قانون الإتصالات التونسي القانون التونسي



قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإصدار مجلة الاتصالات
. الفصل الأول : تصدر بمقتضى هذا القانون مجلة الاتصالات.
الفصل 2 : تدخل أحكام هذه المجلة حيز التطبيق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 : يمنح متعاطو أنشطة الاتصالات المرخص لهم في تاريخ نشر هذا القانون مهلة لمدة سنتين من تاريخه لتسوية وضعياتهم طبقا لأحكام هذه المجلة. الفصل 4 : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذه المجلة وخاصة مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 عند دخول هذه المجلة حيز التطبيق.
الباب الأول: في الأحكام العامة
الفصل الأول: تهدف هذه المجلة إلى تنظيم مجال الاتصالات، ويشمل هذا التنظيم: - اقامة وتشغيل شبكات الاتصالات، - توفير الخدمات الأساسية للاتصالات، - توفير خدمات الاتصالات، - توفير خدمات البث الاذاعي والتلفزي، - التصرف في الموارد النادرة للاتصالات. القسم الأول : في المصطلحات


الفصل 2 : يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذه المجلة : -الاتصالات : كل عملية تراسل أو بثّ أو استقبال لاشارات بواسطة حوامل معدنية أو بصرية أو راديوية . - الترددات الراديوية: الترددات الكهرمغناطيسية المتعلقة بالذبذبات التي تستعمل في الاتصالات حسب القواعد العالمية الجاري بها العمل . - الموارد النادرة : الترددات الراديوية والترقيم والعنونة . - شبكة اتصالات : مجموع التجهيزات والأنظمة التي تؤمن الاتصالات . - شبكة عمومية للاتصالات : شبكة اتصالات مفتوحة للعموم . - شبكة خاصة للاتصالات : شبكة اتصالات مخصّصة للاستعمال الخاص أو للاستعمال بين مجموعة مغلقة من المستعملين لأغراض محدّدة في إطار المصلحة المشتركة . - مشغل شبكة اتصالات : كل شخص معنوي متحصل على لزمة لاستغلال شبكة عمومية للاتصالات . - اللزمة : امتياز يمنح لشخص معنوي بمقتضى اتفاقيــة لإقامة وتشغيل شبكــة عمومية للاتصالات . - الربط البيني : ربط بين شبكتين عموميتين للاتصالات أو أكثر . - خدمة اتصالات : كل خدمة تؤمن الاتصالات بين طرفين أو أكثر. - الخدمات الأساسية للاتصالات : خدمات الاتصالات الدنيا الواجب توفيرها للعموم حسب التطّور التكنولوجي في المجال .
- خدمات البث الإذاعي والتلفزي : خدمات الاتصالات التي تؤمن إرسال وبثّ البرامج الإذاعية والتلفزية عبر الترددات الراديوية .
- الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات : الخدمات التي توفر للعموم عبر الشبكات العمومية للاتصالات بواسطة منظومات معلوماتية تمكن من النفاذ إلى معطيات تتعلّق بميادين محدّدة قصد الإطلاع عليها أو الاطلاع عليها وتبادلها .
- مزود خدمات الاتصالات : كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط القانونية والترتيبية ويقوم بإسداء خدمات الاتصالات.




- التشفير : استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها .
- جهاز طرفي للاتصالات: كل جهاز يمكن ربطه مع طرف شبكة اتصالات قصد توفير خدمات.
- جهاز راديوي : كل جهاز اتصالات يشتغل باستعمال الترددات الراديوية .
- المصادقة : جميع عمليات الاختبارات والتثبت التي تنجز من قبل هيكل مؤهل ليشهد أن النموذج التمثيلي لأجهزة ومنظومات الاتصالات مطابق للتراتيب والمواصفات التقنية الجاري بها العمل . القسم الثاني : في حق الاتصال
الفصل 3 : لكل شخص الحق في التمتع بخدمات الاتصالات ويتمثل هذا الحق في : - الحصول على الخدمات الأساسية للاتصالات على كامل تراب الجمهورية التونسية . - التمتع بخدمات الاتصالات الأخرى حسب مجال التغطية لكل خدمة . - حرية اختيار مزود خدمات الاتصالات حسب مجال التغطية لكل خدمة . - المساواة في الحصول على خدمات الإتصالات. الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بشروط توفير خدمات الاتصالات وتعريفاتها . الفصل 4 : يتعيّن على كل شخص يتمتع بخدمات الاتصالات احترام التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالربط بالشبكات العمومية للاتصالات . الباب الثاني : في خدمات الاتصالات القسم الأول : في توفير خدمات الاتصالات
الفصل 5 :يخضع توفير خدمات الاتصالات إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلّف بالاتصالات وتضبط شروط وطريقة إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر يتضمن خاصة كيفية إيداع مطلب الترخيص وأجال إجابة الوزارة المكلفة بالاتصالات وتعليل قرار الرفض. الفصل 6: توفر خدمات الإتصالات طبقا لكراس شروط تتمّ المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلّف بالإتصالات ويتضمن وجوبا الشروط العامة للاستغلال . وتستثنى من أحكام الفصل 5 من هذه المجلة والفقرة الأولى لهذا الفصل الخدمات الأساسية للاتصالات وخدمات البثّ الإذاعي والتلفزي والخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات وكذلك كل خدمة اتصالات أخرى يتم ضبطها بمقتضى أمر . ويخضع توفير هذه الخدمات إلى الأحكام المنصوص عليها بالفصول 10 و12 و 91 من هذه المجلة . الفصل 7 : يمنح الترخيص إلى مزود خدمات الاتصالات بعنوان شخصي ولا يمكن إحالته إلى الغير إلا بموافقة الوزير المكلف بالاتصالات . الفصل 8 : مع مراعاة أحكام الفصل 5 من هذه المجلة يجب أن تتوفر في مزوّد خدمات الاتصالات الشروط التالية : - بالنسبة إلى الشخص الطبيعي : أن يكون تونسي الجنسية ، - بالنسبة إلى الشخص المعنوي : أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي . الفصل 9 : تضبط بمقتضى أمر شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات وكذلك شروط تعاطي الأنشطة ذات العلاقة . الفصل 10 : يخضع توفير الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات وخدمة الاتصالات الأخرى التي يتمّ ضبطها بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفصل 6 من هذه المجلة لتصريح مسبق يودع لدى الوزارة المكلّفة بالاتصالات قبل فتح الخدمة . ويتضمن هذا التصريح خاصّة البيانات التالية : - نوع الخدمة المقدمة . - طريقة وشروط الاستفادة من الخدمة - التعريفات المزمع تطبيقها على الخدمات . وتضبط قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات وشروط تعاطي نشاط مزودي هذه الخدمات طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات . القسم الثاني : في توفير الخدمات الأساسية للاتصالات
الفصل 11 : مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذه المجلة يخضع توفير الخدمات الأساسية للاتصالات للشروط التالية : - توفير نقاط اتصال بكامل تراب الجمهورية التونسية مفتوحة بصفة منتظمة ، - ضمان المساواة في تقديم الخدمات بين كل المستعملين . - تنمية هذه الخدمات وفقا للتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وحاجيات المستعملين. وتضبط قائمة هذه الخدمات بقرار من الوزير المكلّف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات وتتضمن هذه القائمة وجوبا الخدمات الهاتفية الدنيا وتمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمات الإرشادات ودليل المشتركين في شكله المطبوع أو الإلكتروني . الفصل 12 : يمكن تكليف كل مشغل لشبكة اتصالات بتأمين الخدمات الأساسية للاتصالات ، وتضبط شروط توفير هذه الخدمات ضمن الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 19 من هذه المجلة . الفصل 13 : يتعيّن على كلّ مشغل مكلّف بتأمين الخدمات الأساسية للاتصالات نقل نداءات الاستغاثة مجانا . الفصل 14 : يتعيّن على كلّ مشغل مكلّف بتأمين الخدمات الأساسية للإتصالات أن يضع على ذمة العموم دليلا في شكل مطبوع أو إلكتروني يمكن من الحصول على : - إرشادات تتعلّق بأسماء وأرقام وعناوين كلّ المشتركين في الخدمات الأساسية التي توفرها الشبكات العمومية للاتصالات باستثناء المشتركين الذين يرفضون صراحة ذلك ، - الأرقام والعناوين المفيدة المتعلّقة بالخدمات ذات المصلحة العامّة . الفصل 15 : يتعيّن على المشغلين المكلفين بتأمين الخدمات الأساسية للاتصالات تبادل قوائم مشتركيهم في هذه الخدمات باستثناء قوائم المشتركين الذين يرفضون صراحة نشر الارشادات الخاصة بهم . الفصل 16 : يجب على مشغل شبكات الاتصالات توفير الاشتراك في خدمات الاتصالات لكل شخص يرغب في ذلك . ولا يمكن لمالك العقار أو وكيله الاعتراض على تركيز خطوط الاتصالات وفقا لطلب المتسوغ . الفصل 17 : تخضع التعريفات القصوى المطبقة على الخدمات الأساسية للاتصالات لمصادقة الوزير المكلّف بالاتصالات بمقتضى قرار . ويمكن للدولة في المقابل اسناد منحة تعويضية للمشغلين المعنيين. الباب الثالث : في شبكات الاتصالات القسم الأول : في إقامة وتشغيل الشبكات
الفصل 18 : يمكن للدولة إسناد لزمات إقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات إلى مؤسسات عمومية أو خاصة يتم اختيارها طبقا لأحكام الفصل 20 من هذه المجلة . الفصل 19 : تمنح كل لزمة بمقتضى اتفاقية مبرمة بين الدولة بوصفها مانحة ، ممثلة من قبل الوزير المكلف بالاتصالات من جهة ومقيم ومشغل شبكة الاتصالات بوصفه المستفيد من اللزمة من جهة أخرى بعد أخذ رأي الهياكل المعنية . وتتم المصادقة على اتفاقية اللزمة بأمر. الفصل 20 : يتم اختيار المترشح بعد الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض مفتوح أو ضيق يكون مسبوقا بمرحلة انتقاء أولى . الفصل 21 : يشترط في مقيم ومشغل الشبكات أن يكون شخصا معنويا مكوّنا طبقا للتشريع التونسي . الفصل 22 : تمنح اللزمة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة مع إمكانية التمديد فيها، ويتم تحديد هذه المدة ضمن الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 19 من هذه المجلة . الفصل 23 : تمنح اللزمة بصفة شخصية ولاتخول لصاحبها أي حقّ استئثاري ولا يمكن إحالتها إلى الغير إلا بموافقة الوزيرالمكلّف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهياكل المعنية . تحال اللزمة بمقتضى اتفاقية تتم المصادقة عليها بأمر . الفصل 24 : يخضع إسناد اللزمة لدفع معلوم وفقا للشروط التي يتم تحديدها في اتفاقية اللزمة . الفصل 25 : تبيّن اتفاقية اللزمة خاصّة : - شروط إقامة الشبكة، - شروط تقديم الخدمات المرتبطة بالشبكة ، - الشروط العامّة للربط البيني ، - الإمكانات البشرية والمادية وكذلك الضمانات المالية الواجب توفرها لدى المترشحين ، - قيمة وكيفية دفع المعلوم المشار إليه بالفصل 24 من هذه المجلة ، - قيمة وكيفية دفع المعلوم عن استغلال الموارد النادرة المخصّصة ، - طريقة تحديد التعريفات المطبقة على الحرفاء وكيفية تعديلها ومراجعتها ، - كيفية مراقبة الحسابات الخاصة باللزمة ، - شروط وطريقة إسناد التعويض المنصوص عليه بالفصل 29 من هذه المجلة ، - شروط وكيفية ضمان استمرارية توفير الخدمات في حالة إخلال صاحب اللزمة بالتزاماته أو إنتهاء مدّة صلاحية اللزمة ، - شروط دخول المواقع المرتفعة التابعة للملك العام، عند الاقتضاء . الفصل 26 : يتعيّن على صاحب اللزمة : - وضع المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية والحسابية لكل شبكة ولكل خدمة على ذمة الوزارة المكلفة بالاتصالات ، - عرض نموذج من عقد الخدمة المزمع إبرامه مع الحرفاء على موافقة الهيئة الوطنية للاتصالات وكذلك كل الاتفاقيات المبرمة مع مزودي خدمات الاتصالات ، - الالتزام بشروط السرّية والحياد تجاه الإشارات المنقولة ، - احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ، - تمرير نداءات الاستغاثة مجانا ، - الالتزام بتطبيق المواصفات التقنية المتعلقة بشبكات الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات ، - المساهمة في برامج التكوين والبحث العلمي المتعلقة بقطاع الاتصالات . - الاستجابة لمقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام. الفصل 27 : يعفى صاحب اللزمة في حالة تقديم خدمات الاتصالات المرتبطة بالشبكة أو المحدّدة باللزمة من الترخيص المنصوص عليه بالفصل 5 من هذه المجلة . الفصل 28 : يمكن لصاحب اللزمة عند إقامة الشبكة استعمال البنية الأساسية التابعة لكل مشغل شبكة الاتصالات أو مرفق عمومي . ولا تعفي اللزمة من اتقاع الإجراءات الضرورية لإقامة أجزاء الشبكة وخاصة منها المتعلقة بتمرير الشبكة عبر الطريق العام وبإنجاز البناءات وإدخال التغييرات عليها . الفصل 29 : يمكن للوزارة المكلفة بالاتصالات تعديل بعض أحكام اللزمة خلال مدة نفاذها إذا أصبح هذا التعديل ضروريا لحماية المصلحة العامة ومقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام . إذا نتج عن تعديل اللزمة تخفيض في الحقوق المتنازل عنها يتحصل صاحب اللزمة على تعويض مناسب للخسارة الحاصلة وتحدّد اللزمة شروط وطريقة إسناد هذا التعويض . الفصل 30 : يتعيّن على كل مشغل لشبكة عمومية للاتصالات أن يضع على ذمة حرفائه دليلا في شكل مطبوع أو إلكتروني يمكن من توفير : - إرشادات تتعلّق بأسماء وأرقام وعناوين كل المشتركين في الشبكة باستثناء المشتركين الذين يرفضون صراحة ذلك ، -الأرقام والعناوين المفيدة المتعلقة بالخدمات ذات المصلحة العامّة . الفصل 31 : تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة للاتصالات إلى ترخيص مسبّق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزيري الدفاع الوطني والداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات . ولا يعفي هذا الترخيص إتباع الاجراءات الضرورية لإقامة أجزاء الشبكة وخاصة منها المتعلقة بتمرير الشبكة عبر الطريق العام وبإنجاز البناءات وإدخال التغييرات عليها . يخضع هذا الترخيص إلى دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المكلهف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات . تضبط بمقتضى أمر الشروط العامّة لإقامة واستغلال الشبكات الخاصة للاتصالات . الفصل 32 : تخضع الأجهزة الطرفية للاتصالات المستوردة أو المصنعة بتونس والمعدّة للتسويق أو للاستعمال العمومي وكذلك الأجهزة الطرفية الراديوية المخصصة أو غير المخصصة للربط بالشبكة العمومية للاتصالات إلى المصادقة المسبقة. وتضبط شروط وطرق المصادقة بأمر . الفصل 33 : لا تخضع التجهيزات الراديوية المكونة من أجهزة منخفضة القدرة ومحدودة المدى إلى الترخيص المنصوص عليه بالفصل 31 من هذه المجلة . ويضبط الحدّ الأقصى لقدرة هذه الأجهزة ومداها بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للترددات المنصوص عليها بالفصل 47 من هذه المجلة . الفصل 34 : تعفى من تطبيق أحكام هذا الباب ، شبكات الاتصالات التابعة للدولة المقامة لحاجيات الدفاع الوطني أو الأمن العام . القسم الثاني : في الربط البيني
الفصل 35 : يتعين على مشغل شبكات عمومية للاتصالات الاستجابة إلى مطالب الربط البيني لأصحاب اللزم المسلمة طبقا لأحكام الفصل 19 من هذه المجلة ولا يمكن للمشغل رفض أي مطلب للربط البيني إن كان ممكنا تقنيا وذلك بالنظر إلى حاجيات الطالب من جهة وقدرة المشغل على تلبيتها من جهة أخرى . وإذا ما تعذر ذلك يتعيّن على الطالب توفير الحلول البديلة بعد استشارة الهيئة الوطنية للاتصالات . الفصل 36 : يتم الربط البيني بمقتضى اتفاقية بين الطرفين المتعاقدين تحدّد الشروط التقنية والمالية للربط . الفصل 37 : تضبط الشروط العامة للربط البيني وطريقة تحديد التعريفات بمقتضى أمر . الفصل 38 : يتعين على مشغل شبكة عمومية للاتصالات نشر العرض التقني للربط البيني وتعريفاته وذلك بعــد مصادقة الهيئة الوطنية للاتصالات . القسم الثالث : في الترقيم والعنونة
الفصل 39 : تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات إعداد المخطط الوطني للترقيم والعنونة ويضبط هذا المخطط شروط اسناد وتوزيع وتخصيص الترقيم والعنونة . وتتم المصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات . الفصل 40 : تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات التصرف في المخطط الوطني للترقيم والعنونة بشكل يضمن توفير حاجيات مشغلي الشبكات ومزودي الخدمات وكذلك نفاذ المستعملين بصفة مبسطة ومتساوية إلى مختلف الشبكات وخدمات الاتصالات . الفصل 41 :يخضع إسناد الترقيم والعنونة إلى دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات . الفصل 42 : يتعين على مشغلي الشبكات، عند توفر الإمكانات التقنية ، تمكين حرفائهم الراغبين في ذلك من المحافظة على أرقامهم وعناوينهم عند تغيير المشغل . القسم الرابع : في الإرتفاقات
الفصل 43 : يتمتع مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات بحقوق إرتفاق تنشأ عند الضرورة وبعد التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقرّرة حسب التشريع الجاري به العمل وذلك قصد : - تركيز واستغلال وصيانة خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات في ملك الدولة العام وملك الدولة العمومي للطرقات . - تركيز واستغلال وصيانة خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات في الملك الخاص . - تركيز واستغلال وصيانة التجهيزات الراديوية وحمايتها من العراقيل والاضطرابات الكهرومغناطيسية وغيرها من أشكال التشويش، وتضبط بأمر كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل . الفصل 44 : إذا أنجر عن حقوق الارتفاق المشار إليها بالفصل 43 من هذه المجلة إزالة أو تغيير بناءات لم يحصل اتفاق بالتراضي مع أصحابها أو مع أحدهم يمكن انتزاع تلك العقارات طبقا للتشريع الجاري به العمل . وبعد إعداد تلك العقارات حسبما تقتضيه هذه المجلة والنصوص المتخذة في شأن تطبيقها يمكن لمشغل الشبكة أن يبيع العقارات المنتزعة على أن يحترم المشترون التغييرات المدخلة وأن يحفظوا حقوق الارتفاق المدخلة على العقار . ولاصحاب العقارات المنتزعة الحق في ممارسة الأولوية في الشراء خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ اعلامهم برغبة مشغل الشبكة في بيعها بواسطة عدل منفذ ى أن يلتزموا باحترام التغييرات المدخلة عليها وبالمحافظة على حقوق الارتفاق المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه المجلة . الفصل 45 : إذا ترتب عن حقوق الارتفاق المشار إليها بالفصل 43 من هذه المجلة ضرر لأصحاب الأملاك أو المنشآت فإنّه يدفع لهم أو لمن انجر له حق منهم تعويضا عن ذلك الضرر. ويجب أن يبلغ مطلب التعويض بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة ألكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ إلى مشغل الشبكة الذي يهمه الأمر وإلى الوزير المكلف بالاتصالات في ظرف ستة أشهر بداية من تاريخ حصول الضرر وإلا سقط حقهم في التعويض . في صورة عدم الاتفاق بين الطرفين، ترفع النزاعات المتعلقة بالتعويض لدى المحكمة ذات النظر.