قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م القانون السوداني


فهرست

• ١ الباب الأول:أحكام تمهيدية
• ٢ الباب الثاني:الأجهزة الجنائية وسلطاتها
• ٣ الباب الثالث:الدعوى الجنائية والتحري فيها
• ٤ الباب الرابع:الإحضار والضبط والضمان
• ٥ الباب الخامس
• ٦ الباب السادس:العفو وسقوط الإدانة والعقوبة
• ٧ الباب السابع:التشريعات الفرعية والنماذج
o ٧.١ الجدول الأول
o ٧.٢ الجدول الثاني

الباب الأول:أحكام تمهيدية
اسم القانون 1- يسمي هذا القانون "قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991" ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إلغاء 2- يلغي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983.
تطبيق 3- تطبق أحكام هذا القانون علي إجراءات الدعوى الجنائية والتحري والضبط والمحاكمة والجزاء المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون آخر مع مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون آخر.
مبادئ تراعي 4- تراعي عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية: أ/ منع ارتكاب الجريمة واجب علي الكافة. ب/ لا تجريم ولا جزاء ألا بنص تشريعي سابق. ج/ المتهم برئ حتى تثبت أدانته وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز. د/ يحظر الاعتداء علي نفس المتهم وماله ولا يجبر المتهم علي تقديم دليل ضد نفسه ولا توجه أليه اليمين إلا في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير.
هـ/ يمنع الإضرار بالشهود بأي وجه. و/ يراعي الرفق كلما تيسر في إجراءات التحري والاستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط ألا إذا كانت لازمة. ز/ النيابة الجنائية ولي المجني عليه الذي لا ولي له. ح/ يجبر الضرر الخاص المترتب علي الجريمة. ط/ يجوز الصلح أو العفو في كل جريمة تتضمن حقا خاصا بمقدار ذلك الحق مع مراعاة أحكام جرائم الحدود. ي/ تستخدم اللغة العربية في جميع الإجراءات الجنائية ويجوز عند الضرورة استخدام لغة أخرى.
تفسير 5- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر. "الإداري الشعبي"... يقصد به الشخص الذي يتولي الرئاسة في أي إدارة أهلية أو شعبية أو محلية مختصة بحفظ الأمن والنظام. "التحري"... يشمل جميع الإجراءات التي تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة. "التحري الأولي"... يقصد به الذي يقع قبل فتح الدعي الجنائية للتأكد من صحة الشبهة بجريمة."التهمة"... يقصد بها الادعاء بارتكاب جريمة وتشمل أيا من فروع التهمة المركبة. "دائرة الاختصاص"... يقصد بها الحدود المحلية التي يباشر فيها أي جهاز جنائي سلطاته في الأحوال العادية. "الدعوى الجنائية"... يقصد بها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب ارتكابه فعلا قد يشكل جريمة.
"الشبهة"... يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة. "الشرطي"... يقصد به أي فرد من أفراد الشرطة من أي رتبة أو من يكلف بمهامه. "الشكوى"... يقصد بها الادعاء شفاهة أو كتابة المقدم من شخص ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسئوليته. "الضابط المسئول"... يشمل أي شرطي أثناء توليه المسئولية عن نقطة الشرطة. "فتح الدعوى الجنائية"... يقصد به تدوين الدعوى الجنائية والشروع في التحري فيها. "القاضي"... يقصد به أي قاضي بمحكمة جنائية مختصة. "المتحري"... يقصد به الشخص المكلف برصد البيانات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحري. "المحكمة"... يقصد بها المحكمة الجنائية المبينة في هذا القانون والمنشاة وفقا لاحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986، أو أي قانون آخر. "وكالة النيابة"... يقصد بها وكالة النيابة المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون وقانون النائب العام لسنة 1983. "وكيل النيابة"... يقصد به المستشار القانوني المكلف بوكالة النيابة وممارسة سلطات النائب العام في الشئون الجنائية "وكيل النيابة الأعلى"... يقصد به وكيل النيابة الأعلى درجة بالمحافظة فان لم يوجد فرئيس النيابة العامة بالولاية.
الباب الثاني:الأجهزة الجنائية وسلطاتها
الفصل الأول المحاكم الجنائية وسلطاتها أنواع المحاكم الجنائية 6- تكون المحاكم الجنائية من الأنواع الثمانية الآتية: أ/ المحكمة العليا. ب/ محكمة استئناف. ج/ محكمة جنائية عامة (محكمة مديرية). د/ محكمة جنائية أولى (محكمة جزئية). هـ/ محكمة جنائية ثانية (محكمة جزئية). و/ محكمة جنائية ثالثة (محكمة جزئية). ز/ محكمة جنائية شعبية (محكمة مدينة أو ريف). ح/ أي محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 أو تنشأ بموجب أي قانون آخر.
سلطات المحاكم الجنائية وقضاتها 7- (1) تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائي في الدعاوى الجنائية. (2) يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري: أ/ اخذ الإقرارات. ب/ تجديد الحبس لاكثر من ثلاثة أيام.


ج/ التفتيش العام. د/ ممارسة كل سلطات وكيل النيابة في حالة غيابه عن دائرة الاختصاص المعنية وحتى تقرر النيابة الجنائية تولي التحري في الدعوى الجنائية أو دائرة الاختصاص.
سلطة الإشراف علي القضاة في التحري 8- تكون سلطة الإشراف علي القضاة في التحري: أ/ لرئيس محكمة الاستئناف وذلك علي القضاة بالمحاكم التي تقع في دائرة اختصاصه. ب/ لقاضي المحكمة الجنائية العامة وذلك علي قضاة المحاكم الجنائية الأولي والثانية والثالثة التي تقع في دائرة اختصاصه. ج/ لقاضي المحكمة الجنائية الأولي وذلك علي قضاة المحاكم الجنائية الشعبية التي تقع في دائرة اختصاصه. د/ وفق ما يقرر رئيس القضاء أو القانون في شأن قضاة المحاكم الجنائية الخاصة.
سلطات المحكمة الجنائية العامة 9- (1) يجوز للمحكمة الجنائية العامة أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون. (2) يكون لكل محكمة من قاض بالمحكمة العليا أو بمحكمة الاستئناف سلطة المحكمة الجنائية العامة.
سلطات المحكمة الجنائية الأولي 10- (1) يجوز للمحكمة الجنائية الأولي ما لم تنظر الدعوى الجنائية ايجازياً أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون سوي الإعدام. (2) يجوز للمحكمة الجنائية الأولي إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازيا أن توقع أيا من الجزاءات الآتية:
ا/ السجن مدة لا تجاوز سنة. ب/ الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء. ج/ الجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة. د/ الإبادة. هـ/ التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح.
سلطات المحكمة الجنائية الثانية. 11- (1) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازيا أن توقع أيا من الجزاءات الآتية: أ/ السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات. ب/ الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء. ج/ الجلد. د/ المصادرة,. هـ/ الإبادة. و/ إغلاق المحل. ز/ التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح. (2) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازيا أن توقع أيا من الجزاءات الآتية:[2] أ/ السجن مدة لا تجاوز ستة اشهر. ب/ الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء.
ج/ الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة. د/ الإبادة. هـ/ التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح.
سلطات المحكمة الجنائية الثالثة 12- (1) لا تنظر المحكمة الجنائية الثالثة الدعاوى الجنائية ألا إيجازيا ويجوز لها أن توقع أيا من الجزاءات الآتية: أ/ السجن مدة لا تجاوز أربعة اشهر. ب/ الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء. ج/ الجلد بما لا يجاوز أربعين جلده. د/ الإبادة. هـ/ التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح.
سلطات المحكمة الجنائية الشعبية 13- تكون للمحكمة الجنائية الشعبية السلطات الإيجازية المقررة للمحاكم الجنائية الأولي أو الثانية أو الثالثة وفقا لامر تأسيسها.
سلطات المحكمة الجنائية الخاصة 14- تكون للمحكمة الجنائية الخاصة السلطات التي يحددها القانون أو أمر تأسيسها.
السلطات القضائية المؤقتة 15- يجوز لرئيس القضاء أن يمنح بصفة مؤقتة سلطات محكمة جنائية لأي موظف عام أو أي شخص يراه أهلا لمباشرة الأعمال القضائية وذلك مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986.
سلطات المحكمة في توقيع جملة من الجزاءات 16- (1) يجوز للمحكمة أن توقع جملة من الجزاءات التي تملك توقيعها علي أي شخص يدان في محاكمة واحدة عن جريمتين أو اكثر وذلك مع مراعاة المادة 33 (5) من القانون الجنائي لسنة 1991





(2) في حالة الحكم بالسجن وفقا لاحكام البند (1) تسري العقوبات بالتتابع ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
الفصل الثاني
النيابة الجنائية وسلطاتها تكوين النيابة الجنائية 17- (1) تتكون النيابة الجنائية من: أ/ النائب العام. ب/ وكلاء النيابة. (2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة.
إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها 18- (1) تنشأ وكالات النيابة بموجب أوامر تأسيس يصدرها النائب العام ويحدد مدي اختصاصها المكاني ويجوز له أن ينشئ وكالات نيابة متخصصة لأي من أنواع الجرائم. (2) يصدر النائب العام اللوائح اللازمة لتنظيم عمل وكالات النيابة ووضع هياكلها ودرجات أعضائها وعلاقاتهم.
سلطة النيابة الجنائية 19- تكون للنيابة الجنائية سلطة الأشراف علي سير الدعوى الجنائية والتحري فيها وتختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية ويكون لها في سبيل ذلك جميع السلطات التي تنظم التحري والضبط في هذا القانون ما عدا سلطات اخذ الاقرار وتجديد الحبس لاكثر من ثلاثة ايام والتفتيش العام.
منح سلطات وكالة النيابة 20- يجوز للنائب العام أن يمنح سلطات وكالة النيابة في التحري لاي شخص أو لجنة متي قدر أن في ذلك تحقيقا للعدالة
تاييد قرارات وكالة النيابة وإستئنافها 21- (1) يرفع وكيل النيابة قراره بشطب الدعوي الجنائية الي رئيسه المباشر فاذا ايده يرفع لرئيس النيابة العامة بالولاية (2) يستانف قرار وكيل النيابة رفض فتح الدعوي الجنائة أو برفض توجيه التهمة وقراره بتوجيه التهمة أو بالضبط المقيد للحرية في النفس أو المال لرئيسه المباشر. (3) يستانف القرار النهائي لوكالة النيابة المتعلق بحجز الاموال لقاضي محكمة الاستئناف.
الفصل الثالث الشرطة الجنائية وشرطة السجون وسلطاتهما تكوين الشرطة الجنائية 22- مع مراعاة أحكام قانون قوات الشرطة لسنة 1992 تتكون الشرطة الجنائية من: أ/ الشرطة القضائية. ب/ شرطة النيابة الجنائية. ج/ الشرطة الجنائية العامة.
الشرطة القضائية 23- (1) يجوز لراس الدولة بناء علي توصية من رئيس القضاء وبمشاورة وزير الداخلية أن يعين أو يخصص قوة من الشرطة للسلطة القضائية ويحدد عدد افرادها ورتبهم واختصاصاتهم. (2) تختص الشرطة القضائية بالمسائل الاتية: وتكون فيها تحت إمرة السلطة القضائية: أ/ التحضير للجلسات. ب/ حفظ الامن والنظام في المحاكم. ج/ تنفيذ العقوبات التي توكلها اليها المحاكم. د/ تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي تصدرها المحاكم.

شرطة النيابة الجنائية 24- (1) يجوز لراس الدولة بناء علي توصية من النائب العام وبمشاورة وزير الداخلية أن يعين أو يخصص قوة من الشرطة للنيابة الجنائية ويحدد عدد افرادها ورتبهم واختصاصاتهم. (2) تختص شرطة النيابة الجنائية بالمسائل الآتية وتكون فيها تحت امرة ديوان النائب العام: أ/ القيام باي تحر أو اجراء جنائي وفق توجيهات وكيل النيابة. ب/ تقديم الدعاوي للمحاكم الجنائية وفق توجيهات وكيل النيابة. ج/ تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها وكيل النيابة.
الشرطة الجنائية العامة 25- (1) يقصد بالشرطة الجنائية العامة أي قوة شرطة تمارس إجراءات جنائية بموجب قانون قوات الشرطة 1992 واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه (2) تختص الشرطة الجنائية العامة بالمسائل آلاتية: أ/ حفظ الأمن والنظام ومنع الجريمة. ب/ تلقي البلاغات والشكاوي وتدوين الدعوى الجنائية وإجراء التحريات اللازمة وممارسة السلطات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون. ج/ تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة أليها من النيابة الجنائية أو المحكمة وفقا لاحكام هذا القانون.
سلطة الضابط الأعلى 26- يجوز لضابط الشرطة الجنائية الأعلى في أي دائرة محلية أن يباشر ذات السلطات التي يباشرها الضابط المسئول عن نقطة شرطة في تلك الدائرة .
سلطات شرطة السجون 27- مع مراعاة الاحكام الخاصة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تختص شرطة السجون بالمسائل الآتية: أ/ تنفيذ عقوبات الاعدام والقطع والسجن واي عقوبة اخري يوكل اليها امر تنفيذها من المحكمة. ب/ تنفيذ اوامر الحبس التي توكل اليها من المحكمة أو النيابة الجنائية.
تفتيش السجون 28- يجوز للقاضي أو وكيل النيابة حسب الاختصاص دخول السجن وتفتيشه والوقوف علي احوال النزلاء.
الفصل الرابع دائرة الاختصاص الاختصاص المكاني 29-(1) تجرى التحريات والمحاكمة في أي جريمة امام الشرطة الجنائية أو وكالة النيابة أو المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها. (2) تعتبر الجريمة واقعة في دائرة الاختصاص في أي من الحالات الاتية: أ/ إرتكاب الجريمة كليا أو جزئيا في دائرة الاختصاص، ب/ وجود اثر ظاهر للجريمة في مكان داخل دائرة الاختصاص، ج/ اذا كانت الجريمة متفرعة من جريمة اصلية ارتكبت داخل دائرة الاختصاص،
د/ كون أي شخص ارتكبت ضده الجريمة ،أو مال ارتكبت بشانه الجريمة قد نقل الي دائرة الاختصاص بوساطة الجاني أو أي شخص يعلم بالجريمة. هـ/ وجود الشاكي أو المتهم أو وجود أي مال ارتكبت بشانه الجريمة في دائرة الاختصاص متي قدرت وكالة النيابة المختصة أن من الاوفق ا لا يرد التحري للدائرة التي وقعت فيها الجريمة. (3) يجوز لاى مستشار قانوني أن يباشر سلطات وكيل النيابة ولاي قاضي أن يباشر السلطات الموكولة للقضاة في التحري والضبط وذلك في أي مكان اتفق وجوده فيه ولم يكن وكيل النيابة أو القاضي المختص موجودا.
سلطة وكالة النيابة في تحويل التحري 30 (1) يجوز لوكيل النيابة متي تلقي علما بآي جريمة وقدر أن من الأوفق طبقا للأوامر المنظمة للاختصاص أو لتوزيع العمل إجراء التحري فيها بوساطة أي وكالة نيابة أخرى أن يحيل التحري اليها. (2) يجوز لرئيس النيابة العامة بالولاية أو المدعي العام أن يصدر آمرا بتحويل أي تحر من وكالة نيابة ألي أخري داخل دائرة اختصاصه متي قدر أن في ذلك تحقيق للعدالة. (3) يجوز للنائب العام تحويل أي تحر من وكالة نيابة ألي أخرى داخل السودان متي قدر أن في ذلك تحقيق للعدالة
سلطة المحكمة في تحويل الدعاوى الجنائية 31- (1) يجوز للمحكمة متي أحيلت أليها دعوى جنائية للمحاكمة بوساطة وكالة النيابة وقدرت طبقا للأوامر المنظمة للاختصاص أو توزيع العمل أن من الأوفق أن تتولى المحاكمة محكمة أخرى، أن تحيل الدعوى الجنائية أليها
(2) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو قاضي المحكمة الجنائية العامة ، أن يصدر أمرا بتحويل أي دعوى جنائية من محكمة ألي أخرى داخل دائرة اختصاصه متي قدر أن في ذلك تحقيقا للعدالة. (3) يجوز لرئيس القضاء تحويل أي دعوي جنائية من محكمة الى أخرى داخل السودان متي قدر أن في ذلك تحقيق للعدالة.
عدم بطلان الإجراءات بسبب الاختصاص 32- لا تبطل أي إجراءات جنائية اتخذت امام وكالة نيابة أو محكمة لمحض أنها وفقا للقواعد المبينة في هذا الفصل كان ينبغي اتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متي اتخذت بحسن نية.
الباب الثالث:الدعوى الجنائية والتحري فيها
الفصل الأول الدعوى الجنائية فتح الدعوى الجنائية 33- تفتح الدعوى الجنائية بناء علي علم لدي الشرطة الجنائية أو وكيل النيابة أو بناء علي ما يرفع الى إليهما من بلاغ أو شكوى.
حق رفع البلاغ والشكوي 34-(1) يرفع البلاغ من أي شخص مكلف بحفظ الامن والنظام العام أو من أي شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام. (2) ترفع الشكوي من الشخص الذي ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسئولية أو من ينوب عنه فاذا كان الذي ارتكبت الجريمة في حقه صغيرا أو مصابا بعاهة عقلية جاز لوليه أن يرفع الشكوي نيابة عنه.
تقييد فتح الدعوي الجنائية 35- لا يجوز فتح الدعوي الجنائية: أ/ بوساطة الشرطة الجنائية الا باذن من وكيل النيابة في الجرائم الآتية: اولاً: التي لا يجوز فيها القبض بدون امر. ثانياً: المتعلقة بموظف عام.
ب/ الا بناء علي اذن اذا كانت من الجرائم الآتية: اولاً: المتعلقة بالموظف العام. ثانياً: المخلة بسير العدالة. ثالثاً: التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوي الجنائية. رابعاً: التي ينص أي قانون علي اشتراط الاذن فيها. ج/ في مواجهة أي شخص يتمتع بحصانة اجرائية أو موضوعية الا وفقا لاحكام القانون الذي نص عليها.
التنازل الخاص 36- (1) يجوز للمضرور أو صاحب المصلحة أو وليه اذا كان صغيرا أو مصابا بعاهة عقلية التنازل عن حقه الخاص في الدعوي الجنائية بالعفو أو الصلح في أي وقت قبل أن يصدر فيها حكم نهائي مع عدم الاخلال بالحق العام. (2) يجوز للمضرور أو وليه التنازل عن الدعوي الجنائية في حالة الجرائم المدرجة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون شريطة أن يكون الضرر قاصرا عليه. (3) تقوم النيابة الجنائية مقام المضرور أو صاحب المصلحة حيثما تعارضت مع مصلحة وليه.
انقضاء الدعوي الجنائية 37- (1) تنقضي الدعوي الجنائية باي من الاسباب الاتية: أ/ صدور قرار بانهائها من وكيل النيابة أو المحكمة بسبب وفاة المتهم أو بناء علي التنازل الخاص عن الدعوي الجنائية.
ب/ صدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالادانة. ج/ صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو بشطب الدعوي الجنائية. د/ صدور قرار مسبب من النائب العام بوقف الدعوي الجنائية. هـ/ صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوي الجنائية. و/ صدور قرار من راس الدولة بالعفو العام الذي يشمل الدعوي الجنائية. (2) اذا انقضت الدعوي الجنائية باي من الاسباب المذكورة في البند (1) فلا يجوز فتح دعوي جنائية اخري مؤسسة علي ذات الوقائع الا في حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوي الجنائية.
التقادم المسقط للدعوي الجنائية 38-(1) لا يجوز فتح الدعوي الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية اذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهي: أ/ عشر سنوات في أي جريمة معاقب علي إرتكابها بالاعدام أو بالسجن عشر سنوات فاكثر. ب/ خمس سنوات في أي جريمة معاقب علي إرتكابها بالسجن اكثر من سنة واحدة. ج/ سنتان في أي جريمة اخري. (2) ينقطع سريان مدة التقادم متي ما فتحت الدعوي الجنائية.
الفصل الثاني التحري الفرع الأول أحكام عامة تولي التحري 39- يكون التحري بوساطة وكالة النيابة أو بوساطة الشرطة الجنائية تحت اشراف وكالة النيابة وفقا لاحكام هذا القانون.
التنحي عن تولي التحري 40- لا يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يتولي التحري في أي دعوي جنائية يكون هو طرفا فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة
محضر التحري 41- يكون التحري كتابة ويجوز بموافقة وكالة النيابة أن يكون مسجلا أو مصورا باي وسيلة علي أن تكون له خلاصة مكتوبة
مشتملات محضر التحري 42- يشتمل محضر التحري علي الآتي: أ/ أي تحريات اولية. ب/ اقوال المبلغ أو الشاكي. ج/ اقوال الشهود. د/ اقوال المتهم. هـ/ أي تقارير لها صلة بالدعوي الجنائية موضوع التحري. و/ قرار توجيه التهمة. ز/ أي إجراءات تتخذ في التحري. ح/ أي قرار لوكالة النيابة بشطب الدعوي الجنائية. ط/ خلاصة التحري وقرار الرفع للمحاكمة.
حظر التاثير علي التحري 43-(1) لا يلزم الشخص الذي يدلي باقواله في التحري بحلف اليمين علي انه يجوز توجيه اليمين لمن يقدم بلاغا أو شكوي. (2) لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر التاثير علي أي طرف في التحري بالاغراء أو الاكراه أو الاذي لحمله علي الادلاء باي اقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك.