قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 القانون السوداني


ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ إلغاء .

3ـ تفسير .

4ـ توفيق الأوضاع .

الفصل الثاني
المجلس
5ـ إنشاء المجلس ومقره ومدته .

6ـ استقلالية المجلس .

7ـ تشكيل المجلس .

8ـ اختصاصات رئيس المجلس .

9ـ اجتماعات المجلس .

10ـ اختصاصات المجلس وصلاحياته .

11ـ الأمانة العامة .

الفصل الثالث
تكوين الأحزاب السياسية
12ـ الحق فى تكوين الأحزاب السياسية .

13ـ واجبات الأحزاب السياسية .

14ـ شروط تأسيس الأحزاب السياسية .

15ـ إيداع الوثائق .

16ـ تسجيل الحزب السياسى .

17ـ النظام الأساسى للحزب السياسى واللوائح .

18ـ المؤتمر العام للحزب السياسى .

19ـ الحرمان من خوض الانتخابات أو تجميد النشاط أو حل الحزب السياسى .



الفصل الرابع
20ـ شعار الحزب السياسى .

الفصل الخامس
الأحكام المالية
21ـ الموارد المالية للحزب السياسى والتصرف فيها .

22ـ الحسابات والمراجعة .

23ـ ممارسة الأعمال التجارية .

الفصل السادس
الحصانات والإعفاءات
24ـ حصانة مقار الحزب السياسى .

25ـ إنشاء المنظمات الخيرية .

26ـ الصحف والإعلام وعقد الاجتماعات .

27ـ الإعفاء من الضرائب .

الفصل السابع
أحكام عامة
28ـ الإطلاع على السجل .

29ـ النظر فى النزاعات القانونية .

30ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد .

القسم .









بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007(1)
(2007/2/6)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون " قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 " .



إلغاء .

2ـ يلغى قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001 .


تفسير.

3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 11(1) ،

" الحزب السياسي " يقصد به أى حزب أو تنظيم سياسي تم تسجيله أو وفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بشكل منتظم لخدمة أهداف سياسية معينة ويسعى لتحقيقها بالطرق السلمية ،

" المجلس " يقصد به مجلس شئون الأحزاب السياسية المنشأ بموجب أحكام المادة 5،

" المحكمة " يقصد بها المحكمة الدستورية أو المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون ، حسبما يكون الحال .



توفيق الأوضاع.

4ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 2 تظل الأحزاب السياسية التي تم تسجيلها وفقاً لأحكام قانـون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001 ، قائمة وكأنها قد تم تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) على الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة بما في ذلك المخطرة أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاًً لأحكام المادة 14 وإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون وبذلك يكون قد تم تسجيلها وفقاً لأحكام المادة 16.(2)

(3) لا يجوز لأي حزب سياسي بخلاف ما نص عليه في البندين (1) و(2) ممارسة العمل السياسي على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان أو المستوى الولائى قبل أن يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون .



الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره ومدته.

5ـ (1) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى " مجلس شئون الأحزاب السياسية " ، وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .

(2) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية .

(3) تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد .



استقلالية المجلس.

6ـ يكون المجلس مستقلاً في أداء أعماله عن جميع السلطات وعليه أن يرفع تقارير عن سير أدائه بصفة دورية للمجلس الوطني وينشرها للرأى العام .





تشكيل المجلس.

7ـ (1) يشكل المجلس من رئيس متفرغ وثمانية أعضـاء غير متفرغين ، يرشحهم رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل رئاسة الجمهورية ، من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة وعدم الانتماء لحزب سياسي ويتم اعتمادهم بقرار يصدره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه .

(2) يؤدى رئيس وأعضاء المجلس القسم أمام رئيس الجمهورية وفقاً للصيغة الملحقة بهذا القانون وذلك قبل توليهم لمهامهم.

(3) يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مخصصات رئيس المجلس ومكافآت الأعضاء .



اختصاصات رئيس المجلس.

8ـ تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :

(أ ) رئاسة اجتماعات المجلس وضبط نظامه وتمثيله داخل السودان وخارجه ،

(ب) الإِشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية ،

(ج ) الدعوة لاجتماعات المجلس الطارئة ،

(د ) التوقيع على لوائح وقرارات المجلس والمخاطبة باسمه .



اجتماعات المجلس.

9ـ (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة واحدة في الشهر على الأقل ، ويجوز عقد اجتماع طارئ كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضائه.

(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة من أعضائه .

(3) فيما عدا الحالات التي يستثنيها هذا القانون تصدر قرارات المجلس بموافقة ما لا يقل عن أربعة من الأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب متوافراً .

(4) يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .

اختصاصات المجلس وصلاحياته.

10ـ (1) تكون للمجلس الاختصاصات والصلاحيات الآتية :

( أ) تسجيل الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام هذا القانون،

(ب) إصدار الشهادات الدالة على تسجيل الأحزاب السياسية ،

(ج ) التأشير في السجل بأي تغييرات تطرأ على الحزب ،

( د ) إعداد وحفظ سجل لجميع الأحزاب السياسية ،

(هـ) وضع مقترحات الموازنة السنوية ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها وإجازتها بوساطة المجلس الوطني ،

(و ) وضع وإجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للأمانة العامة وشروط خدمة العاملين بها .

(2) لأغراض تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) تكون للمجلس الصلاحيات الآتية ، وهى أن 3)

(أ ) يتلقى الشكاوى التي تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها وإصدار القرارات بشأنها،

(ب) يطلب من أى حزب سياسي الالتزام بالدستور ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 4 .

(3) في حالة عدم الالتزام بأحكام الفقرة (ب) من البند (2) يقوم المجلس بإحالة الموضوع للمحكمة .


الأمانة العامة.

11ـ (1) تنشأ للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه المجلس من ذوى الخبرة والكفاءة العالية ويحدد مخصصاته .

(2) تحدد اللوائح اختصاصات الأمانة العامة والأمين العام وسلطات كل منهما .

(3) يعمل الأمين العام تحت إشراف المجلس وتوجيهاته .





الفصل الثالث
تكوين الأحزاب السياسية
الحـق في تكـوين الأحزاب السياسية.

12ـ (1) يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق في المشـاركة في تأسيس الأحـزاب السياسـية وعضويتهـا والانضمام إليها .

(2) على الرغم من أحكام البند (1) ومع مراعاة أحكام المادة 65 من الدستور لا يجوز لأي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه :

(أ ) أفراد القوات النظامية ،

(ب) القضاة بالسلطة القضائية ،

(ج ) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ،

(د ) القيادات العليا في الخدمة المدنية ،

(هـ) الدبلوماسيون بوزارة الخارجية .



واجبات الأحزاب السياسية.

13ـ يجب على كل حزب سياسي :

(أ ) الاحتفاظ بسجل يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو نفاذها وأسماء الحاضرين وكيفية التصويت ،

(ب) تقديم كشوفات حسابات شاملة لكل الموارد والمصروفات للمراجعة القانونية وان يحتفظ بالكشوفات المذكورة لمدة خمس سنوات على الأقل وتودع نسخة منها لدى المجلس .



شـروط تأسيس الأحزاب السياسية.

14ـ يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن :

( أ) تكون عضويته مفتوحة لكل سوداني يلتزم بأهداف الحزب السياسي ومبادئه ،

(ب) يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السـلام الشـامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 ،

(ج ) تكون قياداته وقيادات مؤسساته على جميع المستويات منتخبه انتخاباً ديمقراطياً مع مراعاة تمثيل المرأة حسب النسب المئوية التي يحددها الحزب السياسي ،

(د ) تكون له مصادر تمويل شفافة ومعلنة ،

(هـ) يكون له نظام أساسى مجاز من المؤسسين للحزب السياسي في اجتماع تأسيسي بحضور ممثل المجلس يتم فيه انتخاب القيادة السياسية العليا واعتماد كشف بأسماء المؤسسين من الجنسين .

(و ) لا يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن خمسمائة شخص من الرجال والنساء وفي حالة الحزب الذي يعمل على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أن يكون المؤسسين من ثلاثة ولايات على الأقل وذلك مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 4 ،

(ز ) يلتزم بالديمقراطية والشورى ومبادئها كوسيلة للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة ،

(ح ) لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه على إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة أو أى من القوات النظامية الأخرى ،

(ط ) لا يمارس أو يحرض على العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس ،

(ى ) لا يكون فرعاً لأي حزب سياسي خارج السودان .



إيداع الوثائق.

15ـ (1) على الحزب السياسي إيداع الوثائق الآتية لدى المجلس :

(أ ) ثلاث نسخ معتمدة من النظام الأساسى واللوائح ،

(ب) قائمة بأسماء أعضاء القيادة السياسية ،

(ج ) نسخة من الكشف المعتمد بأسماء المؤسسين متضمناً بيانات عن كل منهم حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،

(د ) نسخة معتمدة من محضر الاجتماع التأسيسى .

(2) يقوم المجلس بتحرير محضر بإيداع الوثائق الأساسية للحزب السياسي المنصوص عليها في البند (1) وتسليم الحزب السياسي مستنداً بما يفيد الإيداع .

(3) يسلم المجلس محضر إيداع الوثائق الأساسية للحزب السياسي لوزارة العدل لينشر في الجريدة الرسمية .

(4) ينشر المجلس ملخصاً للمحضر المذكور في البند (2) في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع .

تسجيل الحزب السياسي.

16ـ (1) يقوم المجلس بفحص الوثائق المقدمة من الحزب السياسي بغرض تسجيله فإذا وجد المجلس أنها مستوفية لأحكام هذا القانون يصدر قراراً بتسجيل الحزب السياسي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الوثائق .

(2) يكتسب الحزب السياسي الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيله .

(3) يقوم المجلس بناءً على القرار الصادر بموجب أحكام البند (1) بإصدار ما يفيد تسجيل الحزب السياسي ونشر ذلك في الجريدة الرسمية للدولة وفي صحيفتين يوميتين .

(4) إذا تبين أن وثائق الحزب السياسي المودعة وفقاً لأحكام المادة 15 تتعارض مع أحكام الدستور أو هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو غير مكتملة أو لم تشتمل على المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب السياسي بناءً على بيانات غير صحيحة ، يمنح الحزب السياسي فترة خمسة عشر يوماً لاستكمال المطلوب ، وعندئذ يصدر المجلس قراراً بتسجيل الحزب السياسي.

(5) إذا لم يقم الحزب السياسي باستكمال المطلوب منه وفق أحكام البند (4) في خلال المدة المقررة يقوم المجلس بإخطاره بعدم تسجيله وأسباب ذلك كتابةً .

(6) يجوز للحزب السياسي الذي صدر قرار برفض تسجيله أن يطعن في القرار أمام المحكمة .

النظام الأساسى للحزب السياسي واللوائح.

17ـ يجب أن يكون لكل حزب سياسي نظام أساسى ولوائح تشتمل على برنامجه وتنظيم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق مع أحكام الدستور وهذا القانون ، ومع عدم الإخـلال بعموم ما تقدم يجب أن يتضمن النظام الأساسى الآتي :

( أ) اسم الحزب السياسي ،

(ب) عنوان المقر الرئيسي ،

(ج ) تحديد الأهداف التي يرمى إليها الحزب السياسي وله في ذلك أن يتخذ ما يشاء من الشعارات المناسبة ،

(د ) بيان شروط العضوية في الحزب السياسي وإجراءات الانضمام والفصل من عضويته والاستقالة منه وبيان حقوق الأعضاء وواجباتهم ،

(هـ) بيان الهياكل التنظيمية وكيفية اختيار الأجهزة والقيادات مع بيان كيفية عقد مؤتمراته ،

(و ) طريقة أيلولة أمواله وممتلكاته والجهة التي تؤول إليها في حالة حله اختيارياً .



المؤتمر العـام للحزب السياسي.

18ـ (1) على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمراً عاماً مرة كل خمس سنوات على الأقل .

(2) يخطر الحزب السياسي المجلس كتابةً قبل ثلاثة أسابيع من موعد انعقاد المؤتمر العام على أن يتم بحضور ممثل معتمد من المجلس .

الحرمان من خوض الانتخابات أو تجميد النشاط أو حل الحزب السياسي .

19ـ (1) يتم تجميد أوحل الحزب السياسي إذا تقدم بطلب من تلقاء ذاته إلى المجلس يفيد باتخاذه قراراً بتجميد نشاطه أو حله بموجب أحكام نظامه الأساسي ولوائحه .

(2) يتم حرمان الحزب السياسي من خوض الانتخابات أو تجميد نشاطه أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناءً على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت لها أن الحزب السياسي المعني قد خالف نص المادة 40 (3) من الدستور .



الفصل الرابع


شعار الحزب السياسي.

20ـ (1) يكون لكل حزب سياسي شعار يستعمله في كافة أنشطته ومطبوعاته بشرط عدم تطابق الشعار مع أي شعار إعتمده المجلس لحزب سياسي آخر .

(2) يخطر الحزب السياسي المجلس بالشعار ولا يتم تغييره إلا بعد إخطار المجلس .

(3) لا يجوز للمجلس منع استمرار أو تسجيل أو استخدام الشعار أو رفعه من السجل إلا بطلب من الحزب السياسي أو بأمر من المحكمة أو عند حل الحزب السياسي نهائياً .


الفصل الخامس
الأحكام المالية
المـوارد المالية للحزب السياسي والتصرف فيها.(4)

21ـ (1) تتكون الموارد المالية للحزب السياسي من الآتي :

( أ) اشتراكات الأعضاء ،

(ب) التبرعـات والهـبات من الأفراد والهـيئات والشركات الوطنية غير الحكومية على أن تكون هذه التبرعات والهبات معلنة ومسجلة لدى المجلس ،

(ج ) ريع استثمار أمواله في الأوجه التي يحددها هذا القانون ،

(د ) أي دعم تساهم به الحكومة وتتم إجازته ضمن الموازنة العامة للدولة .

(2) لا يجوز التصرف في موارد الحزب السياسي إلا في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي ولوائحه الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون .

(3) لا يجوز للحزب السياسي قبول أى تبرع مالي من أى شخص أجنبي أو من أى جهة أجنبية .

الحســابات والمراجعة.(5)

22ـ (1) ينشئ المجلس وحدة حسابية خاصة به تعمل وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، تتضمن دفاتر الحسـابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف .

(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس ويقدم تقريره عن تلك الحسابات للمجلس الوطني .

ممارسة الإعمال التجارية.

23ـ (1) لا يجوز للحزب السياسي ممارسة العمل التجاري باسمه .

(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للحزب السياسي الاستثمار في مجال الأنشطة الثقافية وإقامة دور للنشر والصحف وغيرها من وسائل الإعلام .

الفصل السادس
الحصانات والإعفاءات
حصـانة مقـار الحزب السياسى.

24ـ لا يجوز تفتيش أى مقر من مقار الحزب السياسى إلا بإذن من رئيس المجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً .

إنشاء المنظمات الخيرية.

25ـ يجوز للحزب السياسي أن ينشئ منظمات خيرية غير ربحية وأن يتعاون مع منظمات ذات أغراض متشابهة داخل البلاد أو خارجها على أن يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي غيرالربحي، ولا يجوز دعم مالية الحزب السياسي من هذا العمل الخيري .

الصحف والإعلام وعقد الاجتماعات.

26ـ (1) يكون للأحزاب السياسـية الحق في إصدار الصـحف والنشرات والمجلات والمطبوعات ونشرها ، وغير ذلك من وسائل الإعلام والاتصال الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .

(2) يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد الاجتماعات الداخلية وإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية وتسيير المواكب السلمية وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .

الإعفاء من الضرائب.

27ـ يحدد المجلس في اللوائح التي يصدرها بموجب أحكام هذا القانون وبعد التشاور مع الجهات المختصة في المستوى القومي ومسـتوى جنوب السودان والمستوى الولائي أسس الإعفاء من الضرائب في تلك المستويات .

الفصل السابع
أحكام عامة


الاطلاع على السجل.

28ـ يجوز لأي مواطن بناءً على طلب مسبب يقدم للمجلس أن يطلع على سجل أى حزب سياسي ووثائقه الأساسية بعد دفع الرسم المقرر .

النظر في النزاعات القانونية.

29ـ (1) عند نشوء أي نزاع بين المجلس والحزب السياسي حول دسـتورية أو قانونية أى أمر يتعلق بالنظام الأساسـى أو بأنشطة الحزب السياسي ، يجوز لأي منهما رفع الأمر للمحكمة للبت فيه وإصدار القرار المناسب.

(2) إذا تعلق النزاع باسم أى حزب سياسي مسجل يعمل المجلس على تسويته ودياً وفى حالة تعذر ذلك يحال للمحكمة للبت فيه .

سلطـة إصدار اللوائح والقواعد.
30ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد :

( أ) تنظيم المسائل الإدارية والمالية والفنية ،

(ب) الجزاءات الإدارية والمالية .

القسم
( أنظر المادة 7 (2) )

"أنا ــــــــــــــــــ وقد عُيّنتُ رئيساً /عُضواً في مجلس شئون الأحزاب السياسية ، أقسم بالله العظيم ، أن ألتزم بالدستور وأمتثلُ للقانون وأكونُ صادقاً ومخلصاً وأن أبذلُ قُصارى جُهدي في أداء واجباتي بأمانة وتجرد وحيدة وإخلاص ، والله على ما أقول شهيد . (6)


(1) قانون رقم (3) لسنة 2007 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) القانون نفسه .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .