jobs4arab
02-20-2013, 10:09 PM
بحث حول حل الشركة وانقضائها بحث بعنوان حل الشركة وانقضائها
حل الشركة وانقضائها
الخطة
مقدمة
المبحث الأول: إنقضاء الشركة
المطلب الأول : الأسباب العامة لإنقضاء الشركة
المطلب الثاني : الأسباب الخاصة لإنقضاء الشركة
المبحث الثاني : : الحل القضائي للشركة والتطبيق على بعض الشركات
المطلب الأول: الأسباب القضائية لحل الشركة
المطلب الثاني : كيفية حل وانقضاء بعض الشركات
خاتمة
إن
الشركة بصفتها شخصا من الأشخاص الإعتبارية تتمتع بأهلية قانونية تتمكن من
خلالها من اكتساب الحقوق وبالمقابل تحمل الإلتزامات مثالها في ذلك مثال
الشخص الطبيعي، وللشركة في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله إبرام كافة
التصرفات القانونية من بيع وشراء وتأجير واستئجار وما إلى ذلك.
كما أنه
يمكن للشركة على اعتبار أنها اكتسبت صفة الشخص الاعتباري أن تكون في مقام
المدعي أو المدعى عليه إذا ما دخلت في نزاعات مع أطراف أخرى .
إن هذه
الاستقلالية التي تتمتع بها، الشركات بحكم أنها أشخاص معنوية لا تقف عند
هذا الحد بل تتعداه إلى عناصر أخرى كاستقلالية ذمة الشركة على ذمم
الشركاء، أيضا وجود نائب يمثل هاته الشركة، كذلك تمتعها بجنسية الدولة
التي يوجد بها مركز إدارة هذه الشركة .
ترتيبا على هذا القول فإن تكوين
الشركة يكون بمجرد إكتسابها لصفة الشخصية المعنوية مما يستدعي بالضرورة أن
نهاية هذه الشركة تكون خاضعة للأسباب التي تؤدي إلى نهاية الشخصية
المعنوية .
وقوفا عند هذه الفكرة الأخيرة نجد أنفسنا أمام ما يسمى بانقضاء الشركة وحلّها، الأمر الذي يقودنا إلى طرح التساؤلات التالية :
- ماذا نعني بانقضاء الشركة وحلها ؟
- ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء وحل الشركات ؟
- وهل أن شركات الأشخاص تنقضي بنفس الطريقة التي تنقضي بها شركات الأموال ؟
المبحث الأول : انقضاء الشركة :
المطلب الأول : الأسباب العامة لأنقضاء الشركة
1/ انتهاء الأجل المحدد للشركة :
قد
يتفق الشركاء عند ابرام عقد الشركة على انتهائها في مدة معينة ومحددة ومن
ثم تنتهي الشركة بقوة القانون بمجرد انتهاء المدة وحتى ولو أراد الشركاء
الاستمرار في الشركة ولكن قد تستمر الشركة في بعض الحالات وهي
1-قد تستمر الشركة بشخصيتها الأولى أي لا تنتهي أصلا وهذا في حالتين :
أ-إذا
لم يكن أجل الشركة مطلقا " كما إذا تبين من عقد الشركة أن تحديد مدة
انقضائها كان بوجه التقريب على اعتبار أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله
لا يستغرق وقتا أطول لأن الإتفاق يجب تفسيره طبقا لنية المتعاقدين "
ب-إذا الشركاء على تمديد أجلها شريطة أن يتم هذا الاتفاق بالإجماع ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية معينة
2- تقوم الشركة بعد انتهاء مدتها ولكن كشركة جديدة في حالتين :
أ-إذا
تم الاتفاق صراحة بين الشركاء بعد انقضاء الشركة على الاستمرار في الشركة
مدة معينة وفي هذه الحالة تعتبر الشركة المستمرة شركة جديدة لا الشركة
الأولى قد انقضت بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المحددة لها .
ب- إذا
تم الاتفاق ضمنا بين الشركاء كأن يستمروا في العمل بعد انقضاء مدتها
ورجوعا لنص المادة 437 وتحديدا في فقرتها الأولى يتضح أن الشركة تنقضي إذا
انتهى الأجل المحدد لها بالعقد حتى ولو لم يتم العمل الذي أنشئت من أجله
هذه الشركة أما إذا كان العقد خاليا من هذا التحديد فإن مدتها لا تتجاوز
99 سنة وهذا حسب نص المادة 546 من القانون التجاري .
2-انتهاء الغرض
الذي أنشئت من أجله الشركة : إذا أنشأت الشركة للقيام بغرض معين كإنشاء
شركة تعبيد الطرقات أو لبناء المساكن أو وضع قنوات المياه ثم انتهت مهمتها
فتنقضي الشركة مباشرة وبقوة القانون رغم عدم انقضاء أجلها المحدد ولكن إذا
استمرت الشركة في القيام بنفس المهام ففي هذه الحالة تستمر الشركة بنفس
الشروط غير أنه يحق لدائني الشركاء الإعتراض على هذا الاستمرار ويترتب على
اعتراضهم وقف أثره في حقهم هذا ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 437 من
القانون المدني .
3- هلاك رأس مال الشركة : نصت عليه المادة 438 / فقرة
1 من القانون المدني فإذا هلك مال الشركة كله أو معظمه حيث أصبحت الشركة
عاجزة عن الاستمرار في نشاطها فإنها تنقضي كأن يشب حريق في مصانعها ويأتي
على كل البضائع والآلات أو معظمها فإن الشركة تنقضي تبعا لذلك أما إذا كان
الهلاك جزئيا فبتوقف الأمر على أهمية الجزء الباقي في قدرة الشركة على
مواصلة نشاطها ونجد المشرع الجزائري قد حدد نسب الهلاك في انقضاء الشركات
بحسب نوعها حيث نص في المادة 589 من القانون التجاري أنه في حالة خسارة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع ( ¾ ) رأس مالها وجب على
المديرين استشارة الشركاء في حل الشركة وإذا لم يقوموا بذلك جاز لكل من
يهمه الأمر طلب حلها أمام القضاء وكذلك نص المادة 690 من القانون التجاري
بخصوص شركة المساهمة بأنه إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض يفضل
الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى الربع ( ¼ ) رأسمالها (الشركة) قبل
حلول الأجل .
ونشير هنا إلى أنه في الفقه المقارن نصت المادة 527 فقرة
2 من القانون المدني المصري على حالة أخرى هي الحالة التي تهلك فيها إحدى
الحصص العينية المتفق على تقديمها كشيء معين بالذات فهنا رتب المشرع الأثر
نفسه المتعلق بهلاك رأس المال كله أو معظمه حيث تنحل الشركة بقوة القانون
لكن نميز بين حالتين :
الحالة الأولى : إذا كنا بصدد شركة من شركات
الأشخاص كشركة التضامن فهنا يترتب على هلاك حصة أحد الشركاء قبل تقديمها
انحلال الشركة وذلك لتخلف ركن من الأركان الموضوعية الخاصة (ركن تقديم
الحصص) مرتبطا في ذات الوقت بتخلف الاعتبار الشخصي ما لم يقدم الشريك حصة
بديلة .
الحالة الثانية : إذا كنا بصدد شركة من شركات الأموال كشركة
المساهمة فهنا هلاك حصة أحد الشركاء لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاء الشركة
لأن هذه الشركات ى تقوم على الاعتبار الشخصي
4-الاتفاق على إنهاء
الشركة : يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة فتنقصي تبعا لذلك وهذه
الوسيلة من وسائل انقضاء الشركة تصح قانونا سواء عبّر الشركاء عن ارادتهم
هذه في تصرف لا دق لعقد الشركة الأصلي أو كانت هذه المسألة محل تنظيم
اتفاقي في العقد غير أن المشرع قد يتدخل باشتراطة بعض الشروط في ذلك كما
هو الحال في شركة المساهمة التي يجب أن تتوافر أغلبية معينة لحلها وفي
جمعية عامة غير عادية وتنص المادة 440 فقرة 2 من القانون المدني على أن
تنتهي الشركة بإجماع الشركاء وإذا اتفق في العقد على أغلبية معينة لحلها
فيعد الاتفاق صحيحا ومتى تقرر حل الشركة قبل إنهاء مدتها دخلت الشركة في
دور التصفية .
5-انهيار ركن تعدد الشركاء : لقد نص المشرع الجزائري على
أن الشركة يجب أن تكون بين شريكين فأكثر وكل نقصان عن هذا الحد يوجب
إنتهاء الشركة مهما كان نوعها حتى في الأنواع التي وضع لها المشرع حدا
أقصى: مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تكون بأقل من 20 شريكا فإذا
زاد العدد على ذلك وجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال سنة وإلا كانت باطلة
وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 590 من القانون التجاري "1" .
1- ولكن جاء في المادة 16 من الأمر رقم 96 / 27 المؤرخ في 8
رجب 1417 الموافق لـ 9 ديسمبر 1996 المعدل والمتمم للأمر رقم 75 / 59
المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق لـ 26 ديسمبر 1975 المتضمن القانون
التجاري إذ عدلت المادة 590 مكرر فنصت على ما يلي : " لا تطبق أحكام
المادة 441 من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل
حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد واحدة "
المطلب الثاني : الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة :
الأسباب الإدارية :
إلى
جانب الأسباب العامة لانقضاء الشركة توجد أسباب أخرى تقوم على الاعتبار
الشخصي وهذه نجدها فقط في شركات الأشخاص ومن بين هذه الأسباب نذكر ما يلي :
1/ موت أحد الشركاء :
تنص
المادة 439 من القانون المدني على انقضاء الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو
الحجر عليه أو سبب إعساره أو إفلاسه ذلك لأن الشركاء قد تعاقدوا استنادا
إلى صفات الشريك الشخصية فتكون هذه الشخصية محل اعتبار عند تكوين الشركة
غير أن الفقرة الثانية من المادة 439 تجيز استمرار الشركة في حالة موت أحد
الشركاء مع ورثته حتى ولو كانوا قصرا ويرى الأستاذ محمد حسن الجبر أنه من
الأجدر في مثل هذه الحالة النص على تحول الشركة إلى شركة توصية بسيطة
ليصبح القاصر شريكا موصيا لا يكتسب صفة التاجر ولا يسأل عن التزامات
الشركة إلا في حدود الحصة التي ورثها وإزاء هذا النص الصريح فلا مناص من
اعتبار القاصر شريكا متضامنا يجوز شهر إفلاسه كبقية الشركاء متى توقفت
الشركة عن دفع ديونها غير أن آثار الإفلاس ينبغي وفقا للرأي الراجح أن
تقتصر في مثل هذه الحالة على أموال القاصر دون شخصه .
وتجدر الإشارة
في هذا المقام أن إفلاس الشريك لا يترتب عليه إفلاس الشركة إنما يترتب
عليه حل الشركة ووجوب تصفيتها وقسمة موجوداتها ما لم يتوافر شرط الاستمرار
في عقد الشركة وإذا توافر فإنه يحتم تحديد حصة المفلس وحقوقه في الشركة .
كما
ينبغي ملاحظة أن قضاء النقض المصري مستقر على أن الاتفاق على استمرار
الشركة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة شريك متوفى ينبغي أن يتم في عقد
الشركة ذاته أو في تعديل لا حق له حال حياة الشريك مع مراعاة قواعد
الإشهار في هذا الصدد بالطبع .
أما الاتفاق الذي يتم بين باقي الشركاء
وبين ورثة الشريك المتوفي على استمرار الشركة بينهم حلولا للآخرين محل
مورثهم فلا يعتد به قانونا وتنقضي الشركة بالرغم من ذلك بقوة القانون من
تاريخ وفاة المورث وليس أمام ذوي الشأن إلا إبرام عقد شركة جديد إن رغبوا
في ذلك "2"
2- نقض مدني مصري ، الطعن رقم 1937 جلسة 11/03/1991 غير منشور
-نقض مدني مصري ، الطعن رقم 1041 جلسة 13/02/1992 غير منشور
-نقض فرنسي في 10/03/1885 دالوز 1885 – 01 - 441
2-
الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه :تنتهي الشركة أيضا بالحجر على
أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه وقد ألحق القانون المدني هذه الأمور
بالوفاة لأنها تؤدي إلى زوال الثقة في هذا الشريك الذي فقد أهليته بسبب
الحجر سواء كان قانونيا أي ترتب على عقوبة جنائية أو قضائية كصدور حكم
يقضي بالعته أو السفه أو الجنون أو فقد ملاءته وقدرته المالية بسبب
الإعسار أو الإفلاس وبما أن سبب الإنقضاء في هذه الحالات لا يتعلق بالنظام
العام فيجوز لباقي الشركاء الاتفاق على الاستمرار في الشركة وفي هذه
الحالة لا يكون للشريك المحجور عليه أو المعسر أو المفلس إلا نصيبا في
أموال الشركة يقدر وقت وقوع الحادث الذي تسبب في خروجه من الشركة أي أن
نفس الأحكام المتعلقة بالوفاة والتي سبق ذكرها تطبق في هذه الحالات وهو ما
قضت به المادة 439 من القانون المدني .
3- إنسحاب الشريك : تقضي المادة
440 من القانون المدني على انتهاء الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت
مدتها غير محدودة وذلك بمجرد إعلان رغبته في الإنسحاب لأن المبدأ يقضي
بعدم تقييد حرية الشخص وربطها بالتزام أبدي إذ هذا يتنافى مع الحرية
الشخصية التي تعد من النظام العام وهذا الحق الذي جاءت به المادة 440 من
القانون المدني الخاص بالشريك وحده دون غيره من الدائنين غير أنه لا يمكن
استعمال هذا الحق إلا إذا توافرت بعض الشروط وهي :
أ- أن يعلن الشريك مسبقا عن إرادته في الإنسحاب فضلا عن منح مهلة كافية ليتدبر باقي الشركاء الأمر
ب- يجب أن يكون الانسحاب عن حسن نية فلا يصبح الانسحاب الذي يشوبه غش والقاضي يتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال .
ج-
يجب أن يكون الانسحاب في وقت مناسب ولائق ويعتبر الانسحاب الذي يتم أثناء
أزمة تعرضت لها الشركة أو أثناء خسارة لحقت بها وقتا غير مناسب ويفترض
دائما حسن نية الشريك المنسحب .
4- اندماج الشركة : قد تنقضي الشركة باندماجها مع شركة أخرى ويكون ذلك وفق طريقتين هما :
أ-
الاندماج عن طريق الضم : وبمقتضاه تندمج شركة في شركة أخرى بحيث تنقضي
الشركة المندمجة نهائيا وتظل الشركة المندمج فيها هي القائمة وتبقي هي
المسؤولة عن كل التصرفات لأنه بالضم تتنقل أموال وحقوق والتزامات الشركة
المندمجة إلى ذمة الشركة المندمج فيها .
ب- الاندماج عن طريق المزج :
ويتم المزج في صورة مزج عدة شركات قائمة لتنشأ شركة جديدة برأس مال
الشركات المنضمة فتظهر شخصية معنوية تختلف عن شخصيات الشركات المنضمة
وتصبح هي المسؤولة عن ديون الشركات المندمجة .
يضيف الفقه التجاري سببا
أخر لانقضاء الشركة وهو التأميم nationalisation والمقصود به نقل ملكية
المشروع الخاص المتمثل في الشركة إلى الملكية العامة حيث تتولى الدولة
إدارة المشروع واستغلاله للصالح العام، وبالتالي فتأميم الشركة يستوجب
بحكم الواقع وحكم القانون انقضاء هذه الشركة طالما كان التأميم كليا .
المبحث الثاني :
الحل القضائي للشركة والتطبيق على بعض الشركات :
المطلب الأول : الأسباب القضائية لحل الشركة :
1- عدم وفاء أحد الشركاء بالتزاماته أو حدوث عائق له :
تنص
المادة 441 من القانون المدني على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة
القضائية فصل أي شريك يكون وجوده عائقا للاستمرار في الشركة كإخلال هذا
الشريك بالتزاماته أو عدم الوفاء بحصته أو غش أو تدليس من طرفه . كما قد
يكون السبب خارج عن إرادة الشريك كما لو أصيب بمرض في الجسم أو العقل
يمنعه الاستمرار في الشركة أو كأن يقع سوء تفاهم بينه وبين باقي الشركاء
فإذا حدث عائق لهذا الشريك جاز لكل شريك طلب حل الشركة بالنسبة له شريطة
أن تستمر الشركة مع باقي الشركاء .
2- فصل الشريك :
إذا كانت
الشركة محددة المدة فالأصل أنه لا يجوز للشريك أن يخرج من الشركة قبل
انقضاء أجلها طالما كانت مدتها محددة لأن هذا هو مقتضى الالتزام الناشئ عن
العقد الذي أبرمه الشريك ورغم ذلك فقد أجازت المادة 442 فقرة 2 من القانون
المدني على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى
دعته أسباب جدية ومعقولة لذلك .
وقد نظمت هذه المسألة في القانون
المصري المادة 530 مدني حيث نصت على أنه : " يجوز للمحكمة أن تقضي بحل
الشركة بناءا على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب
آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة
تسوغ للحل ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك "
3- إصابة الشركة بخسارة :
تنص
المادة 589 فقرة 2 من القانون التجاري بالنسبة للشركة ذات المسؤولية
المحدودة على أنه في حالة إصابتها بخسارة تقدر بـ ¾ من رأس مالها وجب على
المديرين استشارة الشركاء للنظر فيها إذا كان يتعبن إصدار قرار بحلّها وفي
جميع الحالات يجب إشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقي الإعلانات
القانونية في الولاية التي يكون المركز الرئيسي للشركة تابعا لها وإيداعه
بالمركز الوطني للسجل التجاري ولكن في حالة ما إذا لم يتمكن المديرون من
استشارة الشركاء أو لم يتمكنوا من المداولة على الوجه الصحيح جاز لكل من
يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة وهذا عن طريق الالتجاء للقضاء .
المطلب الثاني : كيفية حل وانقضاء بعض الشركات :
من
خلال هذا المطلب يتضح الجانب التطبيقي لهذا الموضوع حيث سنشير إلى كيفية
حل وانقضاء نموذج من شركات الأشخاص واخترنا أن تكون شركة التضامن وكذلك
نموذج من شركات الأموال والمتمثل في شركة المساهمة .
1- انقضاء شركة التضامن :
تنقضي شركة التضامن حسب ما بينته المادة 562 من القانون التجاري :
- تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يكن هناك شرط مخالف في القانون الأساسي .
عند
وفاة أحد الشركاء وكان بين الورثة قاصرا أو فاقد للأهلية فإنهم غير
مسؤولين عن ديون الشركة وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 562 من
القانون التجاري .
- في حالة إفلاس أحد الشركاء وهذا ما نصت عليه
المادة 563 من القانون التجاري بقولها : " تنتهي الشركة في حالة إفلاس أحد
الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته " . وبالتالي
فإن إفلاس أحد الشركاء والحجز على أمواله وتقسيمها بين الدائنين يضعف
الضمانة المقررة لدائني الشركة وقد يجد باقي الشركاء أنفسهم قد أصبحوا غير
قادرين لغياب الشريك الذي أشهر إفلاسه على استمرار نشاط الشركة .
2- انقضاء وحل شركة المساهمة :
بالإضافة
للأسباب العامة التي إذا ما توافر أحدها تنقضي أي شركة من الشركات فإن
شركة المساهمة تحل بقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل حلول أجلها أو
بحكم من المحكمة أو إذا خفض عدد المساهمين إلى أقل من الحد الأدنى
القانوني أو إذا خفض رأسمالها إلى أقل من ربع ¼ رأس مال الشركة وذلك
بمقتضى ما نصت عليه المادة 715 مكرر 0 2 من القانون التجاري .
إذن
من خلال التطرق لبحث انقضاء الشركة وحلّها وصلنا إلى التميز بين طرق
الانقضاء التي تستخلص من العقد الأصلي المشهر كانقضاء الميعاد المحدد
للشركة كوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره وبين طرق
الانقضاء التي تكون نتيجة لإرادة الشركاء كإجماعهم على حل الشركة أو إرادة
أحد الشركاء كانسحابه من الشركة من جهة أخرى .
في كل هذه الأحوال فلا
مناص من شهر الانقضاء بالطرق والإجراءات الخاصة بشهر عقد الشركة ذاته
ويتعين شهره في السجل التجاري وجزاء عدم الشهر هو البطلان أي لا يحتج
بالانقضاء غبر المشهر على الغير ويظل الشريك مسؤولا عن التصرفات التي تجري
باسم الشركة ولو بعد انقضائها كما يجب على قلم كتاب المحكمة أن تصدر فيها
أحكام حل الشركة أو بطلانها .
ومتى انحلت الشركة لسبب من الأسباب ترتب
عن ذلك آثار هامة تتمثل في تصفية الشركة قصد تقسيم موجوداتها بين الشركاء
وهذا بعد استيفاء دائنيها لحقوقهم وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال البحث
القادم فيما يتعلق بتصفية الشركة واحتفاظها بشخصيتها المعنوية في فترة
التصفية وتعيين المصفي وسلطة المصفي وانتهاء التصفية وأخيرا قسمة الشركة
وتقادم الدعاوى التي ترفع على الشركاء بسبب أعمال الشركة التي انقضت وتحت
تصفيتها .
- عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية
(شركات الأشخاص –شركات الأموال )
- مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية
- نادية فوضيل ، أحكام الشركات
- سليمان بوذياب ،قانون الأعمال دارسة نظرية وتطبيقات عملية
المصادر القانونية :
- أمر 75 / 58 المتعلق بالقانون المدني
- الأمر 75 / 59 المتضمن القانون التجاري
حل الشركة وانقضائها
الخطة
مقدمة
المبحث الأول: إنقضاء الشركة
المطلب الأول : الأسباب العامة لإنقضاء الشركة
المطلب الثاني : الأسباب الخاصة لإنقضاء الشركة
المبحث الثاني : : الحل القضائي للشركة والتطبيق على بعض الشركات
المطلب الأول: الأسباب القضائية لحل الشركة
المطلب الثاني : كيفية حل وانقضاء بعض الشركات
خاتمة
إن
الشركة بصفتها شخصا من الأشخاص الإعتبارية تتمتع بأهلية قانونية تتمكن من
خلالها من اكتساب الحقوق وبالمقابل تحمل الإلتزامات مثالها في ذلك مثال
الشخص الطبيعي، وللشركة في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله إبرام كافة
التصرفات القانونية من بيع وشراء وتأجير واستئجار وما إلى ذلك.
كما أنه
يمكن للشركة على اعتبار أنها اكتسبت صفة الشخص الاعتباري أن تكون في مقام
المدعي أو المدعى عليه إذا ما دخلت في نزاعات مع أطراف أخرى .
إن هذه
الاستقلالية التي تتمتع بها، الشركات بحكم أنها أشخاص معنوية لا تقف عند
هذا الحد بل تتعداه إلى عناصر أخرى كاستقلالية ذمة الشركة على ذمم
الشركاء، أيضا وجود نائب يمثل هاته الشركة، كذلك تمتعها بجنسية الدولة
التي يوجد بها مركز إدارة هذه الشركة .
ترتيبا على هذا القول فإن تكوين
الشركة يكون بمجرد إكتسابها لصفة الشخصية المعنوية مما يستدعي بالضرورة أن
نهاية هذه الشركة تكون خاضعة للأسباب التي تؤدي إلى نهاية الشخصية
المعنوية .
وقوفا عند هذه الفكرة الأخيرة نجد أنفسنا أمام ما يسمى بانقضاء الشركة وحلّها، الأمر الذي يقودنا إلى طرح التساؤلات التالية :
- ماذا نعني بانقضاء الشركة وحلها ؟
- ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء وحل الشركات ؟
- وهل أن شركات الأشخاص تنقضي بنفس الطريقة التي تنقضي بها شركات الأموال ؟
المبحث الأول : انقضاء الشركة :
المطلب الأول : الأسباب العامة لأنقضاء الشركة
1/ انتهاء الأجل المحدد للشركة :
قد
يتفق الشركاء عند ابرام عقد الشركة على انتهائها في مدة معينة ومحددة ومن
ثم تنتهي الشركة بقوة القانون بمجرد انتهاء المدة وحتى ولو أراد الشركاء
الاستمرار في الشركة ولكن قد تستمر الشركة في بعض الحالات وهي
1-قد تستمر الشركة بشخصيتها الأولى أي لا تنتهي أصلا وهذا في حالتين :
أ-إذا
لم يكن أجل الشركة مطلقا " كما إذا تبين من عقد الشركة أن تحديد مدة
انقضائها كان بوجه التقريب على اعتبار أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله
لا يستغرق وقتا أطول لأن الإتفاق يجب تفسيره طبقا لنية المتعاقدين "
ب-إذا الشركاء على تمديد أجلها شريطة أن يتم هذا الاتفاق بالإجماع ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية معينة
2- تقوم الشركة بعد انتهاء مدتها ولكن كشركة جديدة في حالتين :
أ-إذا
تم الاتفاق صراحة بين الشركاء بعد انقضاء الشركة على الاستمرار في الشركة
مدة معينة وفي هذه الحالة تعتبر الشركة المستمرة شركة جديدة لا الشركة
الأولى قد انقضت بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المحددة لها .
ب- إذا
تم الاتفاق ضمنا بين الشركاء كأن يستمروا في العمل بعد انقضاء مدتها
ورجوعا لنص المادة 437 وتحديدا في فقرتها الأولى يتضح أن الشركة تنقضي إذا
انتهى الأجل المحدد لها بالعقد حتى ولو لم يتم العمل الذي أنشئت من أجله
هذه الشركة أما إذا كان العقد خاليا من هذا التحديد فإن مدتها لا تتجاوز
99 سنة وهذا حسب نص المادة 546 من القانون التجاري .
2-انتهاء الغرض
الذي أنشئت من أجله الشركة : إذا أنشأت الشركة للقيام بغرض معين كإنشاء
شركة تعبيد الطرقات أو لبناء المساكن أو وضع قنوات المياه ثم انتهت مهمتها
فتنقضي الشركة مباشرة وبقوة القانون رغم عدم انقضاء أجلها المحدد ولكن إذا
استمرت الشركة في القيام بنفس المهام ففي هذه الحالة تستمر الشركة بنفس
الشروط غير أنه يحق لدائني الشركاء الإعتراض على هذا الاستمرار ويترتب على
اعتراضهم وقف أثره في حقهم هذا ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 437 من
القانون المدني .
3- هلاك رأس مال الشركة : نصت عليه المادة 438 / فقرة
1 من القانون المدني فإذا هلك مال الشركة كله أو معظمه حيث أصبحت الشركة
عاجزة عن الاستمرار في نشاطها فإنها تنقضي كأن يشب حريق في مصانعها ويأتي
على كل البضائع والآلات أو معظمها فإن الشركة تنقضي تبعا لذلك أما إذا كان
الهلاك جزئيا فبتوقف الأمر على أهمية الجزء الباقي في قدرة الشركة على
مواصلة نشاطها ونجد المشرع الجزائري قد حدد نسب الهلاك في انقضاء الشركات
بحسب نوعها حيث نص في المادة 589 من القانون التجاري أنه في حالة خسارة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع ( ¾ ) رأس مالها وجب على
المديرين استشارة الشركاء في حل الشركة وإذا لم يقوموا بذلك جاز لكل من
يهمه الأمر طلب حلها أمام القضاء وكذلك نص المادة 690 من القانون التجاري
بخصوص شركة المساهمة بأنه إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض يفضل
الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى الربع ( ¼ ) رأسمالها (الشركة) قبل
حلول الأجل .
ونشير هنا إلى أنه في الفقه المقارن نصت المادة 527 فقرة
2 من القانون المدني المصري على حالة أخرى هي الحالة التي تهلك فيها إحدى
الحصص العينية المتفق على تقديمها كشيء معين بالذات فهنا رتب المشرع الأثر
نفسه المتعلق بهلاك رأس المال كله أو معظمه حيث تنحل الشركة بقوة القانون
لكن نميز بين حالتين :
الحالة الأولى : إذا كنا بصدد شركة من شركات
الأشخاص كشركة التضامن فهنا يترتب على هلاك حصة أحد الشركاء قبل تقديمها
انحلال الشركة وذلك لتخلف ركن من الأركان الموضوعية الخاصة (ركن تقديم
الحصص) مرتبطا في ذات الوقت بتخلف الاعتبار الشخصي ما لم يقدم الشريك حصة
بديلة .
الحالة الثانية : إذا كنا بصدد شركة من شركات الأموال كشركة
المساهمة فهنا هلاك حصة أحد الشركاء لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاء الشركة
لأن هذه الشركات ى تقوم على الاعتبار الشخصي
4-الاتفاق على إنهاء
الشركة : يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة فتنقصي تبعا لذلك وهذه
الوسيلة من وسائل انقضاء الشركة تصح قانونا سواء عبّر الشركاء عن ارادتهم
هذه في تصرف لا دق لعقد الشركة الأصلي أو كانت هذه المسألة محل تنظيم
اتفاقي في العقد غير أن المشرع قد يتدخل باشتراطة بعض الشروط في ذلك كما
هو الحال في شركة المساهمة التي يجب أن تتوافر أغلبية معينة لحلها وفي
جمعية عامة غير عادية وتنص المادة 440 فقرة 2 من القانون المدني على أن
تنتهي الشركة بإجماع الشركاء وإذا اتفق في العقد على أغلبية معينة لحلها
فيعد الاتفاق صحيحا ومتى تقرر حل الشركة قبل إنهاء مدتها دخلت الشركة في
دور التصفية .
5-انهيار ركن تعدد الشركاء : لقد نص المشرع الجزائري على
أن الشركة يجب أن تكون بين شريكين فأكثر وكل نقصان عن هذا الحد يوجب
إنتهاء الشركة مهما كان نوعها حتى في الأنواع التي وضع لها المشرع حدا
أقصى: مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تكون بأقل من 20 شريكا فإذا
زاد العدد على ذلك وجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال سنة وإلا كانت باطلة
وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 590 من القانون التجاري "1" .
1- ولكن جاء في المادة 16 من الأمر رقم 96 / 27 المؤرخ في 8
رجب 1417 الموافق لـ 9 ديسمبر 1996 المعدل والمتمم للأمر رقم 75 / 59
المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق لـ 26 ديسمبر 1975 المتضمن القانون
التجاري إذ عدلت المادة 590 مكرر فنصت على ما يلي : " لا تطبق أحكام
المادة 441 من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل
حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد واحدة "
المطلب الثاني : الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة :
الأسباب الإدارية :
إلى
جانب الأسباب العامة لانقضاء الشركة توجد أسباب أخرى تقوم على الاعتبار
الشخصي وهذه نجدها فقط في شركات الأشخاص ومن بين هذه الأسباب نذكر ما يلي :
1/ موت أحد الشركاء :
تنص
المادة 439 من القانون المدني على انقضاء الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو
الحجر عليه أو سبب إعساره أو إفلاسه ذلك لأن الشركاء قد تعاقدوا استنادا
إلى صفات الشريك الشخصية فتكون هذه الشخصية محل اعتبار عند تكوين الشركة
غير أن الفقرة الثانية من المادة 439 تجيز استمرار الشركة في حالة موت أحد
الشركاء مع ورثته حتى ولو كانوا قصرا ويرى الأستاذ محمد حسن الجبر أنه من
الأجدر في مثل هذه الحالة النص على تحول الشركة إلى شركة توصية بسيطة
ليصبح القاصر شريكا موصيا لا يكتسب صفة التاجر ولا يسأل عن التزامات
الشركة إلا في حدود الحصة التي ورثها وإزاء هذا النص الصريح فلا مناص من
اعتبار القاصر شريكا متضامنا يجوز شهر إفلاسه كبقية الشركاء متى توقفت
الشركة عن دفع ديونها غير أن آثار الإفلاس ينبغي وفقا للرأي الراجح أن
تقتصر في مثل هذه الحالة على أموال القاصر دون شخصه .
وتجدر الإشارة
في هذا المقام أن إفلاس الشريك لا يترتب عليه إفلاس الشركة إنما يترتب
عليه حل الشركة ووجوب تصفيتها وقسمة موجوداتها ما لم يتوافر شرط الاستمرار
في عقد الشركة وإذا توافر فإنه يحتم تحديد حصة المفلس وحقوقه في الشركة .
كما
ينبغي ملاحظة أن قضاء النقض المصري مستقر على أن الاتفاق على استمرار
الشركة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة شريك متوفى ينبغي أن يتم في عقد
الشركة ذاته أو في تعديل لا حق له حال حياة الشريك مع مراعاة قواعد
الإشهار في هذا الصدد بالطبع .
أما الاتفاق الذي يتم بين باقي الشركاء
وبين ورثة الشريك المتوفي على استمرار الشركة بينهم حلولا للآخرين محل
مورثهم فلا يعتد به قانونا وتنقضي الشركة بالرغم من ذلك بقوة القانون من
تاريخ وفاة المورث وليس أمام ذوي الشأن إلا إبرام عقد شركة جديد إن رغبوا
في ذلك "2"
2- نقض مدني مصري ، الطعن رقم 1937 جلسة 11/03/1991 غير منشور
-نقض مدني مصري ، الطعن رقم 1041 جلسة 13/02/1992 غير منشور
-نقض فرنسي في 10/03/1885 دالوز 1885 – 01 - 441
2-
الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه :تنتهي الشركة أيضا بالحجر على
أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه وقد ألحق القانون المدني هذه الأمور
بالوفاة لأنها تؤدي إلى زوال الثقة في هذا الشريك الذي فقد أهليته بسبب
الحجر سواء كان قانونيا أي ترتب على عقوبة جنائية أو قضائية كصدور حكم
يقضي بالعته أو السفه أو الجنون أو فقد ملاءته وقدرته المالية بسبب
الإعسار أو الإفلاس وبما أن سبب الإنقضاء في هذه الحالات لا يتعلق بالنظام
العام فيجوز لباقي الشركاء الاتفاق على الاستمرار في الشركة وفي هذه
الحالة لا يكون للشريك المحجور عليه أو المعسر أو المفلس إلا نصيبا في
أموال الشركة يقدر وقت وقوع الحادث الذي تسبب في خروجه من الشركة أي أن
نفس الأحكام المتعلقة بالوفاة والتي سبق ذكرها تطبق في هذه الحالات وهو ما
قضت به المادة 439 من القانون المدني .
3- إنسحاب الشريك : تقضي المادة
440 من القانون المدني على انتهاء الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت
مدتها غير محدودة وذلك بمجرد إعلان رغبته في الإنسحاب لأن المبدأ يقضي
بعدم تقييد حرية الشخص وربطها بالتزام أبدي إذ هذا يتنافى مع الحرية
الشخصية التي تعد من النظام العام وهذا الحق الذي جاءت به المادة 440 من
القانون المدني الخاص بالشريك وحده دون غيره من الدائنين غير أنه لا يمكن
استعمال هذا الحق إلا إذا توافرت بعض الشروط وهي :
أ- أن يعلن الشريك مسبقا عن إرادته في الإنسحاب فضلا عن منح مهلة كافية ليتدبر باقي الشركاء الأمر
ب- يجب أن يكون الانسحاب عن حسن نية فلا يصبح الانسحاب الذي يشوبه غش والقاضي يتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال .
ج-
يجب أن يكون الانسحاب في وقت مناسب ولائق ويعتبر الانسحاب الذي يتم أثناء
أزمة تعرضت لها الشركة أو أثناء خسارة لحقت بها وقتا غير مناسب ويفترض
دائما حسن نية الشريك المنسحب .
4- اندماج الشركة : قد تنقضي الشركة باندماجها مع شركة أخرى ويكون ذلك وفق طريقتين هما :
أ-
الاندماج عن طريق الضم : وبمقتضاه تندمج شركة في شركة أخرى بحيث تنقضي
الشركة المندمجة نهائيا وتظل الشركة المندمج فيها هي القائمة وتبقي هي
المسؤولة عن كل التصرفات لأنه بالضم تتنقل أموال وحقوق والتزامات الشركة
المندمجة إلى ذمة الشركة المندمج فيها .
ب- الاندماج عن طريق المزج :
ويتم المزج في صورة مزج عدة شركات قائمة لتنشأ شركة جديدة برأس مال
الشركات المنضمة فتظهر شخصية معنوية تختلف عن شخصيات الشركات المنضمة
وتصبح هي المسؤولة عن ديون الشركات المندمجة .
يضيف الفقه التجاري سببا
أخر لانقضاء الشركة وهو التأميم nationalisation والمقصود به نقل ملكية
المشروع الخاص المتمثل في الشركة إلى الملكية العامة حيث تتولى الدولة
إدارة المشروع واستغلاله للصالح العام، وبالتالي فتأميم الشركة يستوجب
بحكم الواقع وحكم القانون انقضاء هذه الشركة طالما كان التأميم كليا .
المبحث الثاني :
الحل القضائي للشركة والتطبيق على بعض الشركات :
المطلب الأول : الأسباب القضائية لحل الشركة :
1- عدم وفاء أحد الشركاء بالتزاماته أو حدوث عائق له :
تنص
المادة 441 من القانون المدني على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة
القضائية فصل أي شريك يكون وجوده عائقا للاستمرار في الشركة كإخلال هذا
الشريك بالتزاماته أو عدم الوفاء بحصته أو غش أو تدليس من طرفه . كما قد
يكون السبب خارج عن إرادة الشريك كما لو أصيب بمرض في الجسم أو العقل
يمنعه الاستمرار في الشركة أو كأن يقع سوء تفاهم بينه وبين باقي الشركاء
فإذا حدث عائق لهذا الشريك جاز لكل شريك طلب حل الشركة بالنسبة له شريطة
أن تستمر الشركة مع باقي الشركاء .
2- فصل الشريك :
إذا كانت
الشركة محددة المدة فالأصل أنه لا يجوز للشريك أن يخرج من الشركة قبل
انقضاء أجلها طالما كانت مدتها محددة لأن هذا هو مقتضى الالتزام الناشئ عن
العقد الذي أبرمه الشريك ورغم ذلك فقد أجازت المادة 442 فقرة 2 من القانون
المدني على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى
دعته أسباب جدية ومعقولة لذلك .
وقد نظمت هذه المسألة في القانون
المصري المادة 530 مدني حيث نصت على أنه : " يجوز للمحكمة أن تقضي بحل
الشركة بناءا على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب
آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة
تسوغ للحل ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك "
3- إصابة الشركة بخسارة :
تنص
المادة 589 فقرة 2 من القانون التجاري بالنسبة للشركة ذات المسؤولية
المحدودة على أنه في حالة إصابتها بخسارة تقدر بـ ¾ من رأس مالها وجب على
المديرين استشارة الشركاء للنظر فيها إذا كان يتعبن إصدار قرار بحلّها وفي
جميع الحالات يجب إشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقي الإعلانات
القانونية في الولاية التي يكون المركز الرئيسي للشركة تابعا لها وإيداعه
بالمركز الوطني للسجل التجاري ولكن في حالة ما إذا لم يتمكن المديرون من
استشارة الشركاء أو لم يتمكنوا من المداولة على الوجه الصحيح جاز لكل من
يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة وهذا عن طريق الالتجاء للقضاء .
المطلب الثاني : كيفية حل وانقضاء بعض الشركات :
من
خلال هذا المطلب يتضح الجانب التطبيقي لهذا الموضوع حيث سنشير إلى كيفية
حل وانقضاء نموذج من شركات الأشخاص واخترنا أن تكون شركة التضامن وكذلك
نموذج من شركات الأموال والمتمثل في شركة المساهمة .
1- انقضاء شركة التضامن :
تنقضي شركة التضامن حسب ما بينته المادة 562 من القانون التجاري :
- تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يكن هناك شرط مخالف في القانون الأساسي .
عند
وفاة أحد الشركاء وكان بين الورثة قاصرا أو فاقد للأهلية فإنهم غير
مسؤولين عن ديون الشركة وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 562 من
القانون التجاري .
- في حالة إفلاس أحد الشركاء وهذا ما نصت عليه
المادة 563 من القانون التجاري بقولها : " تنتهي الشركة في حالة إفلاس أحد
الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته " . وبالتالي
فإن إفلاس أحد الشركاء والحجز على أمواله وتقسيمها بين الدائنين يضعف
الضمانة المقررة لدائني الشركة وقد يجد باقي الشركاء أنفسهم قد أصبحوا غير
قادرين لغياب الشريك الذي أشهر إفلاسه على استمرار نشاط الشركة .
2- انقضاء وحل شركة المساهمة :
بالإضافة
للأسباب العامة التي إذا ما توافر أحدها تنقضي أي شركة من الشركات فإن
شركة المساهمة تحل بقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل حلول أجلها أو
بحكم من المحكمة أو إذا خفض عدد المساهمين إلى أقل من الحد الأدنى
القانوني أو إذا خفض رأسمالها إلى أقل من ربع ¼ رأس مال الشركة وذلك
بمقتضى ما نصت عليه المادة 715 مكرر 0 2 من القانون التجاري .
إذن
من خلال التطرق لبحث انقضاء الشركة وحلّها وصلنا إلى التميز بين طرق
الانقضاء التي تستخلص من العقد الأصلي المشهر كانقضاء الميعاد المحدد
للشركة كوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره وبين طرق
الانقضاء التي تكون نتيجة لإرادة الشركاء كإجماعهم على حل الشركة أو إرادة
أحد الشركاء كانسحابه من الشركة من جهة أخرى .
في كل هذه الأحوال فلا
مناص من شهر الانقضاء بالطرق والإجراءات الخاصة بشهر عقد الشركة ذاته
ويتعين شهره في السجل التجاري وجزاء عدم الشهر هو البطلان أي لا يحتج
بالانقضاء غبر المشهر على الغير ويظل الشريك مسؤولا عن التصرفات التي تجري
باسم الشركة ولو بعد انقضائها كما يجب على قلم كتاب المحكمة أن تصدر فيها
أحكام حل الشركة أو بطلانها .
ومتى انحلت الشركة لسبب من الأسباب ترتب
عن ذلك آثار هامة تتمثل في تصفية الشركة قصد تقسيم موجوداتها بين الشركاء
وهذا بعد استيفاء دائنيها لحقوقهم وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال البحث
القادم فيما يتعلق بتصفية الشركة واحتفاظها بشخصيتها المعنوية في فترة
التصفية وتعيين المصفي وسلطة المصفي وانتهاء التصفية وأخيرا قسمة الشركة
وتقادم الدعاوى التي ترفع على الشركاء بسبب أعمال الشركة التي انقضت وتحت
تصفيتها .
- عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية
(شركات الأشخاص –شركات الأموال )
- مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية
- نادية فوضيل ، أحكام الشركات
- سليمان بوذياب ،قانون الأعمال دارسة نظرية وتطبيقات عملية
المصادر القانونية :
- أمر 75 / 58 المتعلق بالقانون المدني
- الأمر 75 / 59 المتضمن القانون التجاري