jobs4arab
02-16-2013, 10:03 PM
بحث بعنوان الفرق بين العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية
فلسفة العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية
إن أي مجتمع من المجتمعات البشرية أو السياسية له طائفة من المصالح الجماعية تربط بين أفراده ، يتعين حمايتها عن طريق وضع قواعد قانونية تُلزم أعضاءه باحترام هذه المصالح المشتركة وتجنب أي إخلال بها ، وتُنشي تلك القواعد في المجتمعات السياسية ما يُعرف بالقانون الجنائي ، وفي الطوائف الأخرى ما يُعرف بالقانون التأديبي ، وحيث أن الدولة المعاصرة تعتمد إلى حد كبير على مؤسساتها ومرافقها العامة ، لتلبية حاجات أفرادها ولا شك أن الموظف يمثل أداة الدولة الرئيسية في تحقيق أهدافها المختلفة ، لذلك حرص المشرع في كل دولة على تنظيم أحكام الوظيفة العامة متضمناً النظام التأديبي للموظف الذي يُخل بواجبه لضمان انتظام العمل وتسيير المرافق العامة و تختلف فلسفة العقوبة في القانون الجنائي عن القانون التأديبي وذلك على التفصيل الآتي :-
أولاً :- الهدف المقصود
الهدف المقصود من التأديب الإداري أو غاية التأديب المباشرة ، هي تحقيق التوازن بين فاعلية الإدارة من جانب ، وتحقيق الضمان للمخالف الموقع عليه الجزاء من جانب آخر ، بهدف تحقيق حسن الأداء ، وانتظام المرفق العام لمتطلبات المصالح العامة ، وترتكز فلسفة النظام التأديبي على فكرة التأديب وحدها ، دون فكرة الردع .
فالغرض من التأديب غرض شخصي مقصود به شخص المذنب ، ويهدف الجزاء التأديبي ، تقويم المذنب وإصلاحه ، حتى لا يعود للخطأ مرة أخرى ، ولا بد أن يهدف التأديب إلى بحث الأسباب الدافعة لارتكاب المخالفة ، لمنع وقوعها أو تكرارها .
الهدف المقصود من العقوبة الجنائية ، هو تحقيق الردع الخاص والردع العام ، بمعنى أن إيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة يُقصد به إيلام المجرم ، حتى يصل إلى قناعة تامة بأن ارتكابه لأي جريمة يُعرضه للعقوبة ما يترتب عليه إقلاعه عن ارتكاب الجرم ، وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع بشكل عام فإنه حينما يرى ما يلحق بمرتكب الجريمة من عقوبة زاجرة ، يتحقق فيه الردع العام بعدم إقبال أي شخص آخر على ارتكاب الجريمة .
ثانياً :- حجم العقوبة
إن حجم العقوبة التأديبية ، ينال من المركز والمزايا الوظيفية للموظف فقط سواء أكان هذا النيل بالكلية كالفصل ، والاستغناء عن الخدمة ، والإحالة إلى الاستيداع ، أو كان هذا النيل جزئياً كالخصم من الراتب ، إنهاء الانتداب ، والترك في الرتبة ، وتنزيل الرتبة وما إلى غير ذلك ، وإذا ما تقرر حبس الموظف العسكري كعقوبة تأديبية فإنها تكون محدودة جداً لا تتجاوز أشهر .
أما حجم العقوبة الجنائية فإنه ينال من شخص المُعاقب وملكه ، فقد تصل العقوبة الجنائية إلى حد الإعدام ، أو الغرامة ، أو الحجز على أملاكه أو الحبس المؤبد أو المؤقت .
ثالثاً :- تحقق الضرر من الخطأ
إن العقوبة التأديبية توقع على الموظف حتى ولو لم يترتب على مخالفته ضرراً يلحق بالإدارة العامة ، وذلك لأن الضرر مفترض من مجرد حدوث مخالفة للنظام الوظيفي .
إن العقوبة الجنائية لا توقع إلا إذا أسفر فعل الجاني على ضرر في حق الغير سواء تعلق هذا الضرر بالجانب البشري أم في الجانب المادي .
رابعاً :- الركن الشرعي
إن العقوبة التأديبية لم تحدد حصراً في القوانين وإنما وردت في القوانين بشكل فضفاض وواسع ، كأن يقول مخالفة نظام الضبط والربط العسكري ، والإخلال بمقتضيات الوظيفة العسكرية .
أما العقوبة الجنائية فقد وردت على السبيل الحصر في قوانين العقوبات ، ولا يجوز إيقاع عقوبة جنائية على شخص دون وجود نص يجرم الفعل ويرتب عليه عقوبة عملاً بالمبدأ الثابت
( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)
خامساً :- الركن المعنوي
المخالفة التأديبية لا يشترط فيها توفر الركن المعنوي ، وهو نية ارتكاب الفعل ، وتوافر العلم والإرادة ، فقد تكون المخالفة ناتجة عن إهمال أو قلة احتراز .
الجريمة الجنائية يجب أن يتوفر فيها الركن المعنوي وإلا فقدت أحد أركانها والذي قد يترتب عليه براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
سادساً :- جهة إيقاع العقوبة
العقوبة التأديبية يتم إيقاعها من الجهات الإدارية فهي مظهر للسلطة الرئاسية على الموظف
العقوبة الجنائية لا يتم إيقاعها إلا من جهة قضائية ، تكفل له كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه .
تم النقل لتعم الفائدة
فلسفة العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية
إن أي مجتمع من المجتمعات البشرية أو السياسية له طائفة من المصالح الجماعية تربط بين أفراده ، يتعين حمايتها عن طريق وضع قواعد قانونية تُلزم أعضاءه باحترام هذه المصالح المشتركة وتجنب أي إخلال بها ، وتُنشي تلك القواعد في المجتمعات السياسية ما يُعرف بالقانون الجنائي ، وفي الطوائف الأخرى ما يُعرف بالقانون التأديبي ، وحيث أن الدولة المعاصرة تعتمد إلى حد كبير على مؤسساتها ومرافقها العامة ، لتلبية حاجات أفرادها ولا شك أن الموظف يمثل أداة الدولة الرئيسية في تحقيق أهدافها المختلفة ، لذلك حرص المشرع في كل دولة على تنظيم أحكام الوظيفة العامة متضمناً النظام التأديبي للموظف الذي يُخل بواجبه لضمان انتظام العمل وتسيير المرافق العامة و تختلف فلسفة العقوبة في القانون الجنائي عن القانون التأديبي وذلك على التفصيل الآتي :-
أولاً :- الهدف المقصود
الهدف المقصود من التأديب الإداري أو غاية التأديب المباشرة ، هي تحقيق التوازن بين فاعلية الإدارة من جانب ، وتحقيق الضمان للمخالف الموقع عليه الجزاء من جانب آخر ، بهدف تحقيق حسن الأداء ، وانتظام المرفق العام لمتطلبات المصالح العامة ، وترتكز فلسفة النظام التأديبي على فكرة التأديب وحدها ، دون فكرة الردع .
فالغرض من التأديب غرض شخصي مقصود به شخص المذنب ، ويهدف الجزاء التأديبي ، تقويم المذنب وإصلاحه ، حتى لا يعود للخطأ مرة أخرى ، ولا بد أن يهدف التأديب إلى بحث الأسباب الدافعة لارتكاب المخالفة ، لمنع وقوعها أو تكرارها .
الهدف المقصود من العقوبة الجنائية ، هو تحقيق الردع الخاص والردع العام ، بمعنى أن إيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة يُقصد به إيلام المجرم ، حتى يصل إلى قناعة تامة بأن ارتكابه لأي جريمة يُعرضه للعقوبة ما يترتب عليه إقلاعه عن ارتكاب الجرم ، وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع بشكل عام فإنه حينما يرى ما يلحق بمرتكب الجريمة من عقوبة زاجرة ، يتحقق فيه الردع العام بعدم إقبال أي شخص آخر على ارتكاب الجريمة .
ثانياً :- حجم العقوبة
إن حجم العقوبة التأديبية ، ينال من المركز والمزايا الوظيفية للموظف فقط سواء أكان هذا النيل بالكلية كالفصل ، والاستغناء عن الخدمة ، والإحالة إلى الاستيداع ، أو كان هذا النيل جزئياً كالخصم من الراتب ، إنهاء الانتداب ، والترك في الرتبة ، وتنزيل الرتبة وما إلى غير ذلك ، وإذا ما تقرر حبس الموظف العسكري كعقوبة تأديبية فإنها تكون محدودة جداً لا تتجاوز أشهر .
أما حجم العقوبة الجنائية فإنه ينال من شخص المُعاقب وملكه ، فقد تصل العقوبة الجنائية إلى حد الإعدام ، أو الغرامة ، أو الحجز على أملاكه أو الحبس المؤبد أو المؤقت .
ثالثاً :- تحقق الضرر من الخطأ
إن العقوبة التأديبية توقع على الموظف حتى ولو لم يترتب على مخالفته ضرراً يلحق بالإدارة العامة ، وذلك لأن الضرر مفترض من مجرد حدوث مخالفة للنظام الوظيفي .
إن العقوبة الجنائية لا توقع إلا إذا أسفر فعل الجاني على ضرر في حق الغير سواء تعلق هذا الضرر بالجانب البشري أم في الجانب المادي .
رابعاً :- الركن الشرعي
إن العقوبة التأديبية لم تحدد حصراً في القوانين وإنما وردت في القوانين بشكل فضفاض وواسع ، كأن يقول مخالفة نظام الضبط والربط العسكري ، والإخلال بمقتضيات الوظيفة العسكرية .
أما العقوبة الجنائية فقد وردت على السبيل الحصر في قوانين العقوبات ، ولا يجوز إيقاع عقوبة جنائية على شخص دون وجود نص يجرم الفعل ويرتب عليه عقوبة عملاً بالمبدأ الثابت
( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)
خامساً :- الركن المعنوي
المخالفة التأديبية لا يشترط فيها توفر الركن المعنوي ، وهو نية ارتكاب الفعل ، وتوافر العلم والإرادة ، فقد تكون المخالفة ناتجة عن إهمال أو قلة احتراز .
الجريمة الجنائية يجب أن يتوفر فيها الركن المعنوي وإلا فقدت أحد أركانها والذي قد يترتب عليه براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
سادساً :- جهة إيقاع العقوبة
العقوبة التأديبية يتم إيقاعها من الجهات الإدارية فهي مظهر للسلطة الرئاسية على الموظف
العقوبة الجنائية لا يتم إيقاعها إلا من جهة قضائية ، تكفل له كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه .
تم النقل لتعم الفائدة