قانون الصحافـة التونسي القانون التونسي





قانون عدد 32 لسنة 1975 مؤرّخ في 28 أفريل 1975
يتعلّق بإصدار مجلة الصحافة (1).
(الرائد الرسمي عدد 29 بتاريخ 29 أفريل 1975، ص. 992)
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس الأمّة، أصدرا القانون الآتي نصّه:
الفصل الأوّل
ـ جمعت النوص المنشورة فيما يلي والمتعلقة بالطباعة والنشر وبيع الكتب والصحافة في نص واحد تحت عنوان "مجلة الصحافة".
الفصل 2
ـ ألغيت ابتداء من تاريخ دخول مجلة الصحافة حيّز التنفيذ جميع النصوص السابقة المخالفة المذكورة وخاصّة الأمر المؤرّخ في 9 فيفري 1956 المتعلّق بالطباعة وبيع الكتب والصحافة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقصر قرطاج في 28 أفريل 1975.
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
(1) الأعمال التحضيرية
مداولة مجلس الأمّة وموافقته بدورته المنعقدة في 22 أفري
ل 1975.
البـاب الأوّل
الإيـداع القانوني
الفصل الأوّل
ـ (نقّح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرّخ في 2 أوت 1993).
حرية الصحافة والنشر والطباعة وتوزيع الكتب والنشريات وبيعها مضمونة وتمارس حسبما تضبطه هذه المجلة.
الفصل 2
ـ (نقّح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرّخ في 2 أوت 1993).
تخضع لإجراءات الإيداع القانوني:
1) المصنّفات المطبوعة بجميع أنواعها من كتب ونشريات دورية ومجلّدات ورسوم ومنقوشات مصوّرة وبطاقات بريدية مزيّنة بالرسوم ومعلّقات وخرائط جغرافية ونشريات وتقاويم ومجلات وغيرها.
2) المصنّفات التالية: التسجيلات الموسيقية والصوتية والمرئية والصور الشمسية والبرامج المعلوماتية التي توضع في متناول العموم بمقابل أو بدون مقابل أو التي تسلّم بقصد إعادة نشرها.
الفصل 3
لا تخضع للإيداع القانوني المنصوص عليه بالفصل السابق:
ـ المطبوعات المعروفة بالإدارية مثل النماذج والصيغ النموذجية أو الفاتورات أو القائمات والرسوم والدفاتر الخ...
ـ المطبوعات الصغيرة المعبّر عنها بمطبوعات المدينة مثل الرسائل وبطاقات الاستدعاء والإعلام والعناوين وبطاقات الزيارة والظروف الدالّة على مصدرها.
ـ المطبوعات المعبّر عنها بالمطبوعات التجارية مثل التعريفات وبطاقات الإرشادات والعلامات وبطاقات النماذج الخ...
ـ بطاقات الانتخابات ورسوم القيم المالية.
الفصل 4
الإيداع القانوني يجب أن يقوم به متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزّع وفقا لأحكام هذا الباب.
الفصل 5
النظائر التي يتم إيداعها يجب أن تكون مطابقة للنظائر العادية الواقع نشرها أو طبعها أو صنعها أو عرضها للبيع أو الإيجار أو التوزيع قصد ترويجها أو إعادة نشرها وعلى حالة تسمح بحفظها.
الفصل 6 ـ (نقّح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرّخ في 2 أوت 1993).
يجب تسجيل جميع المصنفات المشار إليها بالفصل 2 أعلاه في دفاتر خاصّة إمّا من قبل متولّي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزّع حسب الحالات. وكل تسجيل يخصص له عدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.
الفصل 7
التنصيصات التي يجب أن تدرج في جميع نظائر كل المؤلّفات ممّا ينتج في البلاد التونسية ويخضع للإيداع القانوني وكذلك كيفية التسجيل في دفاتر الأشغال تضبط بأمر.
الفصل 8 ـ
(نقّح بالقانوني الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرّخ في 2 أوت 1993).
الإيداع القانوني لجميع المصنّفات الواقع إنتاجها أو إعادة إنتاجها بالبلاد التونسية يجب القيام به حسب الحالات من قبل متولّي الطبع أو المنتج حالما يتم الطبع أو الصّنع.
"يتم إيداع المصنّفات الدورية من قبل متولّي الطبع في عشرين نظيرا لدى الوزارة المكلّفة بالإعلام بالنسبة إلى ولايات تونس وأريانة و بنعروس، ومنوبة وبمقر الولاية بالنسبة إلى بقية الولايات لتوزيعها على المصالح المعنية". (نقّحت بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرّخ في 3 ماي 2001).
ويتم الإيداع من قبل متولّي الطبع بالنسبة لكل المصنّفات المطبوعة غير الدورية في نظير واحد لدى وكالة الجمهورية المختصّة ترابيا وفي سبعة نظائر لدى وزارة الثقافة (يخصّص أحد هذه النظائر إلى مجلس النوّاب ونظير إلى وزارة الداخلية وأربعة نظائر إلى المكتبة الوطنية).
وإذا كان الأمر يتعلّق بمقطوعات موسيقية أو تسجيلات صوتية موسيقية تمّ إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية، فالإيداع يكون من قبل صانعها في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسّطية وذلك قبل وضعها تحت طلب العموم.
ويتم الإيداع من قبل المنتج بالنسبة للمصنّفات الأخرى في نظير واحد لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وفي ستّة نظائر لدى وزارة الثقافة (يخصّص أحد هذه النظائر إلى وزارة الداخلية وتخصّص أربعة نظائر إلى المكتبة الوطنية).
وإذا تمّ طبع أو إنتاج أو إعادة إنتاج المصنّف بالخارج إلاّ أنّ نشره تمّ بالبلاد التونسية، فتعهد عملية الإيداع إلى الناشر وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة فيما يخص متولّي الطبع أو المنتج.
وإذا كان الأمر يتعلّق بما يستوجب صنعه مشاركة عدّة أخصّائيين، فالإيداع واجب على من قام بآخر عمل قبل وضعه تحت طلب العموم.
في صورة عدم القيام كلّيا أو جزئيا بالإيداعات الواردة بهذا الفصل فإنّه يمكن الالتجاء إلى السوق لاشتراء النظائر التي لم يتم إيداعها وذلك على نفقة الشخص المادي أو المعنوي المفروض عليه الإيداع القانوني.
الفصل 9 ـ (نقّح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرّخ في 2 أوت 1993).
يقوم الموزّع بالإيداع القانوني بالنسبة إلى كل ما يطبع أو ينتج في الخارج ويدخل للبلاد التونسية ويعرض علانية للبيع أو للإيجار أو للتوزيع وذلك قبل وضعه تحت طلب العموم.


ويجب أن يودع من كل المصنّفات الدورية ممّا يصدر بالخارج ويتم إدخاله للبلاد التونسية نظير واحد لدى وكالة الجمهورية بتونس ونظيران لدى وزارة الداخلية وستّة نظائر لدى كتابة الدولة للإعلام.
ويجب أن يودع من كل المصنفات غير الدورية ممّا يصدر بالخارج ويتم إدخاله للبلاد التونسية نظير واحد لدى وكالة الجمهورية بتونس ونظير واحد لدى وزارة الداخلية ونظير واحد لدى وزارة الثقافة.
وإذا كان الأمر يتعلّق بمقطوعات أو تسجيلات صوتية موسيقية تمّ إنتاجها في الخارج أدخلت إلى البلاد التونسية فالموزّع يجب أن يودع نظيرا منها لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية وذلك قبل عرضها على العموم.
الفصل 10
تضبط تراتيب الإيداع القانوني بأمر (1)
الفصل 11 ـ
(ألغي بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرّخ في 2 أوت 1993).
الفصل 12 ـ
(نقّح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرّخ في 2 أوت 1993).
يعاقب بخطيّة تتراوح من 200 إلى 400 دينار وفي صورة العود من 400 إلى 800 دينار كل من يخل بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذا الباب والنصوص المتّخذة لتطبيقه.
وزيادة عن ذلك فإنّ ما تمّ نشره أو إدخاله للبلاد التونسية بصورة مخالفة للأحكام السابقة يمكن حجزه بمقتضى قرار يصدره وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الثقافة أو كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل المكلّف بالإعلام وذلك حسب الاختصاص.
ويمكن للمحكمة ذات النظر أن تأذن بمصادرة النظائر التي وضعت تحت تصرّف العموم بصفة مخالفة للقانون.
(1) انظر الأمر عدد 536 لسنة 1977 المؤرّخ في 8 جوان المتعلّق بضبط الطرق العامة لتطبيق القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرّخ في 28 أفريل 1975 المتعلّق بإصدار مجلة الصحافة.
البـاب الثاني
النشريات الدورية
القسم الأوّل
النشريات القومية
الفصل 13
يقدم إلى وزارة الداخلية قبل إصدار أيّة نشرية دورية إعلام في كاغذ متنبر وممضى من مدير النشرية الدورية ويسلم وصل في ذلك.
وينص الإعلام على ما يلي:
أوّلا: عنوان النشرية الدورية ومواعيد صدورها.
ثانيا: اسم مدير النشرية ولقبه وجنسيته ومقرّه.
ثالثا: المطبعة التي ستطبع بها.
رابعا: اللّغة أو اللّغات التي ستحرّر بها.
خامسا: مكان وعدد التسجيل في الدفتر التجاري.
سادسا: أسماء وألقاب ومهن ومقرّات أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة المديرة وبصفة عامة مسيّري الذات المعنوية.
وكل تغيير يدخل على البيانات المذكورة أعلاه يعلم به في ظرف الخمسة أيّام الموالية.
ويضاف إلى هذا الإعلام:




ـ مضمون من السجل العدلي للمدير يرجع تاريخه إلى أقل من ثلاثة أشهر.
ـ ما يثبت إتمام الموجبات القانونية الخاصّة بالتأسيس إذا كان الأمر يتعلّق بشركة.
وتحيل وزارة الداخلية على كتابة الدولة للإعلام وعلى وكالة الجمهورية نظائر من الإعلام مع التنصيص على جميع الوثائق المدلى بها من طرف المعني بالأمر.
الفصل 14
ـ (نقّح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرّخ في 2 أوت 1993).
قبل طبع أيّة نشرية دورية يجب على صاحب المطبعة أن يطالب بالوصل المسلّم من قبل وزارة الداخلية والذي يجب ألاّ يكون مرّ على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
الفصل 14 مكرر ـ
(أضيف بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 ونقّح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرّخ في 2 أوت 1993).
كل تغيير للمطبعة التي يتم فيها طبع الدورية طبقا لمقتضيات الفصل 14 من هذه المجلة لا يمكن أن يتم إلاّ بعد القيام بإعلام لدى وزارة الداخلية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك قبل هذا التغيير بخمسة أيّام.
الفصل 15 ـ
(نقّح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988).
يمكن لشخص واحد، سواء كان ماديا أو معنويا، أن يملك أو يدير أو يتحكّم على أقصى تقدير في نشريتين دوريتين ذات صبغة إخبارية جامعة تكون لها نفس دورية الصدور.
وزيادة على ذلك لا يمكن أن يكون السحب الجملي للدوريات التي يملكها أو يديرها أو يتحكّم فيها شخص واحد وفقا للأحكام الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، متجاوزا لثلاثين بالمائة من السحب الجملي للدوريات ذات الصبغة الإخبارية الجامعة المنشورة بالبلاد التونسية والتي لها نفس دورية الصدور.
الفصل 15 ـ مكرر ـ
(أضيف بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 ونقّح بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرّخ في 3 ماي 2001).
يجب على كل مدير نشرية دورية ذات صبغة إخبارية أن يثبت في كل حين أنّه يشغّل صحافيين يعملون لديه كامل الوقت وحاملين للبطاقة المهنية الوطنية ومحرزين إمّا على شهادة ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار مسلمة من قبل معهد تونسي للتعليم العالي أو على شهادة من الاختصاص نفسه معترف بمعادلتها لها.
ويجب أن يكون عدد هؤلاء المشغّلين معادلا على الأقل لنصف فريق التحرير القار العامل بكل نشرية.
وبالنسبة إلى النشريات التي تشغّل بقسم تحريرها شخصا أو اثنين بالوقت الكامل يتعيّن وجوبا أن يكون أحدهما حاملا لشهادة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 16 ـ
(نقّح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988).
كل نشرية يجب أن يكون لها مدير ويجب أن يكون هذا الأخير من ذوي الجنسية التونسية وأن يكون مقر إقامته الفعلي بالبلاد التونسية كما يجب أن يكون متمتّعا بحقوقه المدنية والسياسية.
إذا كانت النشرية الدورية صادرة عن شخص معنوي فيجب اختيار مديرها حسب الأحوال إمّا من بين أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة المديرة.
وفي صورة ما إذا كان شخص مادي واحد يملك أغلبية رأس المال الاجتماعي للمؤسسة التي تصدر نشرية دورية يكون هذا الشخص وجوبا مديرا للنشرية.
الفصل 17
عند مخالفة أحكام الفصول 13 إلى 16 من هذه المجلة يعاقب مالك النشرية الدورية أو المدير أو متولي الطبع بخطية من 120 إلى 1200 دينارا.
ولا يمكن للنشرية الدورية أن تستمر على الصدور إلاّ بعد إتمام المقتضيات المبيّنة بالفصول 13 و 16. ويعاقب الأشخاص المذكورون أعلاه في حالة استمرار النشرية الدورية غير القانونية على الصدور بخطية قدرها 240 دينارا يحكم بها عليهم بالتضامن بالنسبة إلى كل عدد يصدر ابتداء من تاريخ التصريح بالحكم بالإدانة حضوريا وابتداء من اليوم الثالث الموالي لتاريخ الإعلام إذا كان حكما غيابيا وذلك بقطع النظر عن الاستئناف أو الاعتراض ويمكن للمحكمة علاوة على ذلك أن تأذن بوقف النشرية الدورية.
وللمحكوم عليه ولو غيابيا حق الإستئناف ويتم البت فيه من طرف محكمة الاستئناف في ظرف عشرة أيّام.
الفصل 18 ـ
(نقّح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988).
يجب أن تقوم كل نشرية دورية بتعريف العموم بأسماء من يمارسون إدارتها وزيادة على ذلك يجب على كل نشرية دورية أن تنص على عدد النسخ التي تسحبها عند كل إصدار. كما يجب عليها من ناحية أخرى نشر موازنتها السنوية وحسابات التصرّف ونتائجها قبل غرّة جويلية من السنة الموالية للسنة التي أنجزت أثناءها هذه العمليات.
ويتعرّض المخالف لهذه الأحكام لخطية من مائة (100) إلى ألف (1000) دينار عن كل عدد يطبع بصورة غير مطابقة لهذه الأحكام.
الفصل 19 ـ
(نقّح بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرّخ في 3 ماي 2001).
جميع المالكين والشركاء وأصحاب الأسهم والمموّلين وغيرهم ممّن يساهمون في الحياة المالية لنشرية دورية ليست لها صبغة عملية أو فنية أو تقنية بحتة يجب أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية.
كل شخص ثبت أنّه أعار إسمه بأيّة طريقة لمالك نشرية أو لمموّلها يعاقب بخطية من 10.000 إلى 40.000 دينار، ويشمل العقاب الفاعلين الأصليين وشركاءهم. ويمكن للمحكمة أن تحكم أيضا بإيقاف النشرية.
وفي صورة وقوع عملية إعارة الاسم من طرف شركة أو جمعية فإنّ المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى رئيس مجلس الإدارة أو الوكيل أو المسيّرين حسب نوع الشركة أو الجمعية.
الفصل 20
على كل نشرية دورية أن تضبط لمدّة ثلاثة أشهر تعريفة الإشهار الخاص بها وعند الاقتضاء تعريفة إشهارها المشترك مع نشرية دورية، أو عدّة نشريات دورية أخرى، وتعلم بذلك كل شخص يهمّه الأمر. ولصاحب الإعلان الإشهاري أن يختار التعريفة التي يرتضيها. ويحجّر اعتماد تعريفة مخالفة للتعريفة الواقع ضبطها بالنسبة إلى كل ثلاثة أشهر.
الفصل 21 ـ
(نقّح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988).
كل المخالفات للفصل 20 يعاقب مرتكبها بخطية من مائة (100) إلى ألف (1000) دينار.
الفصل 22
بقطع النظر عن الشروط الأخرى المفروضة بمقتضى التشريع الجاري به العمل فإنّ قبول المالك لنشرية دورية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها لأموال أو منافع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من شخص مادي أو معنوي أجنبي الجنسية باستثناء الأموال والمنافع الصادرة في شأنها موافقة صريحة من كتابة الدولة للإعلام، وكذلك الأموال المسدّدة مقابل إشهار في حدود ما خوّله الفصل 20 من هذه المجلة يستوجب عقوبة بالسّجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من 200 إلى 2.000 دينار أو إحدى العقوبتين ويشمل العقاب الفاعلين الأصليين وشركاءهم.
الفصل 23 ـ
(نقّح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988).
كل إشهار في شكل مقال يجب أن تسبقه أو تعقبه إشارة (إشهار) أو إشارة (بلاغ) كما يجب أن يقع تقديمه في شكل يميّزه بوضوح عن بقية المقالات. وكل مخالفة لهاته الأحكام تعاقب بخطية من ألفين (2.000) إلى ستّة الاف (6.000) دينار.
"ويستوجب قبول مالك نشرية دورية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها مبلغ مالي أو غير ذلك من المنافع قصد إكساء إعلان إشهار صبغة خبر، خطية تكون مساوية للمبلغ المتحصّل عليه على أن لا تقل عن 50.000 دينار في كل الحالات." (نقّحت بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرّخ في 3 ماي 2001).
ويعاقب كفاعل أصلي من تسلّم وكذلك من بدل المبلغ المالي أو المنفعة.
الفصل 23 ـ مكرر
ـ (أضيف بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988).
كل مقال مستعار كلّيا أو جزئيا في لغته الأصلية أو مترجما عنها يجب أن يكون مصحوبا ببيان مصدره. وتعتبر كل مخالفة لأحكام هذا الفصل انتحالا يعاقب مرتكبه بخطية من مائة (100) إلى ألف (1000) دينار.
القسم الثاني
النشريات الأجنبية
الفصل 24 ـ (نقّح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرّخ في 2 أوت 1993).
تعتبر أجنبية في مفهوم هذه المجلة كل المصنفات دورية كانت أو غير دورية مهما كانت لغتها والصادرة بالخارج أو من قبل مؤسسة يكون مقرّها بتونس ورأس مالها كلّيا أو جزئيا أجنبيّا.
الفصل 25
يمكن أن يحجر بالبلاد التونسية بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل المكلف بالإعلام نشر أو إدخال أو جولان المؤلفات الأجنبية الدورية وغير الدورية.
القسم الثالث
الإستدراك وحق الرّد
الفصل 26
مدير النشرية ملزم بأن يدرج مجانا بطالع العدد الموالي من النشرية الدورية جميع الاستدراكات التي توجّه إليه من طرف أحد أرباب السلطة العمومية في شأن أعمال وظيفه والتي عرضت على غير حقيقتها بالنشرية الدورية المذكورة.
وعند الامتناع من الإدراج يعاقب مدير النشرية بخطية من 24 إلى 240 دينارا.
الفصل 27
يكون مدير النشرية ملزم بأن يدرج ردود كل شخص وقع التعرّض له صراحة أو ضمنيا. وعند المخالفة فإنّه يعاقب بخطية من 12 إلى 120 دينارا بقطع النظر عمّا عسى أن يترتّب عن ذلك من العقوبات الأخرى وغرم الضرر.
وتقع عملية الإدراج هذه في أجل ثلاثة أيّام بالنسبة إلى الجرائد اليومية وفي العدد الموالي بالنسبة إلى الجرائد غير اليومية ويبتدئ سريان ذلك الأجل من تاريخ الاتصال بالردود.
الفصل 28
يقع إدراج الرّد في موضع يجعل اطّلاع القارئ عليه لا مناص منه وبنفس أحرف الفصل المتسبّب فيه وبدون أي إقحام.
وبدون اعتبار العنوان والتحيّات والمقدمات المألوفة والإمضاء التي لا تحسب أبدا في الرد فإنّ هذا الرد يكون من حيث الطول في حدود المقال الذي تسبّب فيه. ولا يمكن مع ذلك أن يتجاوز 200 سطر ولو كان المقال أطول من ذلك.
الفصل 29
يكون الرد دائما مجانا ولزوميا بالطبعة والطبعات التي نشر بها المقال ويمكن توجيهه برسالة مضمونة الوصول.
الفصل 30
تنطبق الأحكام أعلاه على التعقيبات إذا نشر الصحفي تعاليق جديدة على الرّد.
الفصل 31
تتولّى المحاكم وضع حد لممارسة حق الرّد كلّما تبيّن أنّ عبارات الرّد مخالفة للقانون أو منافية للأخلاق الحميدة أو للمصلحة الشرعية للغير أو تنال من شرف الصحفي أو مكانته.
الفصل 32
يعتبر كالامتناع من الإدراج حذف الرّد من إحدى طبعات العدد الذي كان من اللاّزم نشره بها ويعاقب مرتكبه بنفس العقوبات بصرف النظر عن دعوى المطالبة بغرم الضرر.
وتبت المحكمة في العشرة أيّام الموالية لتاريخ رفع القضية أو بلوغ الاستدعاء في الشكاية المتعلّقة بالامتناع من الإدراج، ويمكن لها أن تقرّر أنّ الحكم الصادر في الإذن بالإدراج ـ ولكن فيما يخص الإدراج فقط ـ ينفّذ بمجرّد تحريره بالمسودّة بقطع النظر عن الاعتراض أو الإستئناف وفي صورة الإستئناف يقع البت في شأنه في العشرة أيّام الموالية للإعلام المقدّم لكتابة المحكمة.
الفصل 33
بيد أنّه في المدّة الانتخابية ينخفض أجل الثلاثة أيّام المنصوص عليه للإدراج بالفصل 27 إلى أربع وعشرين ساعة فيما يخص الصحف اليومية ويجب أن يسلّم الرّد قبل طبع الصحيفة المراد نشره بها بست ساعات على الأقل، وبمجرّد افتتاح المدّة الانتخابية يكون مدير الصحيفة ملزم بأن يعلم قلم النيابة العمومية بالوقت الذي يريد فيه الشروع في طبع جريدته أثناء المدّة المذكورة وإلاّ فإنّه يكون معرّضا للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 27 وينخفض أجل الاستدعاء لدى المحكمة من أجل الامتناع من الإدراج إلى أربع وعشرين ساعة ويمكن أن يسلّم الاستدعاء من ساعة إلى أخرى بإذن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية ويكون الحكم القاضي بالإدراج ـ وفيما يخص الإدراج فقط ـ قابلا للتنفيذ بمجرّد تحرير مسودّة الحكم بقطع النظر عن الاعتراض أو الإستئناف.
وفي صورة عدم وقوع الإدراج المحكوم به في أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الحكم يتعرّض مدير الصحيفة إلى عقوبة بالسجن من 16 يوما إلى ثلاثة أشهر وبخطيّة من 200 إلى 2400 دينار أو إحدى العقوبتين فقط.
الفصل 34 ـ
(نقّح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988).
تسقط الدعوى المتعلّقة بالإدراج بمضي ستّة أشهر.
ويبتدأ احتساب هذا الأجل اعتبارا من صدور عدد النشرية الذي كان من المفروض أن يدرج فيه الرّد طبقا للأحكام الواردة أعلاه.