قانون القومسيون الطبي لسنة 1974 القانون السوداني



(22/4/1973)
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون، "قانون القومسيون الطبي لسنة 1974".
تفسير. 2- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:1
"رئيس القومسيون الطبي العام" يقصد به الشخص الذي يعينه الوزير بموجب أحكام المادة 3 للإشراف الفني والإداري على القومسيون الطبي العام والقومسيونات شبه المتفرغة، واللجان الطبية،
"القومسيونات الطبية شبه المتفرغة" يقصد بها القومسيونات الطبية في الولايات أو المحافظات التي يخول لها رئيس القومسيون الطبي العام ممارسة بعض أو كل سلطاته وواجباته المنصوص عليها في هذا القانون،
"القومسيون الطبي العام" يقصد به قسم القومسيون الطبي برئاسة الوزارة،
"اللجان الطبية" يقصد بها اللجان المكونة بموجب أحكام المادة 4 من الأخصائيين أو الأطباء العموميين للقيام بالتوصية أو المعاملة الطبية أو إبداء المشورة الفنية للقومسيون الطبي العام أو القومسيونات شبه المتفرغة،
"لجنة الاستئنافات" يقصد بها اللجنة التي يكونها الوزير من كبار الأخصائيين للنظر في الاستئنافات التي تتعلق بأعمال القومسيون الطبي العام والقومسيونات شبه المتفرغة
واللجان الطبية والتي يحولها لها الوزير بموجب أحكام المادة 16(1) على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة،
"لجنة العلاج بالخارج" يقصد بها اللجنة الطبية التي يكونها الوزير للنظر في جميع الحالات التي قد تستوجب العلاج أو الفحص في الخارج لعدم توفره بالبلاد،
"المستشفيات التعليمية" يقصد بها المستشفيات الآتية، أو أي مستشفى آخر يضاف إليها وفق أحكام القوانين:
(1) مستشفى الخرطوم،
(2) مستشفى الشعب بالخرطوم،
(3) مستشفى الذرة بالخرطوم،
(4) مستشفى أمدرمان،
(5) مستشفى البلك بأمدرمان،
(6) مستشفى الولادة بأمدرمان،
(7) مستشفى الخرطوم بحري،
(8) مستشفى العيون بالخرطوم،
(9) إدارة المعامل القومية،
"الوزارة" يقصد بها وزارة الصحة،
"وزير" يقصد به وزير الصحة،
"الوكيل" يقصد به وكيل أول وزارة الصحة،
"يقرر" يقصد بها يقرر بمقتضى لوائح.
تعيين رئيس القومسيون الطبي
العام ونائبه. 3- يعين الوزير بقرار منه رئيس القومسيون الطبي العام ونائبه.
اللجان الفنية. 4- يجوز لرئيس القومسيون الطبي العام تكوين لجان فنية من الأخصائيين في إطار تخصصاتهم أو من الأطباء لإجراء الكشف الطبي لأي غرض من الأغراض كما يجوز له تحديد عدد الأخصائيين أو الأطباء في أي لجنة من اللجان الفنية.
العلاج والفحص بغرض السفر للخارج. 5-(1) يجوز لأي مستشفى ليس به أخصائيون تحويل الحالات المستعصية بعد استنفاد جميع إمكانيات العلاج محليا إلى أقرب مستشفى به أخصائيون.
(2) إذا استنفد المستشفى الذي حولت له أي حالة بموجب البند (1) أو إذا استنفد أي أخصائي خصوصي جميع إمكانياته العلاجية فيجوز له تحويل الحالة للأخصائي الذي يترأس القسم المختص في أي من المستشفيات التعليمية المقررة.
(3) إذا استنفد الأخصائي المسئول عن القسم المذكور في البند (2) جميع الإمكانيات العلاجية المتوفرة بقسمه فيجوز له تكوين لجنة بالطريقة المقررة موضحاً العدد المقرر من الأخصائيين سواء أكانوا ينتمون للقسم الذي يترأسه أو أي قسم آخر بالمستشفى الذي ينتمي إليه أو من أي من أقسام المستشفيات التعليمية المقررة.
تقرير اللجنة. 6- (1) تتخذ اللجنة المكونة بموجب أحكام البند (3) من المادة 5 جميع الإجراءات المقررة للوصول إلى رأى محدد في أي حالة تعرض عليها.
(2) تقدم اللجنة المذكورة أعلاه تقريراً سرياً مكتوباً بالطريقة المقررة يحتوى على كل التفاصيل المقررة لرئيس القومسيون الطبي العام مع التوصية بالعلاج أو الفحص بالخارج أو عدمه.
التقرير الذي لم يستوف الشروط. 7- (1) يجوز لرئيس القومسيون الطبي العام إعادة أي تقرير يقدم له
بموجب أحكام المادة 6 (2) للشخص المسئول الذي أرسله له متى ما كان ذلك التقرير غير مستوف للتفاصيل المقررة.
(2) إذا استوفى التقرير المذكور في البند (1) كل التفاصيل المقررة فيجب على رئيس القومسيون الطبي العام عرضه على أول اجتماع للجنة العلاج بالخارج المكونة بموجب أحكام المادة 8 (1) بأسرع فرصة ممكنة.
لجنة العلاج بالخارج واختصاصاتها. 8- (1) تكون لجنة العلاج بالخارج هي الجهة الفنية المختصة في كل ما يتعلق بإرسال المرضى للعلاج أو الفحص بالخارج وتكون توصياتها في هذا الصدد نهائية متى ما وافق عليها الوزير.
(2) تراعى لجنة العلاج بالخارج في جميع توصياتها الاتفاقيات الخاصة بالتسهيلات والميزات العلاجية التي تكون جمهورية السودان طرفا فيها متى ما كان ذلك ممكنا وعمليا.
(3) تختص لجنة العلاج بالخارج بتعيين المكان والجهة المختصة بالخارج التي يمكن أن يرسل إليها المريض للعلاج أو الفحص قبل أن ترفع توصياتها للوزير بوساطة رئيس القومسيون الطبي العام.
إنشاء القومسيونات الطبية شبه المتفرغة واللجان الطبية. 9- يجوز لرئيس القومسيون الطبي العام إنشاء القومسيونات الطبية شبه المتفرغة واللجان الطبية في جميع الولايات كتابة وتصدر هذه القومسيونات واللجان قراراتها بالطريقة المقررة.
تخويل اختصاصات القومسيون الطبي. 10- يجوز لرئيس القومسيون الطبي العام أن يخول كتابة للمجلس البلدي المعنى القيام بأعمال القومسيون الطبي العام كما يجوز له أن يخول كتابة لأى طبيب أو لأى عدد من الأطباء في أى من المستشفيات القيام بأعمال القومسيون الطبى خاصة فيما يتعلق بالأمور العاجلة.2



تخويل سلطة تشكيل اللجان الطبية. 11- يجوز لرئيس القومسيون الطبي العام أن يخول كتابة المجلس البلدي المعنى سلطة تشكيل لجنة طبية لأي غرض من الأغراض.
قرارات القومسيون الطبي العام والقومسيونات شبه المتفرغة. 12- مع مراعاة أحكام المادتين 15 و16 تكون قرارات القومسيون الطبي العام والقومسيونات شبه المتفرغة نهائية وملزمة.
اختصاصات القومسيون الطبي العام والقومسيونات شبه المتفرغة واللجان الطبية. 13- يكون من اختصاص القومسيون الطبي العام والقومسيونات شبه المتفرغة واللجان الطبية ما يلي:3
(أ) إجراء الكشف الطبي على جميع موظفي وعمال أجهزة الدولة والمؤسسات العامة لتقرير الآتي:
(أولاً) اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف المؤقتة،
(ثانياً) اللياقة الصحية للتعيين بموجب قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990،
(ثالثاً) اللياقة الصحية للتعيين في الخدمة المستديمة،
(رابعاً) اللياقة الصحية للعمل بموجب قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992،
(خامساً) اللياقة الصحية للبت في أمر الاستمرار في الخدمة أو عدمه للعجز أو المرض،
(سادساً) تحديد نسبة العجز ونوعه في حالات الإصابات التي تحدث أثناء تأدية الواجب الرسمي والأمراض المهنية،
(سابعاً) تقدير الأعمار،
(ثامناً) اللياقة الصحية طبقا للمستويات المطلوبة في العاملين الموفدين في بعثات دراسية إلى الخارج،
(ب) عقد لجان استبدال المعاش،
(ج) حفظ السجلات الطبية للموظفين والعمال حسب أعمالهم،
(د) إجراء الكشف الطبي على موظفي وعمال القطاع الخاص لتقدير نسب العجز وأنواعه في حالات الإصابات التي تحدث أثناء تأدية الواجب الرسمي والأمراض المهنية بناء على طلب المخدم المباشر أو سلطة وزارة المالية المختصة أو النقابة المختصة أو المحاكم أو محامى الشخص المصاب،
(هـ) تقدير نسبة العجز ونوعه في جميع الحوادث وإعادة تقدير أعمار السائقين متى ما طلب ذلك بوساطة الجهات المختصة،
(و) إجراء الكشف الطبي لتقدير اللياقة الصحية لطالبي الحصول على رخص قيادة السيارات أو الدراجات البخارية وتقدير أو إعادة تقدير أعمارهم،
(ز) إجراء الكشف الطبي لتقدير إمكانية العلاج بالخارج من عدمه،
(ح) إجراء الكشف الطبي لتقرير اللياقة الطبية للمتهمين بالأمراض العصبية والنفسية والعقلية,
(ط) تنظيم الإجازات المرضية في القطاعين العام والخاص وذلك بالتوصية بمنح الموظف أو العامل إجازة مرضية أو وضعه بكشف المرضى أو التوصية بزيادة الإجازة المرضية أو قطعها.
فرض الرسوم. 14- يجوز للوزير بموافقة وزير المالية فرض الرسوم اللازمة على أي عمل يؤديه القومسيون الطبي العام أو القومسيونات الطبية شبه المتفرغة أو اللجان الطبية.




الاستئنافات. 15-(1) يجوز لأي شخص يتضرر من أي قرار صادر من أي لجنة أو طبيب عمومي بموجب هذا القانون أن يتقدم بطلب للوزير بالطريقة والشكل المقررين لإعادة النظر في القرار بشرط أن يدفع الرسوم المقررة.
(2) لا يجوز تقديم الطلب المذكور في البند (1) بعد مضى شهر من اليوم الذي صدر فيه القرار المطلوب إعادة النظر فيه.
لجنة الاستئنافات. 16-(1) يجوز للوزير تحويل أي استئناف يقدم له إلى لجنة الاستئنافات للنظر فيه.
(2) تتقدم لجنة الاستئنافات بتوصياتها في المواضيع المحولة لها بموجب البند (1) بأسرع فرصة ممكنة للوزير وتصبح توصياتها نافذة بعد موافقة الوزير عليها.
سلطة إصدار اللوائح. 17- يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أغراض هذا القانون، ودون إخلال بعموم هذا النص، يجوز له إصدار اللوائح التي تنظم تشكيل القومسيونات واللجان الطبية وأعمالها وتقدير الأعمار واللياقة الصحية والإجازات المرضية والعلاج بالخارج وتقدير نسب العجز والاستئناف والرسوم.
النماذج. 18- يستمر العمل بجميع النماذج المعمول بها قبل صدور هذا القانون ماعدا النماذج الخاصة ونماذج التسنين التي يوقف العمل بها ويستعمل بدلاً عنها النموذجان (أ) و (ب) المدرجان بالجدول الملحق بهذا القانون ويجوز لرئيس القومسيون الطبي العام إصدار أي نماذج أو استبدالها.

جمهورية السودان
قسم القومسيون الطبي
وزارة الصحة
الجدول
أنموذج قومسيون طبي (أ)
شهادة تقدير العمر

الرقم .................................................. ....................................
الاسم .................................................. ....................................
المهنة .................................................. ...................................
مكان الميلاد .................................................. .............................
أشهد / نشهد بأن تقدير تاريخ ميلاد .................................................. .......
هو 1/1/ 19 0أول يناير سنة ألف وتسعمائة وبالتقريب)
اسم الطبيب .................................................. ..............................
التوقيع .................................................. ...................................
اسم الطبيب .................................................. ..............................
التوقيع .................................................. ...................................
اسم وإمضاء الطالب .................................................. ......................
مكان وتاريخ التقدير .................................................. ......................
وردت الرسوم المقررة ومقدارها .................................................. .........
بالإيصال رقم ............... تاريخ .................................................. ......


توقيع الطبيب










جمهورية السودان
قسم القومسيون الطبي
وزارة الصحة
أنموذج قومسيون طبي (ب)
طلب تقدير العمر
لموظفي وعمال القطاع العام

إلى السيد / .................................................. ...............................
الاسم .................................................. ....................................
الوظيفة ........................... المصلحة أو الوزارة ...................................
تاريخ التعيين .................................................. .............................
ملحوظات .................................................. ................................
نرجو تقدير عمر المذكور أعلاه .................................................. ..........
التاريخ .................................................. ...................................
اسم وتوقيع الموظف المسئول .................................................. .............
أشهد أنا .................................................. .................... بأنه لم يتم تقدير عمري في الماضي بوساطة أي طبيب أو بوساطة القومسيون الطبي وأنه ليست لدى شهادة ميلاد أصلية.
التوقيع

________________________________________
1 - قانون رقم 40 لسنة 1974.
2 - قانون رقم 40 لسنة 1974.
3 - قانون رقم 40 لسنة 1974.