قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 القانون السوداني



ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ تفسير النصوص التشريعية .
3ـ القضاء فى حالة عدم وجود النص .

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983
(1983/9/28)

أسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983".

تفسير النصوص التشريعية.



2ـ فى تفسير النصوص التشريعية ، ما لم يكن النص مفسرا أو قطعى الدلالة :

(أ*) يستصحب القاضى ، أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلا لواجب قطعى أو اباحة لمحرم بين وأنه يراعى توجيهات الشريعة فى الندب والكراهية ،

(ب*) يفسر القاضى المجملات والعبارات التقديرية بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وروحها العامة ،

(ج) يفسر القاضى المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد الاصولية واللغوية فى الفقه الاسلامى .







القضاء فى حالة عدم وجود النص.

3ـ على الرغـم مما قد يـرد فى أى قانـون آخر وفيما عـدا الدعاوى الجنائية اذا لم يوجد نص تشريعى يحكم الواقعة : [1]

(أ*) يطبق القاضى ما يجد من حكم شرعى ثابت بنصوص الكتاب والسنة ،

(ب*) فإن لم يجد القاضى نصا يجتهد رأيه ويهتدى فى سبيل ذلك بالمبادئ التالية بحيث يأخذها على وجه التكامل ويراعى ترتيبها فى أولوية النظر والترجيح :

(أولا) مراعاة الاجماع وما تقتضيه كليات الشريعة ومبادئها العامة وماتهدى اليه توجيهاتها من تفصيل فى المسألة ،

(ثانيا) القياس على أحكام الشريعة تحقيقا لعللها أو تمثيلا لاشباهها أو مضاهاة لمنهجها فى نظام الأحكام ،

(ثالثا) اعتبار ما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد وتقدير ذلك بما يتوخى مقاصد الشريعة وأغراض الحياة الشرعية المتكاملة فى ظروف الواقع الحاضر وبما لا تلغيه نصوص الشريعة الفرعية ،

(رابعا) استصحاب البراءة فى الأحوال والاباحة فى الأعمال واليسر فى التكليف ،

(خامسا) الاسترشاد بما جرت عليه سوابق العمل القضائى فى السودان فيما لا يتعارض مع الشريعة وما يذهب اليه جمهور فقهاء الشريعة من فتاوى فرعية وما قرروه من قواعد فقهية ،

(سادساً) مراعاة العرف القائم فى المعاملات فيما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية أو مبادئ العدالة الفطرية ،

(سابعاً) توخى معانى العدالة التى تقرها الشرائع الانسانية الكريمة وحكم القسط الذى ينقدح فى الوجدان السليم .



[1] . قانون رقم 55 لسنة 1986 .