قانون الطرقات والجولان فيها وحمايتها القانون التونسي


قانون عدد 71 لسنة 1999 مؤرخ في 26 جويلية 1999 يتعلق بإصدار مجلة الطرقات
. الفصل الأول: تصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة الطرقات" المنظمة لقواعد السير بالطرقات والجولان بها وحمايتها.
الفصل 2 : تدخل أحكام هذه المجلة حيز التطبيق بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
. الفصل 3 : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذه المجلة وخاصة القانون عدد 41 لسنة 1978 المؤرخ في 6 جويلية 1978 والمتعلق بالمصادقة على مجلة الطرقات عند دخول هذه المجلة حيز التطبيق.
أحكام تمهيدية: تعاريف
الفصل 1: الطريق وملحقاته " موطن العمران": هو كل مساحة شيدت عليها بنايات متقاربة ومعلن عن الدخول إليها والخروج منها بعلامة عمودية خاصة بذلك توضع بالطريق التي تعبرها او تحاذيها. " الطريق": هو كل سبيل او مسلك مع جميع ملحقاته مفتوح للجولان العمومي. " المعبد": هو جزء الطريق الذي يستعمل عادة لجولان العربات. ويمكن ان تشتمل الطريق على عدة معبدات مفصولة عن بعضها بصورة جلية لا سيما بأرض مسطحة وسطية او باختلاف في المستوى. " السبيل": هو كل جانب من الجوانب الممتدة للمعبد سواء كان مشخصا بعلامة طريق او غير مشخص وله من العرض ما يكفي لتأمين جولان عربات تسير متتابعة ويشتمل المعبد على سبيل واحد او على عدة سبل. " الارض المسطحة ": هي جزء الطريق غير المخصص للجولان والذي يحد المنطقة المخصصة للجولان في اتجاه معين. " ممر المترجلين": هو جزء المعبد المجهز بعلامة مميزة والمعد لعبور المترجلين. " الحاشية " : هي جزء الطريق الكائن بجانبي المعبد والمستعمل عادة لجولان المترجلين والعربات المجرورة بالدواب وعند الاقتضاء العربات التي تسير بسرعة منخفضة. " الرصيف": هو جزء الطريق ا الفصل 2: العربات " العربة": هي كل وسيلة نقل مجهزة بمحرك او تتنقل بواسطة الجر او الدفع. " عربة ذات محرك": هي كل عربة مجهزة بمحرك دافع وتتجول على الطريق بوسائلها الخاصة. " السيارة": هي كل عربة ذات محرك معدة لنقل الاشخاص او حمل الاشياء على الطريق او لجر العربات او المعدات، ولا ينطبق هذا التعريف على الدراجات النارية. " السيارة الخاصة": هي كل سيارة معدة لنقل الاشخاص لا يتجاوز عددها مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق ولا يتجاوز وزنها الجملي المرخــص فيه 3500 كغ. " العربة النفعية": هي كل عربة معدة لحمل الاشياء وتتجاوز حمولتها النافعة 500 كغ. " الشاحنة الخفيفة": هي كل سيارة معدة لحمل الاشياء ولا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ. " السيارة المزدوجة ": هي كل عربة ذات محرك معدة لنقل الاشخاص وحمل الاشياء لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ ويتراوح عدد مقاعدها بين 4 و9 باعتبار السائق. " الشاحنة الثقيلة": هي كل عربة ذات محرك معدة لحمل الاشياء ويتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ. " الجرار الطرقي ": هو كل عربة ذات محرك معدة لتقرن بها نصف مجرورة بكيفية تجعلها تتحمل جزء من وزنها الجملي. " المجرورة": هي كل عربة معدة او مهيأة لتجر. " نصف مجرورة": هي كل مجرورة معدة لتقرن بعربة ذات محرك او بقادمه بصفة تجعل جزء منها يرتكز على العربة او القادمة وجزء من وزنها الجملي تتحمله هذه العربة او القادمة. " المجرورة الخفيفة": هي كل مجرورة لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 750 كغ. "مجموعة عربات":هي كل مجموعة متكونة من عربتين او أكثر مقترنة ببعضها. " العربة المركبة":هي كل مجموعة متكونة من جرار طرقي ونصف مجرورة. " العربة المزدوجة":هي كل مجموعة متكونة من " عربة مركبة " ونصف مجرورة ترتكز على " قادمة ". " الحافلة":هي كل عربة ذات محرك معدة لنقل الاشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق او يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ. " الدراجة":هي كل عربة ذات عجلتين على الاقل تسير بجهد من يركبها وغير مجهزة بمحرك. " الدراجة النارية":هي كل دراجة مجهزة بمحرك. " الدراجة النارية الصغيرة":هي كل دراجة نارية لا تتجاوز سعة اسطوانة محركها خمسين سنتيمترا مكعبا. " الدراجة النارية المتوسطة":هي كل دراجة نارية ذات عجلتين تفوق سعة اسطوانة محركها خمسين سنتيمترا مكعبا دون ان تتجاوز مائة وخمسة وعشرين سنتيمترا مكعبا. " الدراجة النارية الكبيرة":هي كل دراجة نارية ذات عجلتين تتجاوز سعة اسطوانة محركها مائة وخمسة وعشرين سنتيمترا مكعبا. لا يتغير نوع هذه الدراجات عند اضافة عربة جانبية او عربة مجرورة. " الدراجة النارية ذات ثلاث عجلات " أو " الدراجة النارية ذات أربع عجلات":هي كل دراجة نارية ذات ثلاث او اربع عجلات لايتجاوز وزنها وهي فارغة 400 كغ ومجهزة بمحرك لاتتجاوز سعة اسطوانته مائة وخمسة وعشرين سنتيمترا مكعبا. " العربة الصغيرة":هي كل عربة ذات ثلاث عجلات او أكثر مجهزة بمحرك لا تتجاوز سعة اسطوانته خمسين سنتيمترا مكعبا. " العربات والمعدات الفلاحية":هي المعدات المخصصة عادة للاستغلال الفلاحي. تصنف العربات والمعدات الفلاحية كما يلي: 1- الجرارات الفلاحية:وهي العربات المتحركة بذاتها والمصممة خصيصا لجر او تحريك المعدات المخصصة عادة للاستغلال الفلاحي. 2- الآلات الفلاحية المتحركة بذاتها:وهي الآلات التي يمكنها ان تتجول بوسائلها الخاصة ومعدة عادة للاستغلال الفلاحي. 3- العربات والمعدات المجرورة وتشمل: أ- العربات الفلاحية المجرورة ونصف المجرورة:وهي عربات النقل المصممة لغاية ربطها بجرار فلاحي او بآلة فلاحية تتحرك بذاتها. ب-الآلات والادوات الفلاحية:وهي المعدات الاخرى المخصصة عادة للاستغلال الفلاحي والتي لا تستعمل اساسا لنقل الاشخاص او حمل المعدات والاشياء والمصممة لتجر بواسطة جرار فلاحي او آلة فلاحية تتحرك بذاتها. " معدات الغابات":هي جميع المعدات المخصصة عادة للاستغلال الغابي وتطبق عليها التراتيب التي تخضع لها العربات والمعدات الفلاحية. " معدات الاشغال العمومية":هي جميع المعدات المصنوعة خصيصا للاشغال العمومية ولا تستعمل عادة لحمل الاشياء او نقل الاشخاص ما عدا مرافقين اثنين. يضبط تعريف وقائمة هذه المعدات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالنقل.

الفصل 3: تعاريف اخرى " السائق":هو كل شخص يقود عربة بالطريق. ويعتبر سائقا كل شخص يقود بالطريق دواب منفردة او قطيعا او حيوانات جر او حمل او ركوب. " المقاطعة":هو موضع العربتين المتجولتين عندما تلتقيان في اتجاه مقابل بسبيلين مختلفين من معبد واحد. " التوقف":هو وقوف عربة بالطريق بصورة مؤقتة لصعود اشخاص او نزولهم او لشحن بضائع او تفريغها. وعلى السائق ان يبقى بمقود العربة او على مقربة منها لتحويلها عند الاقتضاء. " الوقوف":هو مكوث عربة بالطريق مع ايقاف المحرك لاسباب غير التي تميز التوقف. " وزن العربة وهي فارغة":هو وزن العربة مشتملا على قاعدتها مع اجهزتها الكهربائية وخزان مائها مملوء وخزانات الوقود او الغازوجين مملوءة وهيكلها واجهزتها العادية وعجلاتها التعويضية بأطواقها المطاطية والادوات التي تسلم عادة مع العربة. " الوزن الجملي المرخص فيه":هو مجموع وزن العربة وهي فارغة مع حمولتها المرخص فيها. "الوزن الجملي الناقل المرخص فيه": هو الوزن الجملي المرخص فيه لعربة ذات اجزاء او مجموعة عربات او عربة مزدوجة. " حادث المرور":هو كل حدث فجئي يحصل على الطريق واشتركت فيه عربة على الاقل وترتبت عنه اضرار بدنية او مادية. " المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل:هي المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل او للمؤسسات العمومية الخاضعة لاشرافها. العنوان الأول: أحكام عامة تتعلق بالجولان على الطرقات الفصل 4: - يجب على مستعملي الطريق ان يسلكوا سلوكا لا يشكل خطرا ولا عرقلة للجولان. ويجب بصفة خاصة ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة لتسهيل مرور المترجلين والتوقف عند الاقتضاء خاصة عند اقتراب الاطفال والمعوقين والمسنين من المعبد او عبوره.
فهرست
[إخفاء]
• ١ الباب الأول: قيادة العربات والحيوانات
• ٢ الباب الخامس : استعمال المنبهات الصوتية والضوئية
• ٣ الباب السابع: اضاءة العربات واشاراتها


• ٤ الباب التاسع : اشارات المرور
• ٥ الباب العاشر : الجولان في حالات الخطر الاستثنائي
• ٦ الباب الحادي عشر : المرور فوق الجسور
• ٧ الباب الثالث عشر : النقل الاستثنائي
• ٨ الباب السابع عشر : الاجراءات المتعلقـة بحوادث المرور
• ٩ العنوان الثاني : قواعد استعمال السيارات والمجرورات ونصف المجرورات
o ٩.١ الباب الأول : القواعد الفنية




o ٩.٢ الباب الثاني : القواعد الادارية
o ٩.٣ الباب الثاني: القواعد الادارية
• ١٠ العنوان الرابع : قواعد استعمال الدراجات النارية
o ١٠.١ الباب الأول: القواعد الفنية
o ١٠.٢ الباب الثاني : القواعد الادارية
• ١١ العنوان الخامس : قواعد استعمال خاصة بالدراجات
• ١٢ العنوان السابع: رخصة السياقة
• ١٣ العنوان الثامن : جرائم الجولان
• ١٤ العنوان التاسع : سحب رخص السياقة والحرمان من اجتياز امتحان الحصول عليها
o ١٤.١ الباب الأول : سحب رخص السياقة
o ١٤.٢ الباب الثاني: الحرمان من اجتياز الامتحان للحصول على رخصة السياقة
• ١٥ العنوان العاشر: معاينـة جرائم الجولان
o ١٥.١ الباب الثاني : اثبات جرائم الجولان
o ١٥.٢ الباب الثالث : حجز العربات
o ١٥.٣ الباب الرابع : توقيف العربات
o ١٥.٤ الباب الخامس : تطبيق العقوبات
o ١٥.٥ الباب السادس : استخلاص الخطايا
• ١٦ العنوان الحادي عشر : السجل الوطني لجرائم الجولان

الباب الأول: قيادة العربات والحيوانات
الفصل 5: - يجب ان يكون لكل عربة او مجموعة عربات وهي تتجول سائق. الفصل 6: - يجب ان يكون لحيوانات الجر او الحمل او الركوب وللدواب منفردة او قطعانا عدد كاف من السائقين. الفصل 7:- يجب على كل سائق: 1- ان تكون له المؤهلات البدنية والنفسية اللازمة وان يكون في حالة بدنية وعقلية تسمح له بالسياقة وان يكون دائما متحكما في عربته او قادرا على قيادة حيواناته. 2- ان يمتنع عن السياقة خاصة: - اذا كان تحت تأثير حالة كحولية. - اذا تناول ادوية مخدرة او مواد من شأنها التأثير على مؤهلاته. - اذا كان في حالة ارهاق. تضبط بأمر نسبة الكحول الصافي في الدم التي يعتبر السائق بسببها تحت تأثير حالة كحولية وكذلك الحالات والشروط التي يقع فيها القيام بالتحريات الرامية إلى اثبات الحالة الكحولية. 3- ان يتخذ جميع الاحتياطات لكي يتفادى تعطيل حركته والحد من مجال رؤيته سواء بسبب عدد الركاب او وضعيتهم او بسبب الاشياء المنقولة او بسبب وضع اشياء غير شفافة على الزجاج. 4- ان يتأكد دائما من امكانية السير بدون ان يحدث بسبب ابعاد العربة او حمولتها ضررا للطرقات او للمنشآت او للغراسات او للتجهيزات العلوية الموجودة بالطرقات او يسبب خطرا على بقية مستعملي الطريق. تضبط شروط تطبيق الفقرة الاخيرة من هذا الفصل بأمر. الفصل 8: - يخضع سواق بعض اصناف العربات إلى نظام خاص بمدة السياقة وفترات الراحة الدنيا الفاصلة بين فترتي سياقة. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر. الفصل 9: - يجب على كل سائق عربة في حالة الجولان العادي ان يسير بعربته قريبا من الحافة اليمنى للمعبد ولو كان الطريق شاغرا وبقدر ما تسمح به حالة المعبد او خاصياته الهندسية او اكتظاظه. على انه يمكن السير في حالة كثافة حركة الجولان في شكل صفوف متوازية بالمعبد الذي يشتمل على سبيلين او أكثر في اتجاه واحد. يجب على سائق الحيوانات في حالة السير العادي ان يقود حيواناته قرب الحافة اليمنى من حاشية الطريق اليمنى او قرب الحافة اليمنى من المعبد اذا كان جولان الحيوانات مسموحا به. الفصل 10: - اذا كان المعبد مقسما إلى سبل محددة بخطوط متواصلة وانتهج السائق سبيلا منها فلا يجوز له ان يجتاز تلك الخطوط او ان يسير عليها. واذا كان المعبد مقسما إلى سبل محددة بخطوط متقطعة فانه يجب على السائق في حالة السير العادي ان يسلك السبيل التي هي على اقصى اليمين وذلك مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من الفصل السابق ويجب عليه ان لا يجتاز تلك الخطوط الا في صورة المجاوزة او تغيير الاتجاه. واذا كان السبيل محددا بخط متقطع يحاذيه خط متواصل فلا يجوز للسائق ان يجتاز هذه الخطوط الا اذا كان أول خط يتخطاه هو الخط المتقطع. الفصل 11: - يجب على كل سائق يتأهب لتغيير اتجاه عربته او حيواناته او للتخفيض من سرعتها ان يتأكد مسبقا من قدرته على القيام بذلك بدون خطر وان ينبه في الوقت المناسب غيره من مستعملي الطريق. الفصل 12: - كل ما أقيم بمعبد او بساحة او بمفترق طرقات من بناء او نصب او ارض مسطحة تجب الاحاطة به على اليمين ما لم توجد علامة تقضي بخلاف ذلك. الباب الثاني : السرعة الفصل 13: - يجب على السائق ان يكون دوما يقظا ومتحكما في سرعة عربته او حيواناته. كما يجب عليه ان يعدل سرعته حسبما تقتضيه اشارات المرور وحالة الطريق والطقس وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر. الفصل 14: - يجب على كل سائق عربة ان يترك مسافة امان كافية بين عربته والعربة التي تتقدمه حتى يتمكن من تفادي الاصطدام بها في صورة التخفيض الفجئي او الوقوف المفاجىء لها. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالنقل. الفصل 15: - يجب على كل سائق ان يمتثل للمقتضيات المتعلقة بتحديد السرعة التي تضبط بأمر. يمكن للوزير المكلف بالتجهيز ان يتخذ على الطرقات التابعة لملك الدولة العمومي اجراءات اشد صرامة اذا اقتضت سلامة الجولان ذلك. ويمكن لوزير الداخلية ان يتخذ خارج مواطن العمران اجراءات مماثلة بأماكن معينة ولمدة لا تزيد عن شهر اذا اقتضت ذلك مصلحة الامن او النظام العام. ولا تنطبق هذه المقتضيات على سائقي العربات ذات الاولوية وعربات التدخل السريع عندما يتوجهون إلى الاماكن التي تقتضي الضرورة تدخلهم وذلك عند استعمالهم للاشارات الخاصة. تضبط بأمر قائمة هذه العربات وشروط تجهيزها واستعمال اشاراتها. الباب الثالث: المقاطعة والمجاوزة الفصل 16: - تكون المقاطعة على اليمين والمجاوزة على اليسار. الفصل 17: - يجب على كل سائق ان يترك عند المقاطعة مسافة جانبية كافية وان ينحاز عند الاقتضاء إلى اقصى يمينه، وان تعذر عليه ذلك بسبب وجود عائق ما، فعليه ان يخفض من سرعته وان يتوقف عند الاقتضاء لتمكين مستعملي الطريق القادمين في الاتجاه المعاكس من المرور. الفصل 18: - تحجر المجاوزة التي قد تشكل خطرا على الجولان او قد يترتب عنها حادث لا سيما بسبب صعوبات الرؤية او الخاصيات الهندسية للطريق. الفصل 19: - يجب على كل سائق يريد القيام بعملية مجاوزة ان يتأكد من قدرته على القيام بذلك بدون خطر وعليه خاصة اخذ الاحتياطات التالية: 1- قبل المجاوزة: - ان يتأكد من عدم وجود حالة من حالات منع المجاوزة. - ان يتأكد ان السبيل شاغر على مسافة كافية تمكن من القيام بهذه العملية بدون خطر على العربات القادمة في الاتجاه المعاكس وذلك بمراعاة فارق السرعة بين عربته والعربة المراد تجاوزها. - ان يتأكد ان السائق المتقدم عليه والسائق الذي يتبعه لم يشرعا في اي عمل من اعمال المجاوزة. - ان يتأكد من امكانية الرجوع إلى السبيل العادي للجولان بدون خطر. - ان ينبه بقية مستعملي الطريق بنيته في القيام بالمجاوزة. 2- اثناء المجاوزة: - ان يترك مسافة جانبية كافية بينه وبين العربة التي يقوم بمجاوزتها. - ان يسرع في القيام بعملية المجاوزة. 3- بعد المجاوزة: - ان ينبه غيره من مستعملي الطريق بنيته في الرجوع إلى صفه الاصلي ما لم يواصل عملية المجاوزة لعربة اخرى او يغير اتجاهه. - ان لا يعود إلى صفه الاصلي الا بعد التأكد من امكانية القيام بذلك بدون خطر. الفصل 20: - يجب على كل سائق يراد تجاوزه ان ينحاز إلى اقصى اليمين ولا يزيد في سرعته. الفصل 21: - خلافا للقاعدة المنصوص عليها بالفصل السادس عشر (16) من هذه المجلة تجوز المجاوزة على يمين العربة اذا اعلن او شرع سائقها في تغيير الاتجاه نحو اليسار حسب الشروط المبينة بالفصل التاسع عشر من هذه المجلة. ويجب القيام بمجاوزة العربة السائرة على سكة حديدية ممتدة على المعبد على اليمين اذا كانت المسافة بين تلك العربة وحافة المعبد كافية الا انه يجوز ان تكون المجاوزة على اليسار: - في الطرقات التي يكون فيها الجولان في اتجاه واحد. - في الطرقات الاخرى اذا كانت المجاوزة من شأنها ان تجعل كامل النصف الايسر من المعبد شاغرا. الفصل 22: - في حالة الجولان في صفوف متوازية على نفس المعبد او على جزء منه، لا يعتبر مجاوزة على معنى هذا الباب جولان عربات احد الصفوف بأكثر سرعة من عربات صف آخر. الفصل 23: - في جميع الحالات التي لا يسمح فيها عرض المعبد او خاصياته الهندسية او كثافة حركة الجولان بالمقاطعة او المجاوزة بسهولة وبدون خطر، يجب على سائقي العربات التي تسير بسرعة منخفضة ان ينحازوا إلى اقصى اليمين وعند الاقتضاء ان يستعملوا الحاشية او ان يتوقفوا حالما يمكنهم ذلك لفسح المجال لمرور العربات التي تتبعهم. وفي جميع الحالات، تكون الاولوية المطلقة للعربات ذات الاولوية وعربات التدخل السريع اذا اعلنت تلك العربات عن اقترابها باستعمال الاشارات الخاصة. الفصل 24: - تضبط شروط تطبيق هذا الباب بأمر. الباب الرابع: أولوية المرور الفصل 25: - يجب على كل سائق عربة او حيوانات يقترب من تقاطع طرقات ان يتحقق من ان المعبد الذي ينوي قطعه شاغر وان يخفض من سرعته كلما تقلصت الرؤية وعليه عند الاقتضاء ان ينبه بإقترابه بواسطة الاشارات اللازمة. الفصل 26: - يجب على كل سائق قبل الانعطاف إلى اليمين او إلى اليسار ليسلك طريقا اخرى او ليدخل إلى ملك مجاور ان يتأكد سلفا من امكانية القيام بذلك بدون خطر او عرقلة للجولان وان ينبه غيره من مستعملي الطريق. كما يجب عليه اخذ الاحتياطات التالية: 1- اذا اراد مبارحة الطريق في اتجاه يمينه: أن ينحاز بقدر الامكان إلى الحافة اليمنى من المعبد وان يقوم بهذه العملية بقدر الامكان في فضاء ضيق. على انه بامكانه ان يسلك الجانب الايسر من المعبد اذا حال مسار المنعطف او ابعاد العربة او حمولتها دون الانحياز إلى يمينه وينبغي عليه حينئذ القيام بهذه العملية ببطء وبعد التأكد من قدرته على ذلك بدون خطر. 2- اذا اراد مبارحة الطريق في اتجاه يساره: ان ينحاز بقدر الامكان إلى محور المعبد اذا كان الجولان في الاتجاهين او إلى الحافة اليسرى من المعبد اذا كان الجولان في اتجاه واحد. 3- اذا اراد سلوك طريق اخرى يكون فيها الجولان في الاتجاهين يجب عليه القيام بعمليته بصورة تجعله يدخل معبد تلك الطريق من الجانب الايمن. ويجب على السائق خلال العملية التي يقوم بها لتغيير اتجاهه ان يفسح المجال لمرور: - العربات القادمة من الاتجاه المعاكس على المعبد الذي يتأهب لمبارحته مالم توجد علامة تقضي بخلاف ذلك . - الدراجات و الدراجات النارية المتجولة على المسالك الخاصة بالدراجات و التي تجتاز المعبد الذي يتاهب لسلوكه. - المترجلين الذين يجتازون ذلك المعبد حسب الشروط المبينة بهذه المجلة. الفصل 27: - يجب على كل سائق ان لا يتوغل بمفترق طرقات اذا كانت حالة الجولان به مكتظة بطريقة لا تسمح له بالمرور وتعرقل او تمنع عبور العربات القادمة من الاتجاهات الاخرى ولو في صورة تمتعه بأولوية المرور بمقتضى اشارات ضوئية او علامات طريق. الفصل 28: - اذا اقترب سائقان من تقاطع طرقات وكانا قادمين من طريقين مختلفين فيجب على السائق القادم من اليسار ان يفسح المجال للسائق الآخر. غير انه خلافا لاحكام الفقرة السابقة فان اولوية المرور تكون للسائق الذي يسير في طريق ذات اولوية مبينة باشارات قانونية. الفصل 29: - يجب على كل سائق يصل إلى تقاطع طرقات توجد به علامة الوقوف الاجباري " قف " ان يتوقف عند حد المعبد الذي يقترب منه وان لا يسلكه الا بعد التأكد من امكانية القيام بذلك بدون خطر. الفصل 30: - بقطع النظر عن جميع الاحكام السابقة، يجب على كل سائق فسح مجال المرور بإخلاء المعبد او التوقف عند الاقتضاء لتسهيل مرور العربات ذات الاولوية وعربات التدخل السريع التي تعلن عن اقترابها بإستعمال اشارات خاصة. الفصل 31: - يجب على كل سائق خارج من ملك مجاور للطريق او مسلك غير معبد او كان في حالة وقوف او توقف ان يتأكد من امكانية مواصلة السير بدون خطر وان يفسح مجال المرور للعربات السائرة على المعبد. الفصل 32: - تكون اولوية المرور عند تقاطع سكة حديدية مع الطريق للمعدات التي تسير على السكة الحديدية. على ان العربات التي تسلك في سيرها على السكك الحديدية شبكة الطرقات تبقى خاضعة للقواعد العامة للجولان على الطرقات المنصوص عليها بهذه المجلة بقدر ما تسمح بذلك خصوصيات هذه العربات واستغلالها والتجهيزات الحديدية. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.