القانون الليبى بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية القانون الليبى



باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة ( 1 )

يصدق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقع عليها من ممثل الجمهورية العربيـة الليبية بمدينة تونس بتاريخ 15 ربيع الثاني 1395 هـ. الموافق 26 أبريل 1975 م. والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة ( 2 )

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 5 جمادي الأولى 1396 هـ.

الموافق 4 مايو 1976 م.



اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة
عن سير السيارات عبر البلاد العربية

إن حكومات،

المملكة الأردنيـة الهاشميــة.

دولة الإمارات العربية المتحدة.

دولـــة البحــــرين.

الجمهوريــة التونسيــة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المملكة العربيـة السعوديـة.

جمهورية السودان الديمقراطية.



الجمهورية العربية السوريـة.

الجمهوريــة العراقيــة.

سلطنة عمـان.

دولـة قطـر.

دولة الكويت.

الجمهوريـة اللبنانيـة.

الجمهورية العربية الليبية.

جمهورية مصر العربيـة.

المملكــة المغربيــة.

الجمهورية العربية اليمنية.

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

الجمهوريـة الصـوماليــة.





تم توقيع هذه الاتفـاقية بوزارة المالية بتونس في يوم السبت 15 ربيع الثاني 1395 هـ. الموافق 26 أبريل 1975 م.

إيماناً منها بأهمية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية مما يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد.

وتيسيراً لانتقال المواطنين العرب بسياراتهم على مختلف أنواعها بين الدول العربية في ظل نظام يضمن التعويض على حوادث الطريق. وافقت على الأحكام التالية:

المادة الأولى

الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء.

المادة الثانية

يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث.

المادة الثالثة

تعد بطاقة تأمين موحدة تتضمن الشروط والأحكام الخاصة بهذا النظام الموحد.

المادة الرابعة

ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمي يسمى (( المكتب الموحد )) ويقوم بما يأتي:

1 – إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها.

2 – تلقى المطالبات الناشئة عـن حـوادث السيارات والتي تقـع في الدولة الكائن فيها المكتب.

3 – اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث.

4 – القيام بالإجراءات اللازمـة نحو إجـراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكـاتب.

المادة الخامسة

تلزم كل من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بأن تحول إلى الدول الأخرى الأعضاء الأموال المستحقة بعد إجراء المقاصة القانونية وكذلك التعويضات والمصاريف الإدارية المختلفة والتي تستحق نتيجة تطبيق هذا النظام.

المادة السادسة

تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين.

والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية للدول أعضاء هذا المجلس، وتخطر كل من هذه الجهات الدول العربية بذلك.

المادة السابعة

يحق للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الانضمام إليها بإيداع وثيقة انضمامها لدى الهيئات السابقة التي عليها إبلاغ ذلك إلى الدول الأخرى.

المادة الثامنة

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربع دول، وتسري أحكامها على الدول الأخرى المصدقة أو المنظمة بعد شهر من إيداع الوثيقة.

المادة التاسعة

لأية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإعلان ترسله إلى الأمين العام لإحدى الهيئات السابقة ويعتبر الانسحاب نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ إيداعه.

وإثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها:

السيد / مصطفى الزعنوني.

السيد / محمد اليوسفي.

السيد / دكتور عزيز صقر.

السيد / أديب جلميران.

السيد / يوسف شهاب البحر.

السيد / إبراهيم محمد فلفل.

السيد / عزت عبد الباري.

السيد / سعد الكانوني.

السيد / أبو بكر سالم القطبي.

السيد / محمد العبدلان.

السيد / محمد يونس