قانون المياه التونسي القانون التونسي





قانون عدد 16 لسنة 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 يتعلق باصدار مجلة المياه
الفصل 1: - جمعت النصوص المنشورة فيما يلي والمتعلقة بمآل المياه التابعة للملك العمومي في نص واحد تحت عنوان (مجلة المياه).
الفصل 2 : ألغيت إبتداء من تاريخ دخول مجلة المياه حيز التنفيذ جميع النصوص السابقة المخالفة للمجلة المذكورة وخاصة : - الأمر المؤرخ في 5 أوت 1933 المتعلق بنظام حفظ واستعمال المياه التابعة للملك العمومي وجميع النصوص التي نقحته أو تممته . - الأمر المؤرخ في 24 ماي 1920 المتعلق باحداث مصلحة خاصة للمياه بادارة الاشغال العمومية وتكوين صندوق للمياه الفلاحية والصناعية وإحداث لجنة المياه . إلا أنه يبقى العمل جاريا بصفة وقتية بالأوامر والقرارات المتخذة تطبيقا للنصين المذكورين إلى أن يتم نشر الأوامر والقرارات المنصوص عليها بمجلة المياه .
الفصل 1: - تتبع الملك العمومي للمياه: - مجاري المياه على اختلاف انواعها والاراضي الداخلة في ضفافها الحرة. - المياه المحصورة بالاودية - العيون على اختلاف انواعها. - طبقات الماء بباطن الارض على اختلاف انواعها. - البحيرات والسباخ. - قنوات المياه والابار والاحواض المستعمله من طرف العموم وكذلك توابعها. - قنوات الملاحة والري او التطهير الواقع انجازها من طرف الدولة او على حسابها لفائدة المصلحة العامة وكذلك الاراضي التي توجد ضمن ضفافها الحرة وتوابعها.
الفصل 2: - بيد انه يعترف ويحتفظ بالحقوق الخاصة المكتسبة بصفة قانونية والمتعلقة باستعمال الاودية والعيون والمناهل حسبما يقع ضبطها من طرف لجنة تصفية حقوق الماء طبقا للشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من هاته المجلة.
الفصل 3: - الملك العمومي للمياه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن.
الفصل 4: - يتصرف في الملك العمومي للمياه وزير الفلاحة الا في صورة صدور ما يخالف ذلك بمقتضى امر. - تساعد وزير الفلاحة لجنة قومية للماء ولجنة للملك العمومي للمياه يضبط تركيبهما وشروط تسييرهما بامر. - لا ينجر عن اعمال التصرف في الملك العمومي للمياه في صورة الاضرار بملك الغير الا غرامة مالية. - وتضبط الغرامات الواجب دفعها على هاته الصورة على غرار الطريقة المعمول بها فيما يخص الانتزاع للمصلحة العامة.
الفصل 5: - تضبط حدود الاودية حسب علو المياه الجارية بملء ضفافها وقبل فيضانها. - ويقع ضبط هاته الحدود وكذلك حدود البحيرات والسباخ بمقتضى امر بعد اجراء بحث اداري ومع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير المحتملة. الفصل 6: - تخضع ملكية الغرين والمحطات وتجمعات الاتربة والجزر والجزيرات التي تتكون بصورة طبيعية بمجاري المياه والاودية لاحكام الفصول 28 و29 و30 و31 و32 من مجلة الحقوق العينية.
الفصل 7: - في صورة تحول مجرى الوادي سواء لاسباب طبيعية او غير طبيعية فان المجرى الجديد للوادي مع الضفاف الحرة التي يشتمل عليها تدمج في الملك العمومي للمياه. واذا لم تترك المياه مجراها القديم تماما وفي صورة تكون المجرى الجديد لاسباب طبيعية فان مالكي الاراضي التي يجتازها المجرى الجديد لا يمكن لهم ان يطالبوا باية غرامة.

فهرست
[إخفاء]
• 1 الباب الثاني: حفظ ونظام المياه التابعة للملك العمومي للمياه
• 2 الباب الثالث: حقوق الانتفاع بالماء
• 3 الباب الرابع - حقوق الإرتفاق
• 4 الباب الخامس: الرخصة او الامتيازات المتعلقة بالمياه التابعة
• 5 1- أحكام عامة للملك العمومي للمياه
• 6 2- احكام خاصة بالمياه السطحية


• 7 حقوق الارتفاق الخاصة بالامتيازات
• 8 الباب السادس: التأثيرات الصالحة للماء
• 9 أ- الاقتصاد في الماء
• 10 ب- الاحكام الخاصة بالمياه المعدة للاستهلاك
• 11 ج - التدابير الخاصة بالمياه المعدة للأغراض الفلاحية
• 12 الباب السابع: التاثيرات الضارة للمياه
• 13 القسم الأول - مقاومة تلوث الماء

الباب الثاني: حفظ ونظام المياه التابعة للملك العمومي للمياه
الفصل 8: - ان اعوان وزارة الفلاحة المؤهلين بمقتضى امر مكلفون بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه ويتخذون جميع التدابير لضمان حرية سيلان المياه او القيام بكل عملية مراقبة ضرورية عند الاقتضاء. وفي جميع الحالات فان حقوق الغير تبقى محفوظة.
الفصل 9: - ان التنقيبات والابار التي لا يتجاوز عمقها خمسين مترا والتي هي غير موجودة داخل منطقة تحجير او صيانة محددة بالفصلين 12 و15 من هاته المجلة يمكن القيام بها بدون رخصة سابقة على شرط ان تعلم بها الادارة من طرف المالك او المستغل.




الفصل 10: - يحجر القيام بالاعمال التالية ما لم يرخص في ذلك وزير الفلاحة مع مراعاة احكام الفصل التاسع من هذا القانون: 1) منع سيلان المياه التابعة للملك العمومي للمياه. 2) ان تقتحم باية صورة من الصور وخاصة بواسطة البناءات حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه الوقتية او القارة والبحيرات والسباخ والعيون وكذلك الدخول في حدود حرم القناطر وقنوات المياه وقنوات الملاحة والري او التطهير التي وقع التصريح بان انجازها يكتسي صبغة المصلحة العمومية. بيد ان البناءات الموجودة من قبل يمكن التعهد بشؤونها او اصلاحها على شرط ان لا تقع الزيادة في حدودها الخارجية وان تكون مواد البناء المستعملة هي نفس المواد الواقع استعمالها من قبل. 3) القيام باي ايداع او عمل او اية غراسة او زراعة بالضفاف الحرة وبمجرى الاودية الوقتية او القارة بالبحيرات والسباخ وكذلك بين حدود قنوات الماء والقنوات التي وقع التصريح بان انجازها يكتسي صبغة الملحة العمومية. 4) ان تلقى بمجاري الماء الوقتية او القارة مواد مضرة بالصحة العامة واشياء كيفما كان نوعها من شانها ان تعرقل المجرى المذكور او تحدث به اكداسا من الاتربة. 5) قلع الحشائش او الاشجار او الشجيرات او الاتربة والاح
الفصل 11: - ان القيام بالاشغال المشار اليها بالفصل 10 من هاته المجلة والتي تقع بدون رخصة يعاقب عليها بخطية تساوي عشر القيمة المقدرة للاشغال المنجزة. ويمكن توقيف الاشغال الواقع الشروع فيها على هذا المنوال بصورة مؤقتة او نهائية من طرف وزير الفلاحة بقطع النظر عن التدابير التحفظية التي يمكن ان تاذن بها الادارة اذا كان حفظ المياه او نوعيتها مهددين بالخطر. ويعاقب على القيام بالاشغال التي ثبت ان انجازها مخالف لمقتضيات قرار الترخيص بخطية يمكن ان تبلغ عشر مقدار الاشغال الواقع انجازها.
الفصل 12: - يمكن احداث مناطق تحجير بمقتضى امر يقع اتخاذه بعد الاطلاع على راي لجنة الملك العمومي للمياه وذلك بالمناطق التي يكون فيها حفظ المياه او نوعيتها معرضين للخطر من جراء الدرجة التي بلغ اليها استغلال الموارد المائية الحالية.
الفصل 13: - في كل منطقة تحجير: أ) يمنع انجاز اية بئر او تنقيبات او القيام باي عمل تحويل ابار او تنقيبات معدة للزيادة في كمية الماء المستخرج منها. ب) تخضع لرخصة سابقة من وزير الفلاحة: اشغال تعويض او اعادة تهيئة الابار او التنقيبات اذا كانت غير معدة للزيادة في كمية الماء المستغلة بالابار او التنقيبات المذكورة. ج) يخضع لرخصة وتعليمات وزير الفلاحة: استغلال المياه الموجودة بباطن الارض ويمكن ان تقتضي هاته التعليمات تحديد كمية الماء القصوى المراد استغلالها بالنسبة للابار او التنقيبات وان تشتمل على عدم استعمال عدد من الابار او التنقيبات او على كل تدبير اخر كفيل باجتناب التفاعلات المضرة وبتحقيق حفظ الموارد المائية الحالية.
الفصل 14: - يمكن توقيف تنفيذ الاشغال المشار اليها بالفقرتين أ وب من الفصل 13 من هذه المجلة بمقتضى قرار من وزير الفلاحة بقطع النظر عن التدابير التحفظية التي يمكن ان تاذن بها الادارة ويمكن ان تشتمل هاته التدابير التحفظية على تهديم المنشات بصورة جزئية او كاملة وكذلك على ارجاع الاماكن الى حالتها السابقة. ويعاقب على اشغال التهيئة الواقع انجازها من جديد خلافا لمقتضيات قرار الترخيص بخطية يمكن ان يبلغ مقدارها عشر المبلغ المقدر للمنشات المنجزة.
الفصل 15: - يمكن تحديد مناطق صيانة بمقتضى امر يتخذ بعد الاطلاع على راي لجنة للملك العمومي للمياه وذلك بطبقات المياه التي يخشى ان تضر نسبة ومقدار استغلال الموارد المائية الحالية بها بالمحافظة على المياه كما وكيفا. تخضع لرخصة من وزير الفلاحة اشغال التنقيب عن الطبقات المائية بباطن الارض واستغلالها داخل هاته المناطق باستثناء أشغال اصلاح او استغلال المنشات الحالية.
الفصل 16: - يمكن تحديد مناطق تهيئة واستعمال المياه بمقتضى امر يقع اتخاذه بعد الاطلاع على راي اللجنة القومية للمياه وذلك بالمناطق التي يبدو او يخشى ان تكون فيها الموارد غير كافية بالنسبة للحاجيات الحالية او الاولوية المخططة. وتضبط مخططات توزيع الموارد المائية للمنطقة المعنية داخل المناطق المذكورة بالفقرة السابقة بمقتضى قرار من وزير الفلاحة بعد اجراء بحث اداري لدى الذوات المادية او المعنوية التي يمكن ان تكون معنية وبعد اخذ راي اللجنة القومية للمياه وحسب نوع ومكان الحاجيات المراد تسديدها. ويمكن ان ينص عند الاقتضاء الامر المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل على برامج تحويل المياه وبرامج الاشغال المعدة للسماح بتطبيق مخطط توزيع المياه او بتحقيقه وان يصرح بان كامل برامج التحويل او الاشغال المحددة على هاته الصورة او البعض منها يكتسي صبغة المصلحة العمومية.
الفصل 17: - تحتفظ الادارة داخل مناطق التحجير ومناطق الصيانة بحق اجراء جميع الملاحظات واتخاذ التدابير المعدة لتتبع تطور الموارد المائية بالاودية والابار والتنقيبات الحالية. وعلى مالكي هاته الابار او التنقيبات او الاودية او مستغليها ان يمكنوا الاعوان المختصين التابعين للادارة من الدخول اليها للحصول على جميع الارشادات بشان كميات الماء الواقع خصمها وبشان كيفية وقوع الخصم المذكور.
الفصل 18: - داخل منطقة تهيئة المياه يجب على مالك او مستغل لمنشآة تحوير او حصر او غرف من الابار ان يقدم تصريحا يعلم فيه بمنشآته. بيد انه يمكن ان تعفى بعض الاصناف من المنشآت التي لها تاثير طفيف على نظام المياه من التصريح المشار اليه ويتم ذلك بالامر المتعلق باحداث منطقة تهيئة المياه والمنصوص عليه بالفصل 16 من هاته المجلة.
الفصل 19: - تبدي اللجنة القومية للمياه اراءها بشان المسائل العامة المتعلقة بهيئة وتخطيط المياه بشان مشاريع تهيئة وتوزيع المياه التي لها صبغة قومية وكذلك التهيئات الكبرى الجهوية كما انه يمكن ايضا ان تقع استشارتها في خصوص كل مسالة تتعلق بحفظ وصيانة المياه. ويمكن لها ان تجري جميع الابحاث العامة الضرورية لتخطيط استهلاك الماء للاغراض المنزلية او الصناعية او الفلاحية وكذلك للوقاية من تاثيرات الماء المضرة.
الفصل 20: - تكلف لجنة الملك العمومي للمياه بابداء رايها الفني بشان كل موضوع تابع للملك العمومي للمياه ويضبط تركيبها وشروط تسييرها بامر.

الباب الثالث: حقوق الانتفاع بالماء
الفصل 21: - يقع تحويل حقوق ملكية الماء خاصة بواحات الجنوب الموجودة في تاريخ اصدار هاته المجلة المضبوطة من طرف لجنة تصفية حقوق الماء حسب الشروط المحددة فيما يلي الى حقوق انتفاع بالماء يساوي حجمها حجم حقوق الملكية.
الفصل 22: - يخول حق الانتفاع بالماء لصاحبه التصرف في كل ظرف من الظروف في حجم سنوي معين من مجموع الموارد المتوفرة من الماء مع الاحتفاظ بالاحكام المبينة فيما يلي.
الفصل 23: - يبقى حق الانتفاع بالماء تابعا لارض معينة في نطاق استعمال مركز على تقويم اقصى للمتر المكعب من الماء. ولا يمكن لصاحب حق الانتفاع بالماء ما عدا صورة وجود ضرورة حتمية وبعد موافقة اللجنة القومية للماء ان يستعمل المياه التي ينتفع بها لفائدة ارض اخرى. وفي صورة احالة الارض فان حق الانتفاع بالماء يحال وجوبا للمالك الجديد الذي يجب عليه الاعلام بالاحالة المذكورة في اجل ستة اشهر من تاريخ احالة الارض. وتعتبر باطلة كل احالة لحق الانتفاع بالماء تقع خارج الارض التي منحت الاحالة من اجلها وفي صورة تجزئة الارض فان توزيع المياه على القطع الناتجة عن التجزئة يصبح موضوع حقوق انتفاع بالماء جديدة تحل محل حق الانتفاع الاصلي.
الفصل 24: - يمكن ان تراجع حقوق الانتفاع من الماء أساس الحاجيات الحقيقية وتقدير الاستغلال الأقصى للمتر المكعب من الماء .
الفصل 25: - يمكن بالخصوص ان تغير حقوق الانتفاع بسبب اعداد برنامج شامل لاحياء شؤون الري بالمنطقة المعينة في نطاق تقدير الاستغلال الاقصى للمتر المكعب من الماء مع اعطاء الاولوية لتسديد الحاجيات من الماء الصالح للشراب. ويخضع برنامج الاحياء المشار اليه والواقع اعداده بمبادرة من الادارة او المنتفعين لبحث اداري مدة ثلاثين يوما بعد درس الملاحظات او الاعتراضات من طرف التجمع ذي المصلحة المائية المعنية بالامر ثم من طرف اللجنة القومية للمياه. ويصبح البرنامج المنقح عند الاقتضاء ماضيا على الجميع بعد الموافقة عليه من طرف وزير الفلاحة وتعرض النزاعات الخاصة بالتحويرات المدخلة على حقوق الانتفاع المذكورة على المحاكم المختصة التي لا يمكن لها ان تصدر احكامها الا بمنح غرامات للمتضررين.
الفصل 26: - في نطاق البرنامج المنصوص عليه بالفصل 25 من هاته المجلة وفي صورة ما اذا اقتضى تسديد الحاجيات من الماء اقامة منشات مائية فان المصاريف التي تنتج عن ذلك تحمل على كاهل الدولة، واما مصاريف الاستغلال المتعلقة بها فانها تقسم نسبة حجم الماء الموزع فعليا. على ان الدولة تتحمل بمصاريف الاستغلال بالنسبة للكميات المطابقة لحقوق المياه المثبتة بتاريخ اصدار هاته المجلة وذلك الى زوال الصبغة الارتوازية بصفة تامة وجفاف العيون التي كانت مصدرا للحقوق المذكورة.
الفصل 27:- في صورة ما اذا سمحت اقامة استعمال والمنشات المائية المنصوص عليها بالفصل السابق بالزيادة في كميات المياه المتوفرة فان مصاريف الاستغلال المتعلقة بها تقسم بحسب المتر المكعب من الماء الاضافي المتحصل عليه بعد طرح المصاريف المحمولة على كاهل الدولة تطبيقا للفصل 26 من هاته المجلة.
الفصل28: - يجب على المالكين والمنتفعين الذين يدعون ان لهم حقوق ماء مكتسبة ان يوجهوا في اجل سنة الى وزير الفلاحة ابتداء من تاريخ اصدار هاته المجلة مطلبا في اثبات حقوقهم مصحوبا بجميع المثبتات المفيدة والا فان حقهم يسقط ويبت وزير الفلاحة في هاته الحقوق ما عدا في صورة القيام بدعوى لدى المحاكم. ويخضع اثبات هاته الحقوق المكتسبة في المياه التابعة للملك العمومي المائي للشروط المبينة بالفصول التالية.
الفصل 29: - يضبط وزير الفلاحة حقوق الماء المثبتة والمعترف بها اخذ راي لجنة التصفية ويحدد بمقتضى امر تنظيم وسير اعمال لجنة التصفية المذكورة. واذا ما لم يقع الاعتراف بحقوق كانت موضوع تصريح في الاجال المعينة فان الاشخاص الذين يعتبرون انفسهم تضرروا من قرار وزير الفلاحة يمكن لهم ان يرفعوا امرهم لدى المحاكم في اجل عام من تاريخ الاعلام بالقرار. هذا وان هؤلاء الاشخاص لايمكن لهم المطالبة الا بغرامة.
الفصل30: - يمكن ان يقع اثبات حقوق الانتفاع المكتسبة على العيون النابعة بالاراضي الخاصة من طرف وزير الفلاحة بعد ان يقدم مطلب من طرف المنتفع بالحقوق المذكورة ما لم تتعارض حقوق الانتفاع مع المصلحة العامة او لم تضر بتزويد سكان كل تجمع سكني بالماء مع الاحتفاظ من ناحية اخرى بجميع حقوق الغير.
الفصل 31: - اذا كونت مياه العيون عن خروجها من العقار الذي تنبع منه مجرى ماء يكتسي صبغة الماء الجاري فان مالك الارض لا يمكن له تحويل المياه المذكورة عن مجراها الطبيعي في غيرصالح المنتفعين الموجودين باسفل الوادي.
الفصل 32: - لا تعتبر مصلحة عمومية المنشآت المائية الخاصة المعدة لتزويد المستغلات الريفية الخاصة بالماء بيد ان اقامة المنشات المذكورة وسيرعملها والتعهد بشؤونهاوتجديدها يقع ضبطها بمقتضى امر.
الفصل 33: - لكل مالك الحق في استعمال مياه الامطار التي تنزل بارضه وفي التصرف فيها. ويمكن له لهذا الغرض الانتفاع بحق المرور من الاراضي السفلى حسب الطريقة الأكثر إحكاما والأقل اضرارا اذا زاد استعمال هاته المياه والاتجاه الذي اعطى لها في حق الارتفاق الطبيعي المتعلق بسيلان المياه فانه يجب دفع غرامة لصاحب الارض السفلى. النزاعات التي تترتب عن اقامة المنافع اعلاه وعن ممارستها ودفع الغرامات الواجب اداؤها لاصحاب الاراضي السفلى عند الاقتضاء تعرض على المحاكم العدلية.
الفصل 34: - يتعين على مالك الارض السفلى ان يقبل بارضه المياه السائلة بصورة طبيعية من الارض العليا خاصة مياه الامطار والثلوج او العيون غير المحصورة. لا يمكن لاي جار من الاجوار ان يمنع هذا السيلان الطبيعي بصفة تضر بالجار الاخر.
الفصل 35: - يجب على مالك الارض السفلى ان يقبل المياه المتاتية من تصريف مياه الارض العليا اذا كانت تسيل بارضه وبصفة طبيعية. وفي صورة حدوث ضرر فانه يمكن له ان يطالب مالك الارض العليا وعلى نفقة هذا الاخير باقامة قناة عبر الارض السفلي.
الفصل 36: - يمكن لكل ذات مادية او معنوية تريد لصالح مستغلاتها قصد استعمال مياه احرزت بشانها على حق انتفاع ان تحصل على عبور هاته المياه في قنوات تحت الارض بالاراضي المتوسطة وذلك حسب الشروط الاكثر احكاما من غيرها والاقل اضرارا بالاستغلال الحالي والمقبل للاراضي على شرط ان تدفع غرامة عادلة ومسبقة لاصحاب الاراضي المتوسطة. ان النزاعات التي يمكن ان يفضي اليها اقامة حقوق الارتفاق او التي تترتب عن تحديد مسافة قناة الماء وحجمها وشكلها والغرامات الواجب دفعها سواء لمالك الارض المعبورة او لمالك الارض التي تتلقى الماء من مشمولات انظار المحاكم. وان هاته النزاعات المتعلقة بالغرامات توقف الاشغال. ويمكن ان تقع المطالبة بنفس حقوق الارتفاق وحسب نفس الشروط فيما يخص المياه التي وقع استعمالها للسقو وقنوات التطهير والتصريف. وتستثني من هذه الحقوق الديار والساحات والاجنة والحدائق والزرائب الملاصقة للمساكن.
الفصل 37: - يمكن توجيه المياه المستعملة المتاتية من المساكن والمستغلات المزودة بالماء بواسطة قناة تحت الارض في اتجاه منشات جمع او تصفية حسب نفس الشروط والتحفظات الخاصة بجلب المياه.
الفصل 38: - يمكن لكل مالك يريد تطهير ارضه بواسطة تصريف المياه او بطريقة تجفيف اخرى وحسب نفس الشروط والتحفظات المنصوص عليها بالفصل 37 من هاته المجلة ان يوجه المياه الباطنية او المياه السطحية عبر الاراضي التي تفصل هاته الارض عن مجرى الماء او عن كل طريقة سيلان اخرى وتسثني من هذا الارتفاق الديار والمساحات والاجنة والحدائق والزرائب الملاصقة للمساكن.
الفصل 39: - يخول لمالكي الاراضي المجاورة او التي يعبرها الماء او يستعملوا الاشغال الواقع انجازها طبقا للفصل السابق لسيلان المياه من اراضيهم. وفي هاته الصورة فانهم يتحملون: 1) قسطا نسبيا من قيمة الاشغال التي ينتفعون بها. 2) المصاريف الناتجة عن التغييرات التي يمكن ان يحتمها هذا التحويل. 3) بالنسبة للمستقبل قسطا يساهمون به في التعهد بشؤون الاشغال التي اصبحت ذت صبغة مشتركة.