من جهة محاسبية معتمدة واسم الشريك الذي قدمها 0
د - اسم المدير العام ومفتش الحسابات والمقر المؤقت للشركة 0
2 - يجوز أن يتضمن طلب التصديق تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي للشركة ومتابعة إجراءات التأسيس والشهر لدى الجهات المختصة 0
3 - يرفق بطلب التصديق على النظام الأساسي الوثائق التالية :
1- وثيقة تعيين المدير ( أو المديرين في حال تعددهم ) ومفتش الحسابات الأول موقعة من المؤسسين 0
2- تقرير الخبرة المتضمن تقدير المقدمات العينية ( إن وجدت ) 0
3- صور هويات الشركاء أو صور جوازات سفرهم للأشخاص الطبيعيين 0
4- صور مصدقة عن السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين مع عقد الشركة 0
5- وكالة المحامي أو المفوض بتأسيس الشركة للتوقيع على طلب التصديق والنظام الأساسي أو أن يقوم المؤسسون بالتوقيع شخصياً على الطلب أمام مدير التجارة الداخلية 0
6- يقوم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالتوقيع على طلب التأسيس والنظام الأساسي أمام مدير التجارة الداخلية بالوزارة 0
4 - تصدر الوزارة قرار التصديق للنظام الأساسي للشركة , وبعدها تنفذ الإجراءات التالية :
- تصوير النظام الأساسي عشرة نسخ وتصدق بخاتم دائرة الشركات 0
- يستلم أصحاب العلاقة أو وكيلهم نسخة القرار مع النظام الأساسي المحالة إلى أمانة السجل التجاري ونسخ أصحاب العلاقة 0
- يتم توزيع باقي النســــخ على الجهات ذات العلاقة ( وزارة المالية – م0التجارة الداخلية المختصة 00الخ ) 0
ثانياً - الإجراءات المتعلقة بوزارة المالية :
1- تسديد رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة لدى محاسب وزارة المالية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وقيمته ( 10,000 ) ل0س 0
2- يدفع المؤسسون رسم الطابع ومقداره ( 0.05 بالألف ) من قيمة رأس المال لدى وزارة المالية 0
3- يسدد المؤسسون أو وكيلهم أجور نشر القرار مع النظام الأساسي في الجريدة الرسمية
4- يودع المؤسسون أو وكيلهم القانوني المبلغ المحدد من رأس المال لدى مصرف معتمد 0
5- يعالج المؤسسون أو وكيلهم القانوني مقر الشركة ودفع الرسوم المترتبة عليه 0
ثالثاً - الإجراءات المتعلقة بأمانة السجل التجاري ( مديرية التجارة الداخلية المختصة ) :
- يتقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالوثائق التالية إلى أمين السجل التجاري للحصول على السجل التجـاري للشركة وهي :
1- قرار تصديق النظام الأساسي 0
2- النظام الأساسي للشركة 0
3- صور هويات الشركاء أو جوازات سفرهم ( والسجل التجاري المصدق اصولاً للأشخاص الاعتباريين ) 0
4- لا حكم عليه للمدير العام 0
5- تعهد خطي لتأمين مقر دائم للشركة في حال عدم وجوده وبطاقة عمل للأجانب
6- إشعار البنك المتضمن تسديد رأس المال لدى المصرف المعتمد وفقاً للنظام الأساسي للشركة 0
7- إشعار تسديد رسم الطابع لدى وزارة المالية 0
8– يقوم أمين السجل بمنح الشركة ( السجل التجاري ) بعد استكمال الإجراءات السابقة وتوافى دائرة الشركات بنسخة عنه 0 ير التجارة الداخليــة

وظائف العرب
09-14-2013, 05:31 AM
إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية ذات المسؤولية المحدودة

sisko
09-07-2015, 07:39 PM
إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية ذات المسؤولية المحدودة
إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية ذات المسؤولية المحدودة

إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية ذات المسؤولية المحدودة

السنة التاسعة اساسي
02-10-2016, 08:16 PM
إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية ذات المسؤولية المحدودة