تييتتى عزت
11-13-2012, 06:43 AM
طهر وحلل أموالك وطيب كسبك (الزكاة)
طـهـر أموالك وطيب كسبك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد .
فإن المال هو عصب الحياة. وقد أمرنا الله سبحانه بالعمل واكتساب المال من الحلال وإنفاقه في أوجه الحلال. قال تعالى موجهاً المرسلين وإتباعهم: ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم) "المؤمنون"، وقال تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) "الأعراف".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً)) "المؤمنون:51". وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) (البقرة:172). ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له). "رواه مسلم"
لهذا لا بد لكل مسلم أن يحرص على أن يكون مكسبه من الحلال وأنفاقه في الوجه الذي أمر الله به.
وفي هذا الزمن استجدت بعض الطرق لكسب المال، ومنها الشركات المساهمة.
أنواع الشركات المساهمة:
تنقسم الشركات المساهمة على حسب طبيعة نشاطها وعملها إلى ثلاثة أنواع:
1- شركات يجوز المساهمة فيها اتفاقاً وهي الشركات التي يكون نشاطها الأصلي مباحاً ولا تتعامل بالربا لا أخذاً ولا عطاءً مثل المصارف الإسلامية والتأمين الإسلامي وغيرها.
2- شركات لا يجوز المساهمة فيها اتفاقاً وهي الشركات التي يكون أصل نشاطها محرماً.
3- وشركات مختلف في جواز المساهمة فيها بين الحل والحرمة وهي التي يكون نشاطها الأساسي مباحاً لكن تتعامل مع المؤسسات الربوية أخذاً وعطاءَ، وهذه الشركات هي الغالبة في عالمنا الإسلامي.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذا النوع من الشركات على قولين:
القول الأول: عدم جواز المساهمة فيها ودليلهم هو النصوص الدالة على حرمة التعامل بالربا قليله وكثيره، وهذا القول هو قول مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بالأكثرية.
القول الثاني: هو جواز المساهمة مع هذه الشركات بضوابط واستدل أصحاب هذا القول بمجموعة من الأدلة، والقواعد الفقهية مثل قاعدة الأصالة والتبعية التي تدل عليها أحاديث صحيحة، ومثل عموم البلوى ورفع الحرج والتيسير على الناس، وهذا عليه أيضاً جماعة من الفقهاء المعاصرين أمثال الشيخ ابن عثيمين، والشيخ أ.د. يوسف القرضاوي.
والضوابط التي وضعها أصحاب القول الثاني هي:
1- أن لا تزيد نسبة قروضها عن الثلث من موجودات الشركة.
2- أن لا يزيد عنصر الحرام بالنسبة للأموال المستثمرة على الثلث أو الربع على حسب رأي الهيئات.
3- أن لا تزيد نسبة الفوائد أو المحرمات عن 5% من إجمالي الدخل.
4- وجوب التخلص من النسبة الناتجة عن الحرام.
وبعد أن عرضنا أقوال كل فريق من الفريقين، نود أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أن الأحوط والأفضل هو عدم التعامل، والاكتفاء بالتعامل مع النوع الأول، ولكن من تعامل مع هذه الشركات فيجب عليه إخراج نسبة التطهير المقررة لكل شركة، وهذه النسبة كما هو معلوم تتغير على حسب البيانات المالية الصادرة من الشركات.
والتطهير يرد على هذه الشركات في حالتين:
1) في استلام الأرباح السنوية من الشركة.
2) في حال بيع السهم بربح، فيخرج المساهم النسبة المحرمة من الربح المتحقق عند بيعه للأسهم.
مثال: شخص لديه 1000 سهم في شركة (س) وحصل منها على ربح قدره 3000 ريال فإذا كانت زكاة السهم 0.20 ريال ومقدار التطهير 5% فإن:
زكاة السهم = عدد الأسهم (1000 سهم) × زكاة السهم (0.20 ريال) = 200 ريال.
مبلغ التطهير = الربح (3000 ريال × نسبة التطهير (5%)) = 150 ريال.
الأرباح التي توزعها الشركات على نوعين هما:
1- النقدية: ويكون تطهيرها بضرب المبلغ المقبوض × نسبة التطهير.
2- مثال: رجل له 1000 سهم في شركة (س) ووزع على كل سهم 3 ريال أي 3000 ريال، فإن مبلغ التطهير = مبلغ الربح (3000 ريال) × نسبة التطهير 3% = 90 ريالاً
3- الأرباح العينية: المتمثلة بالأسهم المجانية وهي عادة وحسب القانون تحسب على أساس القيمة الاسمية للسهم (للسعر الأصلي للسهم يوم الاكتتاب) وهي 10 ريالات مثلاً، وهذا يعني أنه إذا أعطي أسهم مجانية فإن عليه أن يطهرها حسب النسب المحسوبة.
مثال: وزعت شركة (ب) سهم واحد في مقابل كل سهمين وهذا يعني أن من لديه 100 سهم أعطي له 50 سهماً، والتطهير يكون بضرب 50 سهم × 10 ريالات القيمة الاسمية للسهم ثم ضرب الناتج بالنسبة الخاصة بهذه الشركة حسب المحسوب، مبلغ التطهير = 50 سهماً × 10 ريالات × نسبة التطهير 7% = 35 ريالاً.
أما أسهم الزيادة المكتتب فيها للشركات القائمة فليس فيها شيء إلا في حالتين وهما:
أولاً : ما إذا وزع في مقابلها ربح، فيطبق على الربح ما ذكرناه سابقاً في الأرباح النقدية.
ثانياً: إذا باعها فحينئذٍ يأخذ رأس المال ويعطي النسبة المعهودة الخاصة بالشركة من الربح المحقق.
مثال: شخص اكتتب في أسهم الزيادة لشركة (ع) بـ (40) ريال للسهم وحصل على 1000 سهم ثم باعها بـ (50) ريالاً لكل سهم أي (50.000) ريال فيكون التطهير في الـ (10.000) آلاف الزائدة على رأس المال.
الربح = قيمة البيع (50.000) – قيمة الشراء (40.000) ريال = 10.000 ريال.
مبلغ التطهير = مبلغ الربح (10.000) × نسبة التطهير 7% =70 ريال أما إذا باعها بنفس الثمن أو أقل فليس فيها تطهير.
طـهـر أموالك وطيب كسبك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد .
فإن المال هو عصب الحياة. وقد أمرنا الله سبحانه بالعمل واكتساب المال من الحلال وإنفاقه في أوجه الحلال. قال تعالى موجهاً المرسلين وإتباعهم: ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم) "المؤمنون"، وقال تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) "الأعراف".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً)) "المؤمنون:51". وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) (البقرة:172). ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له). "رواه مسلم"
لهذا لا بد لكل مسلم أن يحرص على أن يكون مكسبه من الحلال وأنفاقه في الوجه الذي أمر الله به.
وفي هذا الزمن استجدت بعض الطرق لكسب المال، ومنها الشركات المساهمة.
أنواع الشركات المساهمة:
تنقسم الشركات المساهمة على حسب طبيعة نشاطها وعملها إلى ثلاثة أنواع:
1- شركات يجوز المساهمة فيها اتفاقاً وهي الشركات التي يكون نشاطها الأصلي مباحاً ولا تتعامل بالربا لا أخذاً ولا عطاءً مثل المصارف الإسلامية والتأمين الإسلامي وغيرها.
2- شركات لا يجوز المساهمة فيها اتفاقاً وهي الشركات التي يكون أصل نشاطها محرماً.
3- وشركات مختلف في جواز المساهمة فيها بين الحل والحرمة وهي التي يكون نشاطها الأساسي مباحاً لكن تتعامل مع المؤسسات الربوية أخذاً وعطاءَ، وهذه الشركات هي الغالبة في عالمنا الإسلامي.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذا النوع من الشركات على قولين:
القول الأول: عدم جواز المساهمة فيها ودليلهم هو النصوص الدالة على حرمة التعامل بالربا قليله وكثيره، وهذا القول هو قول مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بالأكثرية.
القول الثاني: هو جواز المساهمة مع هذه الشركات بضوابط واستدل أصحاب هذا القول بمجموعة من الأدلة، والقواعد الفقهية مثل قاعدة الأصالة والتبعية التي تدل عليها أحاديث صحيحة، ومثل عموم البلوى ورفع الحرج والتيسير على الناس، وهذا عليه أيضاً جماعة من الفقهاء المعاصرين أمثال الشيخ ابن عثيمين، والشيخ أ.د. يوسف القرضاوي.
والضوابط التي وضعها أصحاب القول الثاني هي:
1- أن لا تزيد نسبة قروضها عن الثلث من موجودات الشركة.
2- أن لا يزيد عنصر الحرام بالنسبة للأموال المستثمرة على الثلث أو الربع على حسب رأي الهيئات.
3- أن لا تزيد نسبة الفوائد أو المحرمات عن 5% من إجمالي الدخل.
4- وجوب التخلص من النسبة الناتجة عن الحرام.
وبعد أن عرضنا أقوال كل فريق من الفريقين، نود أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أن الأحوط والأفضل هو عدم التعامل، والاكتفاء بالتعامل مع النوع الأول، ولكن من تعامل مع هذه الشركات فيجب عليه إخراج نسبة التطهير المقررة لكل شركة، وهذه النسبة كما هو معلوم تتغير على حسب البيانات المالية الصادرة من الشركات.
والتطهير يرد على هذه الشركات في حالتين:
1) في استلام الأرباح السنوية من الشركة.
2) في حال بيع السهم بربح، فيخرج المساهم النسبة المحرمة من الربح المتحقق عند بيعه للأسهم.
مثال: شخص لديه 1000 سهم في شركة (س) وحصل منها على ربح قدره 3000 ريال فإذا كانت زكاة السهم 0.20 ريال ومقدار التطهير 5% فإن:
زكاة السهم = عدد الأسهم (1000 سهم) × زكاة السهم (0.20 ريال) = 200 ريال.
مبلغ التطهير = الربح (3000 ريال × نسبة التطهير (5%)) = 150 ريال.
الأرباح التي توزعها الشركات على نوعين هما:
1- النقدية: ويكون تطهيرها بضرب المبلغ المقبوض × نسبة التطهير.
2- مثال: رجل له 1000 سهم في شركة (س) ووزع على كل سهم 3 ريال أي 3000 ريال، فإن مبلغ التطهير = مبلغ الربح (3000 ريال) × نسبة التطهير 3% = 90 ريالاً
3- الأرباح العينية: المتمثلة بالأسهم المجانية وهي عادة وحسب القانون تحسب على أساس القيمة الاسمية للسهم (للسعر الأصلي للسهم يوم الاكتتاب) وهي 10 ريالات مثلاً، وهذا يعني أنه إذا أعطي أسهم مجانية فإن عليه أن يطهرها حسب النسب المحسوبة.
مثال: وزعت شركة (ب) سهم واحد في مقابل كل سهمين وهذا يعني أن من لديه 100 سهم أعطي له 50 سهماً، والتطهير يكون بضرب 50 سهم × 10 ريالات القيمة الاسمية للسهم ثم ضرب الناتج بالنسبة الخاصة بهذه الشركة حسب المحسوب، مبلغ التطهير = 50 سهماً × 10 ريالات × نسبة التطهير 7% = 35 ريالاً.
أما أسهم الزيادة المكتتب فيها للشركات القائمة فليس فيها شيء إلا في حالتين وهما:
أولاً : ما إذا وزع في مقابلها ربح، فيطبق على الربح ما ذكرناه سابقاً في الأرباح النقدية.
ثانياً: إذا باعها فحينئذٍ يأخذ رأس المال ويعطي النسبة المعهودة الخاصة بالشركة من الربح المحقق.
مثال: شخص اكتتب في أسهم الزيادة لشركة (ع) بـ (40) ريال للسهم وحصل على 1000 سهم ثم باعها بـ (50) ريالاً لكل سهم أي (50.000) ريال فيكون التطهير في الـ (10.000) آلاف الزائدة على رأس المال.
الربح = قيمة البيع (50.000) – قيمة الشراء (40.000) ريال = 10.000 ريال.
مبلغ التطهير = مبلغ الربح (10.000) × نسبة التطهير 7% =70 ريال أما إذا باعها بنفس الثمن أو أقل فليس فيها تطهير.