تنظيم الصفقات العمومية القانون التونسي




البلد تونس
رقم النص 3158
النوع امر
تاريخ م 12/17/2002
تاريخ هـ 13/10/1423
عنوان النص تنظيم الصفقات العمومية


استناد

ان رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الاول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الاساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة او المتممة له وخاصة القانون الاساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 افريل 1991 والقانون الاساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الاساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون الاساسي عدد 44 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 والقانون الاساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997،
وعلى القانون الاساسي عدد 1 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الاساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق باصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 افريل 1999،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات العمومية وخاصة الفصول من 18 الى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة او المتممة له وخاصة على القانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الامر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق باحداث وزارة اولى وضبط وظائف الوزير الاول،
وعلى الامر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 افريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه الامر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990 والامر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر 1994 والامر عدد 1812 لسنة 1996 المؤرخ في 4 اكتوبر 1996 والامر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والامر عدد 517 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998 والامر عدد 824 لسنة 1999 المؤرخ في 12 افريل 1999 والامر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999،
وعلى الامر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 افريل 1999 المتعلق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفصيل للمنتجات ذات المنشا التونسي،
وعلى راي وزير المالية،
وعلى راي المحكمة الادارية.
يصدر الامر الاتي نصه :

العنوان الأول
احكام عامة
الباب الأول
تعريف الصفقات العمومية

المادة 1

الصفقات العمومية عقود كتابية يبرمها المشتري العمومي قصد انجاز طلبات عمومية.
ولا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الامر عقود لزمة المرفق العام وكذلك عقود المشاركة والتجمع والمناولة والمساعدة المبرمة بين مشتر عمومي واطراف اخرى قصد تحقيق طلب عمومي او خاص.
وتعتبر مشتريا عموميا على معنى هذا الامر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والمنشات العمومية.
وتعتبر طلبات عمومية، انجاز اشغال او التزود بمواد او اسداء خدمات او اعداد دراسات موضوع الصفقة.

المادة 2

يضبط هذا الامر نظام ابرام الصفقات العمومية وتنفيذها وخلاصها ومراقبتها.

المادة 3

يجب ابرام صفقات عمومية في شان الطلبات التي يفوق مبلغها باعتبار جميع الاداءات ثلاثين الف (30.000 د) بالنسبة الى الاشغال او التزود بمواد او خدمات وعشرة الاف دينار (10.000 د) بالنسبة الى الدراسات.
كما يتعين ابرام صفقات كتابية بالنسبة الى طلبات الدولة والجماعات المحلية او المؤسسات العمومية التي لا تسلم حالا او تسلم في اجل وجيزة طبقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 99 من مجلة المحاسبة العمومية وذلك باتباع احكام الفصل 39 من هذا الامر.
ويمكن لمجالس الادارة بالمنشات العمومية او مجالس المراقبة ان تقرر الترفيع في المبلغ المحدد لاخضاع الطلبات الى ابرام صفقات الى حد لا يتجاوز مائة الف دينار (100.000 د) باعتبار جميع الاداءات وذلك بالنسبة الى الاشغال والمواد والخدمات المتعلقة بانشطة الاستغلال والتي تضبطها قائمة مفصلة تعرض مسبقا على لجنة صفقات المنشات.

المادة 4

تكون جميع وثائق الصفقة بما في ذلك كراسات الشروط المشار اليها بالفصل 41 من هذا الامر مستندا وحيدا.

المادة 5

يجب ان تنص الصفقة على الاقل على البيانات التالية :
1. الاطراف المتعاقدة،
2. موضوع الصفقة،
3. بند المناولة الوطنية بالنسبة الى طلبات العروض الدولية،
4. تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتيبها حسب الاولوية،
5. ثمن الصفقة مع بيان ما اذا كان ثابتا او قابلا للمراجعة. كما تنص على شروط المراجعة طبقا للفصل 43 من هذا الامر اذا كا كان الثمن قابلا للمراجعة،
6. اجل التنفيذ او مدة صلاحية الصفقة وكذلك غرامات التاخير،
7. شروط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها،
8. شروط الخلاص،
9. حالات العجز عن الوفاء بالالتزامات وحالات الفسخ،
10. تسوية النواعات،
11. تعيين المحاسب العمومي المكلف بالدفع بالنسبة الى صفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية او العون المؤهل لذلك بالنسبة الى صفقات المنشات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية،
12- تاريخ ابرام الصفقة.

المادة 6

لا تكون الصفقة صحيحة الا بعد امضاء الاطراف المتعاقدة.

الباب الثاني
مبادئ ابرام الصفقات العمومية

المادة 7

يخضع ابرام الصفقات العمومية الى المبادئ الاساسية التالية :
- المساواة امام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص،
- اللجوء الى المنافسة.
ويتم تجسيم هذه المبادئ باحترام قواعد عدم التمييز بين المشاركين واستقلالية المشتري العمومي طبقا لاحكام الفصل 11 من هذا الامر واتباع اجراءات واضحة ومفصلة لكل مراحل ابرام الصفقة واعلام المشاركين بيها في الابان واعطاء نفس التوضيحات اللازمة بخصوص الملاحظات والاستفسارات المطلوبة من قبل المترشحين وتعميمها على بقية المشاركين قبل انقضاء التاريخ الاقصى لقبول العروض بعشرة (10) ايام على الاقل.
ولا تحول الاستثناءات الواردة بهذا الامر والمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لبعض الصفقات دون الالتزام بقواعد الشفافية والمساواة. ويجب على المشتري العمومي ان يبرر الصبغة الخصوصية لكل صفقة تستدعي تطبيق اجراءات استثنائية لابرامها كما لا تحول هذه الاجراءات الخاصة دون اللجوء الى المنافسة كلما امكن ذلك.

المادة 8

تجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول دون ابرام صفقات عمومية او دون عرضها على لجنة الصفقات ذات النظر.

المادة 9

يجب ان تستجيب الطلبات موضوع الصفقة لطبيعة الحاجات المراد تسديدها ومداها فحسب. وتضبط الخاصيات الفنية لهذه الحاجات قبل الدعوة الى المنافسة او التفاوض على نحو يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة والنهوض بالمنتوج الوطني طبقا لاحكام الباب الثالث من هذا العنوان.

المادة 10

يجب ان لا تؤدي الخاصيات الفنية التي تضبطها كراسات الشروط الى تمييز بين المشاركين او تضييق مجال المنافسة او ذكر اية علامة تجارية او منتجين معينين.
ويمكن لكل مشارك محتمل اعتبر ان الخاصيات الفنية المضمنة بكراسات الشروط مخالفة للاحكام الواردة بهذا الفصل، ان يرفع الى هيئة المتابعة والمراجعة المنصوص عليها بالفصل 152 من هذا الامر تقريرا مفصلا يبين فيه الاخلالات او الماخذ ويرفقه بالمؤيدات اللازمة في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ الاعلان عن طلب العروض.

المادة 11

اذا اقضت طبيعة الصفقة سواء في مرحلة الانجاز او عند قبولها اجاء مراقبة خارج المقرات الثابتة للمشتري العمومي للتثبت من مدى مطابقة نوعية الطلبات للمقتضيات التعاقدية، يجب ان ينص كراس الشروط على ان يتحمل المشتري العمومي مصاريف المهمات او النقل بعنوان هذه المراقبة لفائدة الاعوان الراجعين اليه بالنظر او لفائدة اعوان تابعين لمكاتب او مؤسسات مختصة يتم تكليفها بنفس المهمة من قبل المشتري العمومي.
ولا يجوز مطلقا ان تنص الصفقة على تحميل صاحب الصفقة ولو جزئيا مصاريف المهمات او النقل او الاقامة بعنوان هذه المراقبة لفائدة اعوان راجعين بالنظر للمشتري العمومي.

المادة 12

يجب ان تبرم الصفقة وتبلغ الى صاحبها قبل الشروع في التنفيذ.
ويتمثل تبليغ الصفقة الى صاحبها في تسليمه عقد الصفقة ممضي من قبل المشتري العمومي بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.

المادة 13

لا يمكن ابرام الصفقات الا مع الاشخاص الماديين او المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات والكفاءات اللازمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.

المادة 14



يجب ان تحرر العروض ووثائق التعهد طبقا للامثلة المبينة بكراسات الشروط وان تمضي من قبل المترشحين الذين يقدمونها بانفسهم او عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا دون ان يمثل نفس الوكيل اكثر من مترشح واحد في نفس المنافسة. ويجب ان تكون هذه العروض مرفقة بالوثائق التالية :
1. شهادة الجباية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
2. شهادة في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3. شهادة في عدم الافلاس او التسوية القضائية او ما يعادل ذلك بالنسبة الى العارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم.
4. تصريح على الشرف يقدمه العارضون المقيمون بالجمهورية التونسية بانهم ليسوا في حالة افلاس او تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل، غير انه يتعين وجوبا بالنسبة الى المشاركين الذين هم في حالة تسوية رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل ارفاق عروضهم بتصريح للاعلام في الغرض.
5. تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة او بواسطة الغير بتقديم وعود او عطايا او هدايا قصد التاثير في مختلف اجراءات ابرام الصفقة ومراحل انجازها.
6. كل وثيقة اخرى نصت عليها كراسات الشروط.
وكل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة او اية وثيقة اخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع اقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الاجل الاضافي المنصوص عليه بالفصل 67 من هذا الامر.

المادة 15

يصبح المترشحون بمجرد تقديم عروضهم ملزمين بها لمدة تسعين يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الاقصى المحدد لقبول العروض الا اذا حددت كراسات الشروط مدة اخرى على ان لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات 180 يوما.
وبمجرد تقديهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.

المادة 16

لا يمكن لاي مشارك وقع اقصاؤه ان يطالب بغرامة مهما كانت طريقة ابرام الصفقة ومهما كانت المرحلة التي تم فيها هذا الاقصاء.

المادة 17

مع مراعاة ما جاء بالفصل 7 من هذا الامر المتعلق بحقوق المترشحين من حيث امكانية ابداء ملاحظاتهم واستفساراتهم لا تقبل العروض المتضمنة لتحفظات على بنود كراسات الشروط. ويقصى كل مشارك لا يتراجع كتابيا عن تحفظاته من اجل يضبطه المشتري العمومي.

الباب الثالث
الاحكام الخاصة بمتطلبات الجودة
والمواصفات الفنية

المادة 18

يتم ضبط محتوى الطلبات موضوع الصفقة وفقا لخاصيات فنية تعتمد على مواصفات وطنية الا في صورة عدم توفر هذه المواصفات او اذا اقتضت طبيعة الخدمات خلال ذلك. وفي هذه الحالة يجب على المشتري العمومي ان ينص على ذلك صراحة عند عرض كراسات الشروط على الراي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
ويمكن في حالة عدم توفر مواصفات وطنية الاعتماد على مواصفات وطنية الاعتماد على مواصفات دولية تذكر باسمائها وتدرج مراجعها بكرسات الشروط دون التمييز بين المواصفات الاجنبية المتماثلة.

المادة 19

يتعين على المشتري العمومي عند اعداد كراسات الشروط موضوع الصفقة مراعاة امكانيات وطاقات المقاولين والمنتجين ومسديي الخدمات ومكاتب الدراسات الوطنية ويكون توزيع الطلبات الى حصص وجوبيا، كلما تبين ان ذلك التوزيع يساعد على مشاركة المؤسسات الوطنية او يوفر فوائد مالية او فنية او اجتماعية. وتضبط كراسات الشروط طبيعة كل حصة وحجمها.
ويمكن لكل عارض المشاركة في حصة واحدة او في مجموعة من الحصص هلى ان تحدد كراسات الشروط العدد الاقصى للحصص التي يمكن اسنادها الى مشارك واحد.
واذا لم يتسن اسناد حصة او عدة حصص يتعين اعادة الاجراءات المتعلقة بابرام الصفقة في شان الحصص غير المسندة مع عرض الملف على نفس لجنة الصفقات التي ابدت رايها في الملف الاصلي.
وفي صورة تغيير محتوى الحصص غير المسندة او بعض احكام كراس الشروط يتعين عرض هذه التغييرات مسبقا على نفس لجنة الصفقات التي ابدت رايها في الملف الاصلي.

المادة 20

مع مراعاة احكام الفصلين 19 و24 من هذا الامر وفي صورة اللجوء الى منافسة دولية يتعين ادراج بند ضمن كراسات الشروط يهم المناولة الوطنية الا في حالة التعذر المبرر.
ويجب ان ينص هذا البند على ضرورة دعوة المترشحين الاجانب لتكليف مناولين محليين بانجاز اقصى ما يمكن من الحصص او توفير مواد وخدمات وتجهيزات تونسية في كل الحالات التي يمكن فيها للصناعات او المقاولات المحلية التعهد بجزء منها.
وتتم دعوة المترشحين الاجانب الى تقديم قائمات مفصلة للحصص او المواد المطلوب تكليف المناولين المحليين بها.

المادة 21

تفضل المنتجات التونسية المنشا في كل صفقات التزود بمواد على المنتجات الاخرى مهما كان مصدرها اذا كانت في نفس المستوى من الجودة على ان لا تتجاوز اثمان المنتجات الوطنية اثمان مثيلاتها الاجنبية باكثر من 10 في المائة.
ويجب ان يقدم العارض شهادة المنشا التونسي صادرة عن المصالح المختصة.
وتتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى اساس سعر البيع باعتبار كل المعاليم والاداءات.

المادة 22

ما لم تنص كراسات الشروط على خلاف ذلك وبالنسبة للطلبات المعقدة فنيا حسب معنى الفصل 72 من هذا الامر يمكن للمشاركين ان يقدموا حلا او حلولا بديلة تتضمن خاصيات فنية مختلفة عن الحل الاساسي على ان يقدم صاحب العرض البديل عرضا مطابقا للحل الاساسي وان لا يدخل الحل البديل تغييرات جوهرية على حاجات المشتري العمومي.
ويجب ان يشتمل الحل البديل تغييرات جوهرية على حاجات المشتري العمومي.
ويجب ان يشتمل الحل البديل على كل البيانات والايضاحات المتعلقة به وان يكون مدعما بكل الوثائق المفيدة وان يتم تقديمه بصفة تضمن تقييمه بالاستناد الى نفس منهجية الفرز المنصوص عليها بكراس الشروط.





المادة 23

بغض النظر عن احكام الفقرة الاولى من الفصل 22 من هذا الامر، يمكن للمؤسسات التونسية ان تقدم بصفة استثنائية حلولا بدلة غير مرفقة بالحل الاصلي عندما يتبين ان شروط الحل الاصلي ومواصفاته لا تمكن ايا من هذه المؤسسات من المشاركة في طلب العروض.
ويتعين ان يستجيب الحل البديل الى كا الحاجات والاهداف من حيث القيمة الفنية والكلفة وطريقة الانجاز واجاله.

المادة 24

عندما يتم اللجوء الى مكتب دراسات اجنبي وباستثناء حالات التعذر المبرر تنص كراسات الشروط على الزامية تشريك مكتب دراسات تونسي يتم اختياره اعتمادا على قائمة يحددها المشتري العمومي عند الاقتضاء ضمن كراسات الشروط باعتبار طبيعة الدارسة وموضوعها.
ويجب ان يحدد عقد الصفقة بوضوح الخدمات الموكولة الى مكتب الدراسات التونسي الشريك وثمنها.

المادة 25

يمكن في اطار دعم قطاع المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال وتشجيع المؤسسات التونسية في جال صناعة وتطوير المحتوى وصناعة وتطوير البرمجيات، استثناء مشاريع الصفقات المتصلة بهذا الميدان، من اللجوء الاجباري الى طلب العروض المفتوح او مع مناظرة او المسبوق بانتقاء والاقتصار على صيغة الاتفاق المباشر المسبوق باستشارة المؤسسات التونسية المعنية بموضوع الصفقة والمدرجة بقائمة يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالقطاع. ويتعين التنصيص على المقاييس المعتمدة لتحديد اختيار المؤسسات صلب كراسات الشروط.

المادة 26

يجب الا تتضمن كراسات الشروط الخاصة احكاما من شانها استبعاد او اقصاء مشاركة المؤسسات التونسية بالنسبة لصفقات الدراسات او تلك المتعلقة بخدمات متصلة بقطاع المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال.
وتعتبر احكاما اقصائية على معنى هذا الامر اعتماد شروط تتعلق بانجاز مشاريع مماثلة عندما يتعلق موضوع الصفقة باعداد دراسة او انجاز برمجيات او تطبيقات في مجالات لم يسبق للؤسسات التونسية القيام بها الا في الحالات الاستثنائية التي يتعين تبريرها.
ويتعين في هذا الاطار على المشتري العمومي تعويض شرط المشاريع المماثلة بمقاييس تصنيفية لمكاتب الدراسات المشاركة او بالتجربة العامة لهذه المكاتب في مشاريع لها نفس درجة التشعب دون ان تكون مماثلة. وتبدي لجنة الصفقات المختصة رايها وجوبا في هذه التبريرات.

العنوان الثاني
طرق ابرام الصفقات العمومية
الباب الأول
احكام عامة

المادة 27

تبرم الصفقات العمومية من قبل كل مشتر عمومي لتسديد حاجاته السنوية. الا انه يمكن تجمع شراءات مشتر عمومي او عدة مشترين عموميين ضمن صفقة اطارية او عامة طبقا لاحكام الفصلين 28 و29 من هذا الامر اذا كان لهذا التجميع فوائد فنية او مالية.
و لايحول هذا التجميع دون توزيع الطلب العمومي الى اقساط تضمن توسيع المنافسة، ويتعين توزيع الطلبات باعتبار امكانيات المشاركين المحتملين وقدراتهم وتجربتهم وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

المادة 28

يمكن ابرام صفقة اطارية بالنسبة للطلبات التي تهدف الى تسديد حاجات من نفس الطبيعة او ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة.
وتضبط الصفقة الاطارية المقدارين الادنى والاقصى لقيمة او كمية الطلبات الممكن اقناؤها اثناء المدة المحددة بالصفقة على ان تحدد الحاجات المراد تسديدها والميات المراد اقناؤها فعليا لكل طلب اثناء الانجاز باذون تزود.
وتبين هذه الصفقة مدة صلوحيتها ويمكن ان تنص على امكانية تجديدها ضمنيا على ان لا تتجاوز مدتها الجملية ثلاث سنوات وبصفة استثنائية خمس سنوات بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات خصوصية.

المادة 29

يمكن ان تبرم في شان طلبات التزود بمواد او اسداء خدمات لتسديد حاجات مشتركة لفائدة مجموعة من المشترين العموميين صفقة جماعية تدعى صفقة عامة.
وفي هذه الحالة يتم ضبط كمية الطلبات المراد اقتناؤها من قبل كل مشتر عمومي على حده وحسب حاجاته في صفقة خاصة تبرم طبقا لشروط الصفقة العامة.

الباب الثاني
طلب العروض

المادة 30

تبرم الصفقات بعد الدعوة الى المنافسة عن طريق طلب العروض. الا انه يمكن ابرام صفقات باتفاق المباشر طبقا للشروط المبينة بهذا الامر.

المادة 31

يكون طلب العروض مفتوحا او مسبوقا بانتقاء.
يشتمل طلب العروض المفتوح على اعلان عام للمنافسة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من هذا الامر.
اما طلب العروض المسبوق بانتقاء فيتم على مرحلتين :
- تتضمن المرحلة الاولى دعوة عامة ومفتوحة للترشيح طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء الذي يضبط بدقة شروط المشاركة والمقاييس والمنهجية التي تتم على اساسها عملية انتقاء المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في طلب العروض ويعرض كراس العناصر المرجعية للانتقاء على الراي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.
- وتقتصر المرحلة الثانية على دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لتقديم عروضهم ويعرض تقرير الانتقاء على الراي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.

الباب الثالث
طلب العروض مع المناظرة

المادة 32

يمكن تنظيم طلب عروض مع المناظرة اذا وجدت اسباب فنية او جمالية او مالية تبرر اجراء بحوث خاصة او تتطلب اختصاصا معينا لدى المشاركين وتم على اساس برنامج يضبطه المشتري العمومي.
كما يمكن تنظيم طلب عروض مع المناظرة في اطار تشجيع صناعة المحتوى بالنسبة للطلبات التي تتعلق بالبرامج ذات الصبغة التعليمية او التثقيفية او التكوينية المتعددة الوسائط.
ويبين برنامج المناظرة، الذي يعرض مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر، المحتوى الدقيق للحاجات التي يجب ان تستجيب لها الطلبات ومعايير تقييم المقترحات ومنهجية انتقائه. كما يضبط البرنامج المبلغ الاقصى لتكلفة انجاز المشروع موضوع المناظرة.

المادة 33

يمكن ان تتعلق المناظرة :
- اما بدراسة مشروع
- او بتنفيذ مشروع تمت دراسته من قبل
- او بدراسة مشروع وتنفيذه في ان واحد.

المادة 34

يمكن ان يكون طلب العروض مع المناظرة مفتوحا ويتم بناء على اعلان عام للمنافسة او مسبوقا بانتقاء وفي هذه الحالة يتم نشر اعلان عام للترشيح بناء على كراس عناصر مرجعية للانتقاء يبين موضوع المناظرة وشروط الترشح ومنهجية الانتقاء ويعض مسبقا على راي لجنة الصفقات ذات النظر.
وتقع دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم فحسب لتقديم مقترحاتهم بعد عرض تقرير الانتقاء مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر.
تدرس المقترحات وترتب من قبل لجنة مناظرة تعين للغرض بمقرر من المشتري العمومي الذي يضبط ايضا اجراءات عمل هذه اللجنة، ويعرض مسبقا مشروع تركيبة لجنة المناظرة عل اللجنة العليا للصفقات بالنسبة للملفات الراجعة لها بالنظر.
وتضمن لجنة المناظرة منهجية دراسة المشاريع ونتائج اعمالها والمشاريع التي تم اعتبارها وكذلك اقتراحاتها في تقرير يمضى من قبل جميع اعضائها الذين يسجلون تحفظاتهم عند الاقتضاء. ويعرض هذا التقرير على الراي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.

المادة 35

يضبط البرنامج المنح والجوائز والامتيازات المخصصة لاصحاب المشاريع المقترحة والمتحصلة على المراتب الاولى اذا كانت المناظرة تقتصر على دراسة مشروع ويجب ان ينص البرنامج بالاضافة الى ذلك على ان المشاريع التي حصل اصحابها على منح تصبح كلهااو بعضها ملكا للمشتري العمومي، او ان يحتفظ المشتري العمومي بحق تكليف من يختاره بتنفيذ كل المشاريع المقترحة والمتحصلة على منحة او جائزة او جزء منها مقابل دفع مبلغ مالي عند الاقتضاء ويجب ان يضبط برنامج المناظرة هذا المبلغ او على الاقل الاسس التي تعتمد في تحديده.
ويجب ان يبين برنامج المناظرة اذا ما كان يجوز لاصحاب المشاريع المختارة المساهمة في انجازها وشروط ذلك.

المادة 36

اذا كانت المناظرة تتعلق بدراسة المشروع وتنفيذه او يتنفيذ مشروع تمت دراسته من قبل فانه يمكن للجنة ان تطلب من احد المتناظرين او جميعهم ادراج بعض التغييرات على مقتراحاتهم ولا يمكن افشاء الاساليب والاثمان المقترحة.

المادة 37

يسند المشتري العمومي المنح والمكافات والامتيازات باقتراح من لجنة المناظرة ويمكن اسناد منح ومكافاات وامتيازات للمتناظرين غير الفائزين والمتحصلين على افضل المراتب اذا نص برنامج المناظرة على ذلك.
ويمكن ان لا تسند المنح والمكافات والامتيازات كليا او جزئيا اذا اعتبرت المشاريع المقدمة غير مقبولة.
ويمكن للمشتري العمومي التصريح بان المناظرة لم تفض الى نتيجة اذا لم يتم قبول اي مشروع.
وفي جميع الحالات يقع اعلام المتناظرين بما الت اليه مشاريعهم.

الباب الرابع
الصفقات بالاتفاق المباشر

المادة 38

تعتبر صفقات - بالاتفاق المباشر - الصفقات التي تبرم دون تقيد المشتري العمومي بصفة تامة بصيغ واجراءات طلب العروض.
ويتم ابرام الصفقات في هذه الحالة اما بعد تنظيم استشارة او بالتفاوض المباشر مع مزود او مقاول او مسدي خدمات او مكتب دراسات دون اللجوء الى استشارة اذا اقتضى الامر ذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها بالفصلين 39 و40 من هذا الامر.
وفي الحالات التي يمكن فيها اعتماد صيغة التفاوض المسبوق باستشارة يجب على المشتري العمومي التقيد قدر الامكان باجراءات مكتوبة تضمن مساواة المشاركين وتكافؤ الفرص بينهم والشفافية في اختيار صاحب الصفقة.

المادة 39

يمكن ابرام صفقات بالتفاوض المسبوق باستشارة في الحالات التالية :
1. الطلبات التي تقتضي طبيعتها الخاصة وخصوصية الاستعمال المعدة له اختيارها وشراءها باماكن انتاجها او خزنها.
2. الطلبات التي لا تنجز الا بعنوان البحث او التجربة او الدراسة او الاختبار.
3. الطلبات التي نظم بشانها طلب عروض ولم تفض لاي عرض او اعتبرت كل العروض المقدمة غير مقبولة شريطة ان يؤدي اللجوء الى الاتفاق المباشر الى عقد صفقة بشروط مقبولة وافضل.
4. في حالة التاكد بالنسبة للطلبات التي يجب انجازها عوضا عن صاحب الصفقة الي لم يف التزاماته.
5. خدمات النقل او التامين التي يعهد بها الى مؤسسات نقل او تامن عمومية.
6. الطلبات التي لا يمكن فيها احترام الاجال التي تقتضيها الدعوة الى المنافسة حسب الاجراءات العادية وذلك في حالات التاكد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها.
7. الطلبات التي لا يمكن انجازها بواسطة الدعوة الى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الامن العام والدفاع الوطني او متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك.
8. صفقات المواد والخدمات التي تبرم محليا من قبل مجالس الجهات والبلديات مع المؤسسات الصغيرة المحدثة في نطاق البرامج الوطنية ذلت الصبغة الاجتماعية على ان لا يتجاوز مبلغها الاصلي باعتبار كل الاداءات خمسين الف دينار (50.000 د) وعندما يتعلق الامر بصفقات اطارية تفوق مدة انجازها السنة خمسين الف دينار (50.000 د) لكل سنة باعتبار كل الاداءات.
9. طلبات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومة التي لا تتجاوز المبالغ المبينة بالفقرة الاولى من الفصل 3 من هذا الامر والتي تخضع الى وجوب ابرام صفقات عمومية بمقتضى مجلة المحاسبة العمومية.
10. الطلبات المتعلقة بالاعلامية وتكنولوجيات الاتصال طبقا لمقتضيات الفصل 25 من هذا الامر.

المادة 40

يمكن ان تبرم صفقات بالتفاوض غير المسبوق باستشارة في الحالات التالية :
1. الخدمات والمواد التي يقتصر اسداؤها او صناعتها على مالكي شهادات اختراع وذلك بانفسهم او لمن رخصوا له في ذلك والمواد والاشغال والخدمات التي لا يمكن الحصول اليها الا لدى مقاول او مزود او مسدي خدمات وحيد.
2. الاشغال والمواد والخدمات التي لا يمكن ان يوكل انجازها الا الى مقاول او مزود او مسدي خدمات معين وذلك نظرا لمتطلبات فنية.
3. الاشغال والمواد والخدمات الفرعية التي تعتبر تكملة لصفقة اصلية ويتعين انجازها في اطار نفس المشروع ولم يمكن توقعها عند ابرام الصفقة الاصلية ومن شان اسنادها الى صاحب الصفقة ان يمكن من الحصول على فوائد مالية ثابتة او من ناحية اجل التنفيذ.
4. الاشغال الغابية التي تتطلب امكانيات تاطير بسيطة ومعدات عادية والتي يعهد انجازها الى مجمع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري او مجمع غابي ذي مصلحة مشتركة على ان لا تتجاوز القيمة السنوية للصفقة خمسين الف دينار (50.000 د) باعتبار جميع الاداءات.

العنوان الثالث
كراسات الشروط
الباب الأول
احكام عادية

المادة 41

تضبط كراسات الشروط صيغ الصفقات وشروط ابرامها وتنفيذها وتشتمل خاصة على :
1. كراسات الشروط الادارية العامة التي تضبط التراتيب الادارية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.
2. كراسات الشروط الفنية المشتركة التي تضبط الخاصيات الفنية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.
3. كراسات الشروط الادارية الخاصة التي تضبط الشروط الادارية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الادارية العامة التي استثني تطبيقها او تضمنت فيما يخصها مقتضيات مخالفة.
4. كراسات الشروط الفنية الخاصة التي تضبط المقتضيات الفنية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الفنية المشتركة التي استثني تطبيقها او تضمنت فيما يخصها احكاما مخالفة.
تصبح كراسات الشروط الادارية العامة وكراسات الشروط الفنية المشتركة سارية المفعول بقرار من الوزير الاول بناء على راي اللجنة العليا للصفقات.

الباب الثاني
اثمان الصفقات

المادة 42

يمكن ان تشتمل الصفقة اما على ثمن جملي جزافي للطلبات او عل ثمن او عدة امان فردية يضبط على اساسها المبلغ الذي يجب تسديده حسب كمية الطلبات المنجزة فعليا او على ثمن جزافي لجزء من الطلبات واثمان فردية بالنسبة للجزء المتبقي.
يكون الثمن ثابتا اذا كان غير قابل للمراجعة بسبب تغير الظروف الاقتصادية وهو قابل للمراجعة في الحالة المخالفة. واذا كان الثمن قابلا للمراجعة فيجب ان تنص الصفقة صراحة على شروط المراجعة.

المادة 43

اذا اشتملت الصفقة على بند يتعلق بمراجعة الثمن فيجب ان :
- تبين التاريخ الذي ينطبق فيه الثمن المتفق عليه.
- تضبط طرق مراجعة هذا الثمن وشروطها ومقاييسها والوثائق والمراجع التي تستند اليها.
تسدد قيمة الطلبات المنجزة خلال الاشهر الثلاثة التي تلي تاريخ ضبط الاثمان دون مراجعة وبالثمن المنصوص عليه بالصفقة الا اذا اشتمل كراس الشروط على بنود خاصة تنص على خلاف ذلك.
وابتداء من تاريخ انقضاء اجل الثلاثة اشهر المذكورة فانه يمكن مراجعة اثمان الصفقة بتطبيق قاعدة او اكثر لمراجعة الاثمان.
وتتم مراجعة اثمان الطلبات التي تنجز بعد انقضاء اجل الانجاز التعاقدي على اساس اخر ثمن تمت مراجعته في تاريخ انقضاء هذا الاجل.
عند بلوغ الحد الاقصى لغرامات التاخير الذي تنص عليه الصفقة تسدد قيمة الطلبات المتبقية حسب الاثمان المطبقة في تاريخ بدء التنفيذ.

المادة 44

بالنسبة لطلبات الاشغال والتزود المعقدة او ذات تقنية جديدة والتي تكتسي صبغة التاكد المطلق او تتضمن مخاطر فنية هامة تحتم الشروع في تنفيذ الصفقة في وقت لا يمكن ان تضبط فيه نهائيا كامل المقتضيات فانه يمكن بصفة استثنائية ابرام صفقات بثمن وقتي مع المقاولين والمزودين الذين يخضعون في هذه الحالة الى مراقبة خاصة.
وتبين الصفقة المبرمة على اساس ثمن وقتي المراقبة التي يخضع لها صاحب الصفقة بما في ذلك الالتزامات المحاسبية وكذلك العناصر والقواعد التي ستعتمد في تحديد الثمن النهائي للطلبات طبقا للمحلق المنصوص عليه بالفقرة الموالية من هذا الفصل.
يجب ابرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي او على الاقل الشوط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على اقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه الشروط.

المادة 45

اذا اشتملت الصفقة على طلبات ينجزها المشتري العمومي مباشرة باستعمال معدات ومواد واعوان صاحب الصفقة او يتم خلاصها على اساس المصاريف المراقبة فيجب ان تنص الصفقة على طريقة تحديد كميات هذه الطلبات والعناصر التي تكمن من ضبط ثمنها.