القانون الليبى رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل القانون الليبى


باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.

وعلى قانون العمل الصادر في 25 جمادي الثاني سنة 1382 هـ. الموافق 22 نوفمبر 1962م.

وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له.

وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 رجب سنة 1389 هـ. الموافق 26 سبتمبر 1969م. بشأن تحريم الاتجار في الأيدي العاملة.

وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء:

أصدر القانون الآتي:

الباب الأول

باب تمهيدي

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الذين يعملون بمقتضى عقد عمل ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إلا فيما يرد به نص خاص على:

أ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً.

ب) خدم المنازل ومن في حكمهم على أن تنظم أوضاعهم بلوائح خاصة.

ج) الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو في الزراعة ويكون تنظيم أوضاعهم بلوائح خاصة ويستثنى منهم:

1- مـن يشتغلون في المؤسسات الزراعيـة التي تقـوم بتصنيع منتجاتها تصنيعاً كلياً أو جزئياً.

2- من يقومون بصفة دائمة بتشغيل وإصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.

د) طاقم السفن البحرية ومهندسيها وملاحيها وغيرهم ممن يسري عليهم القانون البحري الليبي أو أي قانون خاص آخر.

هـ) الموظفين المصنفين وغير المصنفين الذين يعملون بالحكومة والهيئات العامة.

وتسري أحكام هذا القانون على عمال الحكومة والهيئات العامة ما لم تصدر بتنظيم شؤونهم لائحة خاصة من مجلس الوزراء.

مادة (2)



يقع باطلاً كل شرط يرد في عقود العمل يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل.

مادة (3)

تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدربون والمستحقون عنهم ونقابات العمال واتحادها استناداً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى الحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

الفصل الثاني

في مكاتب الاستخدام

مادة (4)

لكل قادر على العمل ويرغب فيه أن يطلب قيد اسمه في مكتب الاستخدام الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخدمته السابقة.

وعلى مكاتب الاستخدام قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب دون مقابل في يوم تقديم الطلب شهادة بحصول القيد.

ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بما تتضمنه الشهادة من بيانات كما يعين بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب وكيفية سير العمل بها.

مادة (5)

على كل صاحب عمل أن يبلغ كتابة مكتب الاستخدام الذي يقع في دائرته محل عمله عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه أياً كان نوعها مع بيان نوع كل منها والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها.

مادة (6)





على مكاتب الاستخدام معاونة الأشخاص المقيدة أسماؤهم لديها في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم ومؤهلاتهم، وذلك بمراعاة ترتيب قيدهم. وعليها كذلك مساعدتهم وإرشادهم لمجالات التدريب المهني المتوفرة لتسهيل شغلهم للوظائف والأعمال الخالية أو المنشأة.

مادة (7)

لا يجوز توظيف أو تشغيل أي عامل إلا عن طريق مكاتب الاستخدام أو كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد هذه المكاتب وذلك باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

مادة (8)

على كل صاحب عمل أن يخطر مكتب الاستخدام المختص خلال سبعة أيام من تاريخ شغل الوظيفة الخالية أو المنشأة باسم العامل الذي شغلها وتاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل الذي التحق به العامل، وعليه أن يرسل شهادة القيد الخاصة به إلى المكتب الذي صدرت منه بعد تدوين رقمها وتاريخها في الملف الخاص بالعامل وفي سجل قيد العمال.

مادة (9)

لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول. ويعتبر باطلاً كل عقد يقتصر فيه أحد المتعاقدين على مجرد التعهد بتقديم عمال إلى المتعاقد الآخر للاشتغال لديه أو لدى من ينوب عنه لقاء مقابل يلتزم من يتم العمل لحسابه بأن يؤديه إلى من تعهد بتقديم هؤلاء العمال إليه، على أن يتولى هذا أداء ما اتفق عليه مع هؤلاء العمال من أجر إليهم.

مادة (10)

في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، يعتبر رب العمل متعاقداً مع العمال مباشرة ويلتزم بأن يؤدي إليهم الأجر الذي يتقاضاه من يعملون لديه أصلاً في مثل العمل الذي يقومون به أو من يعملون في مثل هذا العمل لدى صاحب عمل آخر، وبوجه عام أن يسوي بينهم وبين أمثالهم في جميع الحقوق.

مادة (11)

يكون باطلاً كل عقد أو تصرف يتم قصد التحايل أو التهرب من تطبيق حكم المادتين السابقتين أو ستر أية مخالفة له وذلك أياً كانت الطريقة أو الصورة التي يتخذها، وبوجه خاص الصور التي يرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار يصدره أن الملابسات والظروف المحيطة بها لا تدع شكاً في أن الغرض منها هو مخالفة حكم المادتين السابقتين أو ستر هذه المخالفة.

مادة (12)

لا يجوز اقتضاء أجـر من متعطل مقابل تخديمـه أو تسهيل استخدامه في أي عمل من الأعمال.

الفصل الثالث

في استخدام الأجانب

مادة (13)

لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويقصد بكلمة العمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي وكذلك أية مهنة بما في ذلك الخدمة المنزلية.

مادة (14)

يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بقرار منه شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة والبيانات التي يتضمنها والرسم الذي يحصل عنه على ألا يزيد على عشرة جنيهات كما يحدد القرار حالات الإعفاء من الحصول على الترخيص وإلغائه وحالات الإعفاء من الرسم كلياً أو جزئياً.

مادة (15)

يجوز بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء تعيين حد أدنى لنسبة العمـال الليبيين ولمجمـوع ما يتقاضونـه مـن أجـور في بعض الصناعات أو المؤسسات.

الفصل الرابع

في التدريب المهني

مادة (16)

يجوز أن يلتحق العامل بخدمة صاحب عمل ليقوم بتدريبه على تعلم مهنة أو عمل معين خلال مدة محددة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمـل والشؤون الاجتماعية.

مادة (17)

يجب أن يكون عقد التدريب المهني مكتوباً باللغة العربية وتحدد فيه مدة التدريب ومراحله والأجر في كل مرحلة على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحدد للمهنة التي يتدرب عليها العامل، فإذا كان العامل حدثاً تولى إبرام العقد وليه الشرعي أو الوصي عليه.

مادة (18)

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يصدر قراراً بالحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها.

مادة (19)

لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرب إذا ثبت لديه عدم أهليته واستعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة، كما يجوز للعامل المتدرب أن ينهي العقد بشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد أو إنهائه وإخطار الطرف الآخر بذلك قبل حصوله بخمسة أيام على الأقل.

مادة (20)

لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تقوم بإنشاء وتنظيم المعاهد اللازمة للتدريب المهني ويكون القبول في تلك المعاهد وفقاً للشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة الداخلية لكل معهد والتي تصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

مادة (21)

يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلزام المؤسسات الصناعية والتجارية التي يرى ضرورة تدريب العمال الليبيين على أعمالها أن يلزم هذه المؤسسات بقبول عدد من العمال لتدريبهم أو قبول خريجي وطلاب المدارس المهنية للتدريب والتمرين بها وذلك بالشروط التي تحدد في القرار.

ولا يجوز أن يزيد عدد العمال الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة على 20% من عدد عمال المؤسسة.