jobs4arab
02-20-2013, 10:07 PM
بحث بعنوان الشروط الموضوعية الخاصة لتأسيس عقد الشركة بحث حول تأسيس عقد الشركة
مقدمة
في البداية نتطرق لتعريف الشركة و ذلك طبقا لنص المادة 416 من
القانون المدني "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اٍعتباريان أو
أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف
اٍقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اٍقتصاد أو بلوغ هدف اٍقتصادي ذو
منفعة مشتركة..."
أما بالنسبة لنص المادة 564 فقرة1 تجاري تنص على أنه
"تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون
الخسائر اٍلا في حدود ما قدموه من حصص"
الاٍشكالية
ما هي الأركان الموضوعية الخاصة لتأسيس عقد شركة و ماهي الجزاءات المترتبة عن مخالفتها ؟
الخطة
المبحث 1 الشروط الموضوعية الخاصة لتأسيس عقد الشركة
مطلب 1 تعدد الشركاء و تقديم الحصص
مطلب 2 نية الاٍشتراك و اٍقتسام الأرباح و الخسائر
المبحث 2 الجزاءات المترتبة عن مخالفة هذه الشروط
مطلب 1 البطلان بسبب عدم اٍكتمال النصاب القانوني لعدد الشركاء و بسبب عدم تقديم الحصص
مطلب 2 البطلان المؤسس على اٍنتفاء نية المشاركة و تقسيم الأرباح
المبحث الأول الشروط الموضوعية لتأسيس عقد الشركة
ما تجدر الاٍشارة اٍليه أنه اٍلى جانب الأركان الموضوعية العامة المشترطة
لتأسيس عقد الشركة و هي الرضا الأهلية المحل و السبب يجب توفر أركان
موضوعية خاصة نصت عليها المادة 416 من ق.م سنتطرق اٍليها في المطلبين
التاليين
المطلب الأول تعدد الشركاء و تقديم الحصص
1- تعدد الشركاء
و
هو يعني وجوب وجود شخصين أو أكثر لتكوين الشركة و من ثمة فاٍنه لا يمكن
لشخص واحد أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة و تسمى هذه الشركة "المؤسسة
ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة"
و هذا الاٍستثناء يتماشى مع ما يقضي به التشريع الألماني منذ أمد بعيد حيث يقر بمبدأ تخصيص الذمة المالية و شركة الرجل الواحد.
2- تقديم الحصص
يلتزم
كل شريك في الشركة بتقديم حصته و الحصة قد تكون نقدية أو عينية أو عمل ~
الحصة النقدية هي الأصل و يلتزم صاحبها بتقديمها وفقا للقواعد العامة مع
مراعاة ما يلي
-اٍلتزام المدين بالحصة النقدية بدفع الفوائد من وقت
اٍستحقاقها دون حاجة للمطالبة القضائية و هذا خلافا للقواعد العامة التي
تقضي بسريان الفوائد اٍبتداء من تاريخ المطالبة القضائية.
-خلافا
للقواعد العامة التي تقضي باٍجازة المطالبة بتعويض تكميلي يضاف اٍلى
الفوائد في حالة سوء المدين فاٍن المادة 421 مدني تقضي باٍلزام المدين
بالحصة النقدية بالتعويض و لو كان حسن النية.
و الحكمة من هذين الاٍستثنائين هي رغبة المشرع في الاٍسراع في دفع الحصص في المواعيد المحددة حتى ينطلق المشروع في نشاطه.
~الحصة
العينية قد تكون مالا منقولا أو عقارا و قد تكون الحصة مقدمة على سبيل
الملكية للشركة فتطبق عليها أحكام البيع ا(المادة 422 مدني) و قد تكون
الحصة مقدمة للشركة لمجرد الاٍنتفاع بها فقط اٍذا وجد اٍتفاق أو عرف
(المادة 419 مدني) و تطبق عليها قواعد الاٍيجار (المادة 422 مدني).
~الحصة
عمل و العمل الذي يصح تقديمه كحصة في الشركة هو العمل الفني أو التقني و
الذي يلتزم صاحبه بأن لا يباشر نشاطا لحسابه الخاص من نفس العمل الذي تعهد
بتقديمه كحصة غير أنه لا يلتزم بان يقدم للشركة ما قد يكون قد حصل عليه من
اٍختراع اٍلا اٍذا وجد اٍتفاق يقضي بخلاف ذلك (المادة 423 مدني).
و
أخيرا تجدر الاٍشارة اٍلى اٍمكانية تقديم الحصة في الشركة بدين في ذمة
الغير و لكن في هذه الحالة يكون الشريك مسؤولا عن تعويض الضرر الذي قد
يلحق بالشركة اٍذا تخلف المدين عن الدفع عند حلول الأجل (المادة 424 مدني).
و
معلوم أن تقرير الحصص يكون وفقا لقيمتها النقدية في عقد الشركة (عدا حصة
العمل) لأن توزيع الأرباح و الخسائر يكون بنسبة الحصص و في حالة عدم تقدير
الحصص فاٍن القانون وضع قرينة على أن الحصص متساوسة ( المادة 419 مدني )
لكن هذه القرينة بسيطة يجوز اٍثبات عكسها.
و على هذا الأساس فاٍن
رأسمال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية و العينية ( باٍستثناء حصة
العمل التي لا تدخل في رأسمال الشركة ).
أما أصول الشركة فتتكون من
رأسمال الشركة,الأرباح التي تكون اٍحتياطية, الأموال المستثمرة, العقارات
المشترات, المساهمة في شركات أخرى....
و أما الضمان الأدنى لدائني الشركة فاٍنه يتمثل في رأسمالها و من ثمة فاٍنه لا يجوز اٍقتطاع أي جزء منه و توزيعه على الشركاء.
المطلب الثاني نية الاٍشتراك و اٍقتسام الأرباح و الخسائر
1- نية الاٍشتراك
لا تكفي الأركان السابقة لتكوين الشركة بل لا بد من توفر ركن أغفلته المادة 416 مدني عند تعريفها لعقد الشركة و هو نية الاٍشتراك.
و
نية الاٍشتراك تعني اٍنصراف اٍرادة جميع الشركاء اٍلى التعاون الاٍيجابي
على قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة عن طريق الاٍشراف على اٍدارة المشروع
و قبول المخاطر المشتركة و هذا الركن واضح في شركات الأشخاص حيث تسود
السبغة التعاقدية و لكنه أقل وضوحا في شركات الأموال أين تسود السبغة
النظامية.
و مع ذلك فاٍن نية الاٍشتراك تلعب دورا مهما في التمييز بين
الشركة و العقود الأخرى التي تتضمن ارشتراكا في الأرباح و كذا في التمييز
بين الشركة و الشيوع الذي يتصف بأنه وقتي غير منظم و أن وفاة المالك على
الشيوع لا تؤثر فيه.
2- اٍقتسام الأرباح و الخسائر
اٍذا لم يبين
عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الأرباح و الخسائركان نصيب كل واحد
منهم بنسبة حصته في رأس المال (المادة 425 فقرة1 مدني).
و في حالة
اٍقتصار عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء في الأرباح وجب اٍعتبار هذا
النصيب في الخسارة أيضا و العكس صحيح ( المادة 425 فقرة 2 مدني).
أما
اٍذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح و
الخسارة وفقا لما تفيده الشركة من هذا العمل, أما اٍذا قدم فوق عمله نقودا
أو أشياء أخرى كان له عن العمل و آخر عما قدمه فوقه ( المادة 425 فقرة3 ).
و اٍذا وقع الاٍتفاق على أنأحد الشركاء لا يسهم في أرباح و خسائر الشركة فاٍن عقد الشركة يكون باطلا ( المادة 426 فقرة1 ).
على
أنه يجوز الاٍتفاق على اٍعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة
في الخسائر على شرط ألا يكون قد قررت له أجرة مقابل عمله ( المادة 426
فقرة2 مدني ).
المبحث الثاني الجزاءات المترتبة عن مخالفة هذه الشروط
المطلب الأول البطلان بسبب عدم اٍكتمال النصاب القانوني لعدد الشركاء و بسبب عدم تقديم الحصص
يفترض
في عقد الشركة أيا كان نوعها أن يكون الشركاء اٍثنين على الأقل غير أن
المشرع الجزائري لاٍعتبارات رآها اٍشترط في الشركات ذات المسؤولية
المحدودة ان لا يزيد عدد الشركاء على عشرين أما في الشركات المساهمة
فاٍستوجب ألا يقل عدد الشركاء عن 09 شركاء, و من هذا في النصوص أن في
شركات التضامن و المسؤولية المحدودة يلزم وجود شريكين على الأقل و اٍلا
كانت باطلة و يكون البطلان مطلقا.أما اٍذا زاد عدد الشركاء عن 20 أصبحت
شركة مساهمة في أجل سنة واحدة, و أوجب المشرع في شركات المساهمة ألا يقل
العدد عن 09 شركاء فاٍذا قل عن هذا النصاب تكون الشركة باطلة بطلان مطلقا.
أما
البطلان بسبب عدم تقديم الحصص يترتب لأن الحصص هي بمثابة الضمان العام
للمتعاملين مع الشركة, و يجب الاٍلتزام بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص
عليه في القانون حسب نوع الشركة.
مطلب 2 البطلان المؤسس على اٍنتفاء نية المشاركة و تقسيم الأرباح
تحوي
نية المشاركة و هي المساواة في الاٍشتراك في الاٍدارة و توزيع الأرباح و
المساهمة في الخسائر و على ذلك اٍذا اٍنتفت هذه النية لم نكن بصدد عقد
شركة و على ذلك فتكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا ( المادة 426 فقرة 1 )
اٍذا وقع الاٍتفاق على أحد الشركاء لأسهم في أرباح الشركة و لا في خسائرها
كان عقد الشركة باطلا.
و الجزاء المترتبة على مخالفة لنية المشاركة و
تقسيم الأرباح و الخسائر هو البطلان, و البطلان في هذه الحالة من نوع
البطلان المطلق و للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها و لكل ذي مصلحة
التمسك به و لا يصحح بالاٍجازة.
مقدمة
في البداية نتطرق لتعريف الشركة و ذلك طبقا لنص المادة 416 من
القانون المدني "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اٍعتباريان أو
أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف
اٍقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اٍقتصاد أو بلوغ هدف اٍقتصادي ذو
منفعة مشتركة..."
أما بالنسبة لنص المادة 564 فقرة1 تجاري تنص على أنه
"تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون
الخسائر اٍلا في حدود ما قدموه من حصص"
الاٍشكالية
ما هي الأركان الموضوعية الخاصة لتأسيس عقد شركة و ماهي الجزاءات المترتبة عن مخالفتها ؟
الخطة
المبحث 1 الشروط الموضوعية الخاصة لتأسيس عقد الشركة
مطلب 1 تعدد الشركاء و تقديم الحصص
مطلب 2 نية الاٍشتراك و اٍقتسام الأرباح و الخسائر
المبحث 2 الجزاءات المترتبة عن مخالفة هذه الشروط
مطلب 1 البطلان بسبب عدم اٍكتمال النصاب القانوني لعدد الشركاء و بسبب عدم تقديم الحصص
مطلب 2 البطلان المؤسس على اٍنتفاء نية المشاركة و تقسيم الأرباح
المبحث الأول الشروط الموضوعية لتأسيس عقد الشركة
ما تجدر الاٍشارة اٍليه أنه اٍلى جانب الأركان الموضوعية العامة المشترطة
لتأسيس عقد الشركة و هي الرضا الأهلية المحل و السبب يجب توفر أركان
موضوعية خاصة نصت عليها المادة 416 من ق.م سنتطرق اٍليها في المطلبين
التاليين
المطلب الأول تعدد الشركاء و تقديم الحصص
1- تعدد الشركاء
و
هو يعني وجوب وجود شخصين أو أكثر لتكوين الشركة و من ثمة فاٍنه لا يمكن
لشخص واحد أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة و تسمى هذه الشركة "المؤسسة
ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة"
و هذا الاٍستثناء يتماشى مع ما يقضي به التشريع الألماني منذ أمد بعيد حيث يقر بمبدأ تخصيص الذمة المالية و شركة الرجل الواحد.
2- تقديم الحصص
يلتزم
كل شريك في الشركة بتقديم حصته و الحصة قد تكون نقدية أو عينية أو عمل ~
الحصة النقدية هي الأصل و يلتزم صاحبها بتقديمها وفقا للقواعد العامة مع
مراعاة ما يلي
-اٍلتزام المدين بالحصة النقدية بدفع الفوائد من وقت
اٍستحقاقها دون حاجة للمطالبة القضائية و هذا خلافا للقواعد العامة التي
تقضي بسريان الفوائد اٍبتداء من تاريخ المطالبة القضائية.
-خلافا
للقواعد العامة التي تقضي باٍجازة المطالبة بتعويض تكميلي يضاف اٍلى
الفوائد في حالة سوء المدين فاٍن المادة 421 مدني تقضي باٍلزام المدين
بالحصة النقدية بالتعويض و لو كان حسن النية.
و الحكمة من هذين الاٍستثنائين هي رغبة المشرع في الاٍسراع في دفع الحصص في المواعيد المحددة حتى ينطلق المشروع في نشاطه.
~الحصة
العينية قد تكون مالا منقولا أو عقارا و قد تكون الحصة مقدمة على سبيل
الملكية للشركة فتطبق عليها أحكام البيع ا(المادة 422 مدني) و قد تكون
الحصة مقدمة للشركة لمجرد الاٍنتفاع بها فقط اٍذا وجد اٍتفاق أو عرف
(المادة 419 مدني) و تطبق عليها قواعد الاٍيجار (المادة 422 مدني).
~الحصة
عمل و العمل الذي يصح تقديمه كحصة في الشركة هو العمل الفني أو التقني و
الذي يلتزم صاحبه بأن لا يباشر نشاطا لحسابه الخاص من نفس العمل الذي تعهد
بتقديمه كحصة غير أنه لا يلتزم بان يقدم للشركة ما قد يكون قد حصل عليه من
اٍختراع اٍلا اٍذا وجد اٍتفاق يقضي بخلاف ذلك (المادة 423 مدني).
و
أخيرا تجدر الاٍشارة اٍلى اٍمكانية تقديم الحصة في الشركة بدين في ذمة
الغير و لكن في هذه الحالة يكون الشريك مسؤولا عن تعويض الضرر الذي قد
يلحق بالشركة اٍذا تخلف المدين عن الدفع عند حلول الأجل (المادة 424 مدني).
و
معلوم أن تقرير الحصص يكون وفقا لقيمتها النقدية في عقد الشركة (عدا حصة
العمل) لأن توزيع الأرباح و الخسائر يكون بنسبة الحصص و في حالة عدم تقدير
الحصص فاٍن القانون وضع قرينة على أن الحصص متساوسة ( المادة 419 مدني )
لكن هذه القرينة بسيطة يجوز اٍثبات عكسها.
و على هذا الأساس فاٍن
رأسمال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية و العينية ( باٍستثناء حصة
العمل التي لا تدخل في رأسمال الشركة ).
أما أصول الشركة فتتكون من
رأسمال الشركة,الأرباح التي تكون اٍحتياطية, الأموال المستثمرة, العقارات
المشترات, المساهمة في شركات أخرى....
و أما الضمان الأدنى لدائني الشركة فاٍنه يتمثل في رأسمالها و من ثمة فاٍنه لا يجوز اٍقتطاع أي جزء منه و توزيعه على الشركاء.
المطلب الثاني نية الاٍشتراك و اٍقتسام الأرباح و الخسائر
1- نية الاٍشتراك
لا تكفي الأركان السابقة لتكوين الشركة بل لا بد من توفر ركن أغفلته المادة 416 مدني عند تعريفها لعقد الشركة و هو نية الاٍشتراك.
و
نية الاٍشتراك تعني اٍنصراف اٍرادة جميع الشركاء اٍلى التعاون الاٍيجابي
على قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة عن طريق الاٍشراف على اٍدارة المشروع
و قبول المخاطر المشتركة و هذا الركن واضح في شركات الأشخاص حيث تسود
السبغة التعاقدية و لكنه أقل وضوحا في شركات الأموال أين تسود السبغة
النظامية.
و مع ذلك فاٍن نية الاٍشتراك تلعب دورا مهما في التمييز بين
الشركة و العقود الأخرى التي تتضمن ارشتراكا في الأرباح و كذا في التمييز
بين الشركة و الشيوع الذي يتصف بأنه وقتي غير منظم و أن وفاة المالك على
الشيوع لا تؤثر فيه.
2- اٍقتسام الأرباح و الخسائر
اٍذا لم يبين
عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الأرباح و الخسائركان نصيب كل واحد
منهم بنسبة حصته في رأس المال (المادة 425 فقرة1 مدني).
و في حالة
اٍقتصار عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء في الأرباح وجب اٍعتبار هذا
النصيب في الخسارة أيضا و العكس صحيح ( المادة 425 فقرة 2 مدني).
أما
اٍذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح و
الخسارة وفقا لما تفيده الشركة من هذا العمل, أما اٍذا قدم فوق عمله نقودا
أو أشياء أخرى كان له عن العمل و آخر عما قدمه فوقه ( المادة 425 فقرة3 ).
و اٍذا وقع الاٍتفاق على أنأحد الشركاء لا يسهم في أرباح و خسائر الشركة فاٍن عقد الشركة يكون باطلا ( المادة 426 فقرة1 ).
على
أنه يجوز الاٍتفاق على اٍعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة
في الخسائر على شرط ألا يكون قد قررت له أجرة مقابل عمله ( المادة 426
فقرة2 مدني ).
المبحث الثاني الجزاءات المترتبة عن مخالفة هذه الشروط
المطلب الأول البطلان بسبب عدم اٍكتمال النصاب القانوني لعدد الشركاء و بسبب عدم تقديم الحصص
يفترض
في عقد الشركة أيا كان نوعها أن يكون الشركاء اٍثنين على الأقل غير أن
المشرع الجزائري لاٍعتبارات رآها اٍشترط في الشركات ذات المسؤولية
المحدودة ان لا يزيد عدد الشركاء على عشرين أما في الشركات المساهمة
فاٍستوجب ألا يقل عدد الشركاء عن 09 شركاء, و من هذا في النصوص أن في
شركات التضامن و المسؤولية المحدودة يلزم وجود شريكين على الأقل و اٍلا
كانت باطلة و يكون البطلان مطلقا.أما اٍذا زاد عدد الشركاء عن 20 أصبحت
شركة مساهمة في أجل سنة واحدة, و أوجب المشرع في شركات المساهمة ألا يقل
العدد عن 09 شركاء فاٍذا قل عن هذا النصاب تكون الشركة باطلة بطلان مطلقا.
أما
البطلان بسبب عدم تقديم الحصص يترتب لأن الحصص هي بمثابة الضمان العام
للمتعاملين مع الشركة, و يجب الاٍلتزام بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص
عليه في القانون حسب نوع الشركة.
مطلب 2 البطلان المؤسس على اٍنتفاء نية المشاركة و تقسيم الأرباح
تحوي
نية المشاركة و هي المساواة في الاٍشتراك في الاٍدارة و توزيع الأرباح و
المساهمة في الخسائر و على ذلك اٍذا اٍنتفت هذه النية لم نكن بصدد عقد
شركة و على ذلك فتكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا ( المادة 426 فقرة 1 )
اٍذا وقع الاٍتفاق على أحد الشركاء لأسهم في أرباح الشركة و لا في خسائرها
كان عقد الشركة باطلا.
و الجزاء المترتبة على مخالفة لنية المشاركة و
تقسيم الأرباح و الخسائر هو البطلان, و البطلان في هذه الحالة من نوع
البطلان المطلق و للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها و لكل ذي مصلحة
التمسك به و لا يصحح بالاٍجازة.