النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مرسوم مؤقت قانون تنظيم العمل المصرفي القانون السوداني

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي مرسوم مؤقت قانون تنظيم العمل المصرفي القانون السوداني








    مرسوم مؤقت قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م القانون السوداني


    عملاً بأحكام المادة 9(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998 أصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الآتي نصه:

    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية

    اسم المرسوم المؤقت، وبدء العمل به
    1- يسمى هذا المرسوم المؤقت "قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

    إلغاء واستثناء
    2- يلغى قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بموجب هذا القانون.

    سيادة أحكام هذا القانون
    3- في حالة وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وأي قانون آخر تسود أحكام هذا القانون إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما.

    تفسير
    4- في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنىً آخر:

    "مصرف" يقصد به أي شركة مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925م أو مؤسسة، أو هيئة منشأة بقانون أو أي مصرف أجنبي مرخص له بمزاولة العمل المصرفي بموجب أحكام هذا القانون.

    "البنك" يقصد به بنك السودان المنشأ بموجب أحكام المادة (4) من قانون بنك السودان لسنة 1959م.

    "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.

    "المحافظ" يقصد به محافظ بنك السودان.

    "مؤسسة مالية" يقصد بها أي شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الاستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أياً من الأعمال المصرفية.

    "العمل المصرفي" يقصد به فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع، وإجراء التحويلات، وفتح خطابات الاعتماد بأنواعها وما يتعلق بها من إجراءات، وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الصكوك والأوامر وأذونات الصرف وغيرها من الأوراق المالية ذات القيمة، والتعامل في النقد الأجنبي والاستثمار وتوفير التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده البنك والتي لا تتعارض مع حكم شرعي.

    "المدير العام" يقصد به مدير عام أي مصرف أو من في حكمه.

    "مصرف أجنبي" يقصد به أي مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل المصرفي في السودان وفق أحكام هذا القانون.

    "فرع أو مكتب فرعي" يقصد به الفرع أو المكتب الفرعي لأي مصرف سواءً سمي وكالة أو بأي اسم آخر يزاول العمل المصرفي.

    "التمويل" يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية.

    "قرض" يقصد به تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفةً إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.

    "التزامات عند الطلب" يقصد بها مجموع التزامات أي مصرف يكون واجباً سدادها عند الطلب.

    "التزامات لأجل" يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب.

    "عملة قابلة للتحويل" يقصد بها أي عملة يمكن تداولها أو تحويلها دون قيد أو شرط في أسواق النقد الدولية وفق ما يحدده البنك.

    "الهيئة" يقصد بها الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنشأة وفقاً للمادة 15 من هذا القانون.

    "المراجع القانوني" يقصد به الشخص المؤهل من هيئة مهنية معترف بها عالمياً ومسجل في سجل المراجعين القانونيين المصرح لهم بممارسة المهنة في السودان.

    "المصارف المملوكة للدولة" يقصد بها المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان معاً أو بالانفراد.

    "مصلحة وافرة" يقصد بها امتلاك الشخص أو زوجه أو ولده أو صهره أو شريكه أو من في حكمهم على حصة لا تقل عن 10% من رأس مال أي شركة أو شراكة أو عمل.

    "المشرف" يقصد به الشخص الذي يعينه المحافظ على رأس أي مصرف لتصريف أعماله التنفيذية وفقاً للشروط والصلاحيات والمدة التي يحددها القرار.

    "المراقب" يقصد به الشخص الذي يكلفه المحافظ بتفرغ كامل أو غير كامل لمراقبة أداء أي مصرف وفقاً للشروط والمدة التي يحددها القرار.

    "شخص" يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي.


    الفصل الثاني
    ترخيص المصرف

    الترخيص بمزاولة العمل المصرفي
    5- (1) لا يجوز لأي شخص مزاولة العمل المصرفي أو أي جزء منه في السودان ما لم يكن حائزاً على ترخيص نهائي كتابةً صادر بموجب أحكام قانون بنك السودان وهذا القانون، ومستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في الترخيص وهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.



    (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة العمل المصرفي أو أي جزء منه دون استثناء لفرع مصرف أجنبي أو توكيل.

    توفيق أوضاع المصارف
    6- (1) يجوز للمحافظ من وقتٍ لآخر وبموجب منشورات أن يصدرها أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون وبالكيفية والمدة التي يحددها.

    (2) يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية أو أيٍ منها بتوفيق أوضاعها حسبما يراه مناسباً وبالكيفية والمدة التي يحددها.

    المصارف الجديدة
    7- (1) لا يجوز لأي شخص القيام بالآتي إلا بترخيص مكتوب من المحافظ:

    ( أ) ممارسة العمل المصرفي أو أي جزء منه.

    (ب) تسجيل أي شركة لممارسة العمل المصرفي أو أي جزء منه.

    (ج) السعي لاستصدار أي قانون في مجال العمل المصرفي أو ممارسته.

    (2) إذا اقتنع المحافظ من التحريات والدراسات التي يجريها بجدوى طلب الترخيص وأن الترخيص يحقق مصلحة عامة، يجوز منح الترخيص بالشروط التي يراها، كما يجوز له في أي وقت أن يضيف أو يعدل في تلك الشروط وفق ما يراه مناسباً.

    (3) لا يجوز منح أي مصرف أجنبي رخصة للعمل في السودان إلا بعد موافقة الوزير وفقاً للشروط التي يراها البنك.

    (4) يجوز للمحافظ فرض رسوم على الترخيص بممارسة كل أو بعض الأعمال المصرفية أو جزء منها وفق ما يراه مناسباً، كما يجوز فرض رسوم خدمات على جميع الجهات التي تمارس العمل المصرفي أو جزء منه.

    (5) لا يجوز لأي مصرف منشأ بالسودان تعديل نظامه الأساسي أو لائحته أو قانونه إلا بعد موافقة المحافظ الكتابية.

    (6) إذا لم يستوف أي مصرف شروط الترخيص تتم تصفيته على النحو الوارد في هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به يكون ذا صلة.

    الإشراف والرقابة على المصارف
    8-(1) يتولى البنك الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية، وعلى أي شخص آخر يقوم بممارسة كل أو جزء من الأعمال المصرفية وذلك في حدود ممارسته للعمل المصرفي.

    (2) تكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كلياً أو جزئياًَ، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها.

    استعمال كلمة مصرف
    9- لا يجوز لأي شخص بدون موافقة المحافظ الكتابية أن:





    ( أ) يستعمل أو يستمر في استعمال كلمة "مصرف" أو إحدى مشتقاتها بأية لغة أو بأية كلمة أخرى أو معنى يرمز للعمل المصرفي بالاسم أو الصفة أو العنوان الذي يعمل بمقتضاه ذلك الشخص في السودان.

    (ب) يشير أو يستمر في الإشارة إلى الكلمة المذكورة في الفقرة (أ) في الكمبيالات والإخطارات والإعلانات أو بأية وسيلة أخرى.

    فروع المصارف الأجنبية
    10-(1)لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً بالسودان لممارسة أعمال مصرفية إلا بعد الحصول على رخصة من البنك، وتحويل المبلغ الذي يحدده البنك لهذه الغاية ويجوز للمحافظ تعديل المبلغ المطلوب تحويله من وقت لآخر.

    (2) يشترط على فرع أي مصرف أجنبي أن يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بفرعهم أو فروعهم بالسودان.

    (3) يجوز للبنك بموافقة الوزير أن يلغي أية رخصة صادرة بموجب أحكام البند (1) إذا خالف المصرف المعني الشروط الواردة في الرخصة أو خالف أحكام هذا القانون.

    (4) يجوز للبنك في حالة تصفية المصرف الأم أن يحجز على موجودات الفرع المرخص له في السودان بالقدر الذي يقابل التزامات الفرع بالسودان.

    فتح مكاتب التمثيل
    11-(1)لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً أو مكتباً للتمثيل بالسودان لممارسة العمل المصرفي إلا بعد الحصول رخصة من بنك السودان.

    (2) يشترط على مكتب التمثيل أن يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات الخاصة بمكتبهم بالسودان.

    (3) يجوز للبنك أن يلغي أية رخصة صادرة بموجب أحكام البند (1) إذا خالف مكتب التمثيل أحكام هذا القانون أو الشروط الواردة في الرخصة.

    افتتاح الفروع وتغيير مواقعها وإغلاقها
    12- يجوز للمحافظ أن يخضع فتح الفروع داخل وخارج السودان وتغيير مواقعها وإغلاقها لموافقته المسبقة.

    ممارسة الأعمال المصرفية الأخرى
    13- دون الإخلال بعموم الأعمال المصرفية وفق التفسير الممنوح لها في المادة (4) يجوز لأي مصرف أن يمارس أياً من الأعمال المصرفية الآتية:

    ( أ) قبول الودائع ومنح التمويل والإقراض والاقتراض وتحرير وقبول وتظهير وتحصيل الأوراق المالية والتعامل فيها بأي صورة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    (ب) إصدار الشيكات السياحية وبطاقات الإقراض والشيكات المصرفية والشيكات المعتمدة وشراء وبيع النقد الأجنبي وشراء وبيع الأسهم وصكوك التمويل والاكتتاب فيها وإدارتها، والتعامل في أسواق الأوراق المالية واستلام شهادات الأسهم وصكوك التمويل والأشياء النفيسة وحفظها وتوفير الخزائن الآمنة لهذا العمل وغيره.

    (ج) ممارسة أعمال الوكالة عن الغير.

    ( د) تملك العقار والمنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن والإجارة وحيازة سندات الرهن أو أي سند بمصلحة في عقار أو منقول وبيع المرهون أو محل المصلحة لاستيفاء حقوق المصرف المعني بشرط الحصول على موافقة المحافظ الكتابية بذلك.

    (هـ) تطوير العمل المصرفي بكافة وسائل التقانة الممكنة.

    ( و) العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والدول الأخرى.

    ( ز) أي عمل آخر يحدده أو يسمح به المحافظ.

    الدمج
    14-على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أي قانون آخر يحل محله، لا يجوز دمج أي مصرف يعمل في السودان أو ضمه إلى أي مصرف أو مصارف أخرى إلا بعد موافقة البنك.


    الفصل الثالث
    الهيئة العليا للرقابة الشرعية

    إنشاء الهيئة
    15-(1) تنشأ هيئة مستقلة غير متفرغة تسمى ( الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية ) يتم تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير.

    (2) تكون الهيئة من عدد لا يقل عن سبعة أشخاص، ولا يزيد عن أحد عشر شخصاً من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد والصيرفة والقانون، على أن تكون غالبيتهم من علماء الشريعة.

    (3) يحدد القرار رئيس الهيئة ونائبه والأمين العام.

    (4) تكون مدة العضوية في الهيئة خمس سنوات قابلة للتجديد.

    مقر الهيئة
    16-يتولى المحافظ بالتشاور مع الوزير تجهيز المقر الملائم للهيئة وتوفير الميزانية اللازمة لأداء أعمالها.

    مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة
    17-يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة وشروط خدمة أمينها العام.

    أغراض الهيئة
    18-يكون للهيئة الأغراض الآتية:

    ( أ) إصدار الفتاوى الشرعية والتوصيات والمشورة وذلك لتوحيد الأسس والأحكام الشرعية التي ينبني عليها النشاط المصرفي والمالي.

    (ب) متابعة سياسات وأداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض إخضاعها لأحكام وقيم الشريعة.

    (ج) تنقية قوانين ولوائح و مراشد البنك والمصارف والمؤسسات المالية ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة والخفية، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

    (د ) العمل مع جهات الاختصاص لوضع صيغ المعاملات الإسلامية موضع التنفيذ، واستنباط صيغ تلائم كل احتياجات وأدوات التمويل وتطويرها لتناسب السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية.

    اختصاصات الهيئة
    19-(1) تكون للهيئة الاختصاصات الآتية:

    ( أ) النظر وإبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها من الوزير أو المحافظ أو مديري المصارف أو المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية وإصدار الفتاوى والتوصيات والمشورة.

    (ب) معاونة أجهزة الرقابة الفنية في البنك والمصارف والمؤسسات المالية على أداء مهامها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

    (ج) مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية في وضع وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصيرفي الفقيه.

    (د ) معاونة إدارات وأقسام البحوث على تطوير البحث العلمي وتشجيع النشر بما يخدم الأهداف والاختصاصات.

    (هـ) النظر في الخلافات الشرعية التي تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمتعاملين معها وإصدار الفتاوى والتوصيات بشأنها.

    (و ) أي اختصاصات أخرى تراها الهيئة لازمة لتحقيق أهدافها بشرط موافقة الوزير عليها.

    (2) لا يجوز للهيئة النظر في المسائل المعروضة أمام القضاء أو التي صدر فيها حكم من محكمة ذات اختصاص.

    سلطة الهيئة
    20- يكون للهيئة السلطات الآتية:

    ( أ) استدعاء أياً من العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية أو المتعاملين معها متى ما رأت ذلك.

    (ب) طلب المستندات والإطلاع عليها، وتفتيش أعمال المصارف والمؤسسات المالية مباشرة أو بواسطة البنك.

    إلزامية فتوى الهيئة
    21-(1) تكون الفتوى الشرعية التي تصدرها الهيئة في أي نزاع يتعلق بالنشاط المصرفي ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية وواجبة التنفيذ ما لم يطعن فيها الغير أمام القضاء.

    (2) تكون الفتوى التي تصدرها الهيئة في أي نزاع في المسائل الفقهية ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية.





  2. #2
    Super Moderator الصورة الرمزية jobs4arab
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    المشاركات
    1,634

    افتراضي مرسوم مؤقت قانون تنظيم العمل المصرفي القانون السوداني








    مرسوم مؤقت قانون تنظيم العمل المصرفي القانون السوداني



    عروض الشغل في تونس وظائف في الشرق الاوسط والخليج والمغرب العربي
    Jobs in saudi imarat koweït | وظائف شاغرة في السعودية قطر الامارات الكويت
    Emploi et offres d'emploi en France
    عروض الشغل في تونس وظائف شاغرة في تونس من هـنـا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الجزائر من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في المغرب من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في ليبيا من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في مصر
    من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السعودية من هـنــــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الامارات من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في قطر من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الكويت من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في العراق من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في البحرين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الاردن من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في لبنان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في سوريا
    من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في فلسطين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في عمان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السودان من هـنـــا
    Emploi et offres d'emploi en France من هـنـــا
    موقع عروض الشغل و الوظائف للعرب



    وظائف فى الجزائر ,وظائف فى البحرين ,وظائف فى مص,ر وظائف فى العراق ,وظائف فى الأردن ,وظائف فى الكويت ,وظائف فى لبنان ,وظائف فى ليبيا ,وظائف فى المغرب ,وظائف فى عمان ,وظائف فى فلسطي,ن وظائف فى قطر ,وظائف فى السعودية ,وظائف فى السودان ,وظائف فى سوريا ,وظائف فى تونس,وظائف فى الامارات ,وظائف شاغرة في المغرب العربي , وظائف شاغرة في تونس , عروض الشغل في تونس , وظائف شاغرة في المغرب , عروض الشغل في المغرب , وظائف شاغرة في الجزائر , عروض الشغل في الجزائر , وظائف شاغرة في ليبيا , عروض الشغل في ليبيا , وظائف شاغرة في الخليج , وظائف شاغرة في السعودية , عروض الشغل في السعودية , وظائف شاغرة في الامارات , عروض الشغل في الامارات , وظائف شاغرة في قطر , عروض الشغل في قطر , وظائف شاغرة في الكويت , وظائف شاغرة في البحرين ,,ولاية أريانة,ولاية باجة,ولاية بن عروس,ولاية بنزرت,ولاية تطاوين,ولاية توزر,ولاية تونس,ولاية جندوبة,ولاية زغوان,ولاية سليانة,ولاية سوسة,ولاية سيدي بوزيد,ولاية صفاقس, مكتب تشغيل,مكتب التشغيل,Tunis, Ariana ,Béja, Ben Arous ,Bizerte, Gabès, Gafsa ,Jendouba,bureau d'emploi,emploi, Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef, Mahdia, La Manouba, Médenine, Monastir, Nabeul ,Sfax, Sidi Bouzid ,Siliana ,Sousse, Tataouine ,Tozeur, Zaghouan,,
    ولاية قابس,ولاية القصرين,ولاية قفصة,ولاية القيروان,ولاية الكاف,ولاية مدنين,ولاية المنستير,ولاية منوبة,ولاية المهدية,ولاية نابل,ولاية قبلي,
    , وظائف

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172