قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول


قانون الصحافة

ظهير شريف رقم 1.58.378 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378
(15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة بالمغرب

الباب الأول
في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب

الفصل الأول
إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون
للمواطن الحق في الإعلام
لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون
تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة، وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة

الفصل الثاني
يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى اسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابهها
ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 2.000 و15.000 درهم

الباب الثاني
في الصحافة الدورية

القسم الأول
في حق النشر
الإدارة والملكية والتصريح

الفصل الثالث
يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري بحرية بعد القيام بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا

الفصل الرابع
يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر
ويشترط في مدير النشر أن يكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية
إذا كان مدير النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 39 من الدستور، تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر لا تسري عليه مقتضيات الفصل 39 السالف الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة
وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مديرا النشر عضوا في الحكومة
يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مديرا النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 39 المذكور أو عضوا في الحكومة
تسري على مدير النشر المساعد جميع الالتزامات والمسؤوليات الواجبة على مدير النشر بموجب هذا القانون

إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المقرر توجه السلطة المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة أو المطبوع الدوري إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد بالأحكام السابقة داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار
ينتج عن عدم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري، ويصدر الإيقاف المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال

علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه يجوز التنصيص في عقد العمل المتعلق بمدير النشر المساعد على أن هذا الأخير يتحمل جميع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق مدير النشر أو المطبوع الدوري كما هو منصوص عليها في هذا القانون. تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد المذكور إلى الإدارة وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي

الفصل الخامس
يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية
اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه؛
الحالة المدنية لمدير النشر أو مدير المساعد عند وجوده والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي، وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛
اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة؛
رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك؛
مبلغ الرأسمال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية؛
بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر



وفيما يخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البيانات الآتية
تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيها الإشهار القانوني؛
الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حاملي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومهمتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو مديرين أو وكلاء
يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح بالنيابة العامة

الفصل السادس
يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما، وإلاجاز بعده إصدار الجريدة
وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغيا

الفصل السابع
يعاقب صاحب النشر بغرامة يتراوح قدرها 2.000و7.000 درهم في حالة مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصوص 4و5و6.
ولا يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه،وإلا فيتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرها 10.000درهم في حالة نشر جديد غير قانوني، عن كل عدد سنشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك استئناف أو تعرض

الفصل الثامن
عند نشر كل عدد من جريدة أو مطبوع دوري تسلم منه أربع نسخ للسلطة الحكومية المكلفة بالإتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ويمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.
ويعاقب مدير النشر بغرامة مبلغها 1.200 درهم عن كل عدد لم تودع منه النسخ المشار إليها في الفقرة الأولى

الفصل التاسع
يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس جميع النظائر وفي صفحتها الأولى، وإلا فيعاقب صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بين 1.200و2.000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفة لهذا المقتضى

الفصل العاشر
يجب أن يعلن للعموم في كل نشرة دورية مهما كانت كيفية استغلالها عن أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون إدارتها