المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجنائي المغربي من الفصل 241 الى الفصل 270



القانون المغربي
03-06-2012, 11:14 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 241 الى الفصل 270

الفصل 250
يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمسسنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أوطلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، منالحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أيةمزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقدمع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرارلصالحه من تلك السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.
وإذاكان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا فإن العقوبة ترفع إلىالضعف.
الفصل 251
من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أوهدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزيةأو فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى 250، وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدونأي اقتراح من جانبه، يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراهأو للرشوة نتيجة أم لا.
الفصل 252
إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذهو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق علىمرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ.
الفصل 253
إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أوالأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم، فإنهذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة.
الفصل 254
كل قاض أو حاكم إداريتحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له، أو تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
الفصل 255
لا يجوزمطلقا أن ترد إلى الراشي الأشياء التي قدمها ولا قيمتها، بل يجب أن يحكم بمصادرتهاوتمليكها لخزينة الدولة.
الفصل 256
في الحالات التي تكون فيها العقوبةالمقررة، طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكبالجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنواتإلى عشر، كما يجوز أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة الوظائف أو الخدمات العامة مدةلا تزيد عن عشر سنوات.
الفرع 5
الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظامالعام
الفصل 257
كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر بحمل غيره على أن يكلفأو يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررةبوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطةشرعية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم علىمرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل40 كمايجوز عليه بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف والخدمات العامة مدة لا تزيد على عشرسنوات.
الفصل 258
إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمرمن رؤسائه؛ في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها، فإنه يتمتع بعذر معف منالعقاب؛ وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.
الفصل259
إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية فيالقانونفإن العقوبة المقررةلتلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة.
الفصل 260
كل قائد أوضابط أو ضابط صف من القوة العمومية رفض أو امتنع عن استخدام القوة الموجودة تحتإمرته؛ بعد أن صدر له تكليف من السلطة المدنية بوجه قانوني يعاقب بالحبس من شهر إلىستة أشهر.
الفرع 6
في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق فيمباشرتها
الفصل 261
كل قاض أو موظف عمومي يلزمهالقانونبأداء يمين مهنية بدأفي مزاولة مهامه قبل أداء تلك اليمين، في غير حالة الضرورة، يعاقب بالغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 262
كل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقفعن مزاولة وظيفته أو حرم من توليها، وأخطر بوجه رسمي بالقرار الصادر بذلك، ثم استمرفي مباشرة أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلىألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبات الموظفون العموميون المنتخبون أو المؤقتون، إذااستمروا في مباشرة مهامهم بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها.
و يجوز علاوة علىذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدماتالعامة، مدة لا تزيد على عشر سنوات.

الباب الرابع
في الجنايات والجنح التييرتكبها الأفراد ضد النظام العام

الفرع 1
إهانة الموظف العمومي، والاعتداءعليه
الفصل 263
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلىخمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساءأو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشاراتأو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساسبشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أوأكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكونمن سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أنتأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألاتتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى.
الفصل264
يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عنوقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أوبالتصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم فيارتكابها.
الفصل 265
إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتينالأولى والثالثة من الفصل 263.
الفصل 266
يعاقب بالعقوبات المقررة فيالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263
1 - الأفعال أو الأقوال أو الكتاباتالعلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غيرالقابل للطعن في قضية ما.
2 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التييقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أواستقلاله.
الفصل 267
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أوإيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامةأثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها.
وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرحأو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أوالأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمسسنوات.
فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أوأي عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا ترتب عنالعنف موت، دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثينسنة.
وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبةالإعدام.
وعلاوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الحكم بالمنعمن الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
الفرع 2
في الجرائم المتعلقة بالمقابروحرمة الموتى
الفصل 268
من هدم أو امتهن أو لوث المقابر، بأية وسيلة كانت،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائةدرهم.
الفصل 269
من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى فيمقبرة أو في أي مكان آخر للدفن، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائةوعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 270
من انتهك قبرا أو دفن جثة أواستخرجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلىخمسمائة درهم.

jobs4ar
10-17-2012, 07:29 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 241 الى الفصل 270

وظائف اليوم
03-23-2015, 05:14 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 241 الى الفصل 270

وظائف اليوم
05-17-2015, 07:10 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 241 الى الفصل 270