القانون المغربي
03-04-2012, 02:00 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 91 الى الفصل 120
الفصل 91
إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في أن واحد، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ. إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية، أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، ينفذان حتما قبل غيرهما.
الفصل 92
إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية أو مقيد لها، حكم بعقوبة سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.
الباب الثاني
في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها
الفصل 93
مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي:
1 - موت المحكوم عليه؛
2 - العفو الشامل؛
3 - إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛
4 - العفو؛
5 - التقادم؛
6 - الإفراج الشرطي؛
7 - إعادة الاعتبار؛
8 - الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة.
على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية.
الفصل 94
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.
الفصل 95
القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية، دون التدابير العينية، ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك.
الفصل 96
إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليها في الفصل 9.
الفصل 97
العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لايسري على تدابير الوقاية.
الفصل 98
تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.
الفصل 99
التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة أعوام تبدأ إما من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا، أو دفع الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة.
إلا أنه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به.
الفصل 100
أحكام الفصلين 98 و99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون، والفصل 689 من المسطرة الجنائية.
الفصل 101
قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.
الفصل 102
رد الاعتبار للمحكوم عليه، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية.
الفصل 103
أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها، فيما عدا موت المحكوم عليه، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
وينقضي هذان التدبير أن وفق الشروط المحددة في الفصلين 78 و82.
الفصل 104
الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به.
الجزء الثالث
في باقي ما يمكن أن يحكم به
الفصل 105
كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و349 من المسطرة الجنائية.
ويجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية.
الفصل 106
الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.
الفصل 107
يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد:
1 - المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا؛
2 - الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغير.
الفصل 108
التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.
الفصل 109
جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
الكتاب الثاني :
في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم
الجزء الأول
في الجريمة
الفصل 110
الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
الباب الأول
في الجريمة
الفصل 111
الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي:
الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائة وعشرين درهم تعد جنحة ضبطية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة.
الفصل 112
لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.
الفصل 113
يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد.
الباب الثاني
في المحاولة
الفصل 114
كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى إرتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.
الفصل 115
لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خارج في القانون.
الفصل 116
محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.
الفصل 117
يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.
الباب الثالث
في تعدد الجرائم
الفصل 118
الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.
الفصل 119
تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص الجرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
الفصل 120
في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد.
أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.
غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد، جاز للقاضي بقرار معلل، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.
الفصل 91
إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في أن واحد، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ. إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية، أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، ينفذان حتما قبل غيرهما.
الفصل 92
إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية أو مقيد لها، حكم بعقوبة سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.
الباب الثاني
في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها
الفصل 93
مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي:
1 - موت المحكوم عليه؛
2 - العفو الشامل؛
3 - إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛
4 - العفو؛
5 - التقادم؛
6 - الإفراج الشرطي؛
7 - إعادة الاعتبار؛
8 - الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة.
على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية.
الفصل 94
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.
الفصل 95
القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية، دون التدابير العينية، ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك.
الفصل 96
إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليها في الفصل 9.
الفصل 97
العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لايسري على تدابير الوقاية.
الفصل 98
تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.
الفصل 99
التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة أعوام تبدأ إما من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا، أو دفع الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة.
إلا أنه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به.
الفصل 100
أحكام الفصلين 98 و99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون، والفصل 689 من المسطرة الجنائية.
الفصل 101
قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.
الفصل 102
رد الاعتبار للمحكوم عليه، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية.
الفصل 103
أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها، فيما عدا موت المحكوم عليه، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
وينقضي هذان التدبير أن وفق الشروط المحددة في الفصلين 78 و82.
الفصل 104
الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به.
الجزء الثالث
في باقي ما يمكن أن يحكم به
الفصل 105
كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و349 من المسطرة الجنائية.
ويجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية.
الفصل 106
الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.
الفصل 107
يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد:
1 - المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا؛
2 - الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغير.
الفصل 108
التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.
الفصل 109
جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
الكتاب الثاني :
في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم
الجزء الأول
في الجريمة
الفصل 110
الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
الباب الأول
في الجريمة
الفصل 111
الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي:
الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائة وعشرين درهم تعد جنحة ضبطية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة.
الفصل 112
لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.
الفصل 113
يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد.
الباب الثاني
في المحاولة
الفصل 114
كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى إرتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.
الفصل 115
لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خارج في القانون.
الفصل 116
محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.
الفصل 117
يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.
الباب الثالث
في تعدد الجرائم
الفصل 118
الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.
الفصل 119
تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص الجرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
الفصل 120
في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد.
أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.
غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد، جاز للقاضي بقرار معلل، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.