jobs4arab
02-08-2013, 10:11 PM
بحث حول الرقابة على دستورية القوانين
الرقابة على دستورية القوانين في ظل الدساتير لجزائرية
خطة البحث:
مقدمة:
المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد.
المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963.
الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976.
المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعددية الحزبية
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور1989 )محاولة تكريس دولة القانون(.
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور1996 )إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة(
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
خاتمة:
مقدمة
: تعد الرقابة على دستورية القوانين مبدأ أساسي لسمو الدستور و تكريس مبدأ
الديمقراطية وحفظه وإبعاد الحكم الاستبدادي وفرض إرادة الشعب وبما أن
الدستور هو القانون الأساسي يتطلب الحفاظ عليه وكما أن الجزائر انتهجت
الرقابة السياسية بواسطة إنشاء المجلس الدستوري، وقد اخترنا هذا الموضوع
لأهميته وكدراسة إسقاطيه و تطبيقية للرقابة السياسية ولما له من أهمية في
ظل النظام الديمقراطي كما أنه مجسد على أرض الواقع ميدانيا إضافة إلى توفر
المعلومات المتنوعة و المراجع في هذا الموضوع بالذات، ومن خلال ما ذكرناه
نطرح الإشكالية التالية ، مما يتكون المجلس الدستوري وما هي الاختصاصات
التي خولت إليه في كل دستور من الدساتير الجزائرية ؟ أو بطريقة أخرى ما هي
آليات الرقابة في ظل الدساتير الجزائرية؟ نفترض أن المجلس الدستوري هو أحد
آليات الرقابة أو أن المجلس الدستوري هو الرقابة السياسية في الجزائر و
لمعالجة الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين حيث التزمنا بالتسلسل
التاريخي و النظام الذي ساد في ظل دستور 1963-1976 حيث كان النظام
الاشتراكي و نظام الحزب الواحد وفي دستور 1989-1996 حيث كان النظام
الرأسمالي و نظام الحزب الواحد كما قسمنا كل مبحث إلى مطلبين وكل مطلب إلى
ثلاث فروع باستثناء المطلب الثاني من المبحث الأول كما أننا استعملنا
المراجع كل من مولود ديدان ، سعيد بوشعير ، نسيب أرزقي لتوفر فيهم
المعلومات الكافية للموضوع كما أننا استعملنا مرجع مولود ديدان الذي
أفادنا كثيرا نسبة إلى وضوح المعلومات و التفاصيل كما أن الصعوبات التي
واجهتنا تمثلت أولا في تقسيم وتبويب الموضوع إضافة إلى بعض الصعوبات
الأخرى.
المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد
المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963
تقرر إنشاء مجلس دستوري في ظل دستور 1963 رغم أنه لم ينشأ في الواقع ولم يتحقق لعدة أسباب
الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري
يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 63 من دستور 1963 من سبعة أعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي :
_ الرئيس الأول للمحكمة العليا.
_ رئيسا الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا.
_ ثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني كممثلين للسلطة التشريعية.
_ عضو يعينه رئيس الجمهورية.
_ أما رئيس المجلس ينتخبه الأعضاء من بينهم وليس له صوت مرجح.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
الإخطار أو إخطار المجلس هو إعطاء الضوء الأخضر أو الإذن للمجلس الدستوري
بمراقبة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية أو الأوامر التنفيذية و إن
صح اللفظ هو تحريك المجلس أو تشغيله ويتم ذلك عن طريق أو من اختصاص رئيس
المجلس الشعبي الوطني أي لرئيس المجلس الوطني أي لرئيس المجلس الوطني
إخطار المجلس حسب المادة 64 من دستور 1963 .
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
لمجلس
الدستوري أن يفصل في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني
)الغرفة الأولى للبرلمان( من جهة والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية من
جهة أخرى ) décrit ( وهذا حسب المادة 64 من دستور 1963 ) المادة 64 : يفصل
المجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس
الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني( و من الملاحظ أن هذه الرقابة المنصوص
عليها في المادة المذكورة آنفا نقول أن المجلس الدستوري تميز بقلة المهام
المخولة إليه أو بنسبة اختصاصاته و عدم توسيعها لرقابة مطابقة ، المعاهدات
للدستور، و النزاع الانتخابي وغير ذلك.
المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976
يعد دستور 1976 انه الدستور الجزائري الوحيد الذي لم يتضمن موضوع الرقابة
على دستورية القوانين على الإطلاق وهذا تأثرا بالفكر الاشتراكي من جهة
ولكون نظام الحكم عن طريق الحزب الواحد تجسد بصورة قوية في هذا الدستور
الذي ابتعد مبدئيا عن العمل بمبدأ الفصل بين السلطات و أخذ بمبدأ وحدة
السلطة.
وقد نصت مادة من مواد الدستور أن رئيس الجمهورية هو حامي
الدستور أي أنه يملك عرض النص لقراءة ثانية إذا تبين له أن النص مخالف
للدستور خلال أجل 30يوم من تاريخ استلامه من المجلس الشعبي الوطني ولكن
الرئيس لا يصرح بمخالفته الدستور بل قد يفهم من إحالة النص إليه رغبة
الرئيس في إعادة صياغة النص وفق مقتضيات الدستور وإحالة النص للمرة
الثانية ليست مرتبطة بأنه مخالف للدستور فقط بل ينجر عنه أمور أخرى أي عدم
وجود نص صريح.
فرئيس الجمهورية يملك عرض النص للقراءة الثانية ليتكفل بضمان احترام الدستور.
ولعل
عدم إقرار فكرة الرقابة الدستورية من طرف دستور1976 يرجع إلى طبيعة
الدستور ذاته ذلك أن إجراءات تعديل الدستور مرنة فبموجب المادتين 191-192
يعرض مشروع تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية على المجلس الشعبي الوطني
للموافقة عليه بأغلبية الثلثين وبسبب مرونة إجراءات التعديل فالنص
الدستوري يحتل نفس المرتبة التي يحتلها التشريع وبالتالي لا يتحقق التفوق
للدستور، ومن جهة أخرى وبالرجوع لنص الفقرة الثانية من المادة127 من دستور
1976 فإن المجلس الشعبي الوطني«يستوحي مبادئ الميثاق الوطني والتي يجعلها
حيز التطبيق في عمله التشريعي» ومن هنا يتضح خضوع المشرع للميثاق الوطني
وليس للدستور وقد كرست هذا المادة 06من الدستور التي نصت على «الميثاق
الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة».
فقد كانت هذه
الأحكام غير كفيلة بضمان احترام الدستور لأنها لم تضع آليات عملية لضمان
احترام الدستور وبسبب التجاوزات على الدستور والتي لوحظت بمناسبة الموافقة
على بعض القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني طالبت بعض الأصوات داخل
هيئات حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم بإحداث هيئة تكلف بمراقبة
دستورية القوانين وقد ترجم هذا المطلب في اللائحة السياسية التي صادق
عليها المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد من
12ديسمبر1983وقد نصت اللائحة«يدعو المؤتمر إلى إنشاء هيئة عليا تحت إشراف
الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية للفصل في دستورية القوانين لتضمن
احترام الدستور وسموه».
الرقابة على دستورية القوانين في ظل الدساتير لجزائرية
خطة البحث:
مقدمة:
المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد.
المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963.
الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976.
المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعددية الحزبية
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور1989 )محاولة تكريس دولة القانون(.
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور1996 )إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة(
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
خاتمة:
مقدمة
: تعد الرقابة على دستورية القوانين مبدأ أساسي لسمو الدستور و تكريس مبدأ
الديمقراطية وحفظه وإبعاد الحكم الاستبدادي وفرض إرادة الشعب وبما أن
الدستور هو القانون الأساسي يتطلب الحفاظ عليه وكما أن الجزائر انتهجت
الرقابة السياسية بواسطة إنشاء المجلس الدستوري، وقد اخترنا هذا الموضوع
لأهميته وكدراسة إسقاطيه و تطبيقية للرقابة السياسية ولما له من أهمية في
ظل النظام الديمقراطي كما أنه مجسد على أرض الواقع ميدانيا إضافة إلى توفر
المعلومات المتنوعة و المراجع في هذا الموضوع بالذات، ومن خلال ما ذكرناه
نطرح الإشكالية التالية ، مما يتكون المجلس الدستوري وما هي الاختصاصات
التي خولت إليه في كل دستور من الدساتير الجزائرية ؟ أو بطريقة أخرى ما هي
آليات الرقابة في ظل الدساتير الجزائرية؟ نفترض أن المجلس الدستوري هو أحد
آليات الرقابة أو أن المجلس الدستوري هو الرقابة السياسية في الجزائر و
لمعالجة الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين حيث التزمنا بالتسلسل
التاريخي و النظام الذي ساد في ظل دستور 1963-1976 حيث كان النظام
الاشتراكي و نظام الحزب الواحد وفي دستور 1989-1996 حيث كان النظام
الرأسمالي و نظام الحزب الواحد كما قسمنا كل مبحث إلى مطلبين وكل مطلب إلى
ثلاث فروع باستثناء المطلب الثاني من المبحث الأول كما أننا استعملنا
المراجع كل من مولود ديدان ، سعيد بوشعير ، نسيب أرزقي لتوفر فيهم
المعلومات الكافية للموضوع كما أننا استعملنا مرجع مولود ديدان الذي
أفادنا كثيرا نسبة إلى وضوح المعلومات و التفاصيل كما أن الصعوبات التي
واجهتنا تمثلت أولا في تقسيم وتبويب الموضوع إضافة إلى بعض الصعوبات
الأخرى.
المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد
المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963
تقرر إنشاء مجلس دستوري في ظل دستور 1963 رغم أنه لم ينشأ في الواقع ولم يتحقق لعدة أسباب
الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري
يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 63 من دستور 1963 من سبعة أعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي :
_ الرئيس الأول للمحكمة العليا.
_ رئيسا الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا.
_ ثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني كممثلين للسلطة التشريعية.
_ عضو يعينه رئيس الجمهورية.
_ أما رئيس المجلس ينتخبه الأعضاء من بينهم وليس له صوت مرجح.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
الإخطار أو إخطار المجلس هو إعطاء الضوء الأخضر أو الإذن للمجلس الدستوري
بمراقبة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية أو الأوامر التنفيذية و إن
صح اللفظ هو تحريك المجلس أو تشغيله ويتم ذلك عن طريق أو من اختصاص رئيس
المجلس الشعبي الوطني أي لرئيس المجلس الوطني أي لرئيس المجلس الوطني
إخطار المجلس حسب المادة 64 من دستور 1963 .
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
لمجلس
الدستوري أن يفصل في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني
)الغرفة الأولى للبرلمان( من جهة والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية من
جهة أخرى ) décrit ( وهذا حسب المادة 64 من دستور 1963 ) المادة 64 : يفصل
المجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس
الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني( و من الملاحظ أن هذه الرقابة المنصوص
عليها في المادة المذكورة آنفا نقول أن المجلس الدستوري تميز بقلة المهام
المخولة إليه أو بنسبة اختصاصاته و عدم توسيعها لرقابة مطابقة ، المعاهدات
للدستور، و النزاع الانتخابي وغير ذلك.
المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976
يعد دستور 1976 انه الدستور الجزائري الوحيد الذي لم يتضمن موضوع الرقابة
على دستورية القوانين على الإطلاق وهذا تأثرا بالفكر الاشتراكي من جهة
ولكون نظام الحكم عن طريق الحزب الواحد تجسد بصورة قوية في هذا الدستور
الذي ابتعد مبدئيا عن العمل بمبدأ الفصل بين السلطات و أخذ بمبدأ وحدة
السلطة.
وقد نصت مادة من مواد الدستور أن رئيس الجمهورية هو حامي
الدستور أي أنه يملك عرض النص لقراءة ثانية إذا تبين له أن النص مخالف
للدستور خلال أجل 30يوم من تاريخ استلامه من المجلس الشعبي الوطني ولكن
الرئيس لا يصرح بمخالفته الدستور بل قد يفهم من إحالة النص إليه رغبة
الرئيس في إعادة صياغة النص وفق مقتضيات الدستور وإحالة النص للمرة
الثانية ليست مرتبطة بأنه مخالف للدستور فقط بل ينجر عنه أمور أخرى أي عدم
وجود نص صريح.
فرئيس الجمهورية يملك عرض النص للقراءة الثانية ليتكفل بضمان احترام الدستور.
ولعل
عدم إقرار فكرة الرقابة الدستورية من طرف دستور1976 يرجع إلى طبيعة
الدستور ذاته ذلك أن إجراءات تعديل الدستور مرنة فبموجب المادتين 191-192
يعرض مشروع تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية على المجلس الشعبي الوطني
للموافقة عليه بأغلبية الثلثين وبسبب مرونة إجراءات التعديل فالنص
الدستوري يحتل نفس المرتبة التي يحتلها التشريع وبالتالي لا يتحقق التفوق
للدستور، ومن جهة أخرى وبالرجوع لنص الفقرة الثانية من المادة127 من دستور
1976 فإن المجلس الشعبي الوطني«يستوحي مبادئ الميثاق الوطني والتي يجعلها
حيز التطبيق في عمله التشريعي» ومن هنا يتضح خضوع المشرع للميثاق الوطني
وليس للدستور وقد كرست هذا المادة 06من الدستور التي نصت على «الميثاق
الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة».
فقد كانت هذه
الأحكام غير كفيلة بضمان احترام الدستور لأنها لم تضع آليات عملية لضمان
احترام الدستور وبسبب التجاوزات على الدستور والتي لوحظت بمناسبة الموافقة
على بعض القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني طالبت بعض الأصوات داخل
هيئات حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم بإحداث هيئة تكلف بمراقبة
دستورية القوانين وقد ترجم هذا المطلب في اللائحة السياسية التي صادق
عليها المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد من
12ديسمبر1983وقد نصت اللائحة«يدعو المؤتمر إلى إنشاء هيئة عليا تحت إشراف
الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية للفصل في دستورية القوانين لتضمن
احترام الدستور وسموه».