المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجنائي المغربي من الفصل 500 الى الفصل 530



القانون المغربي
03-06-2012, 11:34 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 500 الى الفصل 530

الفصل 500
يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 499، ولوكانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.
الفصل501
(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثالثة -)
يعاقب بالحبس منأربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكبمباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية :

1 - حيازة أو تسيير أو استغلال أوإدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية للدعارة أوالبغاء ؛
2 - قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أوالمشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبولممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهمداخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية؛
3 - وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص معالعلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء.

تطبق نفس العقوبة على مساعد يالأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل.
يجب في جميع الحالات، أنيؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أنيحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.
الفصل 1-501
(يتمم مجموعة القانونالجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الخامسة -)
إذا كان مرتكب الجرائمالمنصوص عليها في الفصول 497 إلى 503 شخصا معنويا، فيعاقب بالغرامة من عشرة آلافإلى ثلاثة ملايين درهم وتطبق في حقه العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوصعليها في الفصل 127 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق علىمسيريه.
الفصل 502
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 منرمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعاقببالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، من قامعلنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أوأقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.
الفصل 503
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألفإلى مائتي ألف درهم ما لم يكون فعله جريمة أشد من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفةمستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة إذاكانت مما لا يستعمله الجمهور.
الفصل 1-503
(يتمم مجموعة القانون الجنائيبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الخامسة -)
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتينوبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل مناستعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلاالسلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.
الفصل 2-503
(يتمممجموعة القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الخامسة -)
يعاقببالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجعأو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطةجنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أيتصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية.
تطبق نفس العقوبةعلى كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازةمواد إباحية من هذا النوع.
يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارجالمملكة.
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كانالفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.
تطبق نفس العقوبة علىمحاولة الأفعال المذكورة.
يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف الموادالإباحية.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.
علاوةعلى ذلك، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كانيستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفةمؤقتة."
الفصل 504
في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقبعليها في هذا الفرع، زيادة على ما ذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوصعليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر سنوات.
ومحاولة هذه الجنحتعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة.
الباب التاسع
في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال
الفرع 1
في السرقات وانتزاع الأموال
الفصل 505
من اختلس عمدا مالامملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرينإلى خمسمائة درهم.
الفصل 506
استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقةالأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرينإلى مائتين وخمسين درهما.
على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشيرإليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك الفصول.
الفصل507
يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسبمفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدونتوفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.
وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أواحتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكانالجريمة أو خصصت لهروبهم.
الفصل 508
السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أوفي ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديديةأو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرفواحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي يعاقب عليها بالسجنمن عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 509
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة علىالسرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أوالتهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- ارتكابها ليلا.
- ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسرمن الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة مندار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته
- إذا استعملالسارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب.
- إذا كان السارق خادما أومستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أو فيمكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه.
- إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة وارتكبالسرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارقممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة.

الفصل 510
يعاقبعلى السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائفالسلطة.
- وقوعها ليلا.
- ارتكابها من شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أوالكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كانالمكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا.
- ارتكابالسرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أوتمرد أو أية كارثة أخرى.
- إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة منوسائل النقل الخاص أو العام.

الفصل 511
يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أومسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلكجميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة فينطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائطالعام.
الفصل 512
يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائلالإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلىمكان مغلق، أومن اخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو اثات أو وعاء مغلق.
الفصل513
يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقةأو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف ا والحواجزالأخرى.
الفصل 514
تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفةأو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحهاالسارق.
ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغيرحق.
الفصل 515
من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلىسنتين،
وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة ممنيشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسينإلى خمسمائة درهم، ما لم يكن فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.
الفصل516
تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مكان مخصص لاستعمال الجمهور،الموجود خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليلا أو نهارا دونمعارضة قانونية من أي كان.
جدول
الفصل 517
من سرق من الحقول خيولا أو دوابللحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقببالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
وتطبق نفسالعقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والاحجار من محاجرها وعلى سرقة الأسماك منبركة أو حوض أو ترعة خاصة.
الفصل 518
من سرق من الحقول محاصيل أو منتجاتنافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوماإلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا ارتكبت السرقةليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بناقلات أو دواب الحمل، فإن الحبس يكون من سنةإلى خمس والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 519
من سرق محاصيلأو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو مايماثلها من أدوات، أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل، أو كان ذلك ليلا أو بواسطةشخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرينإلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودةفي الفقرة السابقة، فعقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلىخمسمائة درهم.
الفصل 520
من نزع حدودا فاصلة بين عقارين، وذلك بقصد ارتكابسرقة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفدرهم.
الفصل 521
من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية،يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط.
الفصل 522
من استعمل ناقلة ذات محرك، بغير علم صاحبالحق فيها أو رغم اعتراضه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، ما لم يكون فعله جريمةأشد.
ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة، وتنتهي المتابعةإذا سحبت الشكوى.
الفصل 523
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائةوعشرين إلى ألف درهم، أحد الورثة أو مدعي الوراثة، الذي يتصرف بسوء نية في التركةأو جزء منها قبل اقتسامها.
ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريكالذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال.
الفصل 524
يعاقب بالحبسمن سنة إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، المحجوز عليه الذي يتلف أويبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.
أما في حالةوضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنواتوغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 525
الراهن الذي يبدد أو يتلفعمدا شيئا مملوكا له، رهنه في دين عليه أو على غيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسسنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 526
في الحالات المشارإليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء المبددة، وتطبق نفس العقوبة على زوجأو أصل أو فرع المحجوز عليه والمدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أوإتلافها أو في محاولة ذلك.
الفصل 527
من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدونأن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
ويعاقببنفس العقوبة من تملك، بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطا.
الفصل528
من عثر على كنز، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة العامة، في ظرف خمسة عشريوما من يوم اكتشافه، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
أمامن عثر على كنز وتملكه، كله أو بعضه، دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائيةالمختصة، حتى ولو كان قد أخطر به السلطة العامة، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستةأشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 529
من سبقالحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال، منذ مدة تقل عن عشرة أعوام، ثم وجد فيحيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصولهعليها من مصدر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
الفصل 530
من وجد فيحيازته أدوات، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم يستطع أن يثبت لهذه الحيازةغرضا مشروعا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

offre emploi paris
12-10-2012, 06:30 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 500 الى الفصل 530

sisko
08-29-2015, 11:03 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 500 الى الفصل 530
القانون الجنائي المغربي من الفصل 500 الى الفصل 530
القانون الجنائي المغربي من الفصل 500 الى الفصل 530