النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون تسجيل الموليد والوفيات القانون السوداني

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي قانون تسجيل الموليد والوفيات القانون السوداني








    قانون تسجيل الموليد والوفيات القانون السوداني



    عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م . أجاز المجلس الوطني الإنتقالي موافقة رئيس الجمهورية علي القانون الآتي نصه .
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية إسم القانون وبدء العمل به

    1. يسمي هذا القانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة 1995م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
    إلغاء
    2. (1) يلغى قانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة 1972م .
    (2) علي الرغم من الإلغاء الوارد فى البند (1) تحفظ جميع السجلات والوثائق الأخرى الصادرة بموجبه بمصلحة الإحصاء بالخرطوم .
    تفسير

    3. في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
    ( سجل المواليد ) يقصد به المستند الرسمي المعد لتسجيل المواليد أو الوفيات التي تحتوي علي البيانات المطلوبة منهم بمقتضى أحكام هذا القانون .
    ( السلطات الصحية ) يقصد بها وكيل أول وزارة الصحة أو من ينوب عنه أو يفوضه كتابةً .
    ( القابلة ) يقصد بها الشخص المرخص له قانوناً من قبل السلطات الصحية في مباشرة عملية فصل الجنين عن أمه ومعانة المراة الحامل قبل ميلاد الطفل أو إجراء العملية لها .
    ( المسجل ) يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة (7) .
    ( المسجل العام ) يقصد به مدير عام مصلحة الإحصاء .
    ( المكلف بالتبايغ) يقصد به الشخص الذي يتلقى البيانات من المجتمعات المستقرة من المواليد والوفيات بموجب أحكام المادة (9) وإبلاغها الي المسجل المختص فى المواعيد المقررة للتسجيل .
    (المكلف المختص بالتبليغ ) يقصد به العمدة أو الشيخ أو المأذون الشرعي أو أي شخص آخر يكون مكلفاً بالتبليغ ويكون مسئولاً عن جميع البيانات المتعلقة بالمواليد والوفيات وتلقيها ثم إبلاغها في المواعيد المقررة إلي مسجل منطقة التسجيل المختصة .
    ( المولود حياً ) يقصد به أي طفل تظهر عليه أي علامة من علامات الحياة بعد تمام إنفصاله .
    ( المولود ميتاً ) يقصد به أي طفل تظهر عليه أي علامة من علامات الحياة بعد تمام إنفصاله عن الأم .
    ( الميلاد ) يقصد به حدوث الولادة .
    ( الوفاة ) يقصد بها واقعة إنعدام الحياة فى شخص ولد حياً .
    ( الوزير ) يقصد به وزير المالية .
    ( الولادة ) يقصد بها عملية فصل الطفل عن الأم حياً كان أو ميتاَ بعد حمل دام ستةوعشرين إسبوعاً .
    تطبيق

    4. تطبيق أحكام هذا القانون على المواليد والوفيات :
    (أ*) التي تحدث في أي منطقة بالسودان .
    (ب*) السودانيين في حالة وجودهم خارج السودان .
    تسجيل المواليد والوفيات
    5. يجب أن يتم تسجيل أي حادثه ميلاد أو وفاة لأي شخص في أي منطقة بالسودان أو أي حادثة ميلاد أو وفاة لأي مواطن سوداني تحدث خارج السودان وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
    مناطق التسجيل

    6. تقوم كل ولاية بالتنسيق مع السلطات الصحية بتقسيم محافظاتها إلي مناطق تسجيل يشمل التسجيل جميع المواليد والوفيات بالولاية .
    المسجلون
    7. (1) يقوم الوالى بالتنسيق مع السلطات الصحية بتعيين مسجل من الكوادر الصحية أو الصحية المساعدة ليقوم بتسجيل المواليد والوفيات وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادره بموجبه .
    (2) يجب على كل قنصلية سودانية بالخارج أن تعين أحد موظفيها ليكون مسجلاً للمواليد والوفيات التى تحدث للسودانيين في دائرة إختصاصها .
    (3) يجب علي كل مسجل أن يعد مايستلزمه التسجيل من سجلات ووثائق أخرى ويكون مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون علي الوجه الصحيح فى دائرة إختصاصه .

    الفصل الثاني
    التبليغ عن الميلاد وتسجيله
    الأشخاص الذين يجب إبلاغهم عن الميلاد في السودان

    8. (1) تبليغ البيانات المذكوره فى الماده (11) عن كل يتم في السودان بواسطة الأشخاص المذكورين في الفقرات
    (ج) ، (د) ، (هـ) ، (و) من المادة 9 (1) خلال :
    (أ) إسبوعين من تاريخ الميلاد للقابله القانونية إن وجدت التي تم الميلاد علي يدها .
    (ب) شهر من تاريخ الميلاد للمكلف بالتبليغ في تلك المنطقة اذا لم يتم الميلاد علي يد قابله قانونية .
    (ج) ثلاثة أشهر من تاريخ الميلاد إلي مسجل المنطقة التي حدث فيها الميلاد وذلك اذا لم يتم الميلاد علي يد قابلة ولم يكن فى المنطقه شخص مكلف بالتبليغ .
    (2) اذا تم الميلاد اثناء السفر فيجب أن يتم التبليغ المشار اليه خلال إسبوعيين من تاريخ الوصول بواسطة الأشخاص المذكورين في الفقرات (ج) ، (د) ، (هـ) ، (و) من المادة 9 (1) للشخص المكلف بالتبليغ وفي حالة عدم وجوده لمسجل المنطقة التي يتبع لها مكان الوصول .
    الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الميلاد
    9. (1) يكاف الأشخاص المذكورين فيما يلي بحسب ترتيب المسئولية الواقعة عليهم بالتبليغ إلي المسجل المختص عن الميلاد في السودان مشفوعاً بالبيانات الوارده في المادة (11) وهم :
    (أ) القابلة القانونية -إن وجدت- التي تم على يدها وذلك خلال شهر من تاريخ الميلاد .
    (ب) المكلف المختص بالتبليغ خلال شهر من تاريخ الميلاد .
    (ج) الوالد اذا كان حاضراً وقت الميلاد .
    (د) الوالده اذا لم يمنعها المرض من التبليغ شخصياً أو كتابةً .
    (هـ) من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من البالغيين في وقت الميلاد .
    (و) في حالة عدم إمكانية المكلف بالتبليغ عن الميلاد فيجوز له الإستعانة بممثل اللجنة الشعبية بالمنطقة .
    (2) يعفي الأشخاص الوارد ذكرهم فى الفقرات (ج) ، (د) ، (هـ) ، (و) من البند (1) من مسئولياتهم بمقتضى ذلك البند اذا قاموا بتبليغ الميلاد من البيانات المذكورة في المادة (11) إلي القابلة التى تم علي يدها الميلاد أو إلي الشخص المكلف بالتبليغ في حالة عدم وجودها ، وذلك خلال شهر من تاريخ الميلاد .
    (3) اذا اغفل الأشخاص المذكورين في الفقرات (ج) ، (د) ، (هـ) ، (و) من البند (1) ، تبليغ البيانات المذكورة في المادة (11) ، إلي القابلة القانونية أو الشخص المكلف بالتبليغ بحسب الحال خلال شهر من تاريخ الميلاد فعلي القابلة أو الشخص المكلف بالتبليغ بحسب أن يبلغا المسجل خلال المدة المقرره بواقعة الميلاد بالضافة إلى البيانات التى تكون قد وصلت إلى أى منها .
    (4) يقوم المجلس المحلى فى الدائرة إختصاصه بتعيين العمده أو الشيخ أو المأذون الشرعى أو ممثل اللجنة الشعبية ليكون مكلفاً بالتبليغ ويكون مسئولاً عن جميع البيانات المتعلقة بالميلاد والوفيات وتلقيها ثم إبلاغها في المواعيد المقرره إلى مسجل منطقة التسجيل المختصه ، وذلك في حالة الأشخاص الرحل والسكان الذين لا تتوفر لديهم الخدمات الطبية المنتظمة .
    التبليغ عن الميلاد خارج السودان

    10. (1) اذا حدث الميلاد اثناء الإقامة أو السفر خارج السودان فيكون التبليغ عن الميلاد بالإضافة إلي البيانات المذكورة في الماده (11) ، وشهادة ميلاد أو صوره معتمده منها صادره بمقتضى أحكام القانون الساري في مكان الميلاد إلي قنصلية السودان التي حدث بدائرتها الميلاد سواء شخصياً أو بطريق البريد المسجل وذلك خلال إسبوعين من تاريخ الوصول أو تاريخ الميلاد بحسب الحال .
    (2) يجب التبليغ عن الميلاد الذي يحدث في جهة لا تدخل في إختصاص إحدي القنصليات السودانية في الخارج ، بالبريد المسجل الي المسجل العام خلال إسبوعين من تاريخ حدوثه مع البيانات والشهادة المشار اليها في البند (1) .
    (3) اذا حدث الميلاد اثناء السفر على ظهر سفينة أو طائرة خارج السودان فيجب علي ربان السفينه أو قائد الطائرة التبليغ عنه إلي المسجل العام بالبريد المسجل :-
    (أ) من الميناء البحري التالى في حالة السفينة .
    (ب) خلال إسبوعين من تاريخ الميلاد فى حالة الطائرة ةتعطى فى كل من الحالتين صورة معتمده من ذلك التبليغ إلى الوالد أو الشخص المسئول عن الطفل .
    (4) يكون الأب اذا كان موجوداً ساعة الميلاد والأم إن لم يمنعها عذر من التبليغ ، وأي شخص آخر من الأقارب يكون مقيماً مع الأم في ذات المحل أو كان مرفقاً لها مسئولين بالترتيب المذكور عن تبليغ واقعه الميلاد والإدلاء بالبيانات وتقديم شهادة الميلاد المشار إاليها في البند (1) ، الي القنصلية السودانية أو المسجل العام ، أو ربان السفينة أو الطائرة بحسب الحال .


    البيانات الواجب ذكرها عند التبليغ

    11. (1) يجب أن يشمل التبليغ عن الميلاد علي البيانات التالية :-
    (أ) إسم المولود اذا كان مولود اً حياً ، ونوعه ذكراً كان أو انثي .
    (ب) تاريخ الميلاد ومحله .
    (ج) اسم الأب بالكامل ( رباعى ) وعمره ومهنته ومحل إقامته وجنسيته وديانته .
    (د) اسم الأم بالكامل ، ومهنتها ، ومحل إقامتها .
    (2) يجب علي القابلة التي تباشر الميلاد أن تذكر عند التبليغ بالإضافة إلي البيانات الواردة في البند (1) الآتي :-
    (أ) عمر الأم .
    (ب) عدد مرات حملها .
    (ج) مدة زواجها الأخير وساعة الميلاد ومدته ومكانه ( بالمنزل أو المستشفى ) .
    (د) نوع الولاده ( بسيطة أو عسره ) وعددها ( فردية أو توأم ) ونتيجتها ( مولود حي أو مولود ميت ) .
    (هـ) المؤهلات العلمية للأب و الأم .
    (3) في حالة قيام طبيب بعملية ولادة عسره عليه أن التبليغ بنوع العملية الجراحية التي أجريت .
    البيانات التي تدون في السجل

    12. (1) يجب علي المسجل أن يتأكد من عدم تكرار تسجيل الميلاد قبل قيده في السجل وتحرير شهادة الميلاد .
    (2) يقوم المسجل عند تسلمه التبليغ عن الميلاد باثباته في سجل المواليد برقم مسلسل خاص لكل مولود كان حياً أو ميتاً علي أن يوضح الآتي :-
    (أ) في حالة المولود حيا ً ، يكتب إسم :-
    ( أولاً) المولود ، نوعه ، وتاريخ ميلاده ومحله .
    ( ثانياً) الأب كاملاً ومحل إقامته وجنسيته وديانته .
    ( ثالثاً) الأم كاملاً ومحل إقامتها .
    (رابعاً) المبلغ عن الميلاد وعنوانه .
    (ب) في حالة المولود حياً الذي يتوفي قبل تسميته يكتب الرمز (ف) محل الإسم للدلاله علي إنه ولد حياً وتوفي قبل تسميته .
    (ج) في حالة المولود ميتاً توضع العلامة ( ×××× ) في خانة الإسم للدلالة علي أنه ميتاً .

    شهادة الميلاد

    13. (1) يصدر المسجل شهادة الميلاد لكل مولود حي ، وتذكر فيها جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 12 (2) ماعدا إسم المبلغ ويذكر فيها كذلك الآتى :-
    (أ*) الرقم المسلسل .
    (ب*) تاريخ تحرير الشهادة ومكانه .
    (ت*) رقم الصفحة في السجل .
    (ث*) إسم وتوقيع المسجل الذي حرر الشهادة .
    (2) تسلم شهادة الميلاد مجاناً الي ولى أمر المولود وعليه أن يوقع في السجل بإستلامها .
    (3) لأتقبل شهادة الميلاد أمام الجهات الحكومية الا بعد إستيفاء الرسم المقرر ، ويحدد الرسم عن الشهادة وعن كل صورة أو مستخرج منها بقرار يصدره وزير المالية بناءً علي توصية بذلك من المسجل العام .
    المولود غير الشرعي أو مجهول الأب أو الابوين





    14. (1) يقوم الشرطي ، أو العمده ، أو الشيخ الذي وجد أو ولد في دائرة إختصاصه ، المولود غير الشرعي أو مجهول الأب أو الأبوين ، بإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون رعاية الطفال لسنة 1971م وإبلاغ المسجل بذلك .
    (2) يصدر المسجل للمولود غير الشرعي أو مجهول الأب أو الأبوين شهادة ميلاته عادية وتسلم للشخص الذى وضع تحت رعايته .

    الفصل الثالث
    التبليغ عن الوفيات وتسجيلها
    التبليغ عن الوفيات داخل السودان

    15. (1) اذا حدثت الوفاه لشخص اثناء السفر داخل السودان ، فيكون التبليغ عنها وإعطاء البيانات الواردة في المادة (18) إلي أقرب مكلف بالتبليغ من قبل المجلس المحلى المختص ، فإن لم يوجد فإلي أقرب مسجل وذلك فى أول محطة يصل فيها التوقف عن السفر ، خلال 24 ساعة من وقت الوصول إلي تلك المحطة .
    (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجب التبليغ عن كل وفاة تحدث في أي منطقة بالسودان خلال 24 ساعة من حدوث الوفاة مشفوعاً بالبيانات السابق الإشارة اليها إلي المكلف بالتبليغ في المنطقة التي حدثت فيها الوفاة فإن لم يوجد فإلي المسجل في تلك المنطقة .
    المكلفون بالتبليغ عن الوفاة

    16. (1) يكون الأشخاص المذكورين ، مسئولين بالترتيب المبين فيما ياتى عن التبليغ عن الوفاة وإعطاء البيانات الواردة في المادة (18) إلي المسجل :
    (أ*) المكلف المختص بالتبليغ و ذلك خلال شهر من تاريخ حدوث الوفاة .
    (ب*) صاحب المحل الذى حدثت فيه الوفاة أو الشخص المسئول عن إدارته إن كان ذلك المحل مصنعا ، أو ورشة ، أو مستشفى ، أو فندقاً ، أو مدرسة ، أو معهداً ، أو أى محل آخر.
    (ت*) قائد الطائرة أو ربان السفينة اذا حصلت الوفاة اثناء السفر علي ظهر طائرة أو سفينة سودانية .
    (ث*) والدا المتوفى ، أو أبناؤه ،أو بناته ، أو زوجته ، أو أخوانه ، أو أخواته .
    (ج*) أى شخص من البالغين من أقرباء المتوفي كان حاضراً وقت الوفاة و يكون مسئولاً الأقرب فالأقرب .
    (ح*) أى شخص آخر من البالغين يكون ساكناً فى ذات المنزل مع المتوفي و ذلك فى حالة حدوث الوفاة فى مقر سكن المتوفي .
    (خ*) ممثل اللجنة الشعبية .
    ( 2) يعفى الأشخاص الوارد ذكرهم فى الفقرات (ث) و (ح) من البند (1) من مسئولياتهم بموجب ذلك البند اذا قاموا بتليغ الوفاة بالإضافة إلى البيانات الموضحة فى المادة (18) إلى المكلف المختص بالتبليغ وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة .
    (3) لا تكون البالغات من النساء اللائى ذكرن في الفقرات (ث) ، (ج) ، (ت) من البند (1) مسئولاً الإ في حالة غياب البالغين من الذكور الذين ذكروا في تلك الفقرات .

    التبليغ عن الوفيات خارج السودان

    17. (1) اذا حدثت وفاة أى مواطن سوداني أثناء الإقامة أو السفر خارج السودان يكون التبليغ عنها بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى المادة (18) إلى قنصلية السودان التى حدثت بدائرتها الوفاه خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة و يكون ذلك شخصياً أو بطريق البريد المسجل ، مصحوباً بشهادة وفاة صادرة وفقاً لقانون البلد الذى حدثت فيه الوفاة أو صورة معتمدة من تلك الشهادة .
    (2) يكون التبليغ عن الوفاة التى تحدث فى بلد لا يدخل في إختصاص إحدى القنصليات السودانية في الخارج إلى المسجل العام بطريق البريد المسجل فى ميعاد لا يجاوز إسبوعاً من تاريخ الوفاة و يرسل البلاغ بهذه الكيفية مصحوباً بشهادة الوفاة الصادرة وفقاً لقانون البلد الذي حدثت فيه الوفاة أو بصورة معتمدة منها .
    (3) اذا حدثت الوفاة اثناء السفر على ظهر سفينة أو طائرة سودانية خارج السودان فيجب على :-
    (أ) ربان السفينة أن يقوم بمجرد علمه بالوفاة بإبلاغ المسجل من أول ميناء بحرى يصل إليه ، و يبين فى بلاغه الإجراءات التى إتخذت نحو الجثمان و عليه أن يعطى من تلقى منه النبا إن كان من أقرباء المتوفي صورة معتمدة من ذلك البلاغ .
    (ب) قائد الطائر بمجرد علمه بالوفاة بإبلاغ المسجل العام بها بالبريد المسجل وذلك خلال إسبوع من تاريخ حدوثها و يبين في بلاغه الإجراءات التى إتخذت نحو الجثمان ، عليه أن يعطى من تلقى منه النبا إن كان من أقرباء المتوفي صورة معتمدة من ذلك البلاغ .
    البيانات الواجب ذكرها عند التبليغ

    18. يجب أن يشتمل التبليغ عن الوفاة على البيانات اللآتية :-
    (أ*) إسم المتوفي كاملاً ( ثلاثياً) ونوعه ( ذكراً أو أنثى ) وعمره وجنسيته وديانته وعمله حالته الإجتماعية والعملية ومحل ميلاده وإقامته .
    (ب*) تاريخ الوفاة ووقتها ومحلها وسببها .
    (ت*) إسم المبلغ عند الوفاة .
    الشهادة الطبية عن سبب الوفاة

    19. اذا كان المتوفي قد سبق علاجه أو الإشراف على تمريضه أثناء الإسبوع السابق على الوفاة بمعرفة طبيب أو مساعد طبيب أو مساعد طبي فيجب على ذلك الطبيب أو المساعد الطبي إصدار شهادة وفاة بالمجان يبين فيها سبب الوفاة ومكانها وتاريخها وترفق هذه الشهادة مع التبليغ كوثيقة تثبت سبب الوفاة ومكانها وتاريخها .

    البيانات التى تدون في سجل الوفيات

    20. يقوم المسجل عند تسلم البلاغ بوفاة أي شخص بإثبات الوفاة في سجل الوفيات برقم مسلسل منفصل لكل واقعة وفاة ويبين في كل حالة الآتي :-
    (أ) إسم المتوفي ونوعه ( ذكر أو أنثى ) وجنسيته وعمره وديانته ، ومحل إقامته وميلاده وحالته الإجتماعية .
    (ب) تاريخ الوفاة ومحلها .
    (ج) إسم المبلغ وعنوانه وتوقيعه وهويته .
    شهادة الوفاة

    21. (1) يقوم المسجل بعد التحقيق من البيانات الوارد ذكرها في المادة (20 ) ، بإصدار شهادة وفاة بدون رسوم ، تذكر فيها تلك البيانات بالإضافة إلي الرقم المسلسل في سجل الوفيات وإسم محرر الشهادة وتوقيعة وتاريخ تحريرها ، وتسلم الشهادة لأهل المتوفي .
    (2) لا يتم الدفن الأ بارفاق شهادة الوفاة أو الإبلاغ مع تصريح الدفن .

    الفصل الرابع
    أحكام متنوعة
    تعدل البيانات المقيدة فى السجل

    22. (1) يجوز للأب أو الأم فى حالة وفاة الأب بعد دفع الرسوم المقررة طلب تصحيح البيانات المثبتة فى سجل المواليد أو في شهادة الميلاد و ذلك خلال سته أشهر من تاريخ الميلاد .
    (2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز إجراء أي تغيير في الإسم الكامل المقيد في سجل المواليد أو الوفيات الأ بناءً على حكم صادر من محكمه مختصه ويتم التغيير بمقتضى مايرد في ذلك الحكم .
    (3) يجوز للمسجل العام اذا إقتنع بوجود خطأ في أي سجل ينص هذا القانون علي إستعماله أن يصرح للموظف المسئول عن التسجيل بتصحيح الخطأ .
    (4) يجب أن يصحح الخطأ المذكور في البند (3) بحيث يكون أصل القيد واضحاً ويجب أن يوقع عليه الموظف المسرح بالتصحيح .
    (5) يجب علي المسجل العام قبل التصريح بعمل أى تصحيح أن يطلب إثبات الوقائع بالبينه أو اليمين أو غير ذلك .
    إستخراج صور من البيانات المدونة في السجلات مقابل دفع الرسوم

    23. (1) يجوز لأى شخص بعد دفع الرسوم المقررة أن يحصل على صورة طبق الأصل من البيانات المدونة بسجلات المواليد و الوفيات أو أى جزء منها .
    (2) لا تدفع أى رسوم على الصور أو المستخرجات من البيانات التى تطلبها الوزارات و المصالح و المؤسسات الحكومية .
    المواليد و الوفيات التى لم يبلغ عنها

    24. (1) لا يجوز قيد المواليد و الوفيات التى لم يتم التبليغ عنها بالطريقة و المواعيد المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون الأ بناءً على حكم صادر من محكمة مختصة .
    (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للمسجل العام قيد المواليد من خمسة عشر سنة فاقل و التى لم يتم التبليغ عنها بالطريقة في المواعيد المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون بناءً على حكم صادر من محكمة مختصة .
    (3) فى حالة تحريك الدعوى العمومية من شخص لعدم التبليغ عن ميلاد أو وفاة في المواعيد المقررة و اذا لم ترفع الدعوى العمومية أو لم تتابع إجراءاتها لأي سبب من الأسباب فعلي المسجل المختص أن يجرى قيد الميلاد أو الوفاة في السجل الخاص على ضوء المعلومات المضمنة فى حكم المحكمة ، أو إن لم تكن الدعوى العمومية قد رفعت أو لم تتابع إجراءتها لأي سبب من الأسباب فعلي المسجل المختص أن يجرى قيد الميلاد أو الوفاة في السجل الخاص بذلك على ضوء المعلومات المتضمنه في حكم المحكمة ، أو إن لم تكن الدعوة العمومية قد رفعت أو لم تتابع إجراءاتها فيكون القيد على ضوء قرار السلطة المختصة .
    (4) يجب على المحكمة المختصة أن ترسل إلى المسجل العام صورة من الحكم الصادر منها أو صورة من القرار الصادر من السلطة المختصة بحفظ الاوراق متضمنة الخاصة بواقعة الميلاد أو الوفاة ليتمكن المسجل العام من إتخاذ الخطوات الضرورية نحو تسجيل تلك الواقعة ميلاداً أو وفاةً بواسطة المسجل المختص .
    تدوين تاريخ الميلاد

    25. يجب على وزارتى التربية و التعليم و الصحة و ديوان شئون الخدمة تدوين تاريخ الميلاد كاملا ً في الشهادات المدرسية ، و شهادة التطعيم و سجل الخدمة كل حسب إختصاصه .
    ارسال التبليغات إلى مصلحة الإحصاء

    26. يجب علي كل مسجل أن يرسل في آخر كل شهر إلى مصلحة الإحصاء بولاية الخرطوم ، التبليغات عن المواليد والوفيات لذلك الشهر وفقاً للانموذج المقرر .
    حجية السجلات والشهادات والوثائق

    27. تعتبر سجلات المواليد والوفيات والشهادات والمستخرجات الرسمية وفقاً لللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون إثباتاً قاطعاً للوقائع التي إحتوتها الأ اذا صدر حكم قضائي يخالف مضمونها .
    نماذج السجلات و الشهادات و الوثائق

    28. تكون السجلات والشهادات والوثائق الأخري المطلوب إستيفائها لتسجيل المواليد والوفيات ، والمستخرجات الرسمية المستخرجة من تلك السجلات بموجب أحكام هذا القانون وفقاً للنماذج المقررة .
    إرسال السجلات مكتملة إلي مصلحة الإحصاء

    29. (1) يجب على كل مسجل أن يرسل إلي مصلحة الإحصاء بولاية الخرطوم كل سجل للمواليد والوفيات بعد إنتهاء العمل فيه .
    (2) تحفظ سجلات المواليد والوفيات بعد ذلك بمصلحة الإحصاء ومكانها برئاسات الولايات وتكون هي الجهه المختصة بإصدار الصور الرسمية منها .
    تبليغات المواليد والوفيات مباشرةً إلي المسجل
    العام أو القنصليات السودانية

    30 . في حالة التبليغ عن واقعة ميلاد أو وفاة مباشرة إلي قنصلية سودانية في الخارج أو المسجل العام ، تسرى أحكام هذا القانون علي القنصلية أو المسجل العام بالنسبة لما يتخذ من إجراء بعد التبليغ بالقدر الذي يطبق علي المسجل .

    العقوبات

    30. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يفض بها أى قانون آخر :-
    (أ*) كل من يقصر في التبليغ من أي واقعة ميلاد أو وفاة بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب عند الإدانه بغرامه لاتقل عن الف جنيه فإن كان التأخير في التبليغ من القابلة التى بأشرت الولاده فعلاً خلال المدة الموضحة فى المادة (10) (1) (أ) تعاقب عند الإدانة بالغرامة التى تحددها المحكمة .
    (ب*) يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه أو بالعقوبتين معاً ، كل شخص يدلى عند الميلاد أو الوفاة ببيانات يعلم أو يعتقد لديه مايجعله يعلم أو يعتقد أنها غير صحيحة .
    سلطة اصدار اللوائح

    31. يجوز للوزير بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والإختصاص أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
    شهادة

    أشهد بأن القانون أعلاه هو صورة صحيحة ( لقانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة 1995م ) والذى أجازه المجلس الوطنى الإنتقالى في جلسته رقم (23) بتاريخ 5 ذو القعدة 1415هـ الموافق 5 أبريل 1995م .

    محمد الأمين خليفه
    رئيس المجلس الوطنى الانتقالى





  2. #2
    Administrator الصورة الرمزية وظائف العرب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    3,578

    افتراضي قانون تسجيل الموليد والوفيات القانون السوداني








    قانون تسجيل الموليد والوفيات القانون السوداني



    كود:
    | وظائف المحاسبة | وظائف الهندسة | عروض شغل | مسابقات التوظيف | مناظرات وطنية | وظائف التسويق | وظائف السكرتارية | وظائف القانون | وظائف فى مصر | وظائف فى السعودية | وظائف فى الكويت | وظائف في الإمارات | وظائف في اليمن | وظائف في ليبيا | وظائف في المغرب | وظائف في لبنان | وظائف في سوريا | وظائف في قطر | وظائف فى الأردن | وظائف في تونس | وظائف في الجزائر | وظائف في العراق | وظائف المبيعات | وظائف التدريس | وظائف الإدارة | وظائف فودافون | وظائف موبينيل | وظائف إتصالات | وظائف في فلسطين | وظائف في السودان | وظائف في البحرين | وظائف في عمان | وظائف الطب والصيدلة | وظائف شركات البترول | وظائف في البنوك | وظائف البنوك والشركات الكبرى | وظائف الصحف السعودية | وظائف الصحف القطرية | وظائف الصحف الكويتية | وظائف في لبنان | وظائف الصحف الاماراتية | وظائف الصحف البحرينية | وظائف الصحف الاردنية | وظائف الصحف العمانية | وظائف الصحف الفلسطينية | وظائف بنك باركليز | وظائف بنك فيصل | وظائف فودافون | وظائف مجموعة شركات الفطيم | وظائف شركات الاتصال | عروض شغل في الخارج | عروض شغل بالوظيفة العمومية | وظائف في الاسكندرية | وظائف في بور سعيد | وظائف بنك بيريوس | وظائف للمصريين فى السعودية | وظائف قطر للغاز | .وظائف بنك الاسكندرية | وظائف بنك القاهرة | وظائف في اليمن | وظائف في السودان | وظائف للتونسيين | وظائف للمصريين | وظائف للمغاربة | وظائف..موريتانيا | وظائف ليبيا | وظائف الصحف الليبية | وظائف للجزائريين | وظائف العراق | وظائف للعراقيين | وظائف في قطر | وظائف للقطريين | وظائف البحرين | عروض الشغل للتونسيين | وظائف للعرب | وظائف العرب | وظافي قطاع البترول والغاز | .وظائف معلمين | وظائف معلمات | وظائف اساتذة | وظائف عسكرية | jobs-arab | jobs4ar | arab job| arab jobs | wzayef | وظائف امنية |.وظائف في القطاع العسكري | وظائف في الملاحة الجوية | وظائف في الكويت | وظائف للكويتيين | وظائف المغرب | وظائف في كندا | وظائف في فرنسا | وظائف سوريا | وظائف للسوريين | مواقع التوظيف | وظائف بنك مصر | وظائف جريدة اسواق بلدنا | وظائف جريدة الاخبار | وظائف جريدة الاهرام | وظائف جريدة الجمهورية | وظائف جريدة المساء | وظائف جريدة الوسيط | وظائف جريدة الوسيلة | jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى البنك الالكتروني باي بال paypal.com بنك PayPal - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات - منتدى الجرائد المصرية اليومية - منتدى الجرائد اليومية المغربية - منتدى الجرائد اليومية الجزائرية - منتدى الجرائد السعودية اليومية - منتدى الجرائد التونسية اليومية - اخبار وظائف العرب - صحيفة وظائف العرب - منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية - البحوث الجاهزة - القانون والقوانين - الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية - منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden - منتديات وظائف للعرب - عروض شغل مناظرات الوظيفة العمومية,وظائف ادارية,وظائف تعليمية,وظائف شركات البترول,وظائف عسكرية,مناظرات الشرطة الحرس الديوانة وظائف حكومية وظائف القطاع الخاص

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172