قانون السجل المدنـي لسنة 2001 القانون السوداني


عملاً بأحكام دستور جمهوريـــه الســـودان لسنه 1998، أجاز المجلس الوطني ووافق السيد رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به


1- يسمى هذا القانون " قانون السجل المدني لسنة 2001" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .



الغاء واستثناء

2- (1) يلغى القانونان الآتيان من تاريخ صدور الامر المشار اليه فى المادة 4 :-
(أ) قانون تسجيل المواليد والوفيات لسنه 1995 ،
(ب) قانون بطاقة اثبات الشخصية لسنة 1980 .
(2) على الرغم من الالغاء الوارد فى البند (1) تظل صحيحه ونافذه جميع اللوائح والأوامر والوثائق الصادره بموجب أى منهما الى ان تلغى او تعدل .


سيادة أحكام هذا القانون

3 - تسود أحكام هذا القانون في حاله التعارض مع أحكام أي قانون أخر الي المدي الذي يزيل ذلك التعارض .

تطبيق
4ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون فى المناطق والتواريخ التى يحددها الوزير بأمر يصدره من وقت لاخر وينشر فى الجريده
الرسميه .
(2) علي الرغم من أحكام البند (1) يجوز للولايات أن تصدر تشريعات ولائيه تنظم المسائل المتعلقه بتسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج لأغراضها .

تفســــير
5- في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :-
"الإخــــــبـــــار":- يقصد به الوثيقه المكتوبه التي تحــــررها السلطات الصحيه أو الشخص المفــوض
بموجب المادة 17 عن حدوث واقعه ميلاد أو وفاة ،
"الإداره " :- يقصد بها الاداره العامه للسجل المدني المنشأه بوزارة الشئون الداخلية ،
"الإقامه الدائمه" :- يقصد به مكان إقامة الشخص الإعتياديه وتشمل الـمـكـان الـذي يـعــود إليه الشخص
عادة عقب كل إقامه مؤقته خارجه ،
"الأمـــيــــــن" :- يقصد به ضابط الشـــــرطة المسئول عــــن القيام بأعمال التسجيل وفق أحـكام هذاالقانون ,
"رب الاســرة" :- يقصد به :-
(أ) الزوج : بالنسبه للزوجة وان تعددت الزوجات ،
(ب) الأب : بالنسبه الي غير المتزوجين من أبنائه ،
(ج) الأم : بالنسبة الي غـــيـــر المتزوجين من أبنائها بعد وفاة والـــدهـــم ،
(د)أكبر الاخوة : بالنسبه لاخــوته غــيــر المتزوجين بـعــد وفاة والديـهـــم ،
(هـ) كبري الاخوات : بالنسبة لاخــوتها غير المتزوجين بعد وفاة والديهم ،
(و) الشخص الذي تحدده المحكمه في حالـــة عــــدم بلــــوغ أكبر الأخـــوه او الأخوات سن الرشد,
"الرقم الوطنـي" :- يقصد به الرقم الذي يمنح للمواطن عند تسجيله بالسجل المدني ،
"الســجـــلات" :- يقصد بها السجـــلات التى تــدون فيها واقعات الأحـوال المدنيه بناء علــي الوثائـق المقدمه بذلك ،
"السجل المدنى" :- يقصد به السجل الذى تدون فيه واقعات الأحـوال المدنيه إستناداً إلى وثائقها حسب ترتيبها فى سجلات الواقعات
"الـــشــهـــــادة" :- يقصد بها الوثيقه التي تصدر وفق أحكام هذا القانون لاثبات واقعة الميلاد أوالوفــاة
"القيود المدنية" :- يقصد بها تسجيل واقعات الاحوال المدنية من ميلاد ووفاة وزواج وطلاق وما يتفرع منها والمدونة في السجل المدنى ،
رئيس المكتب " :- يقصد به ضابط الشرطة المسئول عن القيام باعمال التسجيل وفق احكام هذا القانون في الولاية ،
"القوات النظامية":- يقصد بها قوات الشعب المسلحه وقوات الشرطة وقوات الأمن واي قوات أخــري تنشأ بموجب القانون ،
"المـجـــلـــس" :- يقصد به المجلس الاستشاري للسجل المدني المكـون بـمــوجـــب أحكام المادة 13
"المـديـر العام" :- يقصد به مدير عام قوات الشرطة ،
"المــــــديـــر" :- يقصد به مدير الاداره العامه للسجل المدني ،
"الـواقــعــــــة" :- يقصد بها أي حادثة أحـوال مدنيه مـــن ولادة أو زواج أوطـلاق أو وفاة ومايتفرع عنها,
"الوثائق التعريفيه":- يقصــد بهـا شهادة المــيـــلاد أوالــوفــاة أو وثـيــقة الزواج أو الطلاق وبطاقه إثبات الشخصيه والبطاقه العائليه 0
"الـــــوزيــــــر":- يقصد به وزير الداخلية
الفصـل الثـانـي
الاهداف و الاختصاصات والموارد الماليه
أهـداف السجل المدني

6- تكون للسجل المدني الأهداف الآتيه :-
(أ) ضمان حقوق الأفراد من حيث الجنسية والتملك والتمتع بالحقوق السياسية وحق التوظيف والإنتخاب والترشيح وأي حقوق أخري تنشأ بموجب القانون ،
(ب) إنشأ قاعده مركزية للمعلومات وربطها بمكاتب الولايات وأجهزه الدوله الاتحاديه والولائيه المختصه على أن تتضمن بيانات عن الإنسان في العمل والحركة والنشاط وأي مجالات أخـري ،
(ج) تزويــد أجهـــزه الدولـه المختصــه بالبيانات الإحصائـيـه للاستفاده منها فــي وضع خطط التنميه الاتحاديه والولائيه والمحليه في المجالات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والعسكريه وغيرها ،
(د*) تزويـــد الجهات المختصــة ببيانات حــركـــة المجتمع و الهجره الداخليه والخارجيه
وغيرها من البيانات المتصله بذلك .



اختصاصات الادارة

7- تختص الادارة بكافه أعمال السجل المدنى على المستوى الاتحادى والولائى والمحلى وذلك وفق احكام هذا القانون واللوائح الصادره بموجبه ومع عدم الاحلال بعموم ماتقدم تختص الادارة بالاتى :-
(أ*) إقتراح نماذج الاستمارات والسجلات والشهادات المتعلقه بالسجل المدني
(ب) الاشراف علي المكاتب المنشأه بالولايات والقيام بالتنسيق الافقي والرأسي مع الاجهزه المختصه ،
(ج*) تنشيط وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات والعقود مع الدول والمنظمات الدوليه والاقليميه المختصه في مجال السجل المدنى ،
(د*) اى اختصاصات أخرى يوكلها لها الوزير .
الموارد المالية للإدارة
8 ـ تتكون الموارد المالية للادارة من الاتي :-
(أ ) ما تخصصه الدوله لها من إعتمادات ،
( ب) الهبات والمنح والوصايا لصالح الاداره والتي يقبلها الوزير،
( ج) أي موارد أخري مشروعه يوافق عليها الوزير
اختصاصات المدير وسلطاته


9ـ (1) يكون المدير مسئولا لدي المدير العام عن حسن سير الشئون الإدارية والفنية والمالية للاداره ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير الإختصاصات والسلطات الآتية :-
(أ) تولى أدارة السجل المدني والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه ،
(ب) إقتراح الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالسجل المدنى ،
(ج*) إعداد مقترحات الموازنة السنوية للاداره وفقا للاسس المالية والمحاسبيه المعمول بها في الدوله لاجازتها ،
(د) التفتيش الفني والإداري للأداء بالاداره وفقا للوائح ،
(هـ) تنظيم وتنسيق الامكانيات الفنية والمادية والبشرية بين المركز والولايات وتوظيفها لتحقيق أهداف السجل المدني ،
(و) إستقطاب العون الفني بموافقه الوزير في مجال الأجهزه والمعدات والمعينات والتدريب والتأهيل وأي مجال أخر ،
(ز) أي مهام أخري يكلفه بها المدير العام أو الوزير ،
(2) يجوز للمدير أن يفوض كل أو بعض سلطاته لأي شخص أو لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبه .
مكاتب الولايات


10- (1) ينشأ في كل ولايه مكتب للسجل المدني بقرار من المدير بالتنسيق مع الوالي
(2) بالاضافه لاي إختصاصات أخري يكون منصوص عليها في أي قانون آخر تكون لرئيس لمكتب الاختصاصات الآتيه :-
(أ ) الإشراف العام علي الامناء الذين يعملون في دائره إختصاصه ،
(ب*) وضع الأسس والضوابط التي تنظم وتطور عمل السجل المدني بالولاية بالتشاور مع المدير،
(ج*) انشاء قاعدة ولائيه للمعلومات وربطها برئاسةالاداره ومكاتب المحليات وأجهزة الدوله المختصه بالولايه على أن تتضمن بيانات عن الانسان في العمل والحركة والنشاط ،
(د) أي إختصاصات أخري يكلفه بها المدير

مهام الأمين


11- (1) يقوم الأمين علـــي المســتـــــوي المحلـــي بمهام السجل المـــدني فـــي دائــره اختصاصه ،
(2) بالاضافــــــة لأي إختصاصات أخــري منصــوص عليها في أي قانــون اخر تكــون للأميــن الاختصاصات الاتيه:-
(أ ) تسجيل واقعات الاحوال المدنـيـه بسجلات الواقعـات والسجل المدنـي والسجلات
الاخري وفق ما تفصله اللوائح ،
(ب) إصدار البطاقات العائلية وبطاقات اثبات الشخصية واعتماد وثائق الزواج والطلاق
وذلك وفق أحكام هذا القانون ،
(ج*) إصدار شهادات الميلاد والوفاه ،
(د*) أي إختصاصات أخري يوكلها لــــه رئيس مكـتــب السجل المدنـــي بالـــولايــــــه 0

إستئناف القرارات

12ـ (1) تستأنف قرارات الأمين أمام رئيس المكتب خلال خمسه عشر يوما من تاريخ العلم بالقرار .
(2) يستأنف قرار رئيس المكتب أمام المدير خلال خمسه عشر يوما من تاريخ العلم بالقرار .
(3) يستأنف قرار المدير للوزير خلال خمسه عشر يوما من تاريخ العلم بالقرار ويكون قرار الوزير نهائيا .
(4) علــى الـــرغــم مــن احــكـام البنود (1 )،( 2) و( 3) يجوز قبول الاستأناف في حالة تقديم اسباب موضوعية تبرر ذلك .
الفصل الثالث
المجلس الاستشارى ولجان السجل المدنى
المجلس الاستشاري

13ـ يشكل الوزير بقرار منه مجلس إستشاري للسجل المدني برئاسة المدير العام وعـــــدد مــــن الاعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص علي أن يكـون مــن بينهم ممثلين للسلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الصحه الاتحاديه ووزارة المالية الاتحادية والجهاز المركزي للاحصاء وأدارة الجوازات والهجرة ويكون المديرعضوا ومقررا .




إختصاصات المجلس الاستشاري

14- تكون للمجلس الاستشاري الاختصاصات الاتية:-
( أ ) دراسة الخطط والبرامج المتعلقة بالسجل المدني وإبدا الرأي حولها ،
( ب ) إقتراح وسائل تذليل العقبات التى تعترض أعمال السجل المدنى ،
( ج ) تقديم المشوره للوزير حول السياسات العامه للسجل المدني ،
( د ) مساعدة المدير أو اللجان المختلفة في أي أمر يتعلق بالسجل المدني ،
(هـ ) وضع لائحة داخليه لتنظيم إجراءات إجتماعاته ،
( و ) أي إختصاصات أخري يكلفه بها الوزير 0


لجان السجل المدني






15- (1) يجوز للوزير بتوصيه من المدير العــام أن يشكل لجان لتأسيس السجل المدني والنظر في طلبات التسجيل ويحدد إختصاصاتها وسلطاتها ودائرة عملها المكاني والفترة الزمنية لأعمالها .
(2) يجــوز للمـدير بقرار منه أن يشكل لجانا علي المستوي الاتحادي والولائي والمحلـي للنظـــر فـي حالات طلبات التسجيل المنصوص عليـها في المـواد 27،28و31 وتحـــدد اللـوائح إختصاصاتـها وسلطاتها وإجراءات عملها 0

إستئناف قرارات اللجان

16- تستأنف قرارات اللجان الواردة بالمادة 15 للمدير ويستأنف قرار المدير للوزير ويكون قرارالوزير في هذا الشأن نهائيا .




تلقي الإخطارات في الاماكن التي لاتتوفر فيها
خدمات طبيه منتظمه

17- يجوز لرئيس المكتب بالتشاور مع الامين تفويض أي شخص أو جهه رسميه أو شعبيه لتلقي بلاغات واقعات الميلاد والوفاه في المناطق التي لاتتوفر فيها الخدمات الطبية المنتظمه وتحرير إخبار بها وفـق ما تفصـله اللوائح 0
الفصـل الرابع
السجلات
الــفــرع الأول
الـسـجـــل المـدنـي
فــتــح السجــل المدنـي

18- (1) يفتح سجل مدنى علي المستوي الأتحادي والولائي والمحلي تدون فية القيود المدنــيـــه لجـمــيـــع
السودانين كل فى دائرة اختصاصه0
(2) يجب أن يقيد أي سوداني في مكتب السجل المدني الذي يقيم اقامة دائمة في دائـــرة اختصاصــــه
ولايجوز له قيد نفسه أو أي من أفراد أسرته في إي مكتب آخر0
(3) يجب علي كل رب أسره نقل مكان إقامته الدائمه خارج دائرة إختصاص مكتب السجل المدنــــــي
المسجل فيه أن يتقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ أقامته الجديده بطلب نقل قيده للمكتب الذي أقـام
في دائرة إختصاصه0

سجــلات الـواقعــات

19- (1) يجب علي كل امين علي المستوي المحلي فتح سجلات واقعات لكـــل نـوع مـن الواقعات تدون
فيهــا البيانات إستنادا علـــــي الوثائق والمستندات المـــؤيــده لها خلال ثمانية وأربعــــون ساعــة
من إستلامها علـى النحوالذي تفصله اللوائح0
(2) يجب علي كل قنصل سوداني بالخارج فتح سجلات واقعات تدون فيها بيانات الأحـــوال المدنـــيـة
للسودانين بالخارج وذلك حسبما تفصله اللوائح 0

نماذج السجلات والوثائق

20- لايجوز إستخدام أي نماذج او أشكال أو محتويات للشهادات أو السجلات وجميع الوثائق المنصوص
عليهـا في هذا القانون الا وفقا لتلك المحدده في اللوائح .

التـدويـن في السجلات
21- (1) لا يجوز أن يدوًّن في السجل المدني إلا ما هو مدوَّن في سجل الواقعات بطريقه صحيحه قانونا .
(2) لا يجوز إضافة أي كلمات في هوامش السجلات أو الشهادات أو الوثائق ،
(3) يجب كتابةالتاريخ بالأرقام والحروف معا ،
(4) لايجوز لاى شخص يعمل فى السجل المدنى تسجيل أي واقعة أو إجراء إى تعديلات متعلقة به
أوباى من افراد أسرته وفي هذه الحاله يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعه أو إجراء التعديل ،

نقــل السجـلات

22- علي الرغم من أحكام أي قانون أخر لا يجوز نـقل السجلات مــن أماكنها أو تقــديـمـها للـمــحاكـم أو
النيابـــة أو إطــلاع الأفراد عليها لأي سبب فإذا إقتضىالحال يجب أن يتم الـفـحـص فــي مـكــان تلك
السجلات بواسطةالنيابه أو المحكمه 0


حفظ السجلات

23ـ (1) يجب حفظ السجلات المدنيه في حرز أمين والعمل علي صيانتها وإعادة نسخها متي ماظهرت
عليها بوادر التلف وذلك حسبما تفصله اللوائح 0
(2) اذا فقدت أو تلفت السـجلات المدنيه كليـا أو جزئيا وكانت الوثـائــــق الاصلــيــه لتلك السـجلات
محفوظه وسليمه يجب تجديد تلك السجلات أو القيود إستنادا الي الوثائق الاصليه بأمــــر مــــن
المدير وفي حالة عدم الوثوق بصحه الوثائق وسـلامتها يتم إنشـأ سجـلات جديدة بواسطه لجـنـه
يشكلها المديرالعام ويحدد إختصاصاتها وسلطاتها 0


الحصول علي البيانات والمعلومات
بوساطة أجهزة الدولة

24- يكون للوزارات والولايـات والمحافظات والمحليات والهيئات والمؤسسات وكل الجهـات ذات الصلة الحـق فـي الحصول على البيانات والمعلومات من السجل المدني لاغراض التخطيط التنموي واىاغراض اخرى خاصه باى منها ،

الحصـول على الوثائق

25- (1) يكون لكل شخص له مصلحه مشروعه الحق في أن يطلب من الأمين إعطائه أي وثيقه تعريفية بعد دفع الرسوم المقرره .
(2) يجوز للوزير اعفاء أي شخص أوفئه من الاشخاص من الرسم المقرر اذا اقتضت الضروره ذلك .


حجيـة القيـد بالسجـل المدنـي

26- تكون القيود المدونه في السجلات المدنيه حجه علي الكافه إلى أن يثبت عكسها أو بطلانها أوتزويرها وفقاً لأحكام القانون ويجب علي جميع الجهات الرسميه قبولها .


إجراءات تسجيل الاحوال المدنية بالخارج

27- (1) كل واقعه حدثت لسوداني في بلد أجنبي تعتبر صحيحه اذا إستوفت الاجراءات المقررة وفـــــــق احكام قانون ذلك البلد شريطة أن لاتتعارض مع أحكام القوانين السارية في السودان ويجب علي رب الأسره أن يقوم بتقديم الوثائق المؤيده الي قنصل السودان أو المكلف بمصالح السـودان فــي ذلك البلد خلال الفترة المحددة في المادتين28و31 لتسجيلها فاذا لم توجد قنصلــيـه أو مكلـــــف بالمصالح في البلد الذي حدثت فيه الواقعه يقوم رب الأسره بارسال صوره من الوثائق المعتمـدة للواقعة للمدير بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث الواقعه .
(2) إذا مضي علي الواقعه التي حدثت في الخارج مدة أكثر من المده المقرره في البنـد (1) لايتم التسجيل إلا بناء علي قرار لجنه السجل المدني المختصه .


الفـرع الثانـي
تسجيل واقعـه الميـلاد
إجراءات التسجيل

28- (1) يجب علي المؤسسات الصحيه والجهات الصحيه الأخرى التي حدثت فيها الولاده إرسال صوره من إخبار لميلاد الي الأمين الذي حدثت الولاده في دائره إختصاصه المكاني خلال خمسه عشر يوما من تــاريخ الولاده
(2) يجب علي الشخص أو الجهه المفوضه بمـــوجـــب أحكام الماده 17 تلــقــي بلاغــات واقــعــات الميلادالتي تحـدث داخـل دائرة إختصاصــه للأشخـاص الـذيــن لا تتوفــر لديــهم خــدمـات طـبية منتظمه علي الأنمـوذج المحدد لذلك وإرسال صوره منه للامين المختص حسبما تفصله اللــــوائح
(3) يجب علي الاشخاص المكلفين بالتبليغ عن واقعه الميلاد إبلاغ الأمين عن أي واقعه حدثت داخـل دائرة إختصاصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها ويجوز للوزير بقرار منه زيادة هذه المـــدة في بعض المناطق إذا إقتضت الضروره ذلك .
(4) يجب علي الأمين المختص بعد تلقي بلاغ واقعه الميلاد من المكلف بالتبليغ أن يقوم بعد التـحـقـق من صحـه المعلومات المقدمه بتسجيله بسجل واقعات الميلاد والسجلات الأخري حسبما تفصلــــه اللوائح .
(5) اذا مضي علي واقعة الميلاد فترة لا تتجاوز العام يتم التسجيل بعـــد تحــريـــات يجــريـــها الأمين المختص علي أنه إذا تجاوزت العام لايتم التسجيل الا بناء علي قرار لجـنـــه السجــل المــدنـــــي المختصه المنصوص عليها في المادة 15 .

الأشخـاص المكلفـون بالتبليـغ

29ـ (1) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن واقعه الميلاد هم :-
(أ*) الطبيب الذي على يديه تمت الولادة ،
(ب) القابله التي تمت الولاده علي يدها ،
(ج) الوالد إذا كان حاضراً وقت الميلاد ،
(د) الوالده إذا لم يمنعها المرض من التبليغ شخصياً أو كتابةً ،
(هـ) من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من البالغين في وقت الميلاد ،
(و) الشخص الذي حدثت الولاده في منزله ،
(2) يعفي الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرات (ج) ، (د) ،(هـ)، (و) من البند (1) من مسئوليتهم
بمقتضي الماده 28 إذا قام أي منهم بالتبليغ 0

التبليـغ عن الميـلاد في ظروف معينه

30- (1) اذا حدثت ولاده أثناء السفر علي ظهـر باخره أو طائره سودانيه أو أثناء الـحـج أو الـعمــــرة يجب علـى ربان الباخره أو الطائره أو رئيس بعثة الحج أو العمره تحرير إخبار بــواقعـه الميلاد يرسـل نسخـه منه للمدير خلال ثلاثين يوما من الواقعة وعلي الشخص المكلــف بالتبليغ إبــلاغ الأمــيــــن لمختص خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ عودته
(2) يجب علي مديري المؤسسات التي يعهد لها رعاية الاطفال مجهولي الـوالدين ان تقـــوم باخـــطـار الامين الذي وجد الطفل في دائرة أختصاصه خلال سبعه أيام من تاريخ إستلامها له .



الفرع الثالث
تسجيل واقعة الوفاه
إجراءات التسجيل

31- (1) يجب علي المؤسسات الصحيه والجهات الصحيه الاخري التي حدثت فيها الوفاه إرسال صوره مـن إخبار الوفاه الي الأمين الذي حدثت الوفاه في دائره إختصاصه المكاني خلال سبعه أيام من تاريخ الوفاه .
(2) يجب علي الشخص أو الجهه المفوضه بموج أحكام الماده 17 تلقي بلاغات واقعات الوفاه التي تحدث داخـل دائرة إختصاصـه في الاماكن التى لا تتوفر فيها خــدمــات طبية منتظــمــه علـــي الانموذج المحدد وارسال صوره للأمين المختص حسبما تفصله الوائح .
(3) يجب علي الاشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاه إبلاغ الأمين المختص عن أي واقعة وفاه حدثت داخل دائرة اختصاصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها ويجوز للوزير بقرار منه زيادة المدة في بعض المناطق إذا إقتضت الضروره ذلك .
(4) يجب علي الأمين بعد تلقي بلاغ الوفاه من الشخص المكلف بالتبليغ أن يقوم بعد التحقق من صحه المعلومات المقدمه بتسجيل الواقعه بسجل واقعات الوفاه والسجلات الأخري حسبما تفصله اللوائح
(5) اذا مضي علي واقعة الوفاه فترة لاتتجاوز العام يتم التسجيل بعد تحقيق يجــريه الأمين المخـتــص علي أنه إذا مضي عليها أكثر من عام لا يتم تسجيل إلا بناء علي قرار من لجنه السجل المدنــي المختصة المنصوص عليها في المادة 15 .



المكلفـون بالتبليـغ عن الوفـاة


32- (1) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم :-

(أ ) صاحب المحل الذي حدثت فيه الوفاه أو الشخص المسئول عن إدارته اذا كان ذلك المحل مصنعاً أو ورشه أو فندقاً أو معهداً أو أي مكان اخر ،
(ب) والدا المتوفى أوأبناءه أوبناته أوزوجته أوأخوانه أوإخوته ،
(ج) أي شخص من البالغين من أقرباء المتوفـى كان حاضراً وقت الوفـاه ،
(د) أي شخص آخر من البالغين يكون ساكناً مع المتوفى في المنزل الذي حــدثت فيه الوفاه،
(هـ) ضابط الشرطة الذي تقع في دائرة إختصاصه الوفاة ،
(2) يعفي الاشخاص الوارد ذكرهم في البند (1) من مسؤليتهم بمقتضي أحكام الماده31 إذا قام أي منهم بالتبليغ،
التبليـغ عن الوفاة في ظروف معينة

33- (1) إذا حدثت الوفاه أثناء السفر علي ظهر باخـره أو طائـره سودانيه أو أثناء الحج أو العمره يجب علي ربان الباخره أو الطائره أو رئيس بعـثـة الحج أو العمرة تحرير إخبار بالوفاه ترسل نسخه منه للمديرخلال ثلاثين يوما من الواقعة وعلي المكلــــف بالتبليغ إبلاغ الأمين المختص خــلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاه أو علمه بها .
(2) يجب علي قادة وحدات القوات النظاميه تحـــريــر إخبار بالوفيات الـتــي تـحــدث للجــنــــود او المتطوعين او الموظفين التابعين لهم الذين يستشهدون او يتوفون اثناء العمليات العسكرية اوفي مهام مماثلة داخل السودان او خارجه وإرساله للمدير .
(3) علي الجهات التي تنفذ عقوبه الإعدام إرسال صوره من إخبار الوفاه للأمين المختص .


الفـرع الرابـع
اجراءات تسجيل واقعات الزواج والطلاق

34- (1) يجب على السلطه المختصه بتوثيق عقـــود الــزواج أو إشهادات الطلاق او التصادق علـــــي الزواج أن ترسل ألى الأمين نسخه من وثـيـقه الزواج أو الطلاق خـــلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعه.
(2) يجب على الزوج أو الزوجة اوالمطلق و المطلقة إبلاغ الأمين المختص بواقعة الزواج أو الطلاق وتقــديـــم الوثيــقه لاعتمـادها وتسجيلها خلال خمسه عشر يوما من الواقعة .
(3) يجب على الأمين المختص بعد تلقيه بلاغ الزواج أو الطلاق إعتماد الوثائق وتسجيل الواقعة فــى ســجـــل الواقعـات والسجلات الأخرى حسبما تفصله اللوائح ،
(4) علي الرغم من أحكام البند (2) يجوز للأمين المختص تسجيل واقعة الزواج أو الطلاق بعد تحقيق يجريه حسبما تفصله اللوائح .


الفصل الخامس
بطاقـات إثبات الشخصيه والبطاقـة العائليه
بطاقة إثبات الشخصيه


35 - (1) يجب على كل سوداني حسبما ينص عليه قانون الجنسية السوداني الساري بلـــغ السادسه عشر عاماً أن يحصل من مكتب السجل المدني الذي يقيم فــــى دائره اختصاصه علــى بطاقـــــة إثبات شخصيه بعد دفع الـرسوم المقرر علي أنه يجوز منح بطاقــــه إثبات شخصيه لمن بلغ السابعـــه من العمر 0
(2) تعتبر البطاقة الصادره بموجب البند (1) مستند رسمى لاثبات شخصيه حاملها ولايجوزلأى جهه الإمتناع عن قبولها 0
(3) لايجوز إستخدام أي شخص في القطاع العام أو الخاص أو المختلط أو غيره مالم يكن حاصلا علي بطاقه إثبات شخصيه ساريه المفعول 0
(4) يجب علي كل شخص حمل بطاقه إثبات شخصيته وإبرازها لاي سلطه مختصه متي ما طلبت منه ذلك وفى حاله إستلامها منه فى إى إجراءات قانونيه يجب على تلك الجهه تسليمه مستند بذلك0
(5) عند فقدان بطاقه إثبات الشخصيه يجب على حاملها إخطار أقرب نقطة شرطه بذلك خلال ثمانيه وأربعين ساعه من وقت الفقدان 0
(6) يجب علي الشخص الذي تلفت بطاقه إثبات شخصيته أو إنتهت مدة صلاحيتها أن يتقدم بطلب الي السلطه المختصه لمنحه بطاقه جديده بعد دفع الرسوم المقررة 0
(7) لايجوز أن يمنح أي شخص أكثر من بطاقه إثبات شخصيه واحده ،
(8) علي الرغم من أحكام أي قانون أخر وبعد الحصول علي بطاقة إثبات الشخصيه أو البطاقه العائليه تلغي شهادة الجنسيه وتعتمد البطاقه الشخصيه أو العائليه في أثبات الجنسية 0
(9) تحدد اللوائح شكل البطاقه وبياناتها ومده سريانها ورسومها وضوابط الإستخراج والتجديد0

البطاقـة العائلية
36- (1) يجب علي كل زوج الحصول علي بطاقه عائليه خــلال تسـعـين يــومـا مــن تاريــخ الـزواج من مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرة اختصاصه 0
(2) يجب على رب الاسرة تقديم البطاقة العائليه لمكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرة اختصاصه فـــي كـل مـــره يطــرأ فيها تغـيـيـر في أي من بياناتها خلال خمسه عشر يوما لاجـــراء الاضافه او الحذف حسب الحـال ولايجوز إستخدامها في ما يتعلق بالاضافة او الحذف في جميع المعاملات قبل هذا الاجراء 0
(3) تكون للبطاقه العائليه قوة الإثبات بالنسبه لجميع البيانات المسجله فيهـــا و يـجــب علــي جمــيـــع الجهات الرسميه قبولها 0
(4) تحــدد اللـــوائـــح شـكــل الـبـطاقه العائليه والبيانات التي تحتويها ورسومها وضوابط إستخراجها وإستلامها 0
الفصـل السادس
أحـكام عـامـــة
تدوين الرقم الوطني


37- (1) يجب علي جميع الجهات الرسمية كتابة أسم الشخص مقرونا مـع رقمه الوطني في جميـع المستندات الرسمية .
(2) يجب علي جميع الجهات الرسميه وغيرها عدم قبول أي وثائق تعريفيه إلا بعد توثيقها مـن الجهه المختصه بالسجــل المدني
تصحيح القيـد

38- (1) لايجوز تصحيح أو تعديل أي قيد في السجل المدني أو سجلات الوقائع إلاّ بناءاً على حكم نهائي صادر من المحكمه المختصة
التي يوجد في دائره اختصاصها القيد الأصلي .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز التصحيح والإضافة والحذف في البيانات المتعلقة بالأخطـاء الشكلية بناءاً على وثائق وتحقيقات دون الحاجه لإصدار حكم قضائي بذلك .
(3) تكون أدارة السجل المدني طرفًا في كل دعاوي تصحيح قيود السجل المدني وسجلات الوقائع .
مسئولية العاملين بالسجل المدني

39- يكون جميع العاملين بالاداره كل في حدود إختصاصه مسئولا عن كل تحريف او سوء استعمال يقع فى السجلات التي بعهدته
التكليف بالحضور

40- يجوز للمدير أو من يفوضه في سبيل القيام بأداء واجباته المنصوص عليها في هذا القـانون تكليف أي شخص بالحضور والادلاء باي معلومات علي اليمين أو تقديم أي مستند يتعلق بواقعه أحوال مدنية معروضة أمامه .
حكم انتقالي

41 - يجب علي كل رب أسره عند سريان هذا القانون أن يسجل نفسه وجميع أفراد أسرته لدي لجنه تأسيس السجل المدني التي يقيم في دائرة اختصاصها إقامه دائمه خلال الفترة التي يعلن عنها وأن يحصل على بطاقة عائلية

العـقـــــوبـات

42- (1) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصـادرة بموجبه يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لاتتجاوز السنه أوبالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) على الرغم من احكام البند (1) كل من يخالف أحكام المادتين 35(1) و36(1) يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز السنه.


سـلطة إصـدار اللوائـح

43- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمه لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص هذه اللوائح على الاتي :-
(أ ) نماذج السجلات والاستمـارات والوثائق المستعملـة لأغراض السجــل المدني ،
(ب) شروط خدمة العاملين بالسجل المدني بعـد التشاور مـع الجهــات المختصة ،
(ج) العلاقات التنسيقيه بين مستويات السجل المدني والتنسيق مـع الأجهزة المختلفة ،
(د) الرسوم بالتشاور مع وزارة الماليه والاقتصاد الوطني،
(هـ) التفتيش وتدقيق السجلات ،
شهادة

بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز قانون السجل المدني لسنة 2001 م في جلسته رقم
( ) التي عقدت بتاريخ 28 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 20/يونيو 2001م .
احمد ابراهيم الطاهر
رئيس المجلس الوطني


اوافق
الفريق الركن/
عمرحسن احمد البشير
رئيس الجمهورية

تحريراً بتاريخ 4 /ريع ثاني 1422هـ الموافق26/يونيو 2001م.